المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الدية 691 - عن عبد الله بنِ عَمرو؛ أنَّ رسولَ - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌ ‌باب الدية 691 - عن عبد الله بنِ عَمرو؛ أنَّ رسولَ

‌باب الدية

691 -

عن عبد الله بنِ عَمرو؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خطبَ يومَ الفتحِ بمكّةَ، فكبَّر ثلاثًا، ثم قال:"لا إله إلا الله وحدَه، صَدَقَ وعدَه، ونصرَ عبدَه، وهزمَ الأحزابَ وحدَه، ألا إنّ كلّ مَأْثُرَةٍ (1) كانتْ في الجاهليّةِ تُذكر وتُدعى - من دمٍ ومَالٍ - تحتَ قدَمَيَّ، إلا ما كانَ مِن سِقايةِ الحاجّ، وسِدَانة البيتِ".

ثم قال: "ألا إنّ دية الخطأ شِبه العَمْدِ ما كانَ بالسَّوْطِ والعصا: مِائةٌ من الإبل؛ منها أربعُونَ في بُطونِها أولادُها". د (2).

692 -

عن أبي مُوسى، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الأصَابعُ عشرٌ عشرٌ مِن الإبل". د س (3).

693 -

عن ابن عبَّاس قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دِيةُ الأصابع - اليدينِ والرِّجْلين - سواءٌ؛ عَشْرٌ مِن الإبلِ لكُلّ إِصْبَع". ت وقال: حديثٌ حسنٌ صحِيحٌ (4).

(1) مأثرة: مفرد مآثر، "ومآثر العرب: مكارمها ومفاخرها التي تؤثر عنها، أي: تروى وتذكر". "نهاية".

(2)

صحيح. رواه أبو داود (4547)، وانظر "البلوغ"(1182).

(3)

صحيح بشواهده. رواه أبو داود (4556)، والنسائي (8/ 56)، وهو وإن كان في سنده مسروق بن أوس، ولم يوثقه سوى ابن حبان، فإنه يصح بما له من شواهد، منها حديث ابن عباس التالي.

(4)

صحيح. رواه الترمذي (1391)، وزاد:"غريب"، وانظر "البلوغ"(1194).

ص: 411

694 -

عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه (1)، عن جدّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ديةُ المعاهِدِ نِصْفُ ديةِ الحُرِّ"(2).

695 -

عن عبد الله بن مسعودٍ [رضي الله عنه](3) قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "في ديةِ الخطأ عِشْرُونَ حِقَّةً، وعِشْرونَ جَذَعَةً، وعِشْرُونَ بنتَ مَخَاضٍ، وعشْرُونَ بنتَ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ بَني مَخَاضٍ ذَكَرٍ". د س (4).

696 -

عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العينِ القَائِمةِ السَّادّهِ لمكانِها بثُلثِ الدِّيةِ. د (5).

س وزاد: وفي اليدِ الشَّلاءِ إذا قطِعتْ بثُلثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوْداءِ إذا نُزِعَتْ بثُلثِ ديَتِها (6).

697 -

عن ابنِ عبَّاسٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هذه وهذه سَواءٌ".

(1) تقدمت ترجمة عمرو، وترجمة أبيه ص (18).

(2)

حسن. رواه أبو داود (4583)، وانظر "البلوغ"(1197).

(3)

زيادة من "أ".

(4)

ضعيف مرفوعًا. رواه أبو داود (4545)، والنسائي (8/ 43)، وقال أبو داود:"وهو قول عبد الله"، وهذا إعلال منه للمرفوع بالموقوف، وقال الحافظ في "البلوغ" (1178):"الموقوف أصح من المرفوع".

ولتفسير ألفاظه انظر حديث الصدقات رقم (354)، وانظر - أيضًا- "باب تفسير أسنان الإبل" ص (213).

(5)

رواه أبو داود (4567)، وفي سنده الحارث بن العلاء، وهو صدوق إلا أنه كان اختلط، ولم أجد ما يدل علي حاله وقت تحديثه بهذا الحديث. فالله أعلم.

(6)

رواه النسائي (8/ 55)، وانظر التعليق السابق؛ إذ الحديث من نفس الطريق.

