الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - باب الحيض
113 (44) - عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبيش سألتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنِّي أُستحاضُ فلا أَطهرُ، أفأدع الصَّلاةَ؟ فقال:"لا. إنّ ذلكَ عِرْقٌ، ولكن دَعِي الصَّلاةَ قدرَ الأيامِ التي كُنتِ تَحِيضِينَ فيها، ثم اغتَسِلي وصلِّي"(1).
- وفي روايةٍ: "وليسَ بالحيضَةِ، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فاترُكي الصَّلاةَ، فإذا ذهبَ قَدْرُها فاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصلِّي". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د (2).
114 -
عن أمِّ سلَمة رضي الله عنها؛ أنّ امرأةً كانتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ علي عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتتْ لها أمُّ سلَمة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"لِتَنْظُرْ عِدَّةَ الليالي والأيّامِ التي كانت تَحِيضُهُنَّ من الشَّهرِ، قبلَ أن يُصِيبَها الذي أصابَها، فلتترُكِ الصَّلاةَ قدرَ ذلكَ مِن الشهرِ، فإذا خَلَّفَتْ ذلك فلتغْتَسِلْ، ثم لِتَسْتَثْفِرْ بثوبٍ، ثم لِتُصلِّ" د س ق (3).
115 -
عن عدِي بن ثابتٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الْمُستحاضةِ: "تدعُ الصَّلاةَ أيام أِقرائِها، ثم تغتسِلُ، وتصومُ، وتُصلِّي،
(1) رواه البخاري (325)، ومسلم (333).
(2)
رواه البخاري (306)، ومسلم (333)، وأبو داود (282 و 283).
(3)
صحيح. رواه أبو داود (274)، والنسائي (1/ 182 - 183)، ونحوه ابن ماجه (623). و "الاستثفار" هو:
"أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا، وتوثق طرفيها في شيء تشده علي وسطها فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها". "النهاية".
وتتوضَّأُ عندَ كلِّ صلاةٍ" د ت (1).
116 (45) - وعن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنَّ أمَّ حبيبةَ استُحِيضتْ سبعَ سِنينَ، فسألتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ؟ فأمرَها أن تغتسلَ (2) لكُلِّ صلاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3).
117 -
وعن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: قالَ لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَاوِلِيني الخُمْرَةَ من المسجد"، قالتْ: فقلتُ: إنِّي حائِضٌ. قال: "إنَّ حَيْضَتَكِ ليستْ في يدِكِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4).
الخمرة: سجّادةٌ صَغِير من الخُوصِ (5).
(1) ضعيف. رواه أبو داود (297)، والترمذي (126)، وابن ماجه (625) من طريق شريك، عن أبي اليقظان- وهما ضعيفان-، عن عدي به.
وقال الذهبي في "الميزان": "والد عدي بن ثابت مجهول الحال؛ لأنه ما روى عنه سوى ولده". والحديث ضعفه أبو داود، وأيضًا الترمذي.
(2)
زاد البخاري"فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل".
(3)
رواه البخاري- والسياق له- (327)، ومسلم (334).
(4)
عزوه للمتفق عليه وهم من الحافظ عبد الغني- رحمه الله فالحديث من أفراد مسلم (298).
ثم لما وقفت علي النسخة "أ" وحدت فيها: "م" فقط، وهو الجادة.
(5)
قال في "النهاية": "هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير، أو نسيجة خوص، ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة؛ لأن خيوطها مستورة بسعفها، وقد تكررت في الحديث. هكذا فسرت، وقد جاء في "سنن أبي داود" عن ابن عباس قال: جاءت فأرة، فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها، فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الخمرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم. وهذا صريح في إطلاق الخمرة علي الكبير من نوعها".
118 (50) - وعن مُعاذَة (1) قالتْ: سألتُ عائشةَ رضي الله عنها فقلتُ: ما بالُ الحائضِ تقضِي الصَّومَ، ولا تقضِي الصَّلاةَ؟ فقالتْ: أَحَرُورِيّةٌ أنتِ؟ قلتُ: لستُ بحَرُورِيّةٍ! ولكنّي أسألُ. قالتْ: كان يُصِيبُنا ذلكَ فنؤمَرُ بقضاءِ الصَّومِ، ولا نُؤْمَرُ بقضَاءِ الصَّلاةِ. م د (2).
119 (46) - وعن عائشةَ رضي الله عنها، قالتْ: كنتُ أغتسِلُ أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن إناءٍ واحدٍ، كِلانا جُنُبٌ (3).
120 (47) - وكان يأمُرُني فأتَّزِرُ، فيُباشِرُني وأنا حَائِضٌ (4).
121 (48) - وكانَ يُخْرجُ رأسَه إليَّ- وهُو معتكِفٌ - فأغسلُه وأنا
(1) هي: معاذة بنت عبد الله العدوية؛ أم الصهباء البصرية، كانت من العابدات الثقات، روى لها الجماعة.
