الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
527 -
عن عبد الله بن سَلامٍ قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: إن بَني فُلانٍ أسلَمُوا - لقومٍ من اليهودِ - وإنّهم قد جَاعُوا، فأخافُ أن يرتدُّوا! فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ عِندَه؟ "، فقال رجلٌ من اليهودِ: عندي كذا وكذا؛ لشيءٍ سمّاه - أُراه قالَ: ثلثمائة دينارٍ - بسعرِ كذا وكذا من حائطِ بني فُلانٍ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بسعرِ كذا وكذا إلى أجلِ كذا وكذا، ليس (1) مِن حائطِ بني فُلانٍ". ق (2).
4 - باب الشروط في البيع
528 (275) - عن عائشةَ رضي الله عنها، قالتْ: جاءَتْني بَرِيرَةُ، فقالتْ: كَاتبتُ أهلِي على تسعِ أواقٍ، في كلِّ عامٍ أُوقيّةٌ، فأَعِينيني.
فقلتُ: إنْ أحبَّ أهلُكِ أن أَعُدَّها لهم، ويكونُ ولاؤُكِ لي فَعَلْتُ.
فذهبتْ بَرِيرَةُ إلى أهلِها، فقالت لهم. فأبَوْا عليها، فجاءَتْ مِن عندهم - ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ - فقالت: إنِّي قد عرضتُ ذلكَ عليهم، فأبَوْا إلا أنْ يكونَ لهم الولاءُ، فسمِعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرتْ عائشة النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:
"خُذِيها، واشترِطي لهم الولاءَ؛ فإنَّما (3) الولاءُ لِمَن أعتقَ".
(1) كذا الأصل، وفي "السنن":"وليس".
(2)
ضعيف. رواه ابن ماجه (2281)، وفي سنده حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، وهو "مجهول"، والوليد بن مسلم وهو يدلس تدليس التسوية، وقد عنعنه.
(3)
في "أ": "فإن"، وهي لمسلم في بعض الروايات.
ففعلتْ عَائِشةُ، ثم قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في النَّاسِ، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال:
"أما بعدُ: مَا بالُ رِجَالٍ يشتَرِطُونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ الله [عز وجل] (1)؟ ما كانَ من شرطٍ ليسَ في كتابِ الله فهو بَاطِلٌ. وإنْ كانَ مائةَ شرطٍ. قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوثقُ، وإنَّما الولاءُ لمن أعتقَ"(2).
529 (276) - عن جابر بنِ عبد الله؛ أنَّه كانَ يَسِيرُ على جَمَلٍ له، فأَعْيَا (3)، فأرادَ أن يُسيِّبَه (4)[قال](5) فلَحِقَني النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فدعا لي، وضربَه، فسارَ سيرًا لم يَسِرْ مثلَه.
قال: "بِعْنِيه بِوَقِيَّةٍ"(6).
قلت: لا.
(1) زيادة من "أ".
(2)
رواه البخاري - والسياق له - (2168)، ومسلم (1504).
(3)
يعني: تَعِبَ.
(4)
أي: يطلقه، وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد، كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ لأنه لا يجوز في الإسلام.
(5)
زيادة من "أ"، وهي في مسلم.
(6)
الوقية: كانت في عرف ذلك الزمان أربعين درهمًا - وقيل غير ذلك -، وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم، وفي عرف أهل مصر - زمن ابن حجر - اثنا عشر درهمًا. وبالأوزان المعاصرة تقدر بـ:(120) غرامًا).
هذا: وقد وقع في "الصحيحين" روايات كثيرة في الثمن، فقيل: أوقية، وقيل: أوقية من ذهب وقيل: أربعة دنانير، وقيل غير ذلك، وأطال ابن الملقن في "الإعلام"(ج 3/ ق 59/ ب) في سرد هذه الروايات والجمع بينها.
ثم قال: "بعنِيه". فبعتُه بأُوقيّةٍ، وَاسْتَثْنَيتُ (1) حُمْلانه إلى أهلِي، فلما بلغتُ أتيتُه بالجملِ، فنقدَني ثمنَه (2)، ثم رجعتُ، فأرسلَ في أثرِي.
فقال: "أَتُرانِي مَا كَسْتُكَ (3) لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جمَلَكَ - ودراهِمَك - فهو لكَ"(4). مُتَّفَقٌ عَلَيْهما
530 -
عن جابر بنِ عبد الله؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الْمُحَاقَلةِ، والْمُزَابنةِ، والْمُخَابَرَةِ، والثُّنْيَا إلا أنْ تُعلمَ. ت وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ وصَحِيحٌ (5).
(1) في الأصل: "واشترطت"، والمثبت من "أ".
(2)
أي: أعطاني الثمن نقدًا. وفي رواية لمسلم: "وزادني قيراطًا. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرة"، وهي عند البخاري في بعض رواياته، انظر (2309 و 2604).
(3)
المماكسة: المناقصة في الثمن، والمراد به: المساومة.
(4)
رواه البخاري (2718)، ومسلم - والسياق له - (715) (109) (ج 3/ ص 1221) فائدة: قد تقدم معرفة الزيادة، وما كان من أمرها، وأما الجمل، فقد روى ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (11/ 225) بسنده إلى أبي الزبير قال: قال جابر: فأقام الجمل عندي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وأتيت به عمر بن الخطاب، فقلت: يا أمير المؤمنين! هل لك بشيخ قد شهد بدرًا والحديبية؟! قال: جئ به، فبعث به إلى إبل الصدقة، فقال: ارعاه في أطيب المراعي، واسقه من أعذب الماء، فإن توفي فاحفر له حفرةً، فادفنه فيها.
(5)
صحيح. رواه الترمذي (1290) من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عنه به. وتمام كلام الترمذي - كما في السنن -:"غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر".