الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم: "الثيِّبُ تُعْربُ عن نَفْسِها، والبِكْرُ رضِاها صَمْتُها". ق (1).
6 - باب الصداق
641 (317) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعتق صَفِيّةَ، وجَعَلَ عِتْقَها صَدَاقَها (2).
642 (318) - عن سَهْل بنِ سعدٍ السَّاعِدي؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جَاءته امرأة فقالتْ: إنَي وَهَبْتُ نفسِي لكَ! فقامَتْ طويلًا، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله! زَوِّجْنِيها إنْ لم يَكُنْ لكَ بها حَاجَةٌ، فقال:"هلْ عِنْدكَ مِن شيءٍ تُصْدِقُهَا؟ "، فقال: ما عِنْدي إِلا إِزَاريِ هذا! فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(1) صحيح لغيره. رواه ابن ماجة (1872) من طريق الليث بن سعد قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، عن عدي بن عدي، به.
قلت: وهذا سند رجاله ثقات، لكنه منقطع؛ إذ لم يسمع عدي بن عدي من أبيه.
قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل"(3/ 2/ 3): "عدي بن عدي بن عميرة الكندي أبو فروة، ولأبيه صحبة، روى عن أبيه مرسل؛ لم يسمع من أبيه، يدخل بينهما العرس بن عميرة".
قلت: رواه الطبراني في "الكبير"(17/ 138)، والحربي في "غريب الحديث"(1/ 80)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 123) بذكر العرس، لكن ليس بين عدي وأبيه، وإنما من طريق عدي، عن أبيه، عن العرس، عن النبي صلى الله عليه وسلم!
وتوقف المزي في "التهذيب"(19/ 552) في رواية عدي بن عميرة عن أخيه العرس، فقال:"إن كان محفوظًا".
بينما جزم برواية العرس عن أخيه عدي، وهذا الذي يؤيده كلام أبي حاتم السابق.
ولكن على فرض صحة هذه الرواية، فلا يزال الانقطاع قائمًا.
ولكن يشهد له ما تقدم من أحاديث، كحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس.
(2)
رواه البخاري (5086)، ومسلم في "النكاح"(1365)(85).
"إِزَارُكَ إنْ أَعْطَيتَها جلستَ ولا إِزارَ لكَ، فالْتَمِسْ شيئًا"، قال: ما أجِدُ، قال:"فالتَمِسْ ولو خَاتَمًا مِن حَديدٍ"، فالتمسَ فلم يجدْ شيئًا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"زَوَّجْتُكَهَا بما مَعَكَ مِن القُرآنِ"(1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما.
643 -
وعن عَامر بنِ رَبِيعةَ؛ أنَّ امرأةً- مِن بَني فَزَارةَ- تَزَوَّجَتْ على نَعْلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَرَضِيتِ من نَفْسِك ومَالكِ بِنَعْلَيْن؟ ". قالت: نعم. قال: فأَجَازَهُ. ق ت. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (2).
644 -
عن عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه؛ أنه سُئِلَ عن رجُلٍ تَزوَجَ امرأةً، ولَم يَفْرض لها صَدَاقًا، ولم يَدْخُلْ بِها حَتَّى مَاتَ، فقال ابنُ مَسْعودٍ: لَها مِثلُ صَدَاقِ نسَائِهَا، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الْمِيراثُ، فقام مَعْقِلُ بنُ سِنَانِ الأشجعيّ، فقال: قضى رسول الله
(1) رواه البخاري (2310)، ومسلم (1425)، ولكن ليس اللفظ الذي ساقه الحافظ عبد الغني هنا لأحد منهما، وانظر "بلوغ المرام"، رقم (979) بتحقيقي.
(2)
منكر. رواه ابن ماجة (1888)، والترمذي (1113) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، به.
قلت: وعاصم ضعيف؛ سيئ الحفظ، بل تركه بعضهم، ولذلك فقول الترمذي:"حسن صحيح" ليس بحسن ولا بصحيح!
وقد قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 424/ رقم 1276):
"سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منكر".
وأيضًا أورد الذهبي هذا الحديث في "الميزان"(2/ 354) مما أنكر لعاصم هذا.
تنبيه: انظر المقدمة ص (7 - 13).
- صلى الله عليه وسلم في بَرْوع (1) بنتِ وَاشِقٍ - امرأةٍ مِنَّا- مثلَ ما قَضَيْتَ، ففَرحَ بها (2) ابنُ مسعودٍ. د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (3).
645 (319) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ، وعليه رَدْعُ زَعْفَرانٍ (4)، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَهْيَم؟ "، فقالَ: يا رسولَ الله! تَزَوَّجْتُ امرأةً، قال:"مَا أَصْدَقْتَها؟ "، قال: وزنَ نواةٍ من ذَهَبٍ، قال:"فبَارَكَ اللهُ لكَ، أَوْلِمْ، ولو بِشَاةٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5).
(1) في حاشية الأصل: "أصحاب الحديث يقولون: بِروع، بكسر الباء، وأصحاب اللغة يقولون: يَروع، بفتح الباء
…
".
(2)
قال في حاشية "أ": "أي: بالقضاء أو الفتيا".
(3)
صحيح. رواه أبو داود (2115)، والترمذي (1145)، وأيضًا رواه النسائي (6/ 121)، وابن ماجة (1891).
و"الوكس": النقص، أي: لا ينقص عن مهر نسائها.
و"الشطط": الجور، أي: لا يجار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.
(4)
"قوله: "ردع زعفران" هو رواية أبي داود، وسيأتي نقل تفسيره عن المصنف من "العمدة الصغرى"، وهذا اللفظ ليس في "الصحيحين"، وإنما عندهما ألفاظ أخر، ففي رواية لهما: "أثر صفرة"، وفي رواية للبخاري: "وضر من صفرة".
(5)
رواه البخاري (2049)، ومسلم (1427) بنحوه، وأقرب الروايات لما ساقه الحافظ عبد الغني هنا رواية أبي داود (2109) إذ الخلاف الوحيد بينهما أن رواية أبي داود ليس فيها قوله:"فبارك الله لك".
وقال المصنف في "الصغرى": "الردع: براء ودال وعين مهملات؛ أثر الزعفران ولونه. والنواة: وزن خمسة دراهم. ومهيم، تفسيره: ما أمرك". أهـ.