المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - كتاب الجهاد - عمدة الأحكام الكبرى - جـ ١

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ الدَّليل على وُجوبِ الطَّهارةِ

- ‌2 - باب وجُوبِ النيّةِ في الطَّهارةِ، وسائرِ العِبَادات

- ‌3 - بَابٌ فِي مَن تركَ لُمْعةً لم يُصبْها الماءُ لم تصحّ طهارتُه

- ‌4 - بابٌ في المضمضمة والاستنشاق

- ‌5 - بَابٌ في مسح الرأس والأذنين

- ‌6 - باب في المسح على العمامة

- ‌7 - باب تخليل الأصابع

- ‌8 - باب الوُضوء مرّة مرّة

- ‌9 - باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء

- ‌10 - باب الوضوء عند كل صلاة

- ‌11 - باب المياه

- ‌12 - صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌13 - باب أدب التخلي

- ‌14 - باب السواك

- ‌15 - بابُ المسح على الخفين

- ‌16 - باب في المذي

- ‌18 - باب إذا شك في الحدث

- ‌19 - باب في بول الصبي الصغير

- ‌20 - باب البول يصيب الأرض وغيره

- ‌21 - باب الجنابة

- ‌22 - باب التيمم

- ‌23 - باب الحيض

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌1 - باب المواقيت

- ‌2 - باب الأذان

- ‌3 - باب استقبال القبلة

- ‌4 - باب مواضع الصلاة

- ‌5 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك

- ‌6 - باب الصفوف

- ‌7 - باب الإمامة

- ‌9 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌10 - باب القراءة في الصلاة

- ‌11 - باب قراءة المأموم

- ‌12 - باب ترك الجهر بـ: {بسم الله الرحمن الرحيم}

- ‌13 - باب سجود السهو

- ‌14 - بَابٌ في المرور بين يدي المصلِّي

- ‌15 - باب ما يكره فعله في الصلاة وما يبطلها

- ‌16 - بَابٌ جَامِعٌ

- ‌17 - باب التشهد

- ‌18 - باب السلام

- ‌19 - باب الوتر

- ‌20 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌21 - باب قصر الصلاة

- ‌22 - باب الجمعة

- ‌23 - باب العيدين

- ‌23 (*) - باب صلاة الكسوف

- ‌24 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌25 - باب صلاة الخوف

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - في وجُوب الزَكاة

- ‌2 - باب حدّ النصاب

- ‌3 - باب اعتبار الحوْل

- ‌4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري

- ‌5 - باب في الخيل

- ‌6 - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

- ‌7 - باب وجوب الزكاة في عين المال

- ‌8 - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص

- ‌9 - باب الخرص

- ‌10 - باب الركاز

- ‌11 - باب من لا تحل له الزكاة

- ‌12 - باب تعجيل الزكاة

- ‌13 - باب إِخراج الزكاة في بلدها

- ‌14 - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

- ‌15 - باب المسألة

- ‌16 - حديث الصدقات

- ‌17 - باب تفسير أسنان الإبل

- ‌18 - باب صدقة الفطر

- ‌18 - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - باب إِذا غُمَّ الهلالُ

- ‌2 - باب النية في الصيام

- ‌3 - باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال

- ‌4 - باب السّحور

- ‌5 - باب الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصوم

- ‌7 - باب الجماع في شهر رمضان

- ‌8 - باب الصوم في السفر

- ‌9 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌10 - باب من مات وعليه صوم

- ‌11 - باب في القيء

- ‌12 - باب الحجامة

- ‌13 - باب تعجيل الإِفطار

- ‌15 - باب أفضل الصيام

- ‌16 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة

- ‌19 - باب صوم أيام التشريق

- ‌20 - باب ليلة القدر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه وما يقال عند الفطر

- ‌22 - باب الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج

- ‌1 - باب وجوب الحج

- ‌2 - باب المواقيت

- ‌3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها

- ‌4 - باب التلبية

- ‌5 - بابٌ في الفِدْيَة

- ‌6 - باب حرمة مكة

- ‌7 - باب ما يجوز قتله

- ‌8 - باب دخول مكة وغيره

- ‌9 - باب التمتع

- ‌10 - باب في الهدي

- ‌11 - باب الحج عمّن لا يستطيع

- ‌12 - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره

- ‌13 - باب الرمي والحلق

- ‌14 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌7 - كتاب البيوع

- ‌1 - باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌2 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌3 - باب السلم

- ‌4 - باب الشروط في البيع

- ‌5 - باب النجش وغير ذلك

- ‌6 - باب الربا والصرف

- ‌7 - باب الرهن وغيره

- ‌8 - باب الوقف وغيره

- ‌9 - باب في الصلح وغيره

- ‌10 - باب المزارعة

- ‌11 - باب العُمْرى والرّقْبى

- ‌13 - باب اللقطة

- ‌14 - باب الوصايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌باب الولاء

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

- ‌2 - باب الرجل يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌3 - باب في المحلل والمحلل له

