المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌16 - حديث الصدقات - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌16 - حديث الصدقات

‌16 - حديث الصدقات

354 -

عن ثمامةَ بِن عبد الله بن أنس (1) عن أنسٍ؛ أنّ أبا بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنه، لا استخْلِفَ كتبَ له- حِين وجّهه إلى البحرين (2) - هذا الكتاب (3) - وكان نقشُ الخَاتم ثلاثة أسطرٍ: محمدٌ (سطر). رسولُ (سطر) و (اللهِ) سطرٌ (4) -:

بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصَّدقة التي فرضَها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمينِ، والتي أمرَ الله بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فمَن سئِلَهَا من المسلمينِ على وَجْهِها فليُعْطِها، ومَن سئِلَ فوقَها فلا يُعطِ:

(1) هو حفيد أنس بن مالك رضي الله عنه، وثقه أحمد والعجلي وابن شاهين وابن حبان، تولى قضاء البصرة سنة ست ومئة، وعزل سنة عشر، ومات بعد ذلك بمدة، روى له الجماعة.

(2)

هو على هذا الرسم مرفوعًا ومنصوبًا ومجرورًا، غير أن البكري أورده في "المعجم" مرفوعًا تثنية بحر، وعن الزمخشري مثل ذلك.

وهو الإقليم المشهور بين البصرة وعُمَان، قال أبو عبيدة:"البحرين هي: الخط، والقطيف، والآرة،، وهجر، وبينونة، والزارة، وجواثا، والسابور، ودارين، والغابة".

قلت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين، وأمَّر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمالٍ من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، وقال:"أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء"، قالوا: أجل يا رسول الله. قال: "فأبشروا وأمِّلوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم". رواه البخاري (3158)، ومسلم (2961).

(3)

زاد البخاري في رواية (3106): "وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم".

(4)

رواه البخاري (3106 و 5879).

ص: 205

في أربعٍ وعشرين من الإِبل فمَا دُونها، من الغنم (1)؛ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسًا وعشرين إلى خَمْس وثلاثين ففِيها بنتُ مخاض أنثى، فإن لم يكن ابنةُ مَخَاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ (2)، فإذا بلغتْ ستًا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغتْ ستًا وأربعينَ (3) ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجملِ (4)، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ إلى خمسٍ وسَبعين ففيها جَذَعَةٌ (5)، فإذا بلغتْ ستًا وسَبعين إلى تِسْعين ففيها بِنتا لبُونٍ، فإذا بلغتْ إحدى وتسعين إلى عِشرين ومائة ففِيها حِقّتانِ طَرُوقَتا الجمل، فإذا زادتْ على عِشْرين ومائة ففي كل أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، وفي كل خمسينَ حِقةٌ،

(1) قال الحافظ في "الفتح"(3/ 319):

"قوله: (من الغنم) كذا للأكثر، وفي رواية ابن السكن بإسقاط (من) وصوبها بعضهم. وقال عياض: من أثبتها فمعناه: زكاتها- أي: الإبل- من الغنم و (من) للبيان لا للتبعيض. ومن حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله (في كل أربع وعشرين) وما بعده، وإنما قدم الخبر؛ لان الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب، فحسن التقديم".

(2)

هذه الجملة: (فإن لم يكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر) ليست في البخاري، وإنما رواها أبو داود (1567)، وأحمد (1/ 11)، وهي في الكتاب، كما بين ذلك حماد بن سلمة.

و"بنت المخاض": هي التي أتى عليها حول، ودخلت في الثاني. والماخض: الحامل. أي: دخل وقت حملها، وإن لم تحمل، وابن اللبون: الذي استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونًا بوضع الحمل.

(3)

زاد البخاري (1454): "إلى ستين".

(4)

"حقة" بكسر المهملة وتشديد القاف، جمع حِقَاق، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، و"طروقة" على وزن "فعولة" بمعنى مفعولة، مثل حلوبة بمعنى محلوبة. والمراد: أنها بلغت أن يطرقها الفحل.

(5)

هي التي أتى عليها أربع سنين، ودخلت في الخامسة.

ص: 206

ومَن لم يكنْ معه إلا أربعٌ من الإِبل فليستْ فيها صَدَقة إلا أن يَشاءَ ربُّها، فإذا بلغتْ خمسًا من الإبل ففيها شاةٌ.

