المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌23 (*) - باب صلاة الكسوف - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

289 (152) - عن عائِشةَ (1): أنّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ (2) علي عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فبعثَ منادِيًا يُنادي: الصَّلاةَ جَامِعة (3) فاجْتَمَعُوا، وتَقَدَّمَ

= بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثم قامَ متوكئًا علي بلالٍ، فأمرَ بتقوى الله، وحثَّ علي طاعتِه، ووعظَ الناسَ وذكَّرهم، ثم مضى حتَى أتى النِّساءَ فوعظهنّ وذكَّرهنّ، وقال:"تصدقنَ؛ فإنكُنّ أكثرُ حطبِ جَهنم"، فقامتِ امرأةٌ من سِطَةِ النساء، سفعاءُ الخدّين. فقالت: لِمَ يا رسول الله؟ فقال: "لأنكن تُكْثِرْنَ الشَكَّاةَ، وتَكْفُرنَ العَشِيرَ". قال: فجعلنَ يتصدَّقنَ من حُليِّهن؛ يُلْقِينَ في ثوبِ بلالٍ من أقْرِطَتِهِن وخَواتِيمهِن. (رواه البخاري: 958. ومسلم: 885).

151 -

عن أم عطيّة - نُسَيبةَ الأنصارية - قالت: أَمَرَنا- تعني: النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن نُخْرج في العِيدين العواتقَ، وذواتِ الخُدُورِ، وأمرَ الحُيض أن يعتزلن مُصلّى المسلمين. (رواه البخاري:324. ومسلم: 890).

- وفي لفط: كُنَّا نُؤمرُ أن نخرُجَ يومَ العيدِ، حتى نُخْرجَ البِكْرَ من خِدْرِها، وحتى نُخْرج الحيَّض، فيُكَبِّرن بتكبيرهم، ويدعُون بدعائهم، يرجُون بركةَ ذلكَ اليوم، وطُهرتَه. (رواه البخاري:971. ومسلم: 890).

(1)

زاد في "أ": "رضي الله عنها".

(2)

الخسوف: النقصان. والكسوف: التغير إلى سواد، والأشهر من ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس، والخسوت بالقمر، وهو اختيار ثعلب، وهو الأفصح عند الجوهري.

وقيل: يقال بهما في كل منهما، ويشهد لذلك اختلاف الألفاظ في الأحاديث حيث أطلق الكسوف والخسوف معًا في محل واحدٍ.

(3)

بالنصب، "الصلاة" علي الإغراء، و"جامعة" علي الحال، وذلك علي الحكاية، والمعنى: احضروا الصلاة حال كونها جامعة. ويجوز فيها الرفع علي أن "الصلاة" مبتدأ، و"جامعة" خبر =

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع بتكرار رقم الباب (23) لهذا الباب والذي قبله

ص: 161

فكبّر، وصلَّى أربعَ رَكَعَاتٍ في رَكْعَتَيْن، وأربعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

290 -

عن عَائِشةَ-[رضي الله عنها](2)؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ في صلاةِ الْخُسوفِ بقراءَتِهِ. م د ت (3).

291 (153) - عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الشَّمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ الله (4)، يُخوِّفُ الله بِهما عِبَادَه، وإنَّهما لا يَنْكَسِفَانِ لموتِ أحدٍ من النَّاس، فإذا رأَيْتُم مِنها شيئًا، فَصَلُّوا، وادعُوا حتَّى يُكْشَفَ ما بكم". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5).

292 (154) - عن عَائِشَةَ؛ "أنَّها قالتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ في عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالنَّاس، فقام فأطَالَ القِيامَ، ثم ركعَ

= والمراد: ذات جماعة، أو "جامعة" صفة، والخبر تقديره "فاحضروها".

(1)

رواه البخاري (1066)، ومسلم (901)(4)، وفيه إطلاق لفظ الركعات علي الركوع.

(2)

زيادة من "أ".

(3)

رواه مسلم (901)(5)، وأبو داود (1188)، والترمذي (563).