- ‌4 - باب القسم

- ‌5 - باب الولاية

- ‌6 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌باب العِدّهَ

- ‌11 - كتاب الظهار

- ‌12 - كتاب اللعان

- ‌13 - كتاب الرضاع

- ‌14 - كتاب القِصاص

- ‌باب الدية

- ‌15 - كتاب الحدود

- ‌1 - باب حد السرقة

- ‌2 - باب حد الخمر

- ‌16 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب النذر

- ‌2 - باب القضاء

- ‌3 - باب الدعوى والبينة

- ‌17 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب الصيد

- ‌2 - باب الذكاة

- ‌3 - باب الأضاحي

- ‌18 - كتاب الأشربة

- ‌19 - كتاب اللباس

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌21 - كتاب السبق

- ‌22 - كتابُ العتق

- ‌باب أمهات الأولاد

الفصل: ‌20 - كتاب الجهاد

‌20 - كتاب الجهاد

820 (404) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"انتدبَ الله [عز وجل] (1) - ولمسلمٍ: تضَمَّنَ الله (2) [عز وجل] (3) - لمنْ خَرَجَ في سَبِيلِهِ، لا يُخْرِجُه إلا جِهادٌ (4) في سَبِيلي، وإيمانٌ بي، وتصدِيقُ رسُولي (5)، فهو علي ضَامِنٌ أن أدخِلَه الجنّة، أو أَرْجِعَه إلى مسكَنِهِ الذي خرجَ منه، نائلًا ما نالَ من أجرٍ، أو (6) غَنِيمةٍ"(7).

- ولمسلم: "مَثَلُ الْمُجاهدِ في سَبِيل الله [عز وجل](8) - والله أعلمُ

(1) زيادة من "أ".

(2)

وللبخاري في أكثر من رواية: "تكفّل الله"، وهي رواية لمسلم أيضًا.

(3)

زيادة من "أ".

(4)

كذا في الأصل بالرفع، وما بعده، وهو كذلك في "صحيح البخاري"، قال ابن حجر في "الفتح" (1/ 93):"بالرفع على أنه فاعل يخرج، والاستثناء مفرغ".

وأما صحيح مسلم فوقع فيه "جهادًا" بالنصب؛ وقال النووي (13/ 23): "هكذا هو في جميع النسخ "جهادًا" بالنصب، وكذا قال بعده: "وإيمانًا بي، وتصديقًا"، وهو منصوب على أنه مفعول له، وتقديره: لا يخرجه المخرج، ويحركه المحرك إلا الجهاد والإيمان والتصديق".

(5)

في "الصحيحين": "تصديق برسُلي".

(6)

قوله: "أو" هنا قيل: هي بمعنى "الواو"، وقد جاءت كذلك في رواية في "صحيح مسلم" والمعنى على هذا: أي يرجع مع أجر وغنيمة. وعلى المعنى الأول "أو"، يعني: يرجع إلى مسكنه بأجر إن لم يغنموا، أو بأجر وغنيمة، إن غنموا.

(7)

رواه البخارى (36)، ومسلم (1876).

(8)

زيادة من "أ".

ص: 487

بمن يُجاهِدُ في سَبِيل الله- كمَثَل الصَّائمِ القَائم، وتوكَّلَ اللهُ [عز وجل] (1) للمُجاهِدِ في سَبِيلِهِ بأَنْ (2) توفّاهُ: أَنْ يُدْخِلَهُ الجنَّةَ، أو يَرْجِعَهُ سَالِمًا مع أجرٍ أو (3) غنيمةٍ" (4).

(1) زيادة من "أ".

(2)

في "أ": "أن"، والذي في الأصل هو الموافق لما في "الصحيح".

(3)

في الأصل "و"، والمثبت من "أ"، وهو الموافق لما في "الصحيح".

(4)

هذا اللفظ ليس لمسلم، وإنما هو للبخاري (2787).

وإنما روى مسلم (1878) من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "مثل المجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى".

ثم رأيت ابن الملقن قال في "الإعلام"(ج 4/ ق 116/ ب): "هذه الزيادة التي عزاها المصنف إلى مسلم ليست فيه، وإنما هي في البخاري بطولها في باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، وقال: "بأن يتوفاه"، بدل: "أن توفاه"، فكان ينبغي أن يقول: "وللبخاري"، بدل: "ولمسلم"، وقد وقع له ذلك في "العمدة الكبرى" أيضًا.

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" قبل هذا الحديث حديثين، وهما:

402 -

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في بعضِ أيامه التي لقي فيها العدوّ- انتظرَ، حتى إذا مَالتِ الشمْسُ، قام فيهم. فقال:

"يا أيُّها الناسُ! لا تتمنَوا لقاءَ العدوَ، وسلُوا الله العافيةَ، فإذا لَقِيتمُوهم فاصبِرُوا، واعلَموا أن الجنَّةَ تحتَ ظلالِ السُّيوفِ".

ثم قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللهم مُنْزلِ الكتابِ، ومُجْريِ السَّحابِ، وهازمِ الأحزاب. اهزمْهُم، وانصُرنا عليهم". (رواه البخاري: 2965 - 2966، ومسلم: 1742).

403 -

عن سهل بنِ سعدٍ السَّاعدي رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رباطُ يوم في سبيلِ الله خيرٌ من الدُّنيا ومَا عليها، وموضعُ سوطِ أحدِكم من الجنَّةِ خيرٌ =

ص: 488

821 (405) - وعنه، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِن مَكْلُومٍ يُكْلَم (1) في سَبِيل الله عز وجل، إلا جَاءَ يومَ القِيَامَةِ وكَلْمُه يَدْمَى. اللونُ لَونُ الدم، والرِّيحُ رِيحُ مِسكٍ"(2). مُتَفَقٌ عَلَيهِما.

822 (406) - وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "غَدْوَةٌ في سَبِيل الله [عز وجل] (3) - أو رَوْحَةٌ - خيرٌ مما طلعتْ عليه الشَّمْسُ وغَرَبَتْ". م (4).

