المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب الأضاحي - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌3 - باب الأضاحي

788 -

عن جابر بنِ عبد الله؛ أنَّ رجُلًا من قومِهِ صَاد أرنبًا أو ثنتين فذبَحهُما بمروةٍ، فتعلَّقهُما حتَّى لَقِي النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسألَه؟ فأمره بأكْلِها. ت (1).

‌3 - باب الأضاحي

789 (392) - عن أنس بنِ مَالكٍ رضي الله عنه قال: ضَحَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أملَحَيْن أَقْرَنَيْن، ذبحَهُما بيدِه، وسَمَّى، وكَبَّر، ووضعَ رِجْلَه على صِفَاحِهما، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).

790 -

[و](3) عن عائِشةَ رضي الله عنها؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بكبشٍ أَقْرنَ، يَطَأُ في سَوَادٍ، ويَبرُكُ في سوادٍ، وينظرُ في سوادٍ، فأُتِي به؛ ليُضحِّى به.

فقال: "يا عائِشةُ! هَلُمّي الْمُدْيةَ"(4).

= وعند مسلم وأبي داود ورواية للنسائي: "فأحسنوا الذبح". وأمَّا الترمذي والرواية الأخرى للنسائي فكما ذكر المصنف: "الذبحة". و"القتلة" و "الذبحة": اسم للهيئة والحالة.

(1)

رواه الترمذي (1472).

وهو غير محفوظ كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "السنن" و "العلل".

قلت: ولكنه صحيح من حديث محمد بن صفوان الذي رواه أبو داود (2822)، والنسائي (7/ 197)، وابن ماجة (3175)، وأحمد (3/ 471).

(2)

رواه البخاري (5564)، ومسلم (1966)، وانظر "بلوغ المرام"(1360 بتحقيقي).

وقال المصنف في "الصغرى": "الأملح: الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض".

(3)

زيادة من "أ".

(4)

المدية بتثليث الميم: السكين.

ص: 469

ثم قال: "اشحَذِيها بحجرٍ"(1).

قالت: ثمّ أخذَها، وأخذَ الكبشَ، فأضْجَعه، ثم ذبحَه.

ثم قال: "بسمِ الله. اللَّهمَّ تقبَّلْ من محمدٍ وآلِ مُحمدٍ، ومِن أُمّةِ مُحمدٍ". ثم ضحّى (2). م (3).

791 -

عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما، قال: ذَبَحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحْرٍ (4) كَبْشينِ أقرنَيْنِ أَمْلَحينِ مُوْجَئين، فلمّا وجَّههُما، قال:

"اللهمّ إنِّي وجهتُ وجْهِي للذي فطرَ السَّماواتِ والأرضَ، على ملّةِ إبراهيمَ حنيفًا، وما أنا مِن الْمُشرِكين، إنّ صلاتِي ونُسُكِي ومَحْياي ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شَرِيكَ له، وبذلك أُمِرْتُ، وأنا مِن الْمُسلِمين، اللهمّ

(1) يقال: "شحذت السيف والسكين إذا حددته بالمِسنّ وغيره ممَّا يخرج حدّه". قاله ابن الأثير.

(2)

زاد مسلم: "به".

(3)

رواه مسلم (1967).

قلت: وفي هذا الحديث والذي بعده تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته، فقال شيخنا في "الإرواء" (4/ 354):

"ما جاء في هذه الأحاديث من تضحيته صلى الله عليه وسلم عمن لم يضح من أمته، هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 514) عن أهل العلم. وعليه فلا يجوز لأحد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في التضحية عن الأمة، وبالأحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات، كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات؛ لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يصلِّي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يقرأ أحد عن أحد، وأصل ذلك كله قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} نعم هناك أمور استثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت".

(4)

كذا الأصل، وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى بلفظ:"الذبح"، وهو الذي في "أ"، و "السنن".

ص: 470

منك ولك (1)، عن محمدٍ وأمّتِه، بسمِ الله، والله أكبر"، ثم ذبح. د (2).

792 -

عن أبي سعيدٍ قال: ضَحَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بكبشٍ أقرنَ فَحِيلٍ، يمشِي في سوادٍ، ويأكلُ في سَوادٍ، وينظرُ في سوادٍ. س (3).

793 -

عن أُمِّ سلَمة رضي الله عنها قالت: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانَ له ذِبْحٌ (4)، فإذا أُهلّ هِلالُ ذي الحجّة، فلا يأخُذنَّ (5) من شَعْرِهِ، ولا من أَظْفارِه شيئًا، حتَّى يُضَحّي". م س (6).

794 -

عن بُريدةَ بنِ الحُصَيب الأسلمي قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"نهيتُكم عن زِيارَةِ القبورِ، فزُوروها، ونهيتكم عن لُحومِ الأضاحي فوقَ ثلاثٍ، فأمسِكُوا ما بدَا لكم، ونهيتُكم عن النَّبِيذِ إلَّا في سِقَاءٍ، فاشربُوا في الأسقيةِ كُلِّها، ولا تشربوا مُسْكِرًا". م س (7).

(1) في الأصل: "وإليك"، والمثبت من "أ"، وهو الذي في "السنن".

(2)

ضعيف، رواه أبو داود (2795) بسند ضعيف؛ فيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس.

(3)

صحيح. رواه النسائي (7/ 220 - 221)، وأبو داود (2796)، والترمذي (1496)، وابن ماجه (3128).