وصدقةُ الغنم (1) في سَائِمتها (2) إذا كانتْ أربعينَ إلى عِشرينَ ومائة شَاة شاةٌ (3)، فإذا زادتْ على عشرينَ ومائة إلى مائتين ففِيها شَاتان، فإذا زادتْ على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرجُلِ ناقصة من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً (4) فليسَ فيها صدقة إلا أن يشاءَ ربُّها (5).

ولا يُجمع بين مُتفرِّقٍ، ولا يُفرق بين مُجْتَمع؛ خشيةَ الصَّدقةِ (6).

(1) في البخاري: "وفي صدقة الغنم".

(2)

السائمة: الراعية.

(3)

لفظ "شاة" الأولى ليست في مصادر الحديث.

(4)

لفظ: "شاة" الأولى ليست في مصادر الحديث، وهي منصوبة على التمييز. و"شاة" الثانية منصوبة أيضًا على التمييز، وتقدير الجملة:"فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة شاة واحدة من أربعين شاة".

(5)

أي: مالكها. وإلى هنا هذه رواية البخاري (1454).

(6)

هذه الفقرة رواها البخاري (1450 و 6955).

وقال الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 264): "وتفسيرُ قوله: "لا يُجمعُ بينَ مفترقٍ"، أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقةُ فإذا أظلهم المصدق جمعوها؛ لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. فنهُوا عن ذلكَ.

وتفسير قوله: "ولا يفرق بين مجتمع"، أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق، فرقا غنمهما. فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاةٌ واحدة، فنهي عن ذلك. فقيل: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. خشيةَ الصدقةِ". =

ص: 207

وما كان من خَلِيطينِ فإنهما يتراجَعان بينهُما بالسَّوِيَّة (1).

ولا يُخرَجُ في الصدقة هَرِمَةٌ (2)، ولا ذاتُ عَوَارٍ (3)، ولا تيسٌ إلا أن يَشاء المصَّدِّقُ (4).

= وأما الشافعي فحمله في "الأم"(2/ 14) على رب المال يخشى أن تكثر الصدقة، فيجمع أو يفرق؛ لتقل، وحمله أيضًا على الساعي يخشى أن تقل الصدقة، فيجمع أو يفرق؛ لتكثر، ثم قال:"وليس واحد منهما- يعني: الساعي ورب المال- أولى باسم الخشية من الآخر".

لكن كما قال ابن حجر في "الفتح"(3/ 314): "حمله على المالك أظهر. والله أعلم!.

(1)

هذه الفقرة للبخاري برقم (1451 و 2487).

وقال الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 263): "إذا كان الراعي واحدًا، والفحل واحدًا، والمراح واحدًا، والدلو واحدًا، فالرجلان خليطان، وان عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه".

ثم قال: "وتفسيرُ ذلك؛ أنه إذا كان لأحد الخليطينِ أربعونَ شاة فصاعِدًا وللآخرِ أقلُّ مِنْ أربعينَ شاة، كانتِ الصدقةُ على الذي له الأربعون شاة. ولم تكن على الذي له أقل من ذلك، صدقة. فإن كان لكلِّ واحدٍ منهُما ما تجبُ فيه الصدقةُ جُمِعا في الصدقةِ. ووجبت الصَّدقةُ عليهما جميعًا، فإن كان لأحدهما ألفُ شاةٍ، أو أقل من ذلكَ، مما تجبُ فيه الصَّدقةُ. وللآخِرِ أربعونَ شاة أو أكثرُ، فهُما خليطانِ. يترادَّان الفضلَ بينهما بالسَّويَّةِ. على قدر عدد أموالِهِما، على الألف بحصَّتها. وعلى الأربعينَ بحصّتها".

وقال ابن الأثير في "النهاية"(1/ 63):

"والتراجع بينهما هو أن يكون لأحدهما مثلًا أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة، ومالهما مختلط، فيأخذ الساعي عن الأربعين مُسِنَّةً، وعن الثلاثين تبيعًا، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه؛ لأن كل واحد من السِّنين واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد".

(2)

أي: الكبيرة التي سقطت أسنانها.

(3)

ضبطها الناسخ بفتح العين المهملة وبضمها، وكتب فوقها (معًا) إشارة إلى قراءتها بالوجهين. وقيل: بالفتح: العيب. وبالضم: العور.