823 (407) - وعن أنسٍ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "غَدْوَةٌ في

= من الدُّنيا وما عليها، والرَّوحةُ يروحُها العبدُ في سبيلِ الله- أو الغَدْوَةُ- خيرٌ من الدنيا وما فيها". (رواه البخاري- واللفظ له-: 2892، ومسلم: 1881).

(1)

"المكلوم": المجروح. و"الكَلْم": الجرح.

(2)

هذا اللفظ للبخاري برقم (5533).

ورواه البخاري (2803)، ومسلم (1876) (105) بلفظ:" [والذي نفسي بيده] لا يكلم أحد في سبيل الله- والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة [وجرحه يثعب]، اللون لون الدم، والريح ريح مسك".

والزيادة الأولى للبخاري، والثانية لمسلم.

ولهما رواية أخرى بلفظ: "كل كَلْم يُكْلَمه المسلم في سبيل الله، تكون يوم القيامة كهيئتها، إذا طُعنت تفجَّرُ دمًا، اللون لون الدم، والعَرْفُ عرف المسك".

(3)

زيادة من "أ".

(4)

رواه مسلم (1883).

و"الغدوة": بفتح الغين. واحدة المشي في الغدوِّ، وهو من أول النهار إلى الزوال، وبضم الغين: البكور، وهو من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس.

و"الروحة": بفتح الراء. المشية في الرواح، وهو الرجوع بالعشي، وأول العشي: الزوال.

ص: 489

سَبِيل الله- أو رَوحَةٌ- خير مِن الدُّنيا وما فيها". خ (1).

824 -

عن أبي هريرة قال: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن مَاتَ ولم يَغزُ، ولم يحَدِّثْ نفسَه بالغَزوِ، ماتَ على شُعبةٍ من النِّفاقِ". م (2).

825 (417) - عن عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَسَمَ في النَّفل للفرسِ سهمين، وللرَّجُلِ سَهْمًا (3).

(1) هذا الحديث رواه البخاري (6568)، ومسلم (1880).

والمصنف رحمه الله علَّم له هنا بعلامة البخاري فقط، وفي "الصغرى" قال:"أخرجه البخاري"، كذا في جميع النسخ الخطية التي وقفت عليها "للصغرى"، إلا نسخة ابن الملقن، فقد جاء فيها:"وأخرجه البخاري"، بإثبات حرف العطف (الواو)، ولذلك قال ابن الملقن في "الإعلام" (خ 4/ ق 118/ ب):

"هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، فقوله: وأخرجه البخاري. يعني: مع مسلم. ويقع في بعض الشروح: أخرجه البخاري. بحذف الواو. فيوهم أنه من أفراده، فأحببت [أن أنبه على] ذلك، وقد علم هو له في "عمدته الكبرى" بعلامة البخاري فقط، فأوهم أنه من أفراده، وليس كذلك".

قلت: وأما النسخة "أ" فجاء فيها: "عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات" إلى قوله: "النفاق". فجعل الحديث التالي حديث أنس وأسقط منه: "عن أبي هريرة"، كما أسقط متن حديث أنس!!

(2)

رواه مسلم (1910)، وزاد: "قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنُرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال النووي: "قوله: نرى. بضم النون، أي: نظن. وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقد قال غيره: إنه عام، والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق".

(3)

رواه البخاري (4228)، ومسلم- واللفظ له- (1762). وزاد البخاري:"قال: فسّره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم".=

ص: 490

826 (498) - وعنه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُنفِّلُ بعضَ مَن يبعَثُ من السرايا (1) لأنفُسِهم خاصَّةً، سوى قَسْمِ عامَّةِ الجيشِ (2).

827 (490) - وعنه قال: بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيّةً إلى نجدٍ (3)،

= قلت: قوله: "في النفل" لمسلم، وليست للبخاري، وفي رواية البخاري "الراجل"، بدل:"الرجل"، وفي رواية أخرى للبخاري (2862):"ولصاحبه"، يعني: صاحب الفرس، وفي رواية له أيضًا أن هذا كان "يوم خيبر". والمراد بالنفل هنا: الغنيمة.

(1)

السرايا: جمع "سرية"، والسرية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو، سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري وهو النفيس، وقيل: لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها.

(2)

رواه البخاري (3135)، ومسلم (1750)(40)، وزاد مسلم:"والخمس في ذلك واجب، كلِّه".

قال النووي: "قوله: كلِّه. مجرور تأكيد لقوله: "في ذلك"، وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم، ورد على من جهل فزعم أنه لا يجب، فاغتر به بعض الناس، وهذ امخالف للإجماع، وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة الغنائم، حين دعت الضرورة إليه في أول سنة أربع وسبعين وستمائة، والله أعلم".

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" حديثين، وهما:

419 -

عن أبي مُوسى؛ عبد الله بن قيس رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن حملَ علينا السِّلاح فليسَ مِنَّا". (رواه البخاري: 7071، ومسلم: 100).

420 -

عن أبي مُوسى رضي الله عنه قال: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ: يُقَاتِلُ شجاعة، ويُقاتل حَمِيّةً، ويُقَاتل ريِاءً، أيُّ ذلك في سبيل الله؟

فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قاتلَ لتكون كلمةُ اللهِ هي العُليا، فهو في سَبِيلِ الله". (رواه البخاري: 7458، ومسلم:1904 [150]).

(3)

قال أبو عبيد البكري في "المعجم"(1/ 13): "أما نجد: فما بين جرش إلى سواد الكوفة،=

ص: 491

فخرجْتُ فيها، فأصَبْنا إبلًا وغَنَمًا، فبلغَتْ سُهمَانُنا اثني عشرَ بعيرًا، ونفلَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بَعِيرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

828 (408) - عن أبي قَتادةَ الأنصاري رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ حُنينٍ (2) - وذكرَ قِصّةً (3) - فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ

= وآخر حدوده مما يلي المغرب الحجازان: حجاز الأسود، وحجاز المدينة؛ والحجاز الأسود سراة شنوءة. ومن قبل المشرق بحر فارس؛ ما بين عُمان إلى بطيحة البصرة، ومن قبل يمين القبلة الشامي: الحزن حزن الكوفة، ومن العذيب إلى الثعلبية إلى قلة بني يربوع بن مالك عن يسار طريق المصعد إلى مكة، ومن يسار القبلة اليمني ما بين عمل اليمن إلى بطيحة البصرة. ونجد كلها من عمل اليمامة".

(1)

رواه البخاري (4338)، ومسلم- واللفظ له- (1947)(37)، إلا أن عنده:"اثني عشر بعيرًا. اثني عشر بعيرًا"، وفي رواية للبخاري (3134) وأخرى لمسلم:"اثني عشر بعيرًا، أو أحد عشر بعيرًا". وقوله: "إلى نجد"، وقع في رواية للبخاري ومسلم:"قبل نجد".

وذكر الغنم في الحديث هو من زيادات مسلم دون البخاري، وزاد البخاري:"فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا".

(2)

تقدم بيانها عند الحديث رقم (363).

(3)

والحديث بتمامه كما في "الصحيحين": عن أبي قتادة رضي الله عنه قال "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ حُنين، فلمْا التقينا كانت للمسلمينَ جولةٌ، فرأيتُ رجلًا من المشركين علا رجُلًا من المسلمين؛ فاستدبرتُ حتى أتيتهُ من ورائهِ، حتى ضربتُه بالسيف على حبلِ عاتقه، فأقبلَ عليَّ، فضمني ضمةً وجدتُ منها ريحَ الموتِ؛ ثم أدركهُ الموتُ، فأرسلني، فلحِقتُ عمرَ ابنَ الخطابِ، فقلتُ: ما بالُ الناس؟ قال: أمر اللهِ. ثمَ إن الناس رجعوا، وجلسَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مَن قتلَ قتيلًا لهُ عليه بيِّنة فله سلبُه. فقمت فقلت: مَن يشهد لي؟ ثمَّ جلست. ثمَّ قال: من قتلَ قتيلًا لهُ عليه بينة فلهُ سلبُه. فقمت فقلتُ: من يشهدُ لي؟ ثم جَلَست. ثمَّ قال الثالثة مثله، فقمت، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مالكَ يا أبا قتادةَ؟ فاقتصَصْتُ عليهِ القصة، فقال رجلٌ: صدقَ يا رسولَ الله، وسلبه عندي، فأرضه عني. فقال أبو بكر الصِّديق رضي الله عنه: لا هَا اللهِ إذًا =

ص: 492

قَتَلَ قَتِيلًا له عليه بَيَنَةٌ، فله سَلَبُه" (1)، قالها ثلاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ت (2).

829 (409) - وعن سلَمة بنِ الأكوع رضي الله عنه، قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ (3) مِن الْمُشرِكين- وهو فِي سَفَر- فجلسَ عند أَصْحابِهِ يتحدَّثُ، ثم انْفَتَلَ. فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"اطلُبُوه، واقْتُلُوه". فقتلتُه، فنفَّلَني (4) سَلَبَه (5).

- وفي رِوايةٍ: فقالَ: "مَنْ قَتَلَ الرجُلَ؟ "، فقالوا: ابنُ الأكوع. فقالَ: "له سَلَبُه أجمعُ"(6). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(413)

-[و](7) عن أنس بنِ مَالكٍ، أن عبد الرحمن بنَ عَوْفٍ والزُّبير بنَ العوّام شَكَيَا القَمْلَ (8) إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزَاةٍ لهما،

= لا يَعْمِدُ إلى أسَدٍ من أسْدِ الله يقاتلُ عنِ اللهِ ورسولِه صلى الله عليه وسلم يُعطيكَ سَلَبَهُ. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: صدق. فأعطاهُ، فابتعتُ مخرِفًا في بني سلمةَ، فإنه لأوَّل مال تأثَّلتُه في الإسلام". لفظ البخاري.

(1)

السلب: هو المسلوب، وهو ما على القتيل ومعه؛ من ثياب وسلاح، وغير ذلك.

(2)

رواه البخاري (3142)، ومسلم (1751)، والترمذى (1562)، وقال:"حسن صحيح".

(3)

أي: جاسوس، وهذه الحادثة كانت في غزوة هوازن، كما في "صحيح مسلم".

(4)

هذه اللفظة رواية أبي داود (2653)، وأما رواية البخاري:"فنفله"، وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة، كما قال الحافظ في "الفتح"(6/ 169).

(5)

رواه البخاري (3051).

(6)

هذه الرواية لمسلم (1754)، وهي ضمن قصة، انظر كتابي:"صور من حياة الأبطال". قلت: و"سلبه أجمع" هو جمل أحمر لذلك الجاسوس عليه رحله وسلاحه.

(7)

زيادة من "أ".

(8)

وفي رواية: "أن حِكّة كانت بهما".

