المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب حد الخمر - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌2 - باب حد الخمر

‌2 - باب حد الخمر

726 (358) - عن أنس؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتي برجُلٍ (1) قد شربَ الخمرَ، فجلَدَهُ بجَرِيدٍ نحو أربعين. قال: وفعلَه أبو بكر. فلمّا كانَ عمرُ استشارَ النَّاسَ؟ فقال عبدُ الرحمن: أخفّ الحدودِ ثمانين، فأمر به عمرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (2)

(1) قال ابن الملقن في "الإعلام"(ج 4/ ق 45/أ): "هذا الشارب لا يحضرني اسمه بعد التتبع الشديد، والفحص عنه".

قلت: مال الحافظ في "الفتح"(12/ 64 و 77) أنه النعيمان. والله أعلم.

(2)

هذا اللفظ لمسلم (1706)(35)، غير أن عنده "بجريدتين"، بدل:"بجريد".

وأما البخاري فلفظه (6773): "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين".

وفي أخرى له (6776) بلفظ: "جلد"، بدل:"ضرب".

وهي لمسلم أيضًا، وزاد:"فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين".

وبذلك يتضح صواب ما قاله عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين"(2/ 640): "لم يذكر البخاري مشورة عمر، ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف".

قال الحافظ في "الفتح"(12/ 64): "وقد نسب صاحب "العمدة" قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين، ولم يخرج البخاري منها شيئًا".

قلت: وكان الحافظ ابن حجر نفسه قد صغ في "البلوغ"(1241) كصنيع صاحب "العمدة" هنا.

وأما قوله: "أخف الحدود ثمانين"، فنقول كثير من أهل العلم عن صحيح مسلم "ثمانون" بالرفع لا النصب، ورواية الرفع هذه أعربها ابن العطار مبتدأ وخبرًا، وقال: لا أعلمه منقولًا رواية، وتعقبه الحافظ في "الفتح" فقال:"كذا قال! والرواية بذلك ثابتة".

قلت: وقد تقدم أن بعض أهل العلم نقله من "صحيح مسلم" بالرفع، والله أعلم.

ثم رأيته في أصح أصل خطي- معروف اليوم- لصحيح مسلم بالرفع "ثمانون". (ورقة 257). =

ص: 431

727 -

عن حُضَين بنِ المنذر (1) قال: شهدتُ عثمان بنَ عفّان [رضي الله عنه](2) أُتي بالوليدِ (3)، قد صلَّى الصُّبحَ أربعًا، ثم قال: أزِيدُكم؟ فشهِدَ عليه رجُلانِ؛ أحدُهما: حُمران (4)؛ أنّه شرِبَ الخمرَ، وشهِدَ آخر (5) أنَّه رآه يتقيّأ.

فقال عثمانُ: إِنَه لم يتقيّأ حتى شَرِبها.

فقال: يا عليّ! قم فاجلِدْه فقال عليٌّ: يا حسنُ! قُم فاجْلِدْهُ.

= ولله الحمد والشكر من قبل ومن بعد أولًا وآخرًا.

وأما رواية النصب، وهي التي في المطبوع من "صحيح مسلم" الذي بين أيدينا، ففيها حذف تقديره:"أخف الحدود أجده ثمانين"، أو:"أرى أن تجعلها كأخف الحدود ثمانين"، وانظر "الفتح"(12/ 64).

(1)

هو: حضين- بضاد معجمة- بن المنذر بن الحارث الرقاشي البصري، من سادات ربيعة، وكان صاحب راية أمير المؤمنين يوم صفين، تابعي، ثقة، مات سنة سبع وتسعين، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.

(2)

زيادة من "أ".

(3)

هو: الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط، أخو أمير المؤمنين عثمان لأمه، له صحبة، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقًا، مات في خلافة معاوية.

(4)

هو: حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان، تقدمت ترجمته ص (23).

(5)

قال الحافظ في "الفتح"(7/ 57):

"قيل: هو الصعب بن جثامة الصحابي المشهور. رواه يعقوب بن سفيان في "تاريخه"، وعند الطبري من طريق سيف في "الفتوح" أن الذي شهد عليه ولد الصعب، واسمه: جثامة كاسم جده، وفي رواية أخرى أن ممن شهد عليه أبا زينب بن عوف الأسدي وأبا مورع الأسدي، وكذلك روى عمر بن شبة في "أخبار المدينة" بإسناد حسن إلى أبي الضحى، وقال: لما بلغ عثمان قصة الوليد استشار عليًا، فقال: أرى أن تستحضره، فإن شهدوا عليه بمحضر منه حددته، ففعل، فشهد عليه أبو زينب وأبو مورع وجندب بن زهير الأزدي وسعد ابن مالك الأشعري". أهـ.

ص: 432

فقال الحسنُ: وَلِّ حارَّها مَن تولّى قارَّها (1) - فكأّنه وجدَ عليه- فقال: يا عبد الله بنَ جعفر! قُمْ فاجْلِدْهُ، فجلَدَهُ، وعليٌّ يَعُدُّ، حتى بلغَ أربعينَ. فقال: أَمسِكْ. ثم قالَ: جلدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكرٍ أربعينَ وعمرُ ثمانين، وكلٌّ سنةٌ. وهذا أحبّ إليّ. م (2).

728 (359) - عن أبي بُردة البلويّ؛ أنَّه سَمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يُجْلَد (3) فوقَ عشرةِ أسواطٍ، إلا في حدٍّ مِن حُدودِ الله". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4).

(1)"هذا مثل من أمثال العرب. قال الأصمعي: معناه: ولِّ شدتها من تولى هنيئها. والقارّ: البارد. ويعني الحسن بهذا: ولِّ شدة إقامة الحد من تولى إمرة المسلمين، وتناول حلاوة ذلك".

قاله القرطبي في "المفهم"(5/ 135).

(2)

رواه مسلم (1707).

(3)

زاد مسلم: "أحد"، ولفظ البخاري: "لا تجلدوا فوق

".

(4)

رواه البخاري (6850)، ومسلم (1708).

ص: 433