المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌2 - باب القضاء

747 -

عن عَمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه (1)، عن جَدِّه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نذرَ إلا فِيما يُبتغى به وجهُ الله، ولا يمينَ في قطيعةِ رحمٍ". د (2).

‌2 - باب القضاء

748) (372) - عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أحدَثَ في أمرنا هذا مَا ليسَ منه (3)، فهو رَدٌّ"(4).

- وفي لفظٍ: "مَنْ عَمِلَ عَملًا ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ"(5).

(1) تقدمت ترجمة عمرو، وترجمة أبيه عند الحديث رقم (29).

(2)

حسن. رواه أبو داود (3273).

(3)

في "أ": "فيه"، وهي في بعض روايات البخاري. كما زاد ناسخ "أ" عقب هذه الرواية رمز "د"، والحديث وإن كان رواه أبو داود (4606) إلا أن ذكر علامة أبي داود هنا تنافي ما جاء عقب الحديث (751) من قول الحافظ عبد الغني رحمه الله:"متفق علي هذه الأحاديث". والله أعلم.

(4)

رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718) (17). وقوله:"رد" معناه: مردود، وهو من إطلاق المصدر علي اسم المفعول، والمراد أنه باطل غير معتد به.

وانظر التعليق التالي.

(5)

هذا اللفظ لمسلم (1718)(18). وعلقه البخاري في "صحيحه" بصيغة الجزم، فقال في كتاب الاعتصام:"باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلافَ الرسولِ من غير علم، فحكمه مردود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد".

هذا وقد أجاد النووي رحمه الله في كلامه- علي قلته- علي هذا الحديث، فقال: "هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات، وفي الرواية الثانية، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى. يقول: أنا ما أحدثت شيئًا، فيُحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل، أو سبق بإحداثها. =

ص: 445

749 (373) - وعن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: دخلتْ هِنْدُ بنتُ عُتبه (1)؛ امرأةُ أبي سُفيان (2) علي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يا رسولَ الله! إنّ أبا سُفيان رجلٌ شَحِيحٌ (3) لا يُعطِيني مِن النَّفقةِ ما يكفِيني ويكْفِي بَنيَّ، إلا ما أخذتُ مِن مالِهِ بغيرِ علمِه، فهل عليَّ في ذلكَ من جُناحٍ؟

فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خُذي من مَالِهِ بالمعرُوفِ ما يكفِيكِ، ويكفِي بَنِيكِ"(4).

750) (374) - عن أمِّ سلَمة؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سمِعَ جلبةَ خصم (5) ببابِ حُجرتِهِ، فخرجَ إليهم، فقال: "ألا إنَّما أنا بشرٌ، وإنما

= وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين: أن النهي يقتضي الفساد، ومن قال: لا يقتضي الفساد، يقول: هذا خبر واحد، ولا يكفى في إثبات هذه القاعدة! وهذا جواب فاسد.

وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به".

(1)

هي: هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية؛ والدة مُعاوية بن أبي سفيان، شهدت أحدًا- وهي كافرة- وفعلت بحمزة رضي الله عنه ما فعلت، ثم أسلمت يوم الفتح وبايعت، وماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه.

(2)

هو: صخر بن حرب الأموي من أشراف قريش في الجاهلية، أسلم يوم الفتح، وقال صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم:"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن". مات في خلافة عثمان، ودفن بالبقيع.

(3)

أي: بخيل مع حرص. وفي رواية للبخاري (2460)، وهي لمسلم أيضًا:"مسِّيك"، وفي رواية لمسلم:"مُمْسك".

(4)

رواه البخاري (2211)، ومسلم- والسياق له- (1714)(7).

(5)

في رواية البخاري (7185): "جلبة خصام"، وفي بعض الروايات عنده بدل ذلك:"خصومة"، وفي رواية لمسلم:"لجبة"، بدل:"جلبة".

و"الجلبة واللجبة": اختلاط الأصوات، و"الخصم": من الألفاظ التي تقع علي المفرد والجمع والمذكر والمؤنث، والمراد هنا: الجماعة. وهذه الحجرة كانت حجرة أم سلمة رضي الله عنها، =

ص: 446

يأتِيني الخصمُ، فلعلّ بعضَكم أن يكون أبلغَ من بعض، فأحسِبُ أنّه صَادِقٌ، فأقضِي له، فمَن قضيتُ له بحقِّ مُسلم، فإنَّما هي قِطْعةٌ مِن النَّارِ، فليحْمِلْها، أو يذَرْها" (1).

751 (375) - عن عبد الرحمن بنِ أبي بكرة (2) قال: كتبَ أبي- وكتبتُ له إلى ابنِهِ عُبيدِ الله بن أبي بكرة (3)، وهو قاضٍ بسِجِسْتان (4) -: أنْ لا تحكمَ بين اثنين وأنتَ غَضْبَانُ؛ فإنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يَحكُمْ أحدٌ بينَ اثنينِ وهو غَضْبانُ"(5).

- وفي روايةٍ: "لا يقضِينَّ حَكَمٌ بينَ اثنينِ وهو غَضْبانُ"(6).

