المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌17 - باب التشهد - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌17 - باب التشهد

الرَّجُلِ قاعدًا؟ فقال: "إنْ صلَّى قائمًا فهو أَفْضَلُ، ومَن صلَّى قاعِدًا فله نصفُ أجرِ القائمِ، ومَنْ صلَّى نائِمًا فله نصفُ أجرِ القَاعِدِ"(1).

- وفي لفظٍ عنه، قال:"صلِّ قائمًا، فإنْ لم تَسْتَطعْ فقَاعِدًا، فإنْ لم تستطعْ فعلى جنبٍ". خ (2).

244 (121) - عن جابر بنِ عبد الله؛ أنّ معاذ بنَ جبلٍ كان يُصلِّي مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرةِ، ثم يرجعُ إلى قومِهِ، فيُصلِّي بهم تلكَ الصَّلاةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3).

‌17 - باب التشهد

245 (125) - عن عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه، قال: علَّمني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التَّشهُدَ -كَفّي بين كفَّيهِ- كما يُعلّمني السُّورةَ مِن القُرآنِ: "التَّحِيَّاتُ لله، والصَّلواتُ، والطَّيَباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السَّلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصَّالحينَ، أشهَدُ أنْ لا إِله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمدَّا عبدُه ورسولُه"(4).

(1) رواه البخاري (1115 و 1116)، وقال:"نائمًا" عندي مضطجعًا ها هنا.

(2)

رواه البخاري (1117).

(3)

رواه البخاري (711)، ومسلم -واللفظ له- (465)(180).

(4)

رواه البخاري (6265)، ومسلم (402)(59)، وأبو داود (968)، والنسائي (2/ 238)، والترمذي (289)، وابن ماجة (899)، وزاد البخاري: "وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام. يعني: على النبي صلى الله عليه وسلم.

وانظر لزامًا "صفة الصلاة" لشيخنا العلامة الألباني ص (18 و 161).

ص: 135

- وفي لفظٍ. "إذا قَعَدَ أحدُكم في الصَّلاةِ، فليَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لله

" وذَكَرَه (1).

وفيه: "فإنِّكم إذا فَعَلْتُم ذلكَ فقدْ سلَّمْتُم على كلِّ عبدٍ [لله] (2) صَالحٍ في السَّمَاءِ والأرض"(3).

وفيه: "فليتخَيّر مِن المسألةِ ما شاءَ"(4).

246 (126) - عن عبد الرحمن ابنِ أبي ليلى قالَ: لَقِيَني كعب بنُ عُجْرَةَ، فقالَ: ألا أُهْدِي لكَ هديّةً (5)؟ إنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرجَ علينا، فقُلنا: يا رسولَ الله! قد عَلِمْنا كيفَ نُسَلِّمُ عليكَ، فكيفَ نُصلِّي عليكَ؟

قال: "قُولُوا: اللهمّ صَلِّ على مُحمدٍ، وعلى آلِ مُحمدٍ، كمَا صلَّيتَ

= وعن تشهد ابن مسعود هذا قال الترمذي (2/ 82):

"هو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق".

(1)

رواه البخاري (6328).

(2)

زيادة من "أ". وهي في "الصحيح".

(3)

رواه البخاري (1202).

(4)

رواه مسلم (402)(55).

(5)

قال الفاكهي في "شرح العمدة": "في هذا السياق إضمار، تقديره:(فقال عبد الرحمن: نعم. فقال كعب: إن النبي)

".

قال ابن حجر في "الفتح"(11/ 153): "قلت: وقع ذلك صريحًا في رواية شبابة وعفان عن شعبة بلفظ: "قلت: بلى. قال:

" أخرجه الخلعي في "فوائده". أهـ.

قلت. في "صحيح البخاري"(3370): "ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى فَأَهْدِهَا لي، فقال: ".

ص: 136

علئ آلِ إبراهيمَ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللهمَّ بَارِكْ على محمدٍ، وعلى آلِ مُحمدٍ، كما بَاركتَ على آلِ إبراهيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" (1).

أخرجهما الجماعة.