ص: 493

فرخَّصَ لهما في قَميصِ الحرِيرِ، ورأيتُه عليهما. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

831 (411) - وعن عبد الله بنِ عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إذا جَمَعَ الله الأوّلين والآخِرينَ، يُرْفَعُ لكُلِّ غادرٍ لواءٌ (2). فيُقال: هذه غَدْرَةُ فُلانِ بنِ فُلانٍ"(3). مُتَفَقٌ عَلَيْه (4).

(1) رواه البخاري (2920)، ومسلم (2076) بنحوه.

فائدة: قال ابن الملقن في "الإعلام"(ج 4/ ق 125/ ب): "لو ذكر المصنف هذا الحديث في كتاب اللباس. لكان أنسب من ذكره هنا؛ لأنه من المخصص لعموم النهي عن لبس الحرير، ومناسبته هنا عموم حاجة الغازي إلى ذلك".

(2)

وفي "الصحيحين" زيادة: "يوم القيامة".

(3)

رواه البخاري (6177) مختصرًا، وانظر أطرافه، ورواه مسلم- واللفظ له- (1735) (9). وفي الحديث: "بيان غلظ تحريم الغدر، لا سيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين، وقيل: لأنه غير مضطر إلى الغدر؛ لقدرته على الوفاء- كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك- والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر.

وذكر القاضي عياض احتمالين:

أحدهما هذا، وهو: نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته، وللكفار وغيرهم، أو غدره للأمانة التى قلدها لرعيته، والتزم القيام بها، والمحافظة عليها، ومتى خانهم، أو ترك الشفقة عليهم، أو الرفق بهم فقد غدر بعهده.

والاحتمال الثاني: أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام، فلا يشقوا عليه العصا، ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه، والصحيح الأول، والله أعلم"، قاله النووي (12/ 287).

قلت: هو يشمل "كل غادر" كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن كانت تختلف الغدرات من غادر إلى آخر، ولذلك يرفع هذا اللواء لكل غادر "بقدر غدرته" كما في رواية لمسلم من حديث أبي سعيد، وهذا اللواء يرفع عند است الغادر. نعوذ بالله من الخذلان.

(4)

وفي "الأصل": "متفق على هذه الأحاديث"، والمثبت من "أ" وهو أوجه. والله أعلم.

ص: 494

832 -

وعن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، قال: كُنّا نُصِيبُ في مَغَازِينا العَسَلَ والعِنَبَ، فنأْكُلُه، ولا نَرفَعُهُ. خ (1).

833 (412) - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ امرأةً وُجِدَت في بعض مَغَازِي النبيِّ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولةً، فأنكرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قتلَ النِّساءِ والصِّبيان. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).

834 -

وعن أبي هُريرة قال: بَعَثَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَعْثٍ، فقال:"إن وجدْتُم فُلانًا وفُلانًا (3) فأَحرِقُوهما بالنَّارِ". ثم قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حِين أردْنَا الخُروجَ: "إِنِّي أمرتُكم أن تُحَرِّقُوا فُلانًا وفُلانًا، وإِنّ النارَ لا يُعذِّبُ بها إلا الله [عز وجل] (4)، فإنْ وجَدْتُمُوهُمَا (5) فاقْتلُوهُما". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (6).

835 -

عن الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ قال: مرّ بي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالأَبْواءِ، أو: بوَدّانَ (7)، وسُئِلَ عن أهل الدَّارِ؛ من المشركين، يُبَيَّتُونَ (8)، فيُصابُ من

(1) رواه البخاري (3154)، ومعنى. "لا نرفعه":"أي: لا نحمله على سبيل الادخار، ويحتمل أن يريد: ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستأذنه في أكله اكتفاءً بما سبق منه من الإذن". قاله ابن حجر (6/ 256).

(2)

رواه البخاري (3014)، ومسلم (1744) (24) وفي رواية لهما:"فنهى عن" بدل: "فأنكر".

(3)

زاد البخاري في رواية: "لرجلين من قريشٍ سمّاهما".

(4)

زيادة من "أ".

(5)

وفي الرواية الأخرى: "أخذتموهما".

(6)

رواه البخاري (3016)، وهو من أفراده.

(7)

"الأبواء" و"ودان": موضعان بين مكة والمدينة، تقدم بيانهما عند الحديث رقم (500).

(8)

"يبيتون": يغار عليهم بالليل.

ص: 495

نِسَائِهم وَذَرارِيِّهم؟ قال: "هم مِنْهم". وسمعته يقولُ: "لا حمى إلا لله ولرسُولِهِ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).

836 -

عن أمّ عطيّة قالتْ: غزوتُ مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم سبعَ غزواتٍ أَخْلُفُهُم في رِحَالِهم، وأصنعُ لهم الطَّعامَ، وأُداوِي الجرحى، وأقومُ على المرضى. م (2).

837 -

عن يزيد بنِ هُرْمُزَ؛ أن نجدةَ - هو: ابنُ عامر الحروريّ (3) - كتبَ إلى ابنِ عبّاس يِسألُهُ عن خَمْسِ خِصَالٍ.

فقال ابنُ عباسٍ: لولا أنْ أكتُمَ علمًا ما كتبتُ إليه (4).

(1) رواه البخاري- واللفظ له - (3012)، ومسلم (1745).

قال النووي (12/ 294): "في هذا الحديث دليل لجواز البيات، وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك، وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم، وأما في الآخرة ففيهم - إذا ماتوا قبل البلوغ- ثلاثة مذاهب: الصحيح أنهم في الجنة، والثاني في النار، والثالث لا يجزم فيهم بشيء، والله أعلم".

