المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب الرمي والحلق - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌13 - باب الرمي والحلق

‌13 - باب الرمي والحلق

486 (248) - عن عبد الله بنِ عَمرو رضي الله عنهما (1) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقفَ في حَجّةِ الودَاع (2)، فجعَلُوا يسألُونَه. فقالَ رجلٌ: لم أَشْعُرْ فحلَقتُ قبلَ أن أذبح؟ قال: "اذبَح، ولا حَرَج". وجاءَ آخرٌ، فقال: لم أشعُرْ! فنحرتُ قبلَ أن أرمي؟ فقال: "ارمِ، ولا حَرَجَ"، فما سُئِلَ يومئذٍ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ، إلا قال:"افْعَلْ، ولا حَرَجَ"(3).

487 (249) - عن عبد الرحمن بنِ يزيد النَّخَعِي (4) أنَّه حجَّ مع ابنٍ مسعودٍ، فرآه يرمي الجمرةَ الكُبرى بسبعِ حَصَياتٍ، فجعلَ البيتَ عن يَسَارِهِ، ومِنى عن يمينِه، ثم قالَ: هذا مَقامُ الذي أُنزِلتْ عليه سُورةُ البقرة صلى الله عليه وسلم (5). مُتَّفَقٌ عَليهِما.

(1) هو: عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما، وكان وقع في بعض نسخ "الصغرى" على الصواب، وفي البعض الآخر:"عبد الله بن عُمر" لا ابن عَمرو على سبيل الغلط، انظر "الصغرى" حديث رقم (248).

(2)

كان هذا في منى عند الجمرة يوم النحر، كما في "الصحيحين".

(3)

رواه البخاري (83)، ومسلم (1306).

تنبيه: ش جاء فى "أ": "متفق عليه" عقب الحديث، ولا محل لها هنا؛ إذ بعد الحديث التالي قال:"متفق عليهما".

(4)

هو: عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، أبو بكر الكوفي، تابعي، ثقة، روى له الجماعة مات سنة ثلاث وثمانين.

(5)

رواه البخاري (1749)، ومسلم (1296)(307).

وتخصيص عبد الله سورة البقرة بالذكر؛ لأن معظم أحكام الحج فيها مذكورة، والله أعلم. قاله القرطبى في "المفهم"(3/ 388).

ص: 285

488 -

عن الزُّهريّ (1)؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذا رمى الجَمْرَةَ التي تلِي مسجدَ مِنى (2)، يرمِيها بسبعِ حَصَياتٍ، يُكبِّر كُلَّما رمى بحَصَاةٍ، ثم تقدَّم أمَامَها فوقفَ مُستقبلَ القبلةِ، رافعًا يديه يدعُو، وكان يُطِيلُ الوقوفَ.

ثم يأتي الجمرةَ الثَّانية (3)، فيرْمِيها بسبعِ حَصَياتٍ، يكبِّرُ كُلَّما رمى بحَصَاةٍ، ثم ينحدرُ ذاتَ اليَسارِ؛ مما يلي الوادي، فيقِفُ مُستقبلَ القبلةِ، رافعًا يديه يدعُو.

ثم يأتي الجمرةَ التي عند العَقبةِ، فيرمِيها بسبعِ حَصَياتٍ، يُكبِّر عند (4) كُلِّ حَصَاةٍ، ثم يَنْصرِفُ ولا يقِفُ (5).

قال الزُّهريُّ: سمعتُ سالم بنَ عبد الله يُحدِّث بمثلِ هذا، عَن أَبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري (6).

- وزاد عليه ابن الملقن في "الإعلام"(ج 3/ ق 11 - 12/ ب- أ):

"فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه المناسك، وأخذت عنه الأحكام، فاعتمدوه، وأراد بذلك التنبيه على أن أفعال الحج توقيفية، ليس للاجتهاد فيها مدخل، فلا يفعل أحد شيئًا من المناسك برأيه".

(1)

هو: محمد بن مسلم بن شهاب، تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (212).

(2)

يعني: مسجد الخيف، وهذه الجمرة هي الصغرى أو الاولى.

(3)

وهي الوسطى.

(4)

في "أ": "مع"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "الصحيح".

(5)

زاد ناسخ "أ" هنا رمز: "خ" ولا محل له هنا. والله أعلم.

(6)

رواه البخاري (1753) وزاد: "وكان ابن عمر يفعله".

وفي "أ": "خ" بدل: "أخرجه البخاري".

ص: 286

489 -

عن وَبَرَةَ (1) قال: سألتُ ابنَ عُمر: متى أرمي الجِمَارَ؟ قال: إذا رمَى إمَامُكَ فارْمِهْ (2). فأعدتُ عليه المسألةَ. فقال: كُنَّا نتحيّن (3)، فإذا زالت الشمسُ رَمينا. خ (4).

490 -

عن ابنِ عباس قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرمِي الجِمَارَ (5) إذا زَالَتِ الشَّمْسُ. ت وقال: حدِيث حسن صحِيحٌ (6).

491 -

عن جابر بنِ عبد الله قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يرمِي الجِمَارَ بمثل حَصَى الخَذْفِ. [أخرجه](7) ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ (8).

(1) هو: وَبَرَة بن عبد الرحمن المسْلِي، كوفي، ثقة، مات في ولاية خالد بن عبد الله القسري على الكوفة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

(2)

قال ابن حجر في "الفتح"(3/ 580):

"يعني: الأمير الذي على الحج، وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير، فيحصل له منه ضرر، فلما أعاد عليه المسألة، لم يسعه الكتمان، فاعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم".

