المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب سجود السهو - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌13 - باب سجود السهو

العبدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} يقولُ الله [عز وجل](1): حَمِدَني عبدِي. يقول: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، يقول الله: أثنى عليّ عبدي. يقولُ العبدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ، يقولُ الله [عز وجل] (2): مجَّدَني عبدِي- وقال مرّةً: فوّضَ إليّ عبدِي- وإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} ، قال: هذه الآية بيني وبينَ عبدِي، ولعبدِي ما سأل. يقول العبدُ:{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ، فهؤلاء لعبدِي، ولعبدي ما سأل". م د (3).

‌13 - باب سجود السهو

216 (111) - عن محمد بنِ سِيرين (4)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صَلاتي العَشِيّ- قال ابنُ سيرين: وسمَّاها أبو هريرة، ولكن نَسِيتُ أنا (5) - قال: فصلَّى بنا رَكْعتينِ ثم سلَّم،

(1) زيادة من "أ".

(2)

زيادة من "أ".

(3)

رواه مسلم (395)، ولم يسق لفظه من طريق أبي السائب، وإنما من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأبوداود- والسياق له- (821).

(4)

قال ابن حجر عنه: "ثقة، ثبت، عابد، كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى"، وهو تابعي، بصري، مات سنة عثر ومئة، روى له الجماعة.

(5)

قلت: وقد اختلف فى تعيين هذه الصلاة، ففي رواية للبخاري (1229):"قال محمد بن سيرين: وأكثر ظني العصر". وفي "صحيح مسلم"(573): "

إما الظهر وإما العصر"، وللبخاري (1227): "الظهر أو العصر"، لكنها من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة.

وفي رواية له (715)، وهي لمسلم أيضًا من نفس الطريق:"صلاة الظهر" بغير شك. =

ص: 118

فقامَ إلى خَشَبةٍ - مَعْرُوضَةٍ في المسجدِ (1) - فاتَّكَأَ عليها، كأنّه غَضْبَانُ، ووضَع يدَه اليُمنى على اليُسرى، وشَبَّكَ بينَ أصابِعِهِ، ووضعَ يدَه اليُمنى (2) علئ ظَهْرِ كفِّه اليُسرى، وخَرَجَتِ السَّرَعَانُ (3) من أبوابِ المسجد. فقالوا: قُصِرتِ الصَّلاةُ. وفي القوم أبو بكرٍ وعمرُ. فهابا أن يُكَلِّماه. وفي القومِ رجلٌ في يديهِ طُولٌ- يقال له: ذو اليدينِ- قال: يا رسول الله! أَنَسِيتَ أم قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ قال: "لم أنسَ، ولم تُقْصَرْ". فقال: "أكَمَا يقولُ ذو اليدينِ؟ "، فقالوا: نعم. فتقدَّم، فصلَّى ما تركَ، ثم سلَّم، ثم كبَّر، وسجدَ مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم رفعَ رأسَهُ، فكبَّر، ثم كبَّر، وسجَدَ مثل سُجُودِه أو أطولَ، ثم رفعَ رأسَه وكبَّر.

= ولمسلم من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد "صلاة العصر" بغير شك.

ومنشأ الاختلاف في ذلك من الرواة، ووقع في رواية للنسائي (3/ 20) أن نسيان تلك الصلاة كان من أبي هريرة، فالظاهر أن هذا النسيان والشك وقع في هذا الحديث من أبي هريرة، كما وقع من ابن سيرين، ومن غيرهما أيضًا.

وأما حديث عمران بن حصين- في ذات القصة- فلم يختلف فيه الرواة أن تلك الصلاة كانت صلاة العصر. رواه مسلم (574)، وأبو داود (1018)، والنسائي (3/ 26).

(1)

وفي "صحيح مسلم": "ثم أتى جذعًا في قبلة المسجد". وهو بيان للخشبة المعروضة، وقال الفاكهي في "شرح العمدة":"الظاهر أن هذه الخشبة هي الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم أولًا".

(2)

في رواية الكشميهني: "ووضع خده الأيمن"(1/ 103/ اليونينية)، وهي أيضًا كذلك في رواية أبي الوقت (ج 1/ ق 39/ ب)،. وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 567):"هو أشبه لئلا يلزم التكرار".

(3)

بفتح السين والراء- ويجوز إسكان الراء- كما في "مشارق الانوار"(2/ 213). وجاء في هامش الأصل: "السرعان: الذين يخرجون عاجلًا من المسجد". وقد ضبطه الأصيلي فى "الصحيح" بضم السين وإسكان الراء، ومفرده: سريع، ككثيب وكثبان.

