الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب حد الخمر
726 (358) - عن أنس؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتي برجُلٍ (1) قد شربَ الخمرَ، فجلَدَهُ بجَرِيدٍ نحو أربعين. قال: وفعلَه أبو بكر. فلمّا كانَ عمرُ استشارَ النَّاسَ؟ فقال عبدُ الرحمن: أخفّ الحدودِ ثمانين، فأمر به عمرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (2)
(1) قال ابن الملقن في "الإعلام"(ج 4/ ق 45/أ): "هذا الشارب لا يحضرني اسمه بعد التتبع الشديد، والفحص عنه".
قلت: مال الحافظ في "الفتح"(12/ 64 و 77) أنه النعيمان. والله أعلم.
(2)
هذا اللفظ لمسلم (1706)(35)، غير أن عنده "بجريدتين"، بدل:"بجريد".
وأما البخاري فلفظه (6773): "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين".
وفي أخرى له (6776) بلفظ: "جلد"، بدل:"ضرب".
وهي لمسلم أيضًا، وزاد:"فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين".
وبذلك يتضح صواب ما قاله عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين"(2/ 640): "لم يذكر البخاري مشورة عمر، ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف".
قال الحافظ في "الفتح"(12/ 64): "وقد نسب صاحب "العمدة" قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين، ولم يخرج البخاري منها شيئًا".
قلت: وكان الحافظ ابن حجر نفسه قد صغ في "البلوغ"(1241) كصنيع صاحب "العمدة" هنا.
وأما قوله: "أخف الحدود ثمانين"، فنقول كثير من أهل العلم عن صحيح مسلم "ثمانون" بالرفع لا النصب، ورواية الرفع هذه أعربها ابن العطار مبتدأ وخبرًا، وقال: لا أعلمه منقولًا رواية، وتعقبه الحافظ في "الفتح" فقال:"كذا قال! والرواية بذلك ثابتة".
قلت: وقد تقدم أن بعض أهل العلم نقله من "صحيح مسلم" بالرفع، والله أعلم.
ثم رأيته في أصح أصل خطي- معروف اليوم- لصحيح مسلم بالرفع "ثمانون". (ورقة 257). =
727 -
عن حُضَين بنِ المنذر (1) قال: شهدتُ عثمان بنَ عفّان [رضي الله عنه](2) أُتي بالوليدِ (3)، قد صلَّى الصُّبحَ أربعًا، ثم قال: أزِيدُكم؟ فشهِدَ عليه رجُلانِ؛ أحدُهما: حُمران (4)؛ أنّه شرِبَ الخمرَ، وشهِدَ آخر (5) أنَّه رآه يتقيّأ.
فقال عثمانُ: إِنَه لم يتقيّأ حتى شَرِبها.
فقال: يا عليّ! قم فاجلِدْه فقال عليٌّ: يا حسنُ! قُم فاجْلِدْهُ.
= ولله الحمد والشكر من قبل ومن بعد أولًا وآخرًا.
وأما رواية النصب، وهي التي في المطبوع من "صحيح مسلم" الذي بين أيدينا، ففيها حذف تقديره:"أخف الحدود أجده ثمانين"، أو:"أرى أن تجعلها كأخف الحدود ثمانين"، وانظر "الفتح"(12/ 64).
(1)
هو: حضين- بضاد معجمة- بن المنذر بن الحارث الرقاشي البصري، من سادات ربيعة، وكان صاحب راية أمير المؤمنين يوم صفين، تابعي، ثقة، مات سنة سبع وتسعين، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
(2)
زيادة من "أ".
(3)
هو: الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط، أخو أمير المؤمنين عثمان لأمه، له صحبة، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقًا، مات في خلافة معاوية.
(4)
هو: حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان، تقدمت ترجمته ص (23).
(5)
قال الحافظ في "الفتح"(7/ 57):
"قيل: هو الصعب بن جثامة الصحابي المشهور. رواه يعقوب بن سفيان في "تاريخه"، وعند الطبري من طريق سيف في "الفتوح" أن الذي شهد عليه ولد الصعب، واسمه: جثامة كاسم جده، وفي رواية أخرى أن ممن شهد عليه أبا زينب بن عوف الأسدي وأبا مورع الأسدي، وكذلك روى عمر بن شبة في "أخبار المدينة" بإسناد حسن إلى أبي الضحى، وقال: لما بلغ عثمان قصة الوليد استشار عليًا، فقال: أرى أن تستحضره، فإن شهدوا عليه بمحضر منه حددته، ففعل، فشهد عليه أبو زينب وأبو مورع وجندب بن زهير الأزدي وسعد ابن مالك الأشعري". أهـ.
فقال الحسنُ: وَلِّ حارَّها مَن تولّى قارَّها (1) - فكأّنه وجدَ عليه- فقال: يا عبد الله بنَ جعفر! قُمْ فاجْلِدْهُ، فجلَدَهُ، وعليٌّ يَعُدُّ، حتى بلغَ أربعينَ. فقال: أَمسِكْ. ثم قالَ: جلدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكرٍ أربعينَ وعمرُ ثمانين، وكلٌّ سنةٌ. وهذا أحبّ إليّ. م (2).
728 (359) - عن أبي بُردة البلويّ؛ أنَّه سَمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يُجْلَد (3) فوقَ عشرةِ أسواطٍ، إلا في حدٍّ مِن حُدودِ الله". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4).
(1)"هذا مثل من أمثال العرب. قال الأصمعي: معناه: ولِّ شدتها من تولى هنيئها. والقارّ: البارد. ويعني الحسن بهذا: ولِّ شدة إقامة الحد من تولى إمرة المسلمين، وتناول حلاوة ذلك".
قاله القرطبي في "المفهم"(5/ 135).
(2)
رواه مسلم (1707).
(3)
زاد مسلم: "أحد"، ولفظ البخاري: "لا تجلدوا فوق
…
".
(4)
رواه البخاري (6850)، ومسلم (1708).