(3)

أي: نترقب الحين ونطلبه، والحين: الوقت.

(4)

رواه البخاري (1746).

(5)

يعني: في غير يوم الأضحى.

(6)

صحيح بشواهده. رواه الترمذي (898)، وكذا نقل الحافظ عبد الغني هنا عن الترمذي قوله:"حسن صحيح"، والذي في "السنن"، و"التحفة" (5/ 241):"حسن" فقط، فالله أعلم.

وأما الشواهد فمنها: حديث جابر عند مسلم (1299)(314)، قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد، فإذا زالت الشمس. وعلقه البخاري مجزومًا به (3/ 579/ فتح).

ومنها: حديث عائشة عند أبي داود (1973)؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمنى ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات.

(7)

زيادة من "أ".

(8)

صحيح. رواه الترمذي (897). =

ص: 287

492 (250) - عن عبد الله بن عمر؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهُمّ ارحَمْ الْمُحلِّقينَ"، قالوا: والمقصِّرِينَ يا رسولَ الله؛ قال: "اللهُمّ ارْحَمِ المحلِّقِينَ"، قالوا: يا رسولَ الله والمقصرين؟ قال: "والمقصِّرين". متَفَقٌ عَلَيْهِ (1).

493 (259) - عن عَائشةَ قالتْ: حَجَجْنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأفَضْنَا يومَ النَّحرِ، فحاضَتْ صفيّةُ، فأرادَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم منها ما يُرِيدُ الرَّجُلُ مِن أَهْلِه (2). فقلتُ: يا رسولَ الله! إنها حَائِضٌ. قال: "أحَابِستنا هي؟ "، قالوا: يا رسولَ الله! أفاضَتْ يومَ النَّحرِ. قال: "اخرُجُوا". مُتَفَقٌ عَلَيهِ (3).

- وفي لفظٍ: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَقْرَى، حَلْقَى (4)، أطافَتْ يومَ

= قلت: وهو عند مسلم أيضًا (1299) من نفس الطريق، وبنفس اللفظ، إلا قوله:"رمى الجمرة" بدل: "يرمي الجمار". و"حصى الخذف": هي صغار الحصى.

(1)

رواه البخاري (1727)، ومسلم (1301)(317).

(2)

قال العراقي في "طرح التثريب"(5/ 129): "لعل الرواية التي فيها إرادة الوقاع وهم. ولم أقف عليها في "صحيح البخاري"، ففي ذكر عبد الغني لها في "العمدة" نظر. والله أعلم".

قلت: هي في "الصحيح"، وصنيع الحافظ عبد الغني لا غبار عليه. رحم الله الجميع.

(3)

رواه البخاري (1733)، ومسلم (1211).

(4)

قوله: "عقرى حلقى": هو بفتح أولهما وثالثهما، وسكون ثانيهما، وآخرهما ألف مقصورة بغير تنوين، هكذا الرواية عند المحدثين، وهي صحيحة فصيحة، وذهب أبو عبيد في "الغريب"(2/ 94)، والخطابي إلى أن صوابه:"عقرًا حلقًا"؛ لأن الموضع موضع دعاء؛ كقولهم: تعسًا وجدعًا.

وقيل في معنى "عقرى": عقرها الله، يعني: جرحها، وقيل: جعلها الله عاقرًا لا تلد. وقيل في معنى "حلقى": أصابها وجع في حلقها. =

ص: 288

النَّحرِ؟ ". قِيل: نعم. قال: "فَانْفِرِي" (1).

494 (252) - عن ابنِ عبّاسٍ. قال: أُمِرَ النَّاسُ أن يكونَ آخرُ عهدِهم بالبَيْتِ، إلا أنّه خُفِّفَ عن المرأةِ الحائضِ. مُتَفَق عَلَيْهِ (2).

495 (253) - عن عبد الله بن عمر قال: استأذنَ العبَّاس بنُ عبد المطلب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يَبِيتَ بمكّة لَيالي مِنى؛ من أجل سِقَايَتِهِ، فأذِنَ له. متَّفق عَلَيهِ (3).

496 (254) - وعن ابنِ عمر قالَ: جَمَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَ المغربِ والعِشَاءِ بجَمْعٍ، كلُّ واحدةٍ منهما بإقَامةٍ، ولم يُسبِّحْ بينهما (4)، ولا على إِثْرِ كلِّ واحدةٍ منهما. متّفق عَلَيهِ.

• لفظُ البخاري (5).

• ومسلمٌ نحوَه، إلا أنه لم يذكر: ولم يُسَبَحْ بينهما .......

إلى آخره (6).

= وعلى الوجوه كلها، فإنه دعاء لا يراد به وقوعه، إنما هو عادة بينهم، كقولهم: لا أبالك، وتربت يمينك، ونحوها". قاله البغوى في "شرح السنة" (7/ 235).

(1)

رواه البخاري- والسياق له- (1771)، ومسلم (1211)(387).

(2)

رواه البخاري (1755)، ومسلم (1328)، وليس عند البخاري لفظ:"المرأة".

(3)

رواه البخاري (1634)، ومسلم (1315).

(4)

أي: لم يصل بينهما نافلة، وفي رواية لمسلم:"ليس بينهما سجدة".

(5)

رواه البخاري (1673).

(6)

انظر "صحيح مسلم". كتاب الحج. باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة (2/ 937).

ص: 289