المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب المواقيت - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌2 - باب المواقيت

‌2 - باب المواقيت

432 (216) عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّتَ لأهل المدينةِ: ذا الحُلَيْفَةَ. ولأهل الشَّامِ: الجُحْفَةَ. ولأهل نجدٍ: قَرْنَ المنازِلِ. ولأهلٍ اليمن: يَلَمْلَمَ. "هُنّ لهنّ، ولمن أتى عليهنّ مِن غيرِهن، ممنْ أرادَ الحجَّ والعُمرةَ، ومَنْ كان دُون ذلك فمِن حيثُ أنشأَ، حتى أهلُ مكَّةَ مِن مكةَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (1).

= عبد الله مجهول، والحارث يضعف في الحديث".

قلت: الحارث هو الاعور، وهو متهم، وهلال بن عبد الله:"منكر الحديث"، كما قال البخاري، وأورد له ابن عدي هذا الحديث في "الكامل"(7/ 2580)، ثم قال:"يعرف بهذا الحديث، يرويه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، وليس الحديث بمحفوظ".

(1)

رواه البخاري (1524)، ومسلم (1181).

و"المدينة": هي طابة الطيبة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.

و"ذو الحليفة": مكان معروف بينه وبين المدينة ستة أميال، قال ابن حجر:"بها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب، وبها بئر يقال لها: بئر علي".

قلت: هذا المكان يغلب عليه اليوم اسم أبيار عليّ، وبه مسجد كبير عامر، وبينه وبين مكة (420) كيلًا، وبينه وبين المدينة (13) كيلًا.

"الجحفة": قرية خربة، ومن أراد الحج أو العمرة من تلك الجهة يحرم الآن من مكان يسمى "رابغ"، وهي قرية عامرة قريبة من الجحفة، بينها وبين مكة (186) كيلًا.

و"نجد": "هو كل مكان مرتفع، وهو اسم لعشرة مواضع، والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها الشام والعراق". قاله ابن حجر.

و"قرن المنازل": هو المكان المعروف اليوم باسم "السيل الكبير"، وبه مسجد كبير، وبينه وبين مكة (78) كيلًا.

و"يلملم": هو وادٍ كبير علي ساحل البحر الأحمر جنوب مكة به مسجد كبير، وبينه وبين مكة (120) كيلًا.

ص: 256

433 (217) - عن عبد الله بنِ عمر؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "يُهِلُّ أهلُ المدينةِ من ذِي الحُلَيْفَة، وأهلُ الشَّامِ من الجُحْفَةَ، وأهلُ نجدٍ من قرنٍ".

قال عبدُ الله: وبلغَنى أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "ومُهَلُّ أهلِ اليمنِ مِن يلملمَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

434 -

عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: وقَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهلِ المدينةِ: ذا الحُلَيفة. ولأهل الشَّامِ ومِصْرَ: الجُحفةَ. ولأهلِ العِرَاقِ: ذاتَ عِرْقٍ (2). ولأهل اليمن: يَلَمْلَمَ". س (3).

435 -

عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما قال: لَمَّا فُتحَ هذانِ الْمِصْرَانِ (4) أتوا عمرَ رضي الله عنه، فقالُوا: يا أمير المؤمنينَ! إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حَدَّ لأهلِ نجدٍ قَرْنًا (5) وهو جَوْرٌ عن طَرِيقنا، وإنا إن أردْنا قَرْنًا (5) شَقّ علينا؟ قال: فانظُرُوا حَذْوَها مِن طَريقِكم، فحَدّ لهم ذاتَ عِرْقٍ. خ (6).

(1) رواه البخاري (1525)، ومسلم (1182)، وقوله:"ومهل"، هو هكذا في "الأصل"، وهي رواية في البخاري ومسلم، وإن جاء في بعض روايات "الصحيحين" أيضًا بلفظ:"ويهل".

(2)

تقدم بيان هذه المواقيت في الحديث رقم (432).

وأما "ذات عرق"، بكسر العين المهملة، بعدها راء ساكنة، سمي بذلك لأن فيه عرقًا، وهو الجبل الصغير، وهو مكان شرق مكة بينه وبينها (100) كيلًا، وهو مهجور الآن لعدم مرور الطرق به.

(3)

صحيح. رواه النسائي (5/ 123 و 125).

(4)

مثنى: "مصر"، وهما: الكوفة والبصرة، والمراد بفتحهما غلبة المسلمين علي مكان أرضهما لأنهما من تمصير المسلمين.

(5)

في الأصلين: "قرن"، والجادة ما أثبت.

(6)

رواه البخاري (1531).

ص: 257