الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الدية
691 -
عن عبد الله بنِ عَمرو؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خطبَ يومَ الفتحِ بمكّةَ، فكبَّر ثلاثًا، ثم قال:"لا إله إلا الله وحدَه، صَدَقَ وعدَه، ونصرَ عبدَه، وهزمَ الأحزابَ وحدَه، ألا إنّ كلّ مَأْثُرَةٍ (1) كانتْ في الجاهليّةِ تُذكر وتُدعى - من دمٍ ومَالٍ - تحتَ قدَمَيَّ، إلا ما كانَ مِن سِقايةِ الحاجّ، وسِدَانة البيتِ".
ثم قال: "ألا إنّ دية الخطأ شِبه العَمْدِ ما كانَ بالسَّوْطِ والعصا: مِائةٌ من الإبل؛ منها أربعُونَ في بُطونِها أولادُها". د (2).
692 -
عن أبي مُوسى، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الأصَابعُ عشرٌ عشرٌ مِن الإبل". د س (3).
693 -
عن ابن عبَّاس قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دِيةُ الأصابع - اليدينِ والرِّجْلين - سواءٌ؛ عَشْرٌ مِن الإبلِ لكُلّ إِصْبَع". ت وقال: حديثٌ حسنٌ صحِيحٌ (4).
(1) مأثرة: مفرد مآثر، "ومآثر العرب: مكارمها ومفاخرها التي تؤثر عنها، أي: تروى وتذكر". "نهاية".
(2)
صحيح. رواه أبو داود (4547)، وانظر "البلوغ"(1182).
(3)
صحيح بشواهده. رواه أبو داود (4556)، والنسائي (8/ 56)، وهو وإن كان في سنده مسروق بن أوس، ولم يوثقه سوى ابن حبان، فإنه يصح بما له من شواهد، منها حديث ابن عباس التالي.
(4)
صحيح. رواه الترمذي (1391)، وزاد:"غريب"، وانظر "البلوغ"(1194).
694 -
عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه (1)، عن جدّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ديةُ المعاهِدِ نِصْفُ ديةِ الحُرِّ"(2).
695 -
عن عبد الله بن مسعودٍ [رضي الله عنه](3) قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "في ديةِ الخطأ عِشْرُونَ حِقَّةً، وعِشْرونَ جَذَعَةً، وعِشْرُونَ بنتَ مَخَاضٍ، وعشْرُونَ بنتَ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ بَني مَخَاضٍ ذَكَرٍ". د س (4).
696 -
عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العينِ القَائِمةِ السَّادّهِ لمكانِها بثُلثِ الدِّيةِ. د (5).
س وزاد: وفي اليدِ الشَّلاءِ إذا قطِعتْ بثُلثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوْداءِ إذا نُزِعَتْ بثُلثِ ديَتِها (6).
697 -
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هذه وهذه سَواءٌ".
(1) تقدمت ترجمة عمرو، وترجمة أبيه ص (18).
(2)
حسن. رواه أبو داود (4583)، وانظر "البلوغ"(1197).
(3)
زيادة من "أ".
(4)
ضعيف مرفوعًا. رواه أبو داود (4545)، والنسائي (8/ 43)، وقال أبو داود:"وهو قول عبد الله"، وهذا إعلال منه للمرفوع بالموقوف، وقال الحافظ في "البلوغ" (1178):"الموقوف أصح من المرفوع".
ولتفسير ألفاظه انظر حديث الصدقات رقم (354)، وانظر - أيضًا- "باب تفسير أسنان الإبل" ص (213).
(5)
رواه أبو داود (4567)، وفي سنده الحارث بن العلاء، وهو صدوق إلا أنه كان اختلط، ولم أجد ما يدل علي حاله وقت تحديثه بهذا الحديث. فالله أعلم.
(6)
رواه النسائي (8/ 55)، وانظر التعليق السابق؛ إذ الحديث من نفس الطريق.
يعني: الإِبهامَ والخِنْصَر. د س ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (1).
