الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب الرمي والحلق
486 (248) - عن عبد الله بنِ عَمرو رضي الله عنهما (1) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقفَ في حَجّةِ الودَاع (2)، فجعَلُوا يسألُونَه. فقالَ رجلٌ: لم أَشْعُرْ فحلَقتُ قبلَ أن أذبح؟ قال: "اذبَح، ولا حَرَج". وجاءَ آخرٌ، فقال: لم أشعُرْ! فنحرتُ قبلَ أن أرمي؟ فقال: "ارمِ، ولا حَرَجَ"، فما سُئِلَ يومئذٍ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ، إلا قال:"افْعَلْ، ولا حَرَجَ"(3).
487 (249) - عن عبد الرحمن بنِ يزيد النَّخَعِي (4) أنَّه حجَّ مع ابنٍ مسعودٍ، فرآه يرمي الجمرةَ الكُبرى بسبعِ حَصَياتٍ، فجعلَ البيتَ عن يَسَارِهِ، ومِنى عن يمينِه، ثم قالَ: هذا مَقامُ الذي أُنزِلتْ عليه سُورةُ البقرة صلى الله عليه وسلم (5). مُتَّفَقٌ عَليهِما.
(1) هو: عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما، وكان وقع في بعض نسخ "الصغرى" على الصواب، وفي البعض الآخر:"عبد الله بن عُمر" لا ابن عَمرو على سبيل الغلط، انظر "الصغرى" حديث رقم (248).
(2)
كان هذا في منى عند الجمرة يوم النحر، كما في "الصحيحين".
(3)
رواه البخاري (83)، ومسلم (1306).
تنبيه: ش جاء فى "أ": "متفق عليه" عقب الحديث، ولا محل لها هنا؛ إذ بعد الحديث التالي قال:"متفق عليهما".
(4)
هو: عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، أبو بكر الكوفي، تابعي، ثقة، روى له الجماعة مات سنة ثلاث وثمانين.
(5)
رواه البخاري (1749)، ومسلم (1296)(307).
وتخصيص عبد الله سورة البقرة بالذكر؛ لأن معظم أحكام الحج فيها مذكورة، والله أعلم. قاله القرطبى في "المفهم"(3/ 388).
488 -
عن الزُّهريّ (1)؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذا رمى الجَمْرَةَ التي تلِي مسجدَ مِنى (2)، يرمِيها بسبعِ حَصَياتٍ، يُكبِّر كُلَّما رمى بحَصَاةٍ، ثم تقدَّم أمَامَها فوقفَ مُستقبلَ القبلةِ، رافعًا يديه يدعُو، وكان يُطِيلُ الوقوفَ.
ثم يأتي الجمرةَ الثَّانية (3)، فيرْمِيها بسبعِ حَصَياتٍ، يكبِّرُ كُلَّما رمى بحَصَاةٍ، ثم ينحدرُ ذاتَ اليَسارِ؛ مما يلي الوادي، فيقِفُ مُستقبلَ القبلةِ، رافعًا يديه يدعُو.
ثم يأتي الجمرةَ التي عند العَقبةِ، فيرمِيها بسبعِ حَصَياتٍ، يُكبِّر عند (4) كُلِّ حَصَاةٍ، ثم يَنْصرِفُ ولا يقِفُ (5).
قال الزُّهريُّ: سمعتُ سالم بنَ عبد الله يُحدِّث بمثلِ هذا، عَن أَبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري (6).
- وزاد عليه ابن الملقن في "الإعلام"(ج 3/ ق 11 - 12/ ب- أ):
"فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه المناسك، وأخذت عنه الأحكام، فاعتمدوه، وأراد بذلك التنبيه على أن أفعال الحج توقيفية، ليس للاجتهاد فيها مدخل، فلا يفعل أحد شيئًا من المناسك برأيه".
(1)
هو: محمد بن مسلم بن شهاب، تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (212).
(2)
يعني: مسجد الخيف، وهذه الجمرة هي الصغرى أو الاولى.
(3)
وهي الوسطى.
(4)
في "أ": "مع"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "الصحيح".
(5)
زاد ناسخ "أ" هنا رمز: "خ" ولا محل له هنا. والله أعلم.
(6)
رواه البخاري (1753) وزاد: "وكان ابن عمر يفعله".
وفي "أ": "خ" بدل: "أخرجه البخاري".
489 -
عن وَبَرَةَ (1) قال: سألتُ ابنَ عُمر: متى أرمي الجِمَارَ؟ قال: إذا رمَى إمَامُكَ فارْمِهْ (2). فأعدتُ عليه المسألةَ. فقال: كُنَّا نتحيّن (3)، فإذا زالت الشمسُ رَمينا. خ (4).
490 -
عن ابنِ عباس قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرمِي الجِمَارَ (5) إذا زَالَتِ الشَّمْسُ. ت وقال: حدِيث حسن صحِيحٌ (6).
491 -
عن جابر بنِ عبد الله قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يرمِي الجِمَارَ بمثل حَصَى الخَذْفِ. [أخرجه](7) ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ (8).
(1) هو: وَبَرَة بن عبد الرحمن المسْلِي، كوفي، ثقة، مات في ولاية خالد بن عبد الله القسري على الكوفة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
(2)
قال ابن حجر في "الفتح"(3/ 580):
"يعني: الأمير الذي على الحج، وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير، فيحصل له منه ضرر، فلما أعاد عليه المسألة، لم يسعه الكتمان، فاعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم".
