المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌2 - باب الأذان

‌2 - باب الأذان

135 (71) - عن أنسٍ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، قال: أُمِرَ بِلالٌ أن يشفَعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ. أخرجَه الجماعةُ (1).

136 -

عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنه، قال: إنَّما كانَ الأذانُ علي عهدِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم مرّتينِ مرّتينِ، والإِقامةُ مرّة مرّة. غير أنّه يقولُ: قدْ قامتِ الصَّلاةُ. قدْ قامتِ الصَّلاةُ. فإذا سَمِعْنا الإِقَامةَ توضَّأْنَا، ثمّ خرجْنا إلى الصَّلاةِ. د س (2).

137 -

عن أبي حذُورة قال: قلت: يا رسولَ الله! علِّمني سُنَّة الأذانِ

فذكره. وقال: "فإنْ كانَ صلاةُ الصُّبح، قُلتَ: الصَّلاةُ خيرٌ مِن النَّومِ" مرتين. د س نحوه (3).

(1) رواه البخاري (605)، ومسلم (378)، وأبو داود (508)، والنسائي (2/ 3)، والترمذي (193)، وابن ماجه (729 و 730).

وزاد البخاري: "إلا الإقامة"، وهي رواية لمسلم وأبي داود.

قال البغوي في "شرح السنة"(2/ 55):

"قوله: أمر بلال. أي: أمره النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأذان شريعة، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضاف إلى غيره. وقوله: ويوتر الإقامة. يعني: ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الأذان، لا لفظ الإقامة نفسها".

(2)

حسن. رواه أبو داود - واللفظ له - (510)، والنسائي (2/ 3).

(3)

صحيح. رواه أبو داود (500)، والنسائي (2/ 7)، وهو بتمامه - كما رواه أبو داود - عن أبي محذورة قال: قلت: يا رسول الله! علِّمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدَّم رأسى، وقال: "تقولُ: الله أكبرُ الله أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، ترفعُ بها صوتَك، ثم تقولُ: أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنّ محمدًا رسولُ الله: تخفضُ بها =

ص: 67

138 (72) - عن أبي جُحيفةَ (1) رضي الله عنه، قالَ: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وهو في قُبّةٍ له حمراءَ من أَدَمٍ، قال: فَخَرَجَ (2) بلالٌ بوَضُوءٍ (3)، فمن نَاضَحٍ ونَائِلٍ، قال: فخرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليه حُلَّةٌ حمراءُ، كأنّي أنظرُ إلى بَياضِ ساقيه. قال: فتوضَّأ، وأذَّنَ بِلالٌ. قال: فجعلتُ أتتبّعُ فاهُ هَاهُنا وهَاهُنا - يقول يمينًا وشِمالًا - يقولُ: حيَّ علي الصَّلاةِ. حيَّ عْلى الفَلاحِ قال: ثم رُكِزَت له عَنَزَةٌ (4)، فتقدَّم وصلَّى الظُّهرَ ركعتينِ، يمرُّ بين يديهِ

= صوتَك، ثم ترفعُ صوتك بالشهادةِ: أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، أشهدُ أن محمدًا رسول الله، أشهدُ أن محمدًا رسول الله، حيّ علي الصلاةِ، حيّ علي الصَّلاةِ، حَيّ علي الفلاحِ، حيّ علي الفلاح؛ فإنْ كانَ صلاةُ الصبح، قلتَ: الصلاة خيرٌ مِن النوم، الصلاةُ خيرٌ مِن النوم، اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ لا إله إلا الله".

ولى في رواية (501) أن قوله: "الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم" في الأولى من الصبح، وهي أيضًا للنسائي، والمراد بذلك الأذان الأول.

(1)

واسمه: "وهب بن عبد الله السُّوائي"، كما أفصح عن ذلك المؤلف في "الصغرى".

(2)

المثبت من "أ"، وهو لفظ مسلم، وفي الأصل:"فجاء".

(3)

في مسلم: "بوضوئه".

(4)

قال الحافظ عبد الغني في "الصغرى" عند الحديث رقم (16): "العنزة: الحربة"، وفي نسخة من نسخ "الصغرى":"الحربة الصغيرة"، وهذا الأخير أيضًا في " الأحكام"(1/ 58).

فائدة: روى البخاري في "صحيحه"(3998) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجَّجٌ لا يُرى منه إلا عيناهُ وهو يكنى أبا ذات الكرش فقال: أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنْتهُ في عينه فمات. قال هشامٌ: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعتُ رجلي عليه ثم تمطأتُ فكان الجْهد أن نزعتُها وقد انثنى طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فلما قبض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكرٍ فأعطاهُ. فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر وأعطاه إياها، فلما قُبض عمرً أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل عليّ فطلبها عبد الله بن الزُّبير =

ص: 68

الحِمارُ والكَلْبُ، لا يُمْنَعُ، ثم صلَّى العصرَ ركعتينِ، ثم لم يزلْ يُصلِّي ركعتينِ حتى رجعَ إلى المدينةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د ت (1).