(2)

رواه مسلم (1812)(142).

وقال القرطبي في "المفهم"(3/ 684 - 685) عن صنيع أم عطية وغيرها من الصحابيات رضي الله عنهن أنهن "يحملن الماء على ظهورهن، فيضعنه بقرب الرجال، فيتناوله الرجال بأيديهم فيشربوه، ويهيئن الأدوية للجراح ويصلحنها، ولا يلمسن من الرجال مالا يحل، ثم أولئك النساء إما متجالات، فيجوز لهن كشف وجوههن، وإما شواب فيحتجبن، وهذا كله على عادة نساء العرب في الانتهاض، والنجدة، والجرأة، والعفة، وخصوصًا نساء الصحابة".

(3)

من رؤوس الخوارج، زائغ عن الحق، قتل سنة تسع وستين، قتله أصحابه، وقيل: بل ظفر به أصحاب ابن الزبير، و"الحروري": نسبة إلى حروراء. انظر الحديث رقم (118).

(4)

أضف إلى ذلك قول ابن عباس: "إني لأرى لجواب الكتاب حقًا كرد السلام"، رواه البخاري بسند حسن في "الأدب المفرد"(1117 بتحقيقي). =

ص: 496

كتبَ إليه نجدةُ: أمّا بعدُ: فأخبرْنِي هل كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يغزُو بالنِّساءِ؟ وهل كان يضرِبُ لهنّ بسهمٍ؟ وهل كانَ يقتِلُ الصِّبيانَ؟ ومتى ينقَضِي يُتْمُ اليتيم؟ وعن الخُمْسِ: لِمَنْ هو؟

فكتبَ إليه ابنُ عباس: كتبتَ تسألُنِي:

هل كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يغزُو بالنساءِ؟

وقد كان يغزُو بهنّ، فيُداوِين الجرحى، ويُحْذَيْنَ (1) من الغَنِيمَةِ، وأمّا سهمٌ فلم يضرِبْ لهنَّ.

وأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يكُنْ يقتُلُ الصِّبيانَ، فلا تَقْتُل الصِّبيانَ- وفي روايةٍ: إلا أنْ تكونَ تعلمَ ما عَلِمَ الخَضِرُ من الصَّبي الذي قتل (2) -

وكتبتَ تسألُنِي: متى ينقَضِي يُتْمُ اليتيمِ؟

فلَعَمْرِي إنَّ الرجلَ لتنبتُ لِحيتُه، وإنّه لَضَعِيفُ الأخذِ لنفسِهِ، ضَعِيفُ العطاءِ منها،

وإذا أخذَ لنفسِهِ من صَالِحِ ما أخذَ الناسُ فقد ذهبَ عنه اليُتْمُ (3).

= وفي رواية: "قال ابن عباس ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه".

وفي أخرى: "والله لولا أن أرده عن نتنٍ يقع فيه ما كتبت إليه، ولا نعمة عين".

(1)

وقوله: "يحذين": "هو بضم الحاء وإسكان الحاء المهملة، وفتح الذال المعجمة. أي: يعطين تلك العطية، وتسمى: الرضخ". قاله النووي.

(2)

وزاد: "وتميز المؤمن، فتقتل الكافر، وتدع المؤمن"، وفي أخرى:"إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله".

(3)

وفي رواية: "إنه إذا بلغ النكاح، وأُونس منه رشد، ودُفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه".

ص: 497

وكتبتَ تسألُني: عن الْخُمُسِ؟

وإنا نقولُ: هُو لَنَا، فأبى علينا قومُنا ذلك (1). م (2).

838 (414) - عن عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه، قال: كانتْ أموالُ بني النَّضِير (3) مما أفاءَ الله على رسُولِهِ، مما لم يُوجِفِ (4) المسلِمُونَ عليه بخيل ولا رِكَابٍ، وكانتْ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خَالِصًا (5)، فكانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزِلُ نفقةَ أهلِهِ سنةً (6)، ثم يجعلُ ما بقِي في الكُرَاع (7) والسِّلاحِ عُدّةً في سَبِيل الله عز وجل. ت مُتَّفَقٌ على مَعْناه (8).

(1) في "أ": "ذاك".

(2)

رواه مسلم (1812).

(3)

النضير: قبيلة من اليهود كانت تسكن المدينة، وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة، وفي هذه الغزوة حاصرهم صلى الله عليه وسلم ست ليال، وأمر بقطع نخيلهم وإحراقه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويحقن دماءهم، على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، فأجابهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فلحق بعضهم بخيبر، وبعضهم بالشام. انظر "الفصول" ص (126) طبع مكتبة المعارف بالرياض.

(4)

"يوجف": الإيجاف هو الإسراع، والمراد أنه حصل بلا قتال.

(5)

هذا لفظ الترمذي (1719)، وفي "الصحيحين":"خاصة".

(6)

هذا لفظ الترمذي، وفي "الصحيحين":"ينفق على أهله نفقة سنة".

(7)

"الكراع": الدواب التي تصلح للحرب.

(8)

هو في "سنن الترمذي"(1719) بلفظه، ورواه البخاري (2904)، ومسلم (1757)(48) مع الاختلافات السابق ذكرها، ورواه البخاري ومسلم مطولًا، وفيه قصة.

