الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج
619 -
عن عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: علَّمَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصَّلاةِ، والتشهدَ في الحاجةِ. قال: التشهد في الصَّلاةِ:
"التَحِيَّاتُ لله، والصَّلواتُ، والطيباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السَّلامُ علينا، وعلى عِبَادِ الله الصَّالِحين، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه".
والتشهد في الحاجةِ (1): " إِن الحمدَ لله، نستعِينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرورِ أنفُسِنا، مَن يهدِه (2) الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضللْ فلا هادِي له، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأشهدُ أنّ محمدًا عبدُه ورسُولُه"، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ:{اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} . {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} . {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} الآية. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (3).
(1) قوله: "في الحاجة" عام يشمل كل حاجة، ومنها النكاح، قال الصنعاني:"في الحديث دلالة على سنية ذلك في النكاح وغيره، ويخطب بها العاقد بنفسه حال العقد، وهي من السن المهجورة".
قلت: ولشيخنا الألباني رسالة في هذه الخطبة باسم: "خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه"، وهي مطبوعة متداولة، وقد كان لهذه الرسالة الأثر الطيب في نشر هذه السنة بين الناس، أسأل الله عز وجل أن يثيب مؤلفها خيرًا.
(2)
في "أ": "يهد".
(3)
حديث صحيح. رواه الترمذي (1105)، وانظر التعليق التالي.
- ق وفي روايته: "ومِنْ سيئاتِ أَعْمَالِنا"(1).
620 -
عن أبي هُريرة؛ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا رفَّأ (2) الإِنسانَ- إذا تزوَّجَ- قالَ: "باركَ الله لكَ، وباركَ عليك، وجمعَ بينكُما في (3) خيرٍ وعَافِيةٍ". د ق (4).
621 -
وعن عَتِيل بنِ أبي طالبٍ؛ أنَّه تزوَّجَ امرأةً مِن بني جُشَمٍ، فقالوا له: بالرِّفاءِ والبنين. فقال: لا تقُولُوا هكذا، ولكن قُولُوا كما قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"بارَكَ الله لهم، وبارَك عَليهم"[ق](5)(6).
(1) سنن ابن ماجة (1892)، وهذه الجملة أيضًا في رواية الترمذي السابقة.
قلت: وحديث ابن مسعود في التشهد في الصلاة تقدم برقم (245).
وأما حديثه في التشهد في الحاجة فله طرق وشواهد، وقد جمعها وخرجها شيخنا العلامة الألباني في رسالته المشار إليها آنفًا، ثم طبعت أخيرًا وبعد وفاة شيخنا- رحمه الله طبعة شرعية لدى مكتبة المعارف بالرياض. ومن ميزات هذه الطبعة أن ألحق بها تعقيب للشيخ على بعض من كان وقف في طريق هذه الخطبة، وهو تعقيب علمي نفيس تقر به أعين أهل السنة.
(2)
الرفاء: الموافقة وحسن المعاشرة، والالتئام والاتفاق، والبركة والنماء، وكانوا في الجاهلية يقولون للمتزوج: بالرفاء والبنين، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشدهم إلى خير الهدي وأحسنه.
(3)
في "أ": "على"، وهي رواية لأحمد في "المسند"(2/ 381).
(4)
صحيح. رواه أبو داود (2130)، وابن ماجة (1905)، إلا إنه ليس عندهما لفظ:"وعافية"، بل لم أجدها في أي مصدر من مصادر الحديث، فلعل هذا من الوهم.
وتقع هذه اللفظة في كتب الحنابلة، وبعضهم يعتبرها سنة كصاحب "المغني"!، وصاحب "الروض المربع"! وبعضهم يصرح بأنها عند الخمسة إلا النسائي كصاحب "شرح منتهى الإرادات"!
(5)
زيادة من "أ".
(6)
رواه ابن ماجة (1906)، وقواه شيخنا في "آداب الزفاف" ص (176).