الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثلاثٌ" (1). م (2).
631 -
عن أبي قِلابةَ، عن عائِشةَ؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْسِمُ بينَ نسائِهِ فيَعْدِلُ، ويقول:"اللهمّ هذه قِسْمَتِي فِيما أَمْلِكُ، فلا تَلُمْنِي فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ". ق ت. وقال: الصَّحِيحُ عن أبي قِلابة مرسلٌ (3).
5 - باب الولاية
632 -
عن أبي مُوسى قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكَاحَ إلا بوَلِيّ". د ت (4).
• وفي البابِ: عن عَائِشَةَ، وابن عباسٍ، وأبي هُريرةَ، وعِمْران بنِ حُصَينٍ، وأنسٍ. وحديثُ عائشةَ في هذا البابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ (5).
(1) وسبب هذا اللفظ- كما عند مسلم- أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه.
(2)
رواه مسلم (1460).
(3)
ضعيف. رواه ابن ماجة (1971)، والترمذي (1140)، وأيضًا رواه أبو داود (2134)، والنسائي (7/ 64) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة به.
وقال الترمذي: "حديث عائشة هكذا رواه غير واحد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائثة؛ أن النبي- صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن زيد- وغير واحد- عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة".
قطت: وبمثل ما أعله الترمذي أعله غيرُ واحدٍ من جهابذة الحفاظ، كأبي زرعة وابن أبي حاتم، كما تجده في "العلل"(1/ 425/ 1279).
(4)
حديث صحيح بطرقه وشواهده. رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجة (1881).
(5)
هذه الشواهد تدل على صحة الحديث. =
633 -
وعن عَائِشةَ؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بغيرِ إذنِ وَليِّها، فنِكَاحُها بَاطِلٌ، فنِكَاحُها بَاطِلٌ، فنِكَاحُهَا بَاطِل، فإنْ فى خلَ بها، فلَها المهرُ بما اسْتَحَلَّ مِن فَرْجِها، فَإنِ اشْتَجَرُوا فالسُّلْطانُ وليُّ مَنْ لا وَلِيَّ له". د ق ت. وقال: هذا حَدِيث حَسَنٌ (1).
634 -
عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها؛ فإنَّ الزَّانِيةَ هي الّتي تُزَوِّجُ
= • أما حديث عائشة فهو التالي.
• وأما حديث ابن عباس:
فرواه الثوري في "الجامع" كما في "الفتح"(9/ 191)، والطبراني فى "الأوسط"(6165)، وقال ابن حجر:"إسناده حسن".
ورواه أيضًا أحمد (1/ 250)، وابن ماجة (1880)، والدارقطنى (3/ 221 - 222).
• وأما حديث أبي هريرة:
فرواه ابن حبان (4076)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 125 و 143)، وابن عدي في "الكامل"(6/ 2356 و 2357)، والخطيب في "التاريخ"(3/ 244).
• وأما حديث عمران بن حصين:
فرواه عبد الرزاق في "المصنف"(6/ 196)، والطبراني في "الكبير"(18/ 142)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 125).
• وأما حديث أنس:
فرواه ابن عدي في الكامل" (1/ 318).
(1)
حسن. رواه أبو داود (2083)، وابن ماجة (1879)، والترمذي (1102). قلت: وهو حديث صحيح بشواهده.
وقد صحح حديث عائشة هذا غير واحد من العلماء، وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/ 144):"الحديث من أجود ما روى الحاكم في "مستدركه" (3/ 256)، وإن كان عنده تساهل".
نفسَها". ق (1).
635 -
عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "الأَيِّمُ أحقُّ بنفْسِها مِنْ وَلِيِّها، والبِكْرُ تُستأذنُ في نَفْسِها، وإِذْنُها صُمَاتُها". م دت (2).
636 -
عن سَمُرةَ بنِ جُنْدَبِ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ، فهِي للأوّلِ منهما، ومَن بَاعَ بَيْعًا مِن رَجُلَين، فهو للأوَّل مِنْهُما". د ت وقال: حدِيث حسنٌ (3).
(1) صحيح. رواه ابن ماجة (1882)؛ إلا أن الجملة الأخيرة: "فإن الزانية
…
" لا يصح رفعها فقد روى الدارقطني الحديث في "السنن" (3/ 227) بسند صحيح دون هذه الجملة، وإنما قال: قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية.
(2)
رواه مسلم (1421)، وأبو داود (2098)، والترمذي (1108) وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح".
و"الأيم": الثيب. و"صماتها": بضم الصاد: سكوتها.
(3)
ضعيف. رواه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، وأيضًا النسائي (7/ 314) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوّجا جميعًا فنكاحهما جميعًا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق".
قلت: ولكن الحديث ضعيف السند، وعلته عنعنة الحسن البصري؛ فإنه على جلالته كان مدلسًا فلا بد من تصريحه بالتحديث.