وقال ابن الملقن في "الإعلام"(ج 4/ ق 126/ ب):

"هذا الحديث لما ذكره المصنف في "عمدته الكبرى" عزاه إلى الترمذي، ثم قال:: "ومتفق على معناه"، هذا لفظه. وقد أخرجه مسلم في الجهاد بلفظ - فذكره بنحو اللفظ المذكور هنا- ثم قال=

ص: 498

839 -

عن عُبادة بن الصَّامت وضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُنَفِّلُ في البَدْأَةِ: الرُّبُعَ، وفي القُفُولِ: الثُّلُث. ت حدِيثٌ حسنٌ (1).

840 -

عن ابنِ عبّاسٍ؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَنَفَّلَ سيفَه ذا الفَقَارِ (2) يومَ بدرٍ،

= يعني: ابن الملقن-: ثم ساقه بنحوه مطولًا بقصة، وأخرجه بها البخاري في خمسة مواضع من صحيحه".

قلت: الحديث- بالقصة- عند البخاري (3094 و 4033 و 5358 و 6728 و 7305)، وعند مسلم (1757)(49).

تنبيه: قوله: "ت متفق على معناه" أثبته من "أ"، وأما الأصل ففيه:"متفق عليه. متفق على معناه ت"!! وكنت في الطبعة الأولى حذفت "متفق عليه" لأن مثل هذا من سهو النساخ، والآن أرجح الذي في "أ" لموافقته لنقل ابن الملقن.

وزاد المصنف- رحمه الله في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:

416 -

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عُرضتُ على النبيّ صلى الله عليه وسلم يومَ أُحدٍ - وأنا ابنُ أربع عشرةَ - فلم يُجزني، وعرضتُ عليه يومَ الخندقِ- وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ - فأجازني. (رواه البخاري: 4097، ومسلم: 1868).

تنبيه: هذا الحديث كان حقه أن يوضع في الهامش عقب الحديث رقم (848)(415) الآتي في كتاب السبق ص (477)، وذلك حسب الترقيم، ولكن المصنف لم يفرد في "الصغرى" كتابًا للسبق وإنما جعل هذا الحديث ضمن كتاب الجهاد؛ ولأن هذا الحديث (416) الزائد له تعلق بكتاب الجهاد آثرت وضعه هنا.

(1)

صحيح بشواهده. رواه الترمذي (1561)، وله شاهد صحيح في "سنن أبي داود"(2750) عن حبيب بن مسلمة، انظره في "بلوغ المرام"(1292 بتحقيقي).

(2)

بفتح الفاء وكسرها، قيده بذلك غير واحد من أهل العلم، وفي صفته قال الذهبي في "السيرة" ص (511 - 512): "وكان له- صلى الله عليه وسلم ذو الفقار؛ لأنه كان في وسطه مثل فقرات الظهر صار إليه يوم بدر

، وكانت قبيعته، وقائمته، وحلقته، وذؤابته، وبكراته، ونصله من فضة، والقائمة هي الخشبة التي يمسك بها، وهي القبضة

وهو ذو الفقار، بالكسر جمع =

ص: 499

وهُو الذي رأى فيه الرُّؤيا يومَ أُحدٍ. ت [حَدِيثٌ](1) حسنٌ غرِيبٌ (2).

841 -

عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن شِرَاء الغنائمِ حتى تُقْسَم. ت (3).

842 -

عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، قال: بَعَثَنَا رسولُ الله

= فقرة، وبالفتح جمع فقارة، سمي بذلك لفقرات كانت فيه، وهي حفر كانت في متنه حسنة. ويقال: كان أصله من حديدةٍ وجدت مدفونة عند الكعبة من دفن جرهم، فصنع منها ذو الفقار".

(1)

زيادة من "أ".

(2)

حسن. رواه الترمذي (4/ 110 - 111) عقب الحديث رقم (1561)، وابن ماجة (2808) والبيهقي في "السنن"(6/ 304)، وفي "الدلائل"(3/ 136 - 137)، والحاكم (3/ 39) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، به، وهذا سند حسن من أجل عبد الرحمن.

قلت: والمراد بالرؤيا، هو قوله صلى الله عليه وسلم:"رأيت في سيفي ذي الفقار فلا، فأولته: فلا يكون فيكم ورأيت إني مردف كبشًا، فأولته: كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة، فأولتها: المدينة، ورأيت بقرًا تذبح، فبقر والله خير، فبقر والله خير"، فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد (1/ 271)، والحاكم (2/ 129) بنفى السند السابق، وهو حسن.

(3)

صحيح لشواهده. وهذا الحديث رواه الترمذي (1563)، وابن ماجة (2196)، وأحمد (3/ 42) من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد، به.

وقال الترمذي: "في الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث غريب".

قلت: حديث أبي هريرة رواه أحمد (2/ 472) مطولًا، وفيه:"نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم"، وفى سنده راوٍ مجهول.

وله شاهد آخر عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم. رواه الدارمى (2/ 226)، والطبراني في "الكبير"(7594 و 7774)، وسنده صحيح.

وله شواهد أخرى ذكرها الهيثمي في "المجمع"(4/ 101).

ص: 500

- صلى الله عليه وسلم في سَرِيَّة، فحاصَ المسلِمُونَ حَيْصةً، فقدِمنا المدينةَ فَاخْتبَيْنَا بها، وقُلنا: هلكنا. ثم أتينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.

فقُلنا: يا رسولَ الله! نحن الفرَّارُون.

قال: "بل أنتُم العكَّارُونَ، وأنا فِئتُكُم". ت حَسَنٌ (1).

