الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قومٍ بغيرِ إذنِهم، فليسَ له مِن الزَّرْعِ شيءٌ، وله نفقتُه". ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (1).
10 - باب المزارعة
567 (291) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أهلَ خيبرَ (2) بشطرِ ما يخرجُ منها؛ من ثَمَرٍ، أو زَرْعٍ. مُتَفَقٌ عَلَيْه (3).
(1) صحيح بطرقه. رواه الترمذي (1366)، وأبو داود (3403).
وقال الحافظ في "البلوغ"(896): "حسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعَّفه".
قلت: قال الخطابي في "المعالم"(3/ 82): "ضعفه البخاري أيضًا. وقال: تفرد بذلك شريك، عن أبي إسحاق".
قلت: وكلام البخاري هذا لا يفهم منه تضعيف الحديث، وإنَّما هو صريح في تضعيف طريق من طرق الحديث، ولا أدل على ذلك ممَّا نقله الترمذي؛ إذ قال في "سننه" (3/ 648):"سألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلَّا من رواية شريك".
وقوى هذا الحديث بطرقه أبو حاتم، كما في "العلل"(1/ 475 - 476/ رقم 1427).
(2)
قال ياقوت: "خيبر: الموضع المذكور في غزاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام، يطلق هذا الاسم على الولاية، وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون، ومزارع، ونخل كثير، وأسماء حصونها: حصن ناعم، وعنده قتل مسعود بن مسلمة ألقيت عليه رحًى. والقموص حصن أبي الْحُقَيق. وحصن الشق. وحصن النطاة. وحصن السُّلالم، وحصن الوطيح، وحصن الكتيبة، وأمَّا لفظ (خيبر) فهو بلسان اليهود: الحصن".
قلت: وقد أطال البكري في "المعجم" في وصف الطريق إليها من المدينة، ووصفها ووصف حصونها (1/ 521 - 524).
وهي الآن مدينة كبيرة عامرة، وتبعد عن المدينة النبوية نحو (140) كيلًا.
(3)
رواه البخاري (2329)، ومسلم (1551). =
568 (292) - عن رافع بنِ خَدِيجٍ قال: كُنَّا أكثرَ الأنصارِ حَقْلًا، فكنا نُكْرِي الأرضَ على أنّ لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجتْ هذه، ولم تُخْرجْ هذه، فنهانا عن ذلك، فأمّا بالوَرِقِ فلم يَنْهَنا. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (1).
- ولمسلمٍ. عن حنظلةَ بنِ قيس قال: سألتُ رافعَ بنَ خَدِيج عن كراءِ الأرضِ بالذَّهب والوَرِقِ؟ فقال: لا بأسَ به، إنَّما كانَ النَّاسُ يُؤاجِرُون على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: بما على الْمَاذِيَانَاتِ، وأَقْبَالِ الجدَاوِلِ، وأشياءَ مِن الزَّرْعِ، فيَهْلِكُ هذا، ويسلَمُ هذا، ويسلَمُ هذا، ويَهْلِكُ هذا، ولم يكنْ للنَّاسِ كِرَاءٌ إلَّا هذا؛ فلِذَلِكَ زَجَرَ عنه، فأمّا شيءٌ معْلومٌ مَضْمونٌ فلا بأس به (2).
= وفي هذا الحديث كما قال ابن القيِّم في "الزاد"(3/ 345 - 346):
"جواز المساقاة والمزارعة بجزء ممَّا يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه، وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء؛ بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء، فمن أباح المضاربة وحرم ذلك، فقد فرق بين متماثلين- وفي الحديث أيضًا- أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم، ولم يدفع إليهم البذر، ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعًا، فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل، وهذا كان هدى خلفائه الراشدين من بعده، وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس، فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض، والبذر يجري مجرى سقي الماء، ولهذا يموت في الأرض، ولا يرجع إلى صاحبه، ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشتُرطِ عودُه إلى صاحبه، وهذا يفسد المزارعة، فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك".
(1)
رواه البخاري (2327)، ومسلم- واللفظ له- (1547)(117).
(2)
رواه مسلم (1547)(116).
وقال ابن حجر عقب هذا الحديث في "البلوغ"(907 بتحقيقي): "وفيه بيان لما أجمل في المتفق =