مُتَّفَقٌ عَلَى هذِه الأحاديث.

752 -

عن عَمرو بنِ العاص رضي الله عنه؛ أنّه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

= كما في إحدى روايات مسلم.

(1)

رواه البخاري (2458)، ومسلم- واللفظ له- (1713)(5).

(2)

وهو: بصري، تابعي، ثقة، مات سنة ست وتسعين، روى له الجماعة.

(3)

وهو: بصري، تابعي، ثقة، ولي قضاء البصرة، وأمرة سجستان، وكان أصغر من عبد الرحمن، مات سنة سبع وتسعين.

وتحرف في "أ" إلى: "عبد الله .. ".

(4)

هي ناحية كبيرة، وولاية واسعة، وهي بلاد معروفة لكابل، جنوبي هراة، أرضها رملة سبخة، بها نخل كثير وتمر.

(5)

رواه مسلم (1717)، وليس عنده لفظ:"ابنه". وقال الحافظ في "الفتح"(13/ 137): "وقع في العمدة: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله

وهو موافق لسياق مسلم، إلا أنه زاد لفظ: ابنه".

(6)

رواه البخاري (7158).

ص: 447

يقولُ: "إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجتهدَ، ثم أصابَ فله أجرانِ، وإذا حكمَ فاجتهدَ، ثم أخطأَ فله أجرٌ". حْ م (1).

753 -

عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تقَاضَى إليك رجُلانِ، فلا تقضِي للأوّلِ حتى تسمَعَ كلامَ الآخر، فسوفَ تَدرِي كيفَ تقضِي". قال عليٌّ: فما زِلتُ قاضيًا بعدُ. ت وقال: هذا حديِثٌ حسنٌ (2).

754 -

عن مُعاذ بنِ جَبَلٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَه إلى اليمنِ، فقالَ:"كيفَ تقضِي؟ ". قال: أقضِي بما في كتابِ الله. قال: "فإنْ لم يكُن في كتابِ الله؟ ". قال: فَبِسنّة رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. قال: "فإنْ لم يكُنْ في سنُّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ ". قال: اجتهدُ رأيي. قال: "الحمد لله الذي وفّقَ

(1) رواه البخاري (7352)، ومسلم (1716).

قال النووي: "قال العلماء: أجمع المسلمون علي أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران؛ أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده

قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم، فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية، ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاصٍ في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك". أهـ.

وقال الإمام الذهبي في "الكبائر" ص (54 بتحقيقي):

"فرتب النبي صلى الله عليه وسلم -له الأجر إذا اجتهد في الحكم، فأما إذا كان مقلدًا فيما يقضي به، فلا يدخل في الخبر. ويحرم علي القاضي أن يحكم، وهو غضبان، لا سيما من الخصم.

وإذا اجتمع في القاضي قلة علم، وسوء قصد، وأخلاق زَعِرَةٌ، وقلة ورع، فقد تمت خسارته، ووجب عليه أن يعزل نفسه، ويبادر بالخلاص من النار".أهـ.

(2)

حسن. رواه الترمذي (1331)، وانظر "بلوغ المرام"(1402 بتحقيقي).

ص: 448

رسولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم". د ت (1).

رواه شُعبةُ، عن أبي عون الثقفيّ؛ محمد بنِ عُبيد الله، عن الحارث ابنِ عمرو ابنِ أخي المغيرة بن شُعبة، عن رجالٍ من أهل حِمصَ عن مُعاذٍ.

قال الترمذيُّ: لا نعرِفُه إلا مِن هذا الوجهِ (2)، والحارثُ مجهولٌ، والرجالُ مجهولُون (3).

755 -

عن أبي هُريرة قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَلِي القَضَاءَ أو جُعِلَ قَاضِيًا بين الناسِ، فقد ذُبِحَ بغيرِ سِكّينٍ". ت وقال: حديثٌ حسنٌ غرِيبٌ (4).

756 -

وعن أنسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن ابتغى القَضَاءَ، وسَألَ فيه شُفعاء، وُكِلَ إلى نفسِه، ومن أُكرِه عليه، أَنزَل الله [عز وجل] (5) عليه مَلَكًا يُسدّدُهُ". ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ عرِيبٌ (6).

757 -

عن عبد الله بنِ عَمرو بن العاص قال: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي والْمُرتشي. ت وقال: حدِيثٌ حسنُ صَحِيحٌ (7).

(1) ضعيف. رواه أبو داود (3592 و 3593)، والترمذي (1327 و 1328).

(2)

زاد في "السنن": "وليس إسناده عندي بمتصل".

(3)

وانظر "الضعيفة"(881)، فإن فيها بحثًا نفيسًا حول هذا الحديث، والحكم بنكارته.

(4)

صحيح. رواه الترمذي (1325)، وانظر "البلوغ"(1384).

(5)

زيادة من "أ".

(6)

ضعيف. رواه الترمذي (1324)، وفي سنده عبد الأعلى الثعلبيّ، ضعّفه أحمدُ وأبو زرعة.

(7)

صحيح. رواه الترمذي (1337)، وانظر "البلوغ"(843 و 1397).

ص: 449