- وفيه: لوى عُنُقَه - يمينًا وشمالًا - ولم يَسْتَدِرْ (2).

- وللترمذي: وإِصْبعَاهُ في أُذنيه (3).

139 -

عن عُثمان بنِ أبي العاص رضي الله عنه، قال: إنّ آخِرَ ما عَهِدَ إليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أنْ أتّخِذَ (4) مُؤذنًا لا يأخُذُ علي أذانِهِ أجرًا. ت وقال حدِيثٌ حسنٌ (5).

= فكانت عنده حتى قُتل".

(1)

رواه البخاري (187)، ومسلم - والسياق له - (503). وقوله:"فمن ناضح ونائل" تفسرها الرواية الأخرى لمسلم وللبخاري (5859) بقوله: "فرأيت الناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئًا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من بلل يد صاحبه".

وزاد المصنف رحمه الله في "الصغرى" حديثين، وهما:

73 -

عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالًا يؤذِّنُ بليلٍ، فكلُوا واشربُوا، حتى تسمعُوا أذانَ ابنِ أم مكتُومٍ". (رواه البخاري: 617. ومسلم: 1092).

74 -

عن أبي سعيدٍ الخُدْري رضىِ الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمِعْتُم المؤذن فقولُوا مثلَ ما يقولُ". (رواه البخاري: 611. ومسلم: 383).

(2)

هذه الرواية لأبي داود (520)، وهي منكرة. وانظر "البلوغ"(182).

(3)

صحيح. رواه الترمذي (197) وقال: "هذا حديث حسن صحيح".

(4)

"أتخذ" فعل مضارع منصوب، وهو بهمزة قطع، ويجوز أن يكون فعل أمر مجزوم، وهمزته حينئذٍ همزة وصل.

(5)

صحيح. رواه الترمذي (209) وقال: "والعمل علي هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يأخذ =

ص: 69

140 -

عن زياد بنِ الحارثِ الصُّدَائيّ قالَ: لَمَّا كانَ أوّل أذانِ الصُّبحِ أمرَني - يعني: النبيّ صلى الله عليه وسلم فأذنتُ، فجعلتُ أقولُ: أُقِيمُ يارسولَ الله؟ فجعلَ ينظُرُ في ناحيةِ المشْرِقِ إلى الفجرِ، فيقولُ:"لا". حتى إذا طلَعَ الفجرُ نزلَ فبَرَزَ، ثم انصرفَ إليّ، وقد تلاحقَ أصحابُه - يعني: فتوضَّأ، وأرادَ بِلالٌ أن يُقِيمَ، فقالَ له نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أخَا صُدَاءٍ هو أذَّنَ، ومَنْ أذَّن فهو يُقيمُ". قال: فأقمتُ. د ت (1).

141 -

عن جابر بنِ عبد الله؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: "يا بِلالُ! إذا أذَّنتَ فترسَّلْ، وإذا أقمتَ فاحْدُرْ، واجعلْ بين أذانِكَ وإقامَتِكَ قدرَ ما يفرغٌ الآكِلُ من أكلِهِ، والشَّارِبُ من شُربِه، والمُعْتَصِرُ إذا دخلَ لقضَاءِ حاجَتِهِ، ولا تقُومُوا حتى تَرَوْنِي". ت (2).

142 -

وعن جابر بنِ عبد الله قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قالَ

= المؤذن علي الأذان أجرًا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه".

(1)

ضعيف، رواه أبو داود (514)، والترمذي (199) وقال الترمذي:"حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث".

قلت: والإفريقي ضعيف الحفظ عند أكثر الأئمة كهشام بن عروة وابن مهدي وأحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم. وأما من وثقه فلعل ذلك كان لصلاحه ودينه، قال ابن القطان:

"كان من أهل العلم والزهد بلا خلاف بين الناس، ومن الناس من يوثقه، ويربأ به عن حضيض ود الرواية، والحق فيه أنه ضعيف؛ لكثرة روايته المنكرات، وهو أمر يعتري الصالحين".

(2)

منكر. رواه الترمذي (195) وقال: "حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم شيخ بصري".

قلت: عبد المنعم هو: ابن نعيم الأسواري، وهو منكر الحديث، كما قال البخاري وأبو حاتم.

ص: 70