الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
75 -
وعن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: لو كانَ الدِّينُ بالرأي لكانَ أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسحِ مِن أعلاه، وقدْ رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يمسحُ ظاهرَ خُفّيه. د (1).
16 - باب في المذي
76 (25) - عن محمد بن الحنفية (2)، عن أبيه، قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فاستحييتُ أن أسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنَتِه- فأمرتُ المقداد بنَ الأسود الكِنْديّ فسألهُ؟ فقال:"يغسِلُ ذكرَهُ، ويتوضَّأُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3).
- وللبخاري: "اغْسِلْ ذكرَكَ، وتوضَّأْ"(4).
- ولمسلم: "توضَّأْ، وانضَحْ فَرْجَكَ"(5).
- ولأبي داود: "لِيَغْسِلْ ذكَرَهُ وأُنْثَيَيْهِ"(6).
(1) صحيح. رواه أبو داود (162)، وزاد لفظ:"على" قبل لفظ: "ظاهر". وجاء في رواية (163 و 164): "على ظهر خفيه".
(2)
تقدمت ترجمته في الحديث رقم (3).
(3)
هذا اللفظ لمسلم برقم (303)(17).
(4)
رواه البخاري (269) لكن وقع فيه: "توضأ، واغسل ذكرك".
وقال الحافظ في "الفتح"(1/ 380): "هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، لكن الواو لا ترتب، فالمعنى واحد، وهي رواية الإسماعيلي".
(5)
رواه مسلم (303)(19).
(6)
صحيح. رواه أبو داود (208).
77 -
وعن سهل بنِ حُنَيفٍ قال: كنتُ ألقى من المذي شِدَّةً وعناءً، وكنتُ أُكْثِرُ منه الاغتسالَ، فذكرتُ يعني (1) ذلكَ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وسألتُه عنه؟ فقال:"إنَّما يُجْزِيكَ مِن ذلكَ الوُضُوءُ" فقلتُ: يا رسولَ الله! كيفَ بما يُصيبُ ثوبي منه؟ قال: "يكفِيكَ أن تأخذَ كفًا من ماءٍ، فَتَنْضَحَ به ثوبَكَ حيثُ ترى (2) أنَّه أصابَ مِنه". د ت حسن صحيح (3).
17 -
باب الوضوء من لحم (4) الإبل
78 -
عن جابر بنِ سَمُرَة؛ أن رجُلًا سالَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أتوضَّأُ مِن لُحومِ الغنم؟ قال: "إنْ شِئْتَ فتوضَّأْ، وإنْ شِئْتَ فلا تتوضَّأْ". قالَ: أتوضَّأُ من لُحومِ الإِبل؟ قال: "نعم. توضَّأ مِن لُحومِ الإبل". قال: أُصلِّي في مَرَابِضِ الغنم؟ قال: "نعم". قال: أُصلِّي في مَبَارِكِ الإِبلِ؟ قال: "لا". م (5).
79 -
وأخرج أبو داودَ: عن البراء بنِ عَازِبٍ مثلَه (6).
(1) هذه اللفظة "يعني" لم تذكر في "أ"، وليست هي عند الترمذي، وسياق الحديث له، كما أنها ليست لأبي داود أيضًا.
(2)
بفتح التاء: تبصر. وبضم التاء: تظن.
(3)
حسن. رواه أبو داود (210)، والترمذي (115)، وابن ماجة أيضًا (506).
(4)
في "أ": "لحوم".
(5)
رواه مسلم (360).
(6)
صحيح. رواه أبو داود (184)، ولفظه: عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: "توضؤا منها". وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: "لا تتوضؤا منها" =