698 -
عن ابنِ عبّاسٍ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الأَسْنانُ سواءٌ، والأصَابعُ سواءٌ"(2).
699 -
وعنه، قال: جعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أصابعَ اليدينِ والرِّجْلَيْنِ سَواءٌ. د (3).
700 -
عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه؛ أنَّ رسولَ الله (4) صلى الله عليه وسلم قال:"في الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ". د س ت وقال: حدِيثٌ حَسَنٌ (5).
701 -
عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"في الأَسْنانِ خَمْسٌ خَمْسٌ". د س (6).
702 -
عن ابنِ عبّاسٍ؛ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضَى في الْمُكَاتَبِ أن يُودَى
(1) صحيح. رواه أبو داود (4558)، والنسائي (8/ 56)، والترمذي (1392).
تنبيه: هذا الحديث رواه البخاري (6895). وانظر "البلوغ"(1183).
(2)
صحيح. رواه أبو داود (4560)، وزاد في روايةٍ (4559): "
…
، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء".
(3)
صحيح. رواه أبو داود (4561).
(4)
في "أ": "النبي".
(5)
حسن. رواه أبو داود (4566)، والنسائي (8/ 57)، والترمذي (1390)، وأيضًا ابن ماجه (2655)، وانظر "البلوغ"(1185).
و"المواضح": جمع موضحة، وهي الشجة التي توضح العظم، أي: تظهره.
(6)
حسن. رواه أبو داود (4563)، والنسائي (8/ 55).
بقدرِ ما عَتَقَ مِنه (1) دِيةَ الحرِّ، وما بقي مِنه دِيةَ العبدِ. س (2).
703 -
وعن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ المرأةِ مثلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حتى يبلُغَ الثُّلُثَ من دِيَتِها". س (3).
704 -
عن أبي بكر بنِ محمد بنِ عَمرو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جدّه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى أهل اليمنِ كتَابًا- فِيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ- وبعثَ به مع عمرو بنِ حزمٍ، فقُرِئتْ علي أهلِ اليمنِ، هذه نُسخَتُها:
(1) لفظ: "منه" ليس في "أ".
(2)
صحيح. رواه النسائي (8/ 46) بنحوه.
(3)
ضعيف. رواه النسائي (8/ 44 - 45)، وفي الطريق إن عمرو بن شعيب ابنُ جريج، وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث، ورواه عنه إسماعيل بن عياش، وهي رواية ضعيفة.
فائدة: قال الحافظ في "التلخيص"(4/ 25):
"قال الشافعي: وكان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، فرجعت عنه".
قلت: وقد سبق مالكًا بذلك سعيد بن المسيب، فقد روى مالك في "الموطأ" (2/ 860) عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن؛ أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟! فقال سعيد: أعراقيٌّ أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم.
فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي.
قلت: ومن المعلوم أن قول سعيد: "هي السنة" ليس من المرفوع.
"مِن محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحبِيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعيم بنِ عبد كُلالٍ، والحارِث بنِ عَبْدِ كُلالٍ - قَيْلِ ذِي رُعَيْنِ- أما بعدُ
…
"، وكانَ في كتابِه:
"مَنِ اعتبطَ مُؤمِنًا قتلًا عن بيّنةٍ، فإنّه قَوَدٌ؛ إلا أنْ يرضَى أولياءُ المقتُولِ، وأنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ؛ مِائةً مِن الإبل، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتينِ الديةُ، وفي البَيْضَتينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الديةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيةُ، وفي العَيْنينِ الدِّيةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمُومةِ ثُلُثُ الديةِ، وفي الجائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِن الإِبلِ، وفي كُلِّ أُصْبُعٍ من أصَابعِ اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ من الإِبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ من الإِبل، وفي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِن الإِبلِ، وأنَّ الرجُلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ". س (1).
(1) ضعيف؛ لأرساله، ولأَنه من رواية سليمان بن أرقم وهو متروك، ورواه النسائي (8/ 57 - 58)، وانظر "البلوغ"(1188).