المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب الولاية - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌5 - باب الولاية

ثلاثٌ" (1). م (2).

631 -

عن أبي قِلابةَ، عن عائِشةَ؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْسِمُ بينَ نسائِهِ فيَعْدِلُ، ويقول:"اللهمّ هذه قِسْمَتِي فِيما أَمْلِكُ، فلا تَلُمْنِي فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ". ق ت. وقال: الصَّحِيحُ عن أبي قِلابة مرسلٌ (3).

‌5 - باب الولاية

632 -

عن أبي مُوسى قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكَاحَ إلا بوَلِيّ". د ت (4).

• وفي البابِ: عن عَائِشَةَ، وابن عباسٍ، وأبي هُريرةَ، وعِمْران بنِ حُصَينٍ، وأنسٍ. وحديثُ عائشةَ في هذا البابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ (5).

(1) وسبب هذا اللفظ- كما عند مسلم- أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه.

(2)

رواه مسلم (1460).

(3)

ضعيف. رواه ابن ماجة (1971)، والترمذي (1140)، وأيضًا رواه أبو داود (2134)، والنسائي (7/ 64) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة به.

وقال الترمذي: "حديث عائشة هكذا رواه غير واحد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائثة؛ أن النبي- صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن زيد- وغير واحد- عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة".

قطت: وبمثل ما أعله الترمذي أعله غيرُ واحدٍ من جهابذة الحفاظ، كأبي زرعة وابن أبي حاتم، كما تجده في "العلل"(1/ 425/ 1279).

(4)

حديث صحيح بطرقه وشواهده. رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجة (1881).

(5)

هذه الشواهد تدل على صحة الحديث. =

ص: 363

633 -

وعن عَائِشةَ؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بغيرِ إذنِ وَليِّها، فنِكَاحُها بَاطِلٌ، فنِكَاحُها بَاطِلٌ، فنِكَاحُهَا بَاطِل، فإنْ فى خلَ بها، فلَها المهرُ بما اسْتَحَلَّ مِن فَرْجِها، فَإنِ اشْتَجَرُوا فالسُّلْطانُ وليُّ مَنْ لا وَلِيَّ له". د ق ت. وقال: هذا حَدِيث حَسَنٌ (1).

634 -

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها؛ فإنَّ الزَّانِيةَ هي الّتي تُزَوِّجُ

= • أما حديث عائشة فهو التالي.

• وأما حديث ابن عباس:

فرواه الثوري في "الجامع" كما في "الفتح"(9/ 191)، والطبراني فى "الأوسط"(6165)، وقال ابن حجر:"إسناده حسن".

ورواه أيضًا أحمد (1/ 250)، وابن ماجة (1880)، والدارقطنى (3/ 221 - 222).

• وأما حديث أبي هريرة:

فرواه ابن حبان (4076)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 125 و 143)، وابن عدي في "الكامل"(6/ 2356 و 2357)، والخطيب في "التاريخ"(3/ 244).

• وأما حديث عمران بن حصين:

فرواه عبد الرزاق في "المصنف"(6/ 196)، والطبراني في "الكبير"(18/ 142)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 125).

• وأما حديث أنس:

فرواه ابن عدي في الكامل" (1/ 318).

(1)

حسن. رواه أبو داود (2083)، وابن ماجة (1879)، والترمذي (1102). قلت: وهو حديث صحيح بشواهده.

وقد صحح حديث عائشة هذا غير واحد من العلماء، وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/ 144):"الحديث من أجود ما روى الحاكم في "مستدركه" (3/ 256)، وإن كان عنده تساهل".

ص: 364

نفسَها". ق (1).

635 -

عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "الأَيِّمُ أحقُّ بنفْسِها مِنْ وَلِيِّها، والبِكْرُ تُستأذنُ في نَفْسِها، وإِذْنُها صُمَاتُها". م دت (2).

636 -

عن سَمُرةَ بنِ جُنْدَبِ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ، فهِي للأوّلِ منهما، ومَن بَاعَ بَيْعًا مِن رَجُلَين، فهو للأوَّل مِنْهُما". د ت وقال: حدِيث حسنٌ (3).

(1) صحيح. رواه ابن ماجة (1882)؛ إلا أن الجملة الأخيرة: "فإن الزانية

" لا يصح رفعها فقد روى الدارقطني الحديث في "السنن" (3/ 227) بسند صحيح دون هذه الجملة، وإنما قال: قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية.

(2)

رواه مسلم (1421)، وأبو داود (2098)، والترمذي (1108) وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح".

و"الأيم": الثيب. و"صماتها": بضم الصاد: سكوتها.

(3)

ضعيف. رواه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، وأيضًا النسائي (7/ 314) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوّجا جميعًا فنكاحهما جميعًا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق".