تنبيه: روى الحديث البخاري (1065) ولفظه كلفظ مسلم، وهو ما ذكره الحافظ المقدسي هنا.

(4)

قال ابن الملقن في "الإعلام"(2/ 92/ ب): "معناه أنهما علامتان دالتان علي عظم قدرة الله وقهره، وكمال إلهيته، وانما خصهما بالذكر لما وقع للجاهلية من أنهما لا يخسفان إلا لموت عظيم، أو ضرر أو نقص ونحوها؛ لأن بعضهم كان يعظمها، وهذا لا يصدر إلا ممن لا علم له، ضعيف العقل، مختل الفهم، فردَّ صلى الله عليه وسلم جهالتهم، وبين أنهما مخلوقان لا صنع لهما كسائر المخلوقات، يطرأ عليهما النقص والتغيير كغيرهما، وتضمن ذلك الرد على من قال بتأثيرات النجوم، ثم أخبر بالمعنى الذي لأجله يكسفان، فقال: "يخوف الله بهما عباده" أي: أنه ينبغي للعباد الخوف عند وقوع التغيرات العلوية، قال تعالى:{وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} . أهـ.

(5)

رواه البخاري (1041)، ومسلم - واللفظ له- (911).

ص: 162

فأطالَ الرُّكوعَ، ثم قامَ فأطالَ القِيامَ - وهو دُونَ القيامِ الأوّلِ- ثم ركعَ فأطالَ الرُّكوعَ- وهُو دُونَ الرُّكُوع الأوّلِ- ثم سَجَدَ فأطالَ السُّجودَ، ثم فعلَ في الرَّكْعَةِ الأُخرى مثلَ ما فعلَ في الأُولى، ثم انصرَفَ وقد تجلّتِ الشَّمسُ، فخطبَ النَّاسَ (1)، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال:

"إنَّ الشّمْسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ الله، لا يَخْسِفَانِ (2) لموتِ أَحَدٍ، ولا لحياتِهِ، فإذا رأيتُم ذلكَ فادعُوا الله، وكَبِّروا، وصلُّوا، وتصَدَّقوا".

ثم قال: "يا أمّة محمدٍ! واللهِ (3) ما مِن أحدٍ أَغْيَرُ (4) مِن الله، أنْ يزني عبدُه، أو تزني أَمتُه، يا أمة محمدٍ! والله لو تعلَمُونَ ما أعلمُ لضَحكْتُم قَلِيلًا، ولبكَيْتُم كَثِيرًا"(5).

- وفي لفظٍ: فاستكمَلَ أربعَ ركعاتٍ في أربعِ سَجَدَات (6). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

(1) فيه دليل أن لصلاة الكسوف خطبة.

(2)

بفتح الياء، وجوز بعضهم الضم، إلا أن ابن الصلاح قال في "مشكل الوسيط":"وقد منعوا من أن يقال بالضم".

(3)

ألحق الناسخ بالهامش زيادة: "يا أمة محمد" وأتبعها بكلمة "صح"، وهذا- عندي- وهم أو سهو؛ إذ لا يوجد ذلك في روايات الحديث، لا في "الصحيحين"، ولا في غيرهما.

(4)

يجوز فيها الرفع على أنها خبر، والمبتدأ "أحد"، وهذا على لغة تميم، وذلك أن "ما" لا تفيد عندهم إلا النفي فقط، ويجوز فيها النصب على أنها خبر "ما" الحجازية، ووجه ثالث- وإن كان ضعيفًا- وهو جواز الخفض على أنها صفة لـ:"أحد"، والخبر حينئذٍ يكون محذوفًا.

(5)

رواه البخاري (1044)، ومسلم (901)(1).

(6)

هذا اللفظ للبخاري برقم (1046)، ولمسلم برقم (901)(3).

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:

155 -

عن أبي مُوسى قال: خسفتِ الشمسُ في زمان رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقامَ فزِعًا؛ =

ص: 163