الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
398 (203) - عن أبي هُريرة قال: أَوْصَاني خَلِيلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ: صيامِ ثلاثةِ أيام من كلِّ شهرٍ، وركعتي الضُّحى، وأنْ أُوتِرَ قبلَ أن أنامَ. مُتَّفَق عَلَيْهِ (1).
399 (202) - عن عبد الله بنِ عَمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحبَّ الصيام إلى الله صِيامُ داودَ، وأحبَّ الصَّلاةِ إلى الله صَلاةُ داودَ؛ كانَ ينامُ نِصْفَ الليل، ويقومُ ثُلُثَه، وينامُ سُدُسَه، وكان يصومُ يومًا، ويُفْطِرُ يومًا". مُتَفَقٌ عَلَيهِ (2).
400 -
عن معاذةَ العَدويّة (3)؛ أنَها سألتْ عائشةَ: أكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصوم مِن كل شهر ثلاثةَ أيامٍ؟ قالتْ: نعم. فقلتُ لها: مِن أيّ أيام الشَّهرِ كانَ يصومُ؟ قالتْ: لم يكن يُبالي من أيِّ الشهرِ يصُوم. م (4).
16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة
401 (204) - عن محمد بنِ عبّاد (5) قال: سألتُ جابرًا: أنهى
(1) رواه البخاري (1981)، ومسلم (721).
(2)
رواه البخاري (1131)، ومسلم (1159)(189)، ووضع الحافظ عبد الغني هذا الحديث في الصغرى كرواية للحديث (202)، أي الحديث قبل السابق.
(3)
تقدمت ترجمتها عند الحديث رقم (118).
(4)
رواه مسلم (1160).
(5)
هو: محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة القرشي المخزومي المكي، تابعي، ثقة، قليل الحديث، روى له الجماعة.
النبي (1) صلى الله عليه وسلم عن صوم يِومِ الجُمُعَةِ؟ قال: نعم. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (2).
- زادَ مُسْلِم (3): وربِّ هذا البيتِ (4).
402 (205) - عن أبي هريرة قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يَصُومَنّ أحدُكم يومَ الجُمُعةِ، إلا أنْ يصومَ يومًا قبلَه، أو يومًا بعدَه". مُتَّفَقٌ عَلَيْهْ (5).
403 -
وعن جُوَيْرِيةَ بنت الحارث؛ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ عليها يومَ الجُمُعةِ -وهي صائِمةٌ- فقال: "أصُمْتِ أمسِ؟ ". قالتْ: لا. قال: "أَتُريِدينَ أن تصُومي غدًا؟ ". قالت: لا. قال: "فأَفطِري". خ (6).
(1) في "أ": "رسول الله".
(2)
رواه البخاري (1984)، ومسلم (1143).
(3)
وفي "أ": "وزاد م".
(4)
نعم. هذه الزيادة لمسلم، وكان المصنف رحمه الله عزاها في "الصغرى" لمسلم، لكن بلفظ:"ورب الكعبة"، وكنت تعقبته هناك، ونقلت توهيم الحافظ ابن حجر له أيضًا من "الفتح"(4/ 233).
واعتذر ابن الملقن للحافظ عبد الغني، فقال:"كأنه نقله بالمعنى"، ولم يشر ابن الملقن إلى ما وقع في "الكبرى" هنا على الصواب.
(5)
رواه البخاري (1985)، ومسلم (1144) بنحوه.
إذ رواية البخاري بلفظ: "لا يصوم [رواية: يصومن] أحدكم يوم الجمعة، إلا يومًا قبله أو بعده"
وأما مسلم فروايته: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده".
وعنده رواية أخرى بلفظ: "
…
لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".
(6)
رواه البخاري (1986).
17 -
باب لا يصام (1) يوم عرفه بعرفة
404 -
عن أمِّ الفضلِ بنتِ الحارث؛ أن ناسًا تمارَوْا (2) -عندَها يومَ عرفةَ- في صَوْمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال بعضُهم: هو صَائِمٌ. وقال بعضُهم: ليسَ بصائمٍ. فأرسلتْ (3) إليه بِقَدَحِ لَبَنٍ - وهُو واقِفٌ على بَعِير (4) - فَشَرِبَهُ (5).
405 -
وعن ميمونةَ نحوُه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6).
406 -
[و](7) عن عكرمةَ قال: كُنَّا عندَ أبي هُريرة في بيتِهِ، فحدَّثنا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صومِ يومِ عرفةَ بعرفةَ. د (8).
(1) في "أ": "لا صيام"!
(2)
تماروا: اختلفوا وتجادلوا.
(3)
في هذا الحديث أن التي أرسلت هي أم الفضل، وفي الحديث التالي أن ميمونة هي التي أرسلت، "فيحتمل التعدد، ويحتمل أنهما معًا أرسلتا، فنسب ذلك إلى كل منهما؛ لأنهما كانتا أختين
…
"، قاله الحافظ ابن حجر في "الفتح".
(4)
كذا بالأصلين، وفي "الصحيحين":"بعيره".
(5)
رواه البخاري (1988)، ومسلم (1123).
(6)
رواه البخاري (1989)، ومسلم (1124) عن ميمونة رضي الله عنها: أن الناس شَكُّوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلتْ إليه بحلابٍ -وهو واقفّ في الموقفِ- فشرب منه، والناس ينظرون.
(7)
زيادة من "أ".
(8)
ضعيف. رواه أبو داود (2440)، في سنده مهدي الهجري، وهو:"مجهول".
18 -
باب كراهية الصوم (1) يومي العيدين
407 (206) - عن أبي عُبَيْدٍ؛ مولي ابن أزهر- واسمُه: سعد بن عُبَيْدٍ (2) - قال: شَهِدْتُ العِيدَ مع عمرَ بنِ الخطاب [رضي الله عنه](3)، فقال: هذانِ يومَانِ نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صِيامِهما؛ يومُ فِطْرِكم من صِيامِكم، واليومُ الآخرُ تأكُلُون فيه من نُسُكِكم (4). مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (5).
408 (207) - وعن أبي سَعِيدٍ [قال](6): نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صَوْم يِومينِ؛ الفطرِ والنَّحرِ، وعن الصَّمَاء (7)، وأن يحتبي الرجلُ في ثوبٍ
(1) في "أ": "صوم".
(2)
هو سعد بن عبيد الزهري أبو عبيد المدني، تابعي، مجمع علي توثيقه، روى له الجماعة، كان من القراء القدماء، وأهل الفقه، مات بالمدينة سنة ثمان وتسيعين. انظر "تهذيب الكمال"(10/ 288).
(3)
زيادة من "أ".
(4)
النسك: الذبيحة المتقرب بها إلي الله تعالي.
(5)
رواه البخاري (1990)، ومسلم (1137).
(6)
زيادة من "أ".
(7)
هذه اللبسة (اشتمال الصماء) المنهي عنها لأهل اللغة فيها تفسير، وللفقهاء فيها تفسير، جمع بينهما ابن الأثير في كتابه "النهاية" (3/ 54) فقال:"هو أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبًا، وإنما قيل لها صماء؛ لأنه يسد علي يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطي بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه علي منكبه، فتنكشف عورته".
وانظر أيضًا "الإحكام" لابن دقيق العيد (2/ 246).
قلت: وفي بعض روايات الحديث عند البخاري (5820): "والصماء: أن يجعل ثوبه علي أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب"، ورجح ابن حجر في "الفتح"(1/ 477) أن هذا =