247 (127) - عن أبي هُريرة قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعُو: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ مِن عَذابِ القبرِ، ومِن عَذابِ النَّارِ، ومِن فِتْنَةِ المحيَا والممَاتِ، ومِن فِتْنَةِ المسيحِ الدَّجَّالِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).

(1) رواه البخاري (6357)، ومسلم (406)، وأبو داود (978)، والنسائي (3/ 48)، والترمذي (483)، وابن ماجه (904)، وقال الترمذي:

"حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته: أبو عيسى، وأبو ليلى اسمه: يسار".

قلت: وعند الترمذي زيادة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ أنه كان يقول: "ونحن معهم"، فعلق عليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعليقًا نفيسًا؛ لذلك أنقله هنا، قال (2/ 353):

"أي أن عبد الرحمن بن أبي ليلى يزيد في الصلاة بعد قوله: "وعلى آل محمَّد" يقول: "وعلينا معهم". وهذه الزيادة من باب الدعاء، ولكنا نراها غير جائزة في صيغة الصلاة المروية؛ لأنها صيغة جاءت بالنص على سبيل التعبد، فلا يجوز الزيادة فيها، وليدع المصلي لنفسه بعد أدائها بما يشاء، أما أن يزيد فلا.

وقد أنكر القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة هذه الزيادة من وجه آخر فقال (2: 271): "إنا لا نرى أن نشرك في هذه الخصيصة أحدًا منا مع محمَّد صلى الله عليه وسلم، بل نقف بالخبر حيث وقف، ونقول منه ما عرف، ونرتبط بما اتفق عليه دون ما اختلف".

وقال أيضًا: "مسألة: حذار حذار من أن يلتفت أحد إلى ما ذكره ابن أبي زيد فيزيد في الصلاة على النبي عليه السلام: وارحم محمدًا، فإنها قريب من بدعة؛ لأن النبي عليه السلام علم الصلاة بالوحي، فالزيادة فيها استقصار له، واستدراك عليه، ولا يجوز أن يزاد على النبي عليه السلام حرف، بل إنه يجوز أن يترحم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت". أهـ.

(2)

رواه البخاري (1377)، ومسلم (588).

ص: 137

- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "إذا تشهّدَ أحدُكم فَلْيَسْتَعِذْ باللهِ من أربعٍ، يقولُ: اللهمّ إنّي أعوذُ بكَ من عذابِ جَهَنَّمَ

". ثم ذكر (1) نحوه (2).

248 (128) - عن عبد الله بنِ عَمرو بنِ العاص، عن أبي بكرٍ الصدّيق رضي الله عنه؛ أنّه قالَ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: عَلِّمْنِي دُعاءً أدعُو به في صَلاتِي. قال: "قُلْ: اللهمّ إنِّي ظَلَمْتُ نفسِي ظُلمًا كَثِيرًا، ولا يغفر الذُّنُوبَ إلا أنتَ فاغْفِرْ لي مَغْفِرةً مِن عِنْدِكَ، وارْحَمْني إنَّك أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3).

(1) في "أ": "ذكره".

(2)

رواه مسلم (588)(128).

(3)

رواه البخاري (834)، ومسلم (2705).

فائدة: قال ابن الملقن في "الإعلام"(2/ 45/ ب)، "ما أحسن هذا الترتيب، فإنه قدم أولًا اعترافه بالذنب، ثم بالوحدانية، ثم سأل المغفرة بعد ذلك؛ لأن الاعتراف أقرب إلى العفو، والثناء على السيد بما هو أهله أرجى لقبول مسألته، وقد جعل تقديم الثناء بين يدي الدعاء كتقديم هدية الشفيع بين يدي مسألته، فإنه أقرب إلى القبول".

قلت: وليس في الحديث تعيين محل هذا الدعاء، فاختار البخاري أنه بعد التشهد وقبل السلام، كما تدل عليه ترجمته للباب الذي أورد فيه الحديث بقوله:"باب الدعاء قبل السلام".

وقال ابن دقيق العيد في "الإحكام"(2/ 77 - 78):

"هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان لجاز، ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين: إما السجود، واما بعد التشهد؛ فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء، قال عليه الصلاة والسلام: "وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء". وقال في التشهد: "وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء"، ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد؛ لظهور الغاية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل".

وزاد المصنف رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: =

ص: 138