(4)

وهذه الفقرة للبخاري برقم (1455)، ولكن عنده:"ما شاء" بدل: "أن يشاء". وهي =

ص: 208

وفي الرِّقَةِ (1) رُبْعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكن إلا تِسعين ومائة فليسَ فيها صدقةٌ (2) إلا أنْ يَشَاءَ ربُّها (3).

ومَن بلغتْ عِنده من الإِبل صَدَقةُ الجَذَعَةِ، وليستْ عنده جَذَعةٌ، وعِنده حِقَّة، فإنّها تُقبل مِنه الحِقّةُ، ويَجعلُ معها (4) شَاتين إن اسْتَيْسَرَتا له أو عشرينَ درهمًا، ومَن بلغتْ عِنده صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِنده الحقّةُ وعِنده الجَذَعةُ، فإنها تُقبَلُ مِنه الجذعةُ، ويُعطِيه المصَدِّقُ عِشرين درهمًا أو شَاتين، ومَنْ بلغتْ عِنده صَدَقَةُ الحِقَّةِ وليستْ عنده إلا ابنةُ لبونٍ، فإنها تُقبلُ منه بنتُ لبُونٍ، ويُعطِي شَاتين أو عِشرين درهمًا، ومَن بلغتْ صَدَقتُهُ بنتَ لبونٍ وعِنده حِقَّةٌ، فإنها تُقبلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المصَدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتين (5).

= في "سنن أبي داود" كما أوردها الحافظ عبد الغني رحمه الله.

وقوله: "المصدق"، اختلف في ضبطه، فمنهم من قال بتشديد الصاد، والمراد به حينئذٍ رب المال، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالتيس فقط، وهو فحل الغنم، إذ في أخذه بغير موافقته ورضاه إضرار به. ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد، والمراد به حينئذٍ الساعي، وعلى هذا فالاستثناء يشمل جميع ما ذكر.

(1)

هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.

(2)

كذا في "الأصل" وهي ليست رواية البخاري، وإنما روايته هو، ورواية أبي داود، وأحمد كذلك بلفظ:"شيء"، وهذا اللفظ المذكور هنا هو لفظ ابن خزيمة (2296)، وابن حبان (3266)، والدارقطني (2/ 113 - 114).

(3)

وهذه الفقرة رواها البخاري (1454).

(4)

في الأصل: "معه"، والتصويب من "الصحيح"، و"السنن".

(5)

زاد البخاري (1453): "ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت =

ص: 209

ومَنْ لم يكن عِنْده بنتُ مخاض على وَجْهها وعنده ابن لبونٍ، فإنه يُقبلُ منه، وليسَ معه شيءٌ" (1).

- قال البُخاري (2): وزاد (3) أحمدُ- يعني: ابنَ حنبلٍ (4) - عن الأنصاريّ، وذكر الإسناد.

- وعن أنس بنِ مَالكٍ قال: كان خاتَمُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في يدِه، وفي يدِ أبي

= مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين".

(1)

هذه القطعة رواية للبخاري برقم (1448)، وأولها عنده: "ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض

" به.

(2)

قوله: "قال البخاري" ليس في "أ".

(3)

كذا الأصل، وفي "الصحيح":"وزادني".

(4)

هذا البيان من الحافظ عبد الغني، وإلا فهو في "الصحيح" بدون نسبة، وممن جزم بذلك أيضًا المزي في "تحفة الاشراف"(5/ 285)، وتعقبه الحافظ في "النكت الظراف" فقال:"والذي جزم به المزي هنا أن أحمد المذكور هو أحمد بن حنبل فيه نظر. قلت: الذي في معظم النسخ: وزادنا أحمد (لم ينسبه)، ووقع في "الجمع)، للحميدي. وزادنا أحمد- يعني: ابن حنبل- فلعله سلف من جزم بأنه ابن حنبل".

قلت: وليس ذلك ببعيد، فسياق الحافظ عبد الغني للحديث منطبق مع سياق الحميدي له، وفعلًا صرح الحميدي بأن أحمد- هو: ابن حنبل-، فقال (ج 1/ ق 7/ أ):"فال البخاري: وزادنا أحمد ابن حنبل، عن الأنصاري، وذكر الإسناد".

