المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب الدليل على وجوب الطهارة - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌1 - باب الدليل على وجوب الطهارة

‌1 - كتاب الطهارة

‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

1 (2) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبلُ الله صلاةَ أحدِكُم -إذا أحدثَ- حتى يتوضّأَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. د (1).

2 -

وعن عبد الله بنِ عُمر بنِ الخطاب رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَقبلُ اللَّهُ صلاةً بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدقةً مِن غُلولٍ". م د ت س (2).

(1) هذا لفظ البخاري برقم (6954)، وأبي داود (60)، وأما مسلم (225) فلفظه:"لا تُقبل صلاةُ أحدِكم .. ". وللبخاري لفظ آخر برقم (135): "لا تقبل صلاةُ مَن أحدث

". وزاد: قال رجلٌ من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ، أو ضُراطٌ.

(2)

رواه مسلم (224) من حديث مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده -وهو مريض- فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: .. فذكره. وزاد: وكُنْتَ على البصرة.

و"الغلول": الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. وكل من خان في شيء خُفْيَةً فقد غلَّ.

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: "يعني: أنك كنت واليًّا على البصرة. وخشى ابنُ عمر أن يكون ابن عامر أصاب في ولايته شيئًا من المظالم التي لا يخلو منها الولاة، وأن يكون ما في يده من الأموال دخله شيء مما يدخل على الولاة من المال من غير حله، ولعل ابن عمر أراد بترك الدعاء له، وبهذا التعليل أن يؤدبه، ويبين له ما يخشى عليه من الفتنة، ويحمله على الخروج مما في ماله من الحرام؛ ليلقى الله نقيًا طاهرًا". =

ص: 5

• أبو داود: عن أبي الْمَلِيح، عن أبيه (1).

3 -

وعن عبد الله بنِ مُحمد بن عَقِيل (2)، عن محمد ابنِ الحنفِيّة (3) عن عليِّ [ابنِ أبي طالبٍ] (4) رضي الله عنه؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مِفْتاحُ الصَّلاةِ الطَّهورُ، وتحرِيمُها التَّكبِيرُ، وتحلِيلُها التَّسلِيمُ". د ت (5).

= ورواه ممن علّم له المصنف رحمه الله الترمذيُّ (1) وعنده: "لا تقبل صلاة". وفي رواية له: "إلا بطهور" بدل: "بغير طهور". وقال: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنُ". قلت: كيف، وفيه الحديث السابق عن أبي هريرة، وهو متفق عليه؟!

وممن روى الحديث أيضًا ابن ماجه (272) ولفظه كلفظ مسلم، سوى قوله:"إلا بطهور".

وأما أبو داود (59)، والنسائي (1/ 87 - 88) فمن طريق أبي المليح، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

وكذلك النسائي أيضًا، انظر التعليق السابق. وأبو المليح، مشهور بكنيته، اختلف في اسمه كما في المؤتلف للدارقطني (4/ 1949 و 2047) وغيره من كتب الرجال، ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة، اختلف في سنة وفاته، فقيل: ثمان وتسعين، وقيل: ثمان ومئة، وقيل: اثنتي عشرة ومئة.

وأبوه: هو أسامة بن عمير بن عامر بن الأقَيْشَر الهُذَليّ، وترجمته تجدها في فهرس الرواة وأرقام مروياتهم بآخر الكتاب.

(2)

ابن أبي طالب الهاشمي، وما نقله الحافظ عبد الغني عن الترمذي عقب الحديث، هو خلاصة أقوال أهل العلم فيه. وقال ابن حجر في "التقريب":"صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة".

(3)

هو: محمد بن علي ابن أبي طالب الهاشمي، تابعي، ثقة، عالم، مات بعد الثمانين برضوى، ودفن بالبقيع، وروى له الجماعة، وهو الذي يقول فيه كُثَيِّر:

وسبط لا تراه العين حتى

يقود الخيل يقدمها اللواء

تغيب لا يرى عنهم زمانًا

برضوى عنده عسل وماء

(4)

زيادة من "أ".

(5)

حسن. رواه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن عقيل حسن الحديث.

ص: 6

عبد الله بنُ محمد بن عقيل صدوق تُكُلِّم فيه من قِبل حفظه.

كان أحمد بنُ حنبل (1)، وإسحاق بنُ رَاهويه (2)، وعبد الله بنُ الزُّبير الحُمَيديّ (3) يحتجُّون بحدِيثه.

قال البخاريُّ: هو مقارب الحديثِ (4).

(1) هو شيخ الإسلام، إمام أهل السنة والجماعة، الحافظ، الفقيه، الحجة، الزاهد، الورع: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، رأس الطبقة العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين.

(2)

بفتح الراء، وضم الهاء، وقيل: بفتح الهاء أيضًا -ومن دقة الناسخ رحمه الله أنه وضع فوق الهاء الفتحة والضمة، وكتب فوقها: معًا- وهو الإمام الكبير سيد الحفاظ. قال عنه الإمام أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء؛ فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضًا.

قال له الأمير عبد الله بن طاهر: لم قيل لك: ابن راهويه؟ وما معنى هذا؟ وهل تكره أن يقال لك هذا؟ فقال: اعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريقٍ. فقالت المراوزة: راهوي؛ بأنه ولد في الطريق، وكان أبي يكره هذا. وأما أنا فلست أكرهه.

ولد سنة إحدى وستين ومئة، ومات رحمه الله بنيسابور ليلة النصف من شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين.

(3)

هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي، ثفة حافظ فقيه، كان البخاري إذا وجد الحديث عنده لا يعدوه إلى غيره، مات بمكة سنة تسع عشرة ومئة.

(4)

هذا الكلام للترمذي، ساقه الحافظ عبد الغني رحمه الله بتصرف، وقد قال قبله - يعني: الترمذي-: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وأحسنُ".

قلت: وقول البخاري: "مقارب": يجوز فيه فتح الراء وكسرها، والمعنى: يقارب الناس في حديثه ويقاربونه، أي: ليس حديثه بشاذ ولا منكر، وهي على الوجهين من مراتب التعديل على الصحيح.

ص: 7