(2)
رواه مسلم (335)(69)، وأبو داود (263).
وهذا الحديث ضمن "الصغرى"(50)، وهو في البخاري بدون ذكر الصوم، وصنيع الحافظ عبد الغني هنا في "الكبرى" أجود من صنيعه في "الصغرى"، ولذلك تعقبه الحافظ ابن حجر علي صنيعه في "الصغرى" فقال في "التلخيص" (1/ 164):
"جعله عبد الغني في العمدة متفقًا عليه، وهو كذلك إلا أنه ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم".
ثم وجدت في "أ": "متفق عليه د"!
و"أحرورية" نسبة إلى حروراء، وهي بلدة علي ميلين من الكوفة، ويقال لمن يعتقد مذهب
الخوارج: حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا علي الإمام علي كانوا بهذه البلدة، فاشتهروا
بالنسبة إليها، والخوارج علي كثرة فرقهم يتفقون في أصولٍ، منها: الأخذ بما دل عليه القرآن، ورد
ما زاد عليه من الحديث مطلقًا.
(3)
رواه البخارى- والسياق له- (299)، ومسلم (321).
(4)
رواه البخاري- والسياق له- (300)، ومسلم (293).
حَائِضٌ. خ م (1)(2).
122 (49) - وعن عائِشةَ رضي الله عنها، قالتْ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتكىُء في حِجْرِي- وأنا حائِضٌ - فيقرأ القرآنَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (3).
123 -
عن ابنِ عبّاسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يأتِي امرأتَه وهي حَائِضٌ. قال:"يتصدّق بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ".
قال أبو داود: هكذا الروايةُ الصَّحِيحة قال: "دينار أو نصف دينار". وربما لم يرفعه شعبة (4).
124 -
وعن ابنِ عبّاسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرجل يقعُ علي امرأتِهِ وهي حائِضٌ، قال:"يتصدَّق بنصفِ دينارٍ". ت (5).
125 -
وعن ابنَ عبَّاسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ وإنْ كانَ دمًا أصفرَ فنصفُ دينارٍ". ت (6).
(1) في "أ": "متفق عليه".
(2)
رواه البخاري (301)، ومسلم (297).
(3)
رواه البخاري (297)، ومسلم (301).
(4)
صحيح. رواه أبو داود (264)، وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرًا، والحق أنه صحيح، فقد صححه أحمد بن حنبل، والحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد، والذهبي، وابن حجر وغيرهم، وللمحدث العلامة أحمد شاكر رحمه الله بحث نفيس في تصحيح الحديث في تحقيقه لسنن الترمذي (1/ 244 - 254).
(5)
رواه الترمذي (136)، وقال شاكر:"الذي أرجحه أن الروايات التي فيها الاقتصار علي الدينار وحده، والتي فيها الاقتصار علي نصف الدينار-: إنما هي اختصار من الرواة أو سهو".
(6)
رواه الترمذي (137)، والصواب أن هذا التفسير من بعض الرواة، وليس مرفوعًا.
126 -
وعن أمِّ عطيّةَ- وكانتْ بايعتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالتْ: كُنّا لا نعدّ الكُدْرَةَ والصُّفرةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا د (1).
127 -
عن أمِّ سلَمة قالت: كانتِ النُّفساءُ علي عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تقعدُ بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا، أو أربعينَ ليلةً، وكنا نَطْلِي علي وجُوهِنا الوَرْسَ. يعني: من الكَلَفِ. د ت (2).
وقال: أجمعَ أهلُ العلمِ من أصحابِ النبيِّ (3) صلى الله عليه وسلم والتابعين ومَنْ بعدهم علي أن النُّفساءَ تدعُ الصَّلاةَ أربعينَ يومًا، إلا أن ترى الطُّهرَ قبلَ ذلك، فتغتسل وتصلّي (4).
(1) صحيح. رواه أبو داود (307)، وهو في البخاري (326) دون لفظ:"بعد الطهر".
(2)
حسن. رواه أبو داود (311)، والترمذي (139) وفي لفظ لأبي داود:"لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس". و "الوَرْس": نبت أصفر يصبغ به. "النهاية"(5/ 173).
و"الكلف": لون بين السواد والحمرة، وهي حمرة كَدِرَةٌ تعلو الوجه. "تاج العروس".
(3)
في "أ": "رسول الله".
(4)
هذا كلام الترمذي وتمامه: "فإذا رأتِ الدمَ بعدَ الأربعين: فإن أكثرَ أهل العلم قالوا: لا تَدعُ الصلاةَ بعد الأربعين، وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ. وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، وابنُ المباركِ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ. ويُرْوى عن الحسنِ البصريِّ أنه قال: إنها تَدَعُ الصلاةَ خمسين يومًا إذا لم تَرَ الطهرَ. ويروَى عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاح والشَّعْبِيِّ ستين يومًا".