ص: 412

يعني: الإِبهامَ والخِنْصَر. د س ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (1).

698 -

عن ابنِ عبّاسٍ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الأَسْنانُ سواءٌ، والأصَابعُ سواءٌ"(2).

699 -

وعنه، قال: جعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أصابعَ اليدينِ والرِّجْلَيْنِ سَواءٌ. د (3).

700 -

عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه؛ أنَّ رسولَ الله (4) صلى الله عليه وسلم قال:"في الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ". د س ت وقال: حدِيثٌ حَسَنٌ (5).

701 -

عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"في الأَسْنانِ خَمْسٌ خَمْسٌ". د س (6).

702 -

عن ابنِ عبّاسٍ؛ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضَى في الْمُكَاتَبِ أن يُودَى

(1) صحيح. رواه أبو داود (4558)، والنسائي (8/ 56)، والترمذي (1392).

تنبيه: هذا الحديث رواه البخاري (6895). وانظر "البلوغ"(1183).

(2)

صحيح. رواه أبو داود (4560)، وزاد في روايةٍ (4559): "

، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء".

(3)

صحيح. رواه أبو داود (4561).

(4)

في "أ": "النبي".

(5)

حسن. رواه أبو داود (4566)، والنسائي (8/ 57)، والترمذي (1390)، وأيضًا ابن ماجه (2655)، وانظر "البلوغ"(1185).

و"المواضح": جمع موضحة، وهي الشجة التي توضح العظم، أي: تظهره.

(6)

حسن. رواه أبو داود (4563)، والنسائي (8/ 55).

ص: 413

بقدرِ ما عَتَقَ مِنه (1) دِيةَ الحرِّ، وما بقي مِنه دِيةَ العبدِ. س (2).

703 -

وعن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ المرأةِ مثلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حتى يبلُغَ الثُّلُثَ من دِيَتِها". س (3).

704 -

عن أبي بكر بنِ محمد بنِ عَمرو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جدّه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى أهل اليمنِ كتَابًا- فِيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ- وبعثَ به مع عمرو بنِ حزمٍ، فقُرِئتْ علي أهلِ اليمنِ، هذه نُسخَتُها:

(1) لفظ: "منه" ليس في "أ".

(2)

صحيح. رواه النسائي (8/ 46) بنحوه.

(3)

ضعيف. رواه النسائي (8/ 44 - 45)، وفي الطريق إن عمرو بن شعيب ابنُ جريج، وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث، ورواه عنه إسماعيل بن عياش، وهي رواية ضعيفة.

فائدة: قال الحافظ في "التلخيص"(4/ 25):

"قال الشافعي: وكان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، فرجعت عنه".

قلت: وقد سبق مالكًا بذلك سعيد بن المسيب، فقد روى مالك في "الموطأ" (2/ 860) عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن؛ أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟! فقال سعيد: أعراقيٌّ أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم.

فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي.

قلت: ومن المعلوم أن قول سعيد: "هي السنة" ليس من المرفوع.

ص: 414

"مِن محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحبِيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعيم بنِ عبد كُلالٍ، والحارِث بنِ عَبْدِ كُلالٍ - قَيْلِ ذِي رُعَيْنِ- أما بعدُ

"، وكانَ في كتابِه:

"مَنِ اعتبطَ مُؤمِنًا قتلًا عن بيّنةٍ، فإنّه قَوَدٌ؛ إلا أنْ يرضَى أولياءُ المقتُولِ، وأنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ؛ مِائةً مِن الإبل، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتينِ الديةُ، وفي البَيْضَتينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الديةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيةُ، وفي العَيْنينِ الدِّيةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمُومةِ ثُلُثُ الديةِ، وفي الجائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِن الإِبلِ، وفي كُلِّ أُصْبُعٍ من أصَابعِ اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ من الإِبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ من الإِبل، وفي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِن الإِبلِ، وأنَّ الرجُلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ". س (1).

(1) ضعيف؛ لأرساله، ولأَنه من رواية سليمان بن أرقم وهو متروك، ورواه النسائي (8/ 57 - 58)، وانظر "البلوغ"(1188).

ص: 415