ص: 119

فربما سأَلُوه: ثم سلَّم؟

فيقول: نُبِّئْتُ أن عمرانَ بنَ حُصينٍ قال: ثم سلم. مُتَّفَق عَلَيْهِ (1).

217 -

عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شَكّ أحدُكم في صَلاتِهِ، فلم يَدْرِ كمْ صلَّى ثلاثًا أم أربعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وليَبْنِ على ما اسْتَيْقَنَ، ثم يَسْجدُ سَجْدتينِ قبلَ أنْ يُسلِّمَ؛ فإنْ كانَ صلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ له صَلاتَه، وإن كانَ صلَّى تمامَ الأربعِ كانَتا ترغِيمًا للشَّيطانِ". م (2).

218 (112) - عن عبد الله ابنِ بُحَينةَ (3) - وهو من أزدِ شَنُوءةَ، وهو حَلِيفٌ لبني عبدِ منافٍ، وكانَ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم الظُّهرَ، فقامَ في الرَّكعتينِ الأُوْلَيينِ، ولم يجلِسْ، فقامَ الناسُ معه، حتَّى إذا قضَى الصَّلاةَ، وانتظرَ النَّاسُ تَسْلِيمَه كبَّرَ- وهو جَالِسٌ - فسجدَ

(1) رواه البخاري- والسياق له- (482)، ومسلم (573).

وقوله في الحديث: "فربما سألوه

" إلخ يريد: ربما سأل الرواهُ ابنَ سيرين: هل في الحديث: "ثم سلم"؟ فيجيب ابن سيرين عن ذلك السؤال بقوله: "نبئت

" وبين ابن سيرين وعمران ثلاثة كما يخضح ذلك من رواية أبي داود (1039) والنسائي (3/ 26) من طريق محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران.

(2)

رواه مسلم (571)، و"ترغيمًا": إذلالًا وإغاظةً.

(3)

هو: عبد الله بن مالك بن القشب، وهو صحابي ابن صحابي، وبحينة أمه، وقيل: أم أبيه، واسمها: عبدة بنت الحارث، وهي صحابية، وعبد الله هو أحد الذين غلبت عليهم النسبة إلى أمهاتهم. رضي الله عنهم جميعًا. مات في خلافة معاوية ما بين سنة أربع وخمسين وثمان وخمسين.

ص: 120

سَجْدتينِ قبلَ أن يُسَلِّمَ، ثم سلَّمَ. مُتَّفَق عَلَيهِ (1).

219 -

عن عبد الله بنِ مسعُودٍ [رضي الله عنه]، (2)، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كُنتَ في صَلاةٍ، فشككتَ في ثلاثٍ وأربعٍ، وأكثرُ ظنِّك على أربعٍ، تشهدتَ، ثم سجدتَ سَجْدَتَيْنِ- وأنتَ جالِسٌ- قبلَ أن تُسلِّم، ثم تشهدتَ أيضًا ثم تُسلِّم". د س (3).

220 -

عن المغيرة بن شُعبة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قامَ الإِمامُ في الرَّكْعتينِ، فإنْ ذكرَ قبلَ أن يستوي قائِمًا فليجْلِسْ، وإن استوى قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدَتي السَّهوِ". د (4).

(1) رواه البخاري (829)، ومسلم (570).

(2)

زيادة من "أ".

(3)

ضعيف. رواه أبو داود (1028)، والنسائي في "الكبرى"(605)، وأحمد (1/ 429)، والدارقطني (1/ 378) من طريق خصيف بن عبد الرحمن، عن أبي عبيدة، عن أبيه؛ عبد الله بن مسعود، به.

وهذا إسناد ضعيف؛ خصيف سيئ الحفظ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وأعله بعض الحفاظ أيضًا بالوقف.

قلت: والموقوف عند أحمد أيضًا من نفس الطريق.

(4)

ضعيف جدًّا. رواه أبو داود (1036)، وابن ماجه (1208)، والدارقطني (1/ 378 - 379/ (2) من طريق جابر الجعفي قال: حدثنا المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة به.

قلت: وجابر الجعفي متروك، وقال أبو داود في "السنن":"وليس في كتابى عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث".

"تنبيه": وقف شيخنا الألباني على متابع لجابر الجعفي عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" وصححه من هذا الطريق، ثم قال في "الإرواء":

"وتلك فائدة عزيزة لا تكاد تجدها في كتب التخريجات، ككتاب الزيلعي والعسقلاني، فضلًا =

ص: 121