ونقل الحافظ ابن حجر تصحيح الحديث عن أبي زرعة وأبي حاتم والحاكم!! ولعله من أجل ذلك تلطف في رده، فقال في "التلخيص" (3/ 165):"وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه على الحسن".
قلت: بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بسماعه من سمرة، لا على ثبوت سماعه، فهو قد=
637 -
عن جابر بنِ عبد الله، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"أَيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغيرِ إذْنِ سَيِّدهِ، فهُو عَاهِرٌ (1) ". د ت. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ (2).
638 -
[و](3) عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إِذا نَكَحَ العَبْدُ بغيرِ إذْنِ مولاه، فنِكَاحُه بَاطِلٌ". د وقال: ضَعِيفٌ، وهو قولُ ابنِ عُمر (4).
ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (5).
= سمع منه، لكنه مدلس كما سبق.
وأما الاختلاف: فلأنه رواه عن سمرة - كما هو الحال هنا، وهو الصحيح كما قاله غير واحد منهم البيهقي في "الكبرى"(7/ 139) - ورواه أيضًا عن عقبة بن عامر، وفي رواية: عن عقبة أو سمرة وعلى كلّ فلم يسمع الحسن من عقبة شيئًا، كما قال ابن المديني.
(1)
"عاهر": فاجر زان، والمعنى: أن العبد الذي ينكح بغير إذن مالكه يكون نكاحه باطلًا، وحكمه حكم الزنا.
(2)
حسن. رواه أبو داود (2078)، والترمذي (1111 و 1112) من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جابر به. وعند أبي داود:"بغير إذن مواليه".
وفي المطبوع من "سنن الترمذي": "هذا حديث حسن صحيح".
قلت: بل هو حسن فقط؛ من أجل ابن عقيل.
(3)
زيادة من "أ".
(4)
ضعيف. رواه أبو داود (2079) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وهو ضعيف كما نقل المصنف عن أبي داود؛ إذ في سنده عبد الله بن عمر، وهو العمري المكبر، وهو:"ضعيف"، كما في "التقريب".
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. رواه ابن ماجة (1960) من طريق مِنْدَل بن عليّ، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.
وهو ضعيف أيضًا؛ ابن جريج مدلس، ومندل:"ضعيف".
(5)
هذا النقل الذي نقله المصنف عن الترمذي لم أجده، ولا رأيت المزي عزاه إليه، والذي في "السنن" تحسين حديث جابر السابق، ثم أتبعه بقوله: =
639 -
عن أبي هُريرة قالَ: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ في نَفْسِها، فإِنْ صَمَتَتْ فهو إِذنها، وإنْ أَبَتْ فلا جَوَازَ عَليها". ت [وقال](1) حديثٌ حَسَنٌ (2).
640 -
عن عَدِيّ بن عَدِيّ الكِنْديّ، عن أبيه قال: قالَ رسولُ الله
= "وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح، والصحيح: عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر".
قلت: هذه الرواية الخطأ التى أشار إليها الترمذي وقعت عند ابن ماجة برقم (1959).
تنبيه: قوله: "ت وقال: حديث حسن" لم يرد فى "أ". وأخشى أنها وقعت فى "الأصل" على سبيل الوهم أو سبق الذهن؛ لأنها وقعت في الحديث السابق واللاحق. والله أعلم.
(1)
زيادة من "أ".
(2)
حسن. رواه الترمذي (1109)، وأبو داود أيضًا (2093) من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. ورواه أيضًا أبو داود (2094)، فقال: "حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، عن محمد ابن عمرو
…
بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه، قال:"فإن بكت، أو سكتت"، زاد:"بكت"، وليس "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء". قلت: ولعله من أجل ذلك كله عدل المصنف عن رواية أبي داود إلى رواية الترمذي، والله أعلم. وقوله:"أبت": جاء في "سنن الترمذي": يعني: إذا أدركت فردت.
وقال الترمذي: "اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة. فرأى بعض أهل العلم؛ أن اليتيمة إذا زوجت، فالنكاح موقوف حتى تبلغ. فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه. وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهُم: لا يجوزُ نكاحُ اليتيمةِ حتى تبلغَ. ولا يجوزُ الخيارُ في النكاحِ. وهو قول سفيان الثورى والشافعي وغيرهما من أهلِ العلمِ. وقال أحمدُ وإسحاق: إذا بلغتِ اليتيمة تسعَ سنينَ فزوِّجت، فرضيتْ، فالنكاح جائرٌ. ولا خيارَ لها إذا أدركت. واحتجا بحديث عائشةَ؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنتُ تسعِ سنينَ. وقد قالت عائشة: إذا بلغتِ الجاريةُ تسعَ سنينَ، فهي امرأة".