وقال الحافظ في "مقدمة الفتح"(ص 224): "لم يذكر أبو علي الجياني أحمد هذا من هو، وجزم المزي في "الأطراف" بأنه أحمد بن حنبل، وتبع في ذلك الحميدي، ولكن لم أر هذا الحديث من هذه الطريق في مسند أحمد، فينظر فيه".

ثم جزم في "الفتح"(10/ 329) فقال: "لم أر هذا الحديث في مسند أحمد من هذا الوجه أصلًا". قلت: وقد بحثت عنه في "المسند" أيضًا فلم أجده.

ص: 210

بكرٍ، وفي يدِ عُمرَ بعد أبي بكرٍ، فلما كان عثمانُ جلسَ على بئرِ أريسَ (1) وأخرجَ الخاتمَ، فجعلَ يعبَثُ به، فسقطَ، فاختلَفْنَا ثلاثةَ أيامٍ مع عثمانَ ننزَحُ البئرَ، فلم نجدْه (2).

أخرجه البُخاري في عشرةِ مواضع من كتابِهِ مقطعًا بإسنادٍ واحدٍ (3)

وأبو داودَ بتمامِه، إلا أنه [لم](4) يذكرُ الزيادةَ عن أحمدَ (5).

355 -

وروى الزُّهريُّ (6)، عن سَالِمٍ (7)، عن أبيه قال: كتبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كتابَ الصَّدقةِ، فلم يُخرجْه إلى عُمّاله حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسيفِهِ،

(1) هي بئر بالمدينة كانت معروفة، مقابل مسجد قباء، كان عليها مال لعثمان رضى الله عنه، ونسبت إلى أريس؛ رجل كان من يهود المدينة.

(2)

رواه البخاري (5879) وقوله: "ننزح البئر، فلم نجده" هو هكذا بالأصل، وهو أيضًا كذلك في "الجمع" للحميدي (ج 1/ ق 7/ أ)، ولكن الذي رأيته من روايات البخاري "فننزح" بزيادة الفاء في أوله. ورواية أخرى لأبي ذر:"فنزح البئر، فلم يجده".

(3)

وقد فرقناها لك حسب أماكنها، وها هي مجتمعة مرة أخرى (1448 و 1450 و 1451 و 1453 و 1454 و 1455 و 2487 و 3106 و 5879 و 6955).

والإسناد الواحد هو: "حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة ابن عبد الله بن أنس؛ أن أنسًا حدثه؛ أن أبا بكر

".

(4)

ساقط من المخطوط، ولا يستقيم الكلام بدونها، إذ مراد الحافظ بالزيادة التي عن أحمد حديث سقوط الخاتم في البئر، وفعلًا لم يروه أبو داود.

(5)

رواه أبو داود (1567).

(6)

هو: محمد بن مسلم بن شهاب، تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (212) ص (111).

(7)

هو: "سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتًا عابدًا فاضلًا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار الثالثة، مات في آخر سنة ست ومئة على الصحيح. ع " أهـ. "التقريب".

ص: 211

فعمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِض، ثم عَمِلَ به عمرُ حتى قُبِضَ، فكان فيه:

"في كلّ خمس من الإبل شاةٌ

" وذكر نحو ما تقدَّم إلى قوله:

"ومَا كانَ من خَلِيطين، فإنَّهما يتراجَعَانِ بالسَّوِيَّةِ". د ت (1).

356 -

وعن مُعاذ بن جَبَلٍ؛ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما وجَّههُ إلى اليمنِ أمرَه أن يأخذَ مِن البقرِ من كل ثلاثين تَبِيعًا أو تبيعة، ومن كلِّ أربعين مُسِنّةً، ومن كلِّ حالمٍ- يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدْلَه من المعافرِ؛ ثيابٌ تكونُ باليمنَ. د ت (2).

(1) صحيح. رواه أبو داود (1568)، والترمذي (621).

(2)

صحيح. رواه أبو داود- واللفظ له- (1576)، والترمذي (623).

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن".

و"التبيع": "ولد البقرة أول سنة، وبقرة متبع: معها ولدها". "نهاية".

و"المسن: هو ذو الحولين

و"عدله": بفتح العين المهملة وكسرها. أي: المثل. وقيل: بالفتح ما عادله من جنسه. وبالكسر ما ليس من جنسه. وقيل بالعكس.

و"معافر": على وزن "مساجد" حيّ باليمن تنسب هذه الثياب إليهم.

ص: 212