المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب الشروط في البيع - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌4 - باب الشروط في البيع

527 -

عن عبد الله بن سَلامٍ قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: إن بَني فُلانٍ أسلَمُوا - لقومٍ من اليهودِ - وإنّهم قد جَاعُوا، فأخافُ أن يرتدُّوا! فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ عِندَه؟ "، فقال رجلٌ من اليهودِ: عندي كذا وكذا؛ لشيءٍ سمّاه - أُراه قالَ: ثلثمائة دينارٍ - بسعرِ كذا وكذا من حائطِ بني فُلانٍ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بسعرِ كذا وكذا إلى أجلِ كذا وكذا، ليس (1) مِن حائطِ بني فُلانٍ". ق (2).

‌4 - باب الشروط في البيع

528 (275) - عن عائشةَ رضي الله عنها، قالتْ: جاءَتْني بَرِيرَةُ، فقالتْ: كَاتبتُ أهلِي على تسعِ أواقٍ، في كلِّ عامٍ أُوقيّةٌ، فأَعِينيني.

فقلتُ: إنْ أحبَّ أهلُكِ أن أَعُدَّها لهم، ويكونُ ولاؤُكِ لي فَعَلْتُ.

فذهبتْ بَرِيرَةُ إلى أهلِها، فقالت لهم. فأبَوْا عليها، فجاءَتْ مِن عندهم - ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ - فقالت: إنِّي قد عرضتُ ذلكَ عليهم، فأبَوْا إلا أنْ يكونَ لهم الولاءُ، فسمِعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرتْ عائشة النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:

"خُذِيها، واشترِطي لهم الولاءَ؛ فإنَّما (3) الولاءُ لِمَن أعتقَ".

(1) كذا الأصل، وفي "السنن":"وليس".

(2)

ضعيف. رواه ابن ماجه (2281)، وفي سنده حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، وهو "مجهول"، والوليد بن مسلم وهو يدلس تدليس التسوية، وقد عنعنه.

(3)

في "أ": "فإن"، وهي لمسلم في بعض الروايات.

ص: 308

ففعلتْ عَائِشةُ، ثم قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في النَّاسِ، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال:

"أما بعدُ: مَا بالُ رِجَالٍ يشتَرِطُونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ الله [عز وجل] (1)؟ ما كانَ من شرطٍ ليسَ في كتابِ الله فهو بَاطِلٌ. وإنْ كانَ مائةَ شرطٍ. قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوثقُ، وإنَّما الولاءُ لمن أعتقَ"(2).

529 (276) - عن جابر بنِ عبد الله؛ أنَّه كانَ يَسِيرُ على جَمَلٍ له، فأَعْيَا (3)، فأرادَ أن يُسيِّبَه (4)[قال](5) فلَحِقَني النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فدعا لي، وضربَه، فسارَ سيرًا لم يَسِرْ مثلَه.

قال: "بِعْنِيه بِوَقِيَّةٍ"(6).

قلت: لا.

(1) زيادة من "أ".

(2)

رواه البخاري - والسياق له - (2168)، ومسلم (1504).

(3)

يعني: تَعِبَ.

(4)

أي: يطلقه، وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد، كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ لأنه لا يجوز في الإسلام.

(5)

زيادة من "أ"، وهي في مسلم.

(6)

الوقية: كانت في عرف ذلك الزمان أربعين درهمًا - وقيل غير ذلك -، وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم، وفي عرف أهل مصر - زمن ابن حجر - اثنا عشر درهمًا. وبالأوزان المعاصرة تقدر بـ:(120) غرامًا).

هذا: وقد وقع في "الصحيحين" روايات كثيرة في الثمن، فقيل: أوقية، وقيل: أوقية من ذهب وقيل: أربعة دنانير، وقيل غير ذلك، وأطال ابن الملقن في "الإعلام"(ج 3/ ق 59/ ب) في سرد هذه الروايات والجمع بينها.

ص: 309

ثم قال: "بعنِيه". فبعتُه بأُوقيّةٍ، وَاسْتَثْنَيتُ (1) حُمْلانه إلى أهلِي، فلما بلغتُ أتيتُه بالجملِ، فنقدَني ثمنَه (2)، ثم رجعتُ، فأرسلَ في أثرِي.

فقال: "أَتُرانِي مَا كَسْتُكَ (3) لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جمَلَكَ - ودراهِمَك - فهو لكَ"(4). مُتَّفَقٌ عَلَيْهما

530 -

عن جابر بنِ عبد الله؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الْمُحَاقَلةِ، والْمُزَابنةِ، والْمُخَابَرَةِ، والثُّنْيَا إلا أنْ تُعلمَ. ت وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ وصَحِيحٌ (5).

(1) في الأصل: "واشترطت"، والمثبت من "أ".

(2)

أي: أعطاني الثمن نقدًا. وفي رواية لمسلم: "وزادني قيراطًا. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرة"، وهي عند البخاري في بعض رواياته، انظر (2309 و 2604).

(3)

المماكسة: المناقصة في الثمن، والمراد به: المساومة.

(4)

رواه البخاري (2718)، ومسلم - والسياق له - (715) (109) (ج 3/ ص 1221) فائدة: قد تقدم معرفة الزيادة، وما كان من أمرها، وأما الجمل، فقد روى ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (11/ 225) بسنده إلى أبي الزبير قال: قال جابر: فأقام الجمل عندي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وأتيت به عمر بن الخطاب، فقلت: يا أمير المؤمنين! هل لك بشيخ قد شهد بدرًا والحديبية؟! قال: جئ به، فبعث به إلى إبل الصدقة، فقال: ارعاه في أطيب المراعي، واسقه من أعذب الماء، فإن توفي فاحفر له حفرةً، فادفنه فيها.

(5)

صحيح. رواه الترمذي (1290) من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عنه به. وتمام كلام الترمذي - كما في السنن -:"غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر".

ص: 310