قلت: ولكن الحديث ضعيف السند، وعلته عنعنة الحسن البصري؛ فإنه على جلالته كان مدلسًا فلا بد من تصريحه بالتحديث.

ونقل الحافظ ابن حجر تصحيح الحديث عن أبي زرعة وأبي حاتم والحاكم!! ولعله من أجل ذلك تلطف في رده، فقال في "التلخيص" (3/ 165):"وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه على الحسن".

قلت: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بسماعه من سمرة، لا على ثبوت سماعه، فهو قد=

ص: 365

637 -

عن جابر بنِ عبد الله، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"أَيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغيرِ إذْنِ سَيِّدهِ، فهُو عَاهِرٌ (1) ". د ت. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ (2).

638 -

[و](3) عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا نَكَحَ العَبْدُ بغيرِ إذْنِ مولاه، فنِكَاحُه بَاطِلٌ". د وقال: ضَعِيفٌ، وهو قولُ ابنِ عُمر (4).

ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (5).

= سمع منه، لكنه مدلس كما سبق.

وأما الاختلاف: فلأنه رواه عن سمرة - كما هو الحال هنا، وهو الصحيح كما قاله غير واحد منهم البيهقي في "الكبرى"(7/ 139) - ورواه أيضًا عن عقبة بن عامر، وفي رواية: عن عقبة أو سمرة وعلى كلّ فلم يسمع الحسن من عقبة شيئًا، كما قال ابن المديني.

(1)

"عاهر": فاجر زان، والمعنى: أن العبد الذي ينكح بغير إذن مالكه يكون نكاحه باطلًا، وحكمه حكم الزنا.

(2)

حسن. رواه أبو داود (2078)، والترمذي (1111 و 1112) من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جابر به. وعند أبي داود:"بغير إذن مواليه".

وفي المطبوع من "سنن الترمذي": "هذا حديث حسن صحيح".

قلت: بل هو حسن فقط؛ من أجل ابن عقيل.

(3)

زيادة من "أ".

(4)

ضعيف. رواه أبو داود (2079) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وهو ضعيف كما نقل المصنف عن أبي داود؛ إذ في سنده عبد الله بن عمر، وهو العمري المكبر، وهو:"ضعيف"، كما في "التقريب".

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. رواه ابن ماجة (1960) من طريق مِنْدَل بن عليّ، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.

وهو ضعيف أيضًا؛ ابن جريج مدلس، ومندل:"ضعيف".

(5)

هذا النقل الذي نقله المصنف عن الترمذي لم أجده، ولا رأيت المزي عزاه إليه، والذي في "السنن" تحسين حديث جابر السابق، ثم أتبعه بقوله: =

ص: 366

639 -

عن أبي هُريرة قالَ: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ في نَفْسِها، فإِنْ صَمَتَتْ فهو إِذنها، وإنْ أَبَتْ فلا جَوَازَ عَليها". ت [وقال](1) حديثٌ حَسَنٌ (2).

640 -

عن عَدِيّ بن عَدِيّ الكِنْديّ، عن أبيه قال: قالَ رسولُ الله

= "وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح، والصحيح: عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر".

قلت: هذه الرواية الخطأ التى أشار إليها الترمذي وقعت عند ابن ماجة برقم (1959).

تنبيه: قوله: "ت وقال: حديث حسن" لم يرد فى "أ". وأخشى أنها وقعت فى "الأصل" على سبيل الوهم أو سبق الذهن؛ لأنها وقعت في الحديث السابق واللاحق. والله أعلم.

(1)

زيادة من "أ".

(2)

حسن. رواه الترمذي (1109)، وأبو داود أيضًا (2093) من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. ورواه أيضًا أبو داود (2094)، فقال: "حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، عن محمد ابن عمرو

بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه، قال:"فإن بكت، أو سكتت"، زاد:"بكت"، وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء". قلت: ولعله من أجل ذلك كله عدل المصنف عن رواية أبي داود إلى رواية الترمذي، والله أعلم. وقوله:"أبت": جاء في "سنن الترمذي": يعني: إذا أدركت فردت.

وقال الترمذي: "اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة. فرأى بعض أهل العلم؛ أن اليتيمة إذا زوجت، فالنكاح موقوف حتى تبلغ. فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه. وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهُم: لا يجوزُ نكاحُ اليتيمةِ حتى تبلغَ. ولا يجوزُ الخيارُ في النكاحِ. وهو قول سفيان الثورى والشافعي وغيرهما من أهلِ العلمِ. وقال أحمدُ وإسحاق: إذا بلغتِ اليتيمة تسعَ سنينَ فزوِّجت، فرضيتْ، فالنكاح جائرٌ. ولا خيارَ لها إذا أدركت. واحتجا بحديث عائشةَ؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنتُ تسعِ سنينَ. وقد قالت عائشة: إذا بلغتِ الجاريةُ تسعَ سنينَ، فهي امرأة".

ص: 367