(3)
أي: نترقب الحين ونطلبه، والحين: الوقت.
(4)
رواه البخاري (1746).
(5)
يعني: في غير يوم الأضحى.
(6)
صحيح بشواهده. رواه الترمذي (898)، وكذا نقل الحافظ عبد الغني هنا عن الترمذي قوله:"حسن صحيح"، والذي في "السنن"، و"التحفة" (5/ 241):"حسن" فقط، فالله أعلم.
وأما الشواهد فمنها: حديث جابر عند مسلم (1299)(314)، قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد، فإذا زالت الشمس. وعلقه البخاري مجزومًا به (3/ 579/ فتح).
ومنها: حديث عائشة عند أبي داود (1973)؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمنى ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات.
(7)
زيادة من "أ".
(8)
صحيح. رواه الترمذي (897). =
492 (250) - عن عبد الله بن عمر؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهُمّ ارحَمْ الْمُحلِّقينَ"، قالوا: والمقصِّرِينَ يا رسولَ الله؛ قال: "اللهُمّ ارْحَمِ المحلِّقِينَ"، قالوا: يا رسولَ الله والمقصرين؟ قال: "والمقصِّرين". متَفَقٌ عَلَيْهِ (1).
493 (259) - عن عَائشةَ قالتْ: حَجَجْنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأفَضْنَا يومَ النَّحرِ، فحاضَتْ صفيّةُ، فأرادَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم منها ما يُرِيدُ الرَّجُلُ مِن أَهْلِه (2). فقلتُ: يا رسولَ الله! إنها حَائِضٌ. قال: "أحَابِستنا هي؟ "، قالوا: يا رسولَ الله! أفاضَتْ يومَ النَّحرِ. قال: "اخرُجُوا". مُتَفَقٌ عَلَيهِ (3).
- وفي لفظٍ: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَقْرَى، حَلْقَى (4)، أطافَتْ يومَ
= قلت: وهو عند مسلم أيضًا (1299) من نفس الطريق، وبنفس اللفظ، إلا قوله:"رمى الجمرة" بدل: "يرمي الجمار". و"حصى الخذف": هي صغار الحصى.
(1)
رواه البخاري (1727)، ومسلم (1301)(317).
(2)
قال العراقي في "طرح التثريب"(5/ 129): "لعل الرواية التي فيها إرادة الوقاع وهم. ولم أقف عليها في "صحيح البخاري"، ففي ذكر عبد الغني لها في "العمدة" نظر. والله أعلم".
قلت: هي في "الصحيح"، وصنيع الحافظ عبد الغني لا غبار عليه. رحم الله الجميع.
(3)
رواه البخاري (1733)، ومسلم (1211).
(4)
قوله: "عقرى حلقى": هو بفتح أولهما وثالثهما، وسكون ثانيهما، وآخرهما ألف مقصورة بغير تنوين، هكذا الرواية عند المحدثين، وهي صحيحة فصيحة، وذهب أبو عبيد في "الغريب"(2/ 94)، والخطابي إلى أن صوابه:"عقرًا حلقًا"؛ لأن الموضع موضع دعاء؛ كقولهم: تعسًا وجدعًا.
وقيل في معنى "عقرى": عقرها الله، يعني: جرحها، وقيل: جعلها الله عاقرًا لا تلد. وقيل في معنى "حلقى": أصابها وجع في حلقها. =
النَّحرِ؟ ". قِيل: نعم. قال: "فَانْفِرِي" (1).
494 (252) - عن ابنِ عبّاسٍ. قال: أُمِرَ النَّاسُ أن يكونَ آخرُ عهدِهم بالبَيْتِ، إلا أنّه خُفِّفَ عن المرأةِ الحائضِ. مُتَفَق عَلَيْهِ (2).
495 (253) - عن عبد الله بن عمر قال: استأذنَ العبَّاس بنُ عبد المطلب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يَبِيتَ بمكّة لَيالي مِنى؛ من أجل سِقَايَتِهِ، فأذِنَ له. متَّفق عَلَيهِ (3).
496 (254) - وعن ابنِ عمر قالَ: جَمَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَ المغربِ والعِشَاءِ بجَمْعٍ، كلُّ واحدةٍ منهما بإقَامةٍ، ولم يُسبِّحْ بينهما (4)، ولا على إِثْرِ كلِّ واحدةٍ منهما. متّفق عَلَيهِ.
• لفظُ البخاري (5).
• ومسلمٌ نحوَه، إلا أنه لم يذكر: ولم يُسَبَحْ بينهما .......
إلى آخره (6).
= وعلى الوجوه كلها، فإنه دعاء لا يراد به وقوعه، إنما هو عادة بينهم، كقولهم: لا أبالك، وتربت يمينك، ونحوها". قاله البغوى في "شرح السنة" (7/ 235).
(1)
رواه البخاري- والسياق له- (1771)، ومسلم (1211)(387).
(2)
رواه البخاري (1755)، ومسلم (1328)، وليس عند البخاري لفظ:"المرأة".
(3)
رواه البخاري (1634)، ومسلم (1315).
(4)
أي: لم يصل بينهما نافلة، وفي رواية لمسلم:"ليس بينهما سجدة".
(5)
رواه البخاري (1673).
(6)
انظر "صحيح مسلم". كتاب الحج. باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة (2/ 937).