الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - كتاب الطهارة
1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ
1 (2) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبلُ الله صلاةَ أحدِكُم -إذا أحدثَ- حتى يتوضّأَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. د (1).
2 -
وعن عبد الله بنِ عُمر بنِ الخطاب رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَقبلُ اللَّهُ صلاةً بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدقةً مِن غُلولٍ". م د ت س (2).
(1) هذا لفظ البخاري برقم (6954)، وأبي داود (60)، وأما مسلم (225) فلفظه:"لا تُقبل صلاةُ أحدِكم .. ". وللبخاري لفظ آخر برقم (135): "لا تقبل صلاةُ مَن أحدث
…
". وزاد: قال رجلٌ من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ، أو ضُراطٌ.
(2)
رواه مسلم (224) من حديث مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده -وهو مريض- فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: .. فذكره. وزاد: وكُنْتَ على البصرة.
و"الغلول": الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. وكل من خان في شيء خُفْيَةً فقد غلَّ.
قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: "يعني: أنك كنت واليًّا على البصرة. وخشى ابنُ عمر أن يكون ابن عامر أصاب في ولايته شيئًا من المظالم التي لا يخلو منها الولاة، وأن يكون ما في يده من الأموال دخله شيء مما يدخل على الولاة من المال من غير حله، ولعل ابن عمر أراد بترك الدعاء له، وبهذا التعليل أن يؤدبه، ويبين له ما يخشى عليه من الفتنة، ويحمله على الخروج مما في ماله من الحرام؛ ليلقى الله نقيًا طاهرًا". =
• أبو داود: عن أبي الْمَلِيح، عن أبيه (1).
3 -
وعن عبد الله بنِ مُحمد بن عَقِيل (2)، عن محمد ابنِ الحنفِيّة (3) عن عليِّ [ابنِ أبي طالبٍ] (4) رضي الله عنه؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مِفْتاحُ الصَّلاةِ الطَّهورُ، وتحرِيمُها التَّكبِيرُ، وتحلِيلُها التَّسلِيمُ". د ت (5).
= ورواه ممن علّم له المصنف رحمه الله الترمذيُّ (1) وعنده: "لا تقبل صلاة". وفي رواية له: "إلا بطهور" بدل: "بغير طهور". وقال: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنُ". قلت: كيف، وفيه الحديث السابق عن أبي هريرة، وهو متفق عليه؟!
وممن روى الحديث أيضًا ابن ماجه (272) ولفظه كلفظ مسلم، سوى قوله:"إلا بطهور".
وأما أبو داود (59)، والنسائي (1/ 87 - 88) فمن طريق أبي المليح، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
وكذلك النسائي أيضًا، انظر التعليق السابق. وأبو المليح، مشهور بكنيته، اختلف في اسمه كما في المؤتلف للدارقطني (4/ 1949 و 2047) وغيره من كتب الرجال، ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة، اختلف في سنة وفاته، فقيل: ثمان وتسعين، وقيل: ثمان ومئة، وقيل: اثنتي عشرة ومئة.
وأبوه: هو أسامة بن عمير بن عامر بن الأقَيْشَر الهُذَليّ، وترجمته تجدها في فهرس الرواة وأرقام مروياتهم بآخر الكتاب.
(2)
ابن أبي طالب الهاشمي، وما نقله الحافظ عبد الغني عن الترمذي عقب الحديث، هو خلاصة أقوال أهل العلم فيه. وقال ابن حجر في "التقريب":"صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة".
(3)
هو: محمد بن علي ابن أبي طالب الهاشمي، تابعي، ثقة، عالم، مات بعد الثمانين برضوى، ودفن بالبقيع، وروى له الجماعة، وهو الذي يقول فيه كُثَيِّر:
وسبط لا تراه العين حتى
…
يقود الخيل يقدمها اللواء
تغيب لا يرى عنهم زمانًا
…
برضوى عنده عسل وماء
(4)
زيادة من "أ".
(5)
حسن. رواه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن عقيل حسن الحديث.
عبد الله بنُ محمد بن عقيل صدوق تُكُلِّم فيه من قِبل حفظه.
كان أحمد بنُ حنبل (1)، وإسحاق بنُ رَاهويه (2)، وعبد الله بنُ الزُّبير الحُمَيديّ (3) يحتجُّون بحدِيثه.
قال البخاريُّ: هو مقارب الحديثِ (4).
(1) هو شيخ الإسلام، إمام أهل السنة والجماعة، الحافظ، الفقيه، الحجة، الزاهد، الورع: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، رأس الطبقة العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين.
(2)
بفتح الراء، وضم الهاء، وقيل: بفتح الهاء أيضًا -ومن دقة الناسخ رحمه الله أنه وضع فوق الهاء الفتحة والضمة، وكتب فوقها: معًا- وهو الإمام الكبير سيد الحفاظ. قال عنه الإمام أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء؛ فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضًا.
قال له الأمير عبد الله بن طاهر: لم قيل لك: ابن راهويه؟ وما معنى هذا؟ وهل تكره أن يقال لك هذا؟ فقال: اعلم أيها الأمير أن أبي ولد في طريقٍ. فقالت المراوزة: راهوي؛ بأنه ولد في الطريق، وكان أبي يكره هذا. وأما أنا فلست أكرهه.
ولد سنة إحدى وستين ومئة، ومات رحمه الله بنيسابور ليلة النصف من شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين.
(3)
هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي، ثفة حافظ فقيه، كان البخاري إذا وجد الحديث عنده لا يعدوه إلى غيره، مات بمكة سنة تسع عشرة ومئة.
(4)
هذا الكلام للترمذي، ساقه الحافظ عبد الغني رحمه الله بتصرف، وقد قال قبله - يعني: الترمذي-: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وأحسنُ".
قلت: وقول البخاري: "مقارب": يجوز فيه فتح الراء وكسرها، والمعنى: يقارب الناس في حديثه ويقاربونه، أي: ليس حديثه بشاذ ولا منكر، وهي على الوجهين من مراتب التعديل على الصحيح.