وقوله: "أقرن": له قرنان معتدلان.

و"فحيل": كامل الخلقة لم تقطع أنثياه.

و"يمشي في سواء

" إلخ. قوائمه، وفيه، وما حول عينيه أسود، وباقيه أبيض.

(4)

زاد مسلم: "يذبحه"، و"ذبح" بكسر الذال، أي: حيوان يريد ذبحه.

(5)

في "أ": "فلا يأخذ".

(6)

رواه مسلم- والسياق له- (1977)(42)، والنسائي (7/ 211 - 212).

(7)

رواه مسلم (977)، والنسائي (7/ 234) وانظر رقم (803) الآتي.

ص: 471

795 -

عن عُبيد بن فَيْروز (1) قال: سَأَلْنا البراءَ ينَ عازبٍ رضي الله عنهما: ما لا يَجُوز في الأضَاحِي؟ قال: قامَ فِينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصابِعي أقصرُ من أصابِعِه، وأنامِلي أقصرُ مِن أنامِلِه- فقال:

"أربعٌ لا يجُوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ البيِّنُ عَوَرُها، والمرِيضَةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرْجَاءُ البيِّنُ ظَلْعُها (2)، والكَسِيرةُ التي لا تُنْقِي"(3).

قال: قلتُ: فإنِّي أكرهُ أن يكون في السِّنِّ نقصٌ؟

قال: ما كرِهْتَ فدَعْه، ولا تُحَرِّمْه على أحدٍ. د س (4).

796 -

عن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ أن نستَشْرِفَ العَين، والأُذن، ولا نُضَحِّي بعَوْراءَ، ولا مُقَابَلَةٍ، ولا مُدَابَرَةٍ، ولا خَرْقاءَ، ولا شَرقاءَ.

قال زُهيرٌ: فقلتُ لأبي إسحاق: أذكر عَضَبًا (5)؟ فقال: لا.

قلتُ: فما الْمُقَابَلةُ؟ قال: يُقطعُ طرف الأُذُنِ. قلتُ: فما الْمُدابَرةُ؟ قال: يُقطعُ مِن مؤخَّرِ الأُذنِ. قلتُ: فما الشَّرْقَاءُ؟ قال: تُشقّ الأُذُنُ.

(1) هو: الشيباني، مولاهم، أبو الضَّحَّاك الكوفيِّ، ثقة، روي له أصحاب السنن.

(2)

"الظلع": العرج.

(3)

"التي لا تنقي": النِقْي: المخ، أي: هي التي لا نِقْيَ لعظامها، ويكون ذلك من ضعفها وهزالها.

(4)

صحيح رواه أبو داود (2802)، والنسائي (7/ 214 - 215)، وانظر "البلوغ"(1350).

(5)

كذا بالأصل، وفي "السنن":"عضباء".

ص: 472

قلت (1): فما الْخَرْقاءُ؟ قال: تَشقّ أذنُها السِّمَةُ (2). د س (3).

797 -

وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُضَحَّى بأعضَبِ القرنِ.

فذكرتُ ذلك لسعيدِ بنِ المسيّب رضي الله عنه (4).

قال: نعم. الأعضبُ: النِّصفُ فأكثرُ مِن ذلك. س (5).

798 -

عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بالمصلَّى، وكان ابنُ عُمرَ يَفْعَلُهُ. د (6).

799 -

عن حنشٍ قال: رأيتُ عليَّا رضي الله عنه يُضَحِّي بكبشينِ!

(1) في الأصلين: "قال"، وفي "السنن" كما أثبت.

(2)

وفي "السنن": "تخرق أذنها للسِّمَةِ".

(3)

ضعيف. رواه أبو داود - والسياق له - (2804)، والنسائي (7/ 216 - 217) من طريق زهير ابن معاوية، حدثنا أبو إسحاق السبيعي، عن شريح بن النعمان، عن علي، به.

وهذا سند ضعيف، أبو إسحاق مدلس ومختلط، ورواية زهير عنه بعد الاختلاط.

(4)

ليس في "أ": "رضي الله عنه".

(5)

ضعيف. رواه النسائي (7/ 217 - 218)، وفي سنده "جري السدوسي"، قال عنه ابن حجر في "التقريب":"مقبول".

(6)

صحيح. رواه أبو داود (2811).

قلت: في "صحيح البخاري"(5552) من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى.

وفيه أيضًا (5551) من طريق عبيد الله، عن نافع قال: كان عبد الله - يعني: ابن عمر - ينحر في المنحر. قال عبيد الله: يعني: منحر النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 473

فقلتُ: ما هذا؟ فقالَ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَوْصَانِي أن أُضَحِّي عنه، فأنا أُضَحّي عنه. د (1).

(1) ضعيف. رواه أبو داود (2790) حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن أبى الحسناء، عن الحكم بن عتيبة، عن حنش به.

قلت: وهذا سند ضعيف وله علل:

الأولى: شريك هو ابن عبد الله النخعي، وهو سيئ الحفظ.

الثانية: أبو الحسناء، قال عنه الذهبي في "الميزان":"لا يعرف". وقال ابن حجر في "التقريب": "مجهول".

الثالثة: حنش هو: ابن المعتمر، قال عنه ابن حبان في "المجروحين" (1/ 269):

"كان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن عليٍّ بأشياء لا تشبه حديث الثقات، حتى صار ممن لا يحتج بحديثه".

ص: 474