المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌6 - باب الصداق

- صلى الله عليه وسلم: "الثيِّبُ تُعْربُ عن نَفْسِها، والبِكْرُ رضِاها صَمْتُها". ق (1).

‌6 - باب الصداق

641 (317) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعتق صَفِيّةَ، وجَعَلَ عِتْقَها صَدَاقَها (2).

642 (318) - عن سَهْل بنِ سعدٍ السَّاعِدي؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جَاءته امرأة فقالتْ: إنَي وَهَبْتُ نفسِي لكَ! فقامَتْ طويلًا، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله! زَوِّجْنِيها إنْ لم يَكُنْ لكَ بها حَاجَةٌ، فقال:"هلْ عِنْدكَ مِن شيءٍ تُصْدِقُهَا؟ "، فقال: ما عِنْدي إِلا إِزَاريِ هذا! فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

(1) صحيح لغيره. رواه ابن ماجة (1872) من طريق الليث بن سعد قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، عن عدي بن عدي، به.

قلت: وهذا سند رجاله ثقات، لكنه منقطع؛ إذ لم يسمع عدي بن عدي من أبيه.

قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل"(3/ 2/ 3): "عدي بن عدي بن عميرة الكندي أبو فروة، ولأبيه صحبة، روى عن أبيه مرسل؛ لم يسمع من أبيه، يدخل بينهما العرس بن عميرة".

قلت: رواه الطبراني في "الكبير"(17/ 138)، والحربي في "غريب الحديث"(1/ 80)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 123) بذكر العرس، لكن ليس بين عدي وأبيه، وإنما من طريق عدي، عن أبيه، عن العرس، عن النبي صلى الله عليه وسلم!

وتوقف المزي في "التهذيب"(19/ 552) في رواية عدي بن عميرة عن أخيه العرس، فقال:"إن كان محفوظًا".

بينما جزم برواية العرس عن أخيه عدي، وهذا الذي يؤيده كلام أبي حاتم السابق.

ولكن على فرض صحة هذه الرواية، فلا يزال الانقطاع قائمًا.

ولكن يشهد له ما تقدم من أحاديث، كحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس.

(2)

رواه البخاري (5086)، ومسلم في "النكاح"(1365)(85).

ص: 368

"إِزَارُكَ إنْ أَعْطَيتَها جلستَ ولا إِزارَ لكَ، فالْتَمِسْ شيئًا"، قال: ما أجِدُ، قال:"فالتَمِسْ ولو خَاتَمًا مِن حَديدٍ"، فالتمسَ فلم يجدْ شيئًا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"زَوَّجْتُكَهَا بما مَعَكَ مِن القُرآنِ"(1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما.

643 -

وعن عَامر بنِ رَبِيعةَ؛ أنَّ امرأةً- مِن بَني فَزَارةَ- تَزَوَّجَتْ على نَعْلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَرَضِيتِ من نَفْسِك ومَالكِ بِنَعْلَيْن؟ ". قالت: نعم. قال: فأَجَازَهُ. ق ت. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (2).

644 -

عن عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه؛ أنه سُئِلَ عن رجُلٍ تَزوَجَ امرأةً، ولَم يَفْرض لها صَدَاقًا، ولم يَدْخُلْ بِها حَتَّى مَاتَ، فقال ابنُ مَسْعودٍ: لَها مِثلُ صَدَاقِ نسَائِهَا، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الْمِيراثُ، فقام مَعْقِلُ بنُ سِنَانِ الأشجعيّ، فقال: قضى رسول الله

(1) رواه البخاري (2310)، ومسلم (1425)، ولكن ليس اللفظ الذي ساقه الحافظ عبد الغني هنا لأحد منهما، وانظر "بلوغ المرام"، رقم (979) بتحقيقي.

(2)

منكر. رواه ابن ماجة (1888)، والترمذي (1113) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، به.

قلت: وعاصم ضعيف؛ سيئ الحفظ، بل تركه بعضهم، ولذلك فقول الترمذي:"حسن صحيح" ليس بحسن ولا بصحيح!

وقد قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 424/ رقم 1276):

"سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منكر".

وأيضًا أورد الذهبي هذا الحديث في "الميزان"(2/ 354) مما أنكر لعاصم هذا.

تنبيه: انظر المقدمة ص (7 - 13).

ص: 369

- صلى الله عليه وسلم في بَرْوع (1) بنتِ وَاشِقٍ - امرأةٍ مِنَّا- مثلَ ما قَضَيْتَ، ففَرحَ بها (2) ابنُ مسعودٍ. د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (3).

645 (319) - عن أنس بنِ مالكٍ؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ، وعليه رَدْعُ زَعْفَرانٍ (4)، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَهْيَم؟ "، فقالَ: يا رسولَ الله! تَزَوَّجْتُ امرأةً، قال:"مَا أَصْدَقْتَها؟ "، قال: وزنَ نواةٍ من ذَهَبٍ، قال:"فبَارَكَ اللهُ لكَ، أَوْلِمْ، ولو بِشَاةٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (5).

(1) في حاشية الأصل: "أصحاب الحديث يقولون: بِروع، بكسر الباء، وأصحاب اللغة يقولون: يَروع، بفتح الباء

".

(2)

قال في حاشية "أ": "أي: بالقضاء أو الفتيا".

(3)

صحيح. رواه أبو داود (2115)، والترمذي (1145)، وأيضًا رواه النسائي (6/ 121)، وابن ماجة (1891).

و"الوكس": النقص، أي: لا ينقص عن مهر نسائها.

و"الشطط": الجور، أي: لا يجار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.

(4)

"قوله: "ردع زعفران" هو رواية أبي داود، وسيأتي نقل تفسيره عن المصنف من "العمدة الصغرى"، وهذا اللفظ ليس في "الصحيحين"، وإنما عندهما ألفاظ أخر، ففي رواية لهما: "أثر صفرة"، وفي رواية للبخاري: "وضر من صفرة".

(5)

رواه البخاري (2049)، ومسلم (1427) بنحوه، وأقرب الروايات لما ساقه الحافظ عبد الغني هنا رواية أبي داود (2109) إذ الخلاف الوحيد بينهما أن رواية أبي داود ليس فيها قوله:"فبارك الله لك".

وقال المصنف في "الصغرى": "الردع: براء ودال وعين مهملات؛ أثر الزعفران ولونه. والنواة: وزن خمسة دراهم. ومهيم، تفسيره: ما أمرك". أهـ.

ص: 370