وقالَ: قولُه: حاص المسلِمُون: يعني: أنَّهم فرُّوا من القِتَالِ. والعكَّارُ: الذي يفِرّ إلى إِمَامِهِ؛ لينصُرَه، وليس يريدُ به الفرارَ من الزَّحْفِ.

843 -

عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلى بدر (2) حتَى إذا كانَ بحرَّةِ الوبرِ (3)، لَحِقَه رجلٌ من المشركين - يُذكرُ منه جُرْأةٌ ونجدَةٌ (4) - فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"تُؤمِنُ بالله ورسُوَلِهِ؟ "، قال: لا. قال:

(1) ضعيف. رواه الترمذي (1716)، والبخاري في "الأدب المفرد"(972 بتحقيقي). وفيه يزيد بن أبي زياد، قال عنه الحافظ:"ضعيف، كبر فتغير، وصار يتلقن".

(2)

بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة، عن يمين الذاهب إلى مكة، وهو أسفل وادي الصفراء بينه وبين ساحل البحر ليلة، وهو على ثمانية وعشرين فرسخًا من المدينة (نحو 120 كيلًا).

وبه سميت الوقعة المباركة العظيمة التي فرق الله بها بين الحق والباطل، وأعز الإسلام وأهله، ودمغ الكفر وأهله، وكانت في رمضان سنة اثنتين من الهجرة.

(3)

كذا بالأصلين "حرة الوبر"، وهي أيضًا في "السنن" كذلك.

وأما "صحيح مسلم" ففيه: "حرة الوبرة".

والوبرة: بثلاث فتحات، وهذه الحرة على ثلاثة أميال من المدينة.

(4)

زاد مسلم: "ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك، وأصيب معك".

ص: 501

"فارْجعْ، فلن أستعِينَ بِمُشْرِكٍ"(1). ت حسنٌ غريبٌ (2).

844 -

عن أبي أيُّوب الأنصاريّ قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ فَرَّقَ بينَ وَالِدَةِ ووَلَدها، فرَّق اللهُ بينه وبين أحِبّتِه يومَ القيامة". ت [حديث](3) حسنٌ غرِيبٌ (4).

845 -

عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثٌ مِن أصل الإِيمانِ: الكَفُّ عمّن قال: لا إله إلا الله، لا نُكفّرُه بذنبٍ،

(1) زاد مسلم: قالت: ثم مضى، حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة. قال:"فارجع، فلن أستعين بمشرك"، قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة:"تؤمن بالله ورسوله"؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فانطلق".

(2)

صحيح. رواه الترمذي (1558)، وهو في صحيح مسلم (1817)!!

(3)

زيادة من "أ".

(4)

حسن. رواه الترمذي (1283)، وأحمد (5/ 412 - 413)، والحاكم (2/ 55) من طريق حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها، قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره، وهذه القصة لأحمد دونهم.

وقال الحافظ في "البلوغ"(810 بتحقيقي): "صححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال".

قلت: المقال من أجل حيي بن عبد الله، ولكن قال ابن معين:"ليس به بأس"، وقال عنه الحافظ في "التقريب":"صدوق يهم". وقال الذهبي في "الميزان"(1/ 623): "حسن له الترمذي عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب فيمن فرق بين والدة وولدها".

ص: 502

ولا نُخرجُه من الإِسلامِ بعملٍ. والجِهادُ ماضٍ منذُ بعثني اللهُ [عز وجل](1) إلى أن يُقاتِلَ آخرُ أمتي الدّجّالَ، لا يُبطِلُه جورُ جائرٍ، ولا عدلُ عادِلٍ. والإِيمانُ بالأقدارِ". د (2).

846 -

عن أنس بنِ مَالكٍ؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "انْطَلِقُوا بسم الله وبالله، وعلى ملّة رسُولِ الله: لا تَقتلُوا شيخًا فانِيًا، ولا طِفْلًا صَغِيرًا، ولا امرأة، ولا تغلُّوا، ضُمُّوا غَنائِمكم، وأَصْلِحُوا، وأحسِنُوا؛ إن الله يُحِب المحسنين". د (3).

847 -

عن عم صالح بنِ مُحمد بنِ زائدة، عن سالم بنِ عبد الله بن عُمر، عن أبيه (4)؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ وجدتُمُوه غَلّ في سَبِيل الله [عز وجل] (5)، فأَحْرِقُوا مَتاعَهُ".

قال صالحٌ: فدخلتُ على مَسْلَمَةَ، ومعه سالمُ بنُ عبد الله، فوجدَ

(1) زيادة من "أ".

(2)

ضعيف. رواه أبو داود (2532)، وأبو عيد في "الإيمان"(27)، والمزي في "التهذيب"(32/ 254) من طريق جعفر بن برقان، عن ابن أبي نشبة، عن أنس به، وابن أبي نشبة، هو: يزيد بن أبي نُشْبَةَ، وهو "مجهول"، كما قال الذهبي وابن حجر.

(3)

ضعيف. رواه أبو داود (2614)، والمزي في "التهذيب"(8/ 151)، وفي سنده خالد بن الفرز، قال أبو حاتم:"شيخ"، وقال ابن معين:"ليس بذاك"، كما أنه ليس له راو سوى الحسن ابن صالح بن حي، ولذلك قال الحافظ في "التقريب":"مقبول".

(4)

هكذا بالأصلين: "سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه"، والصواب: "سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن عمر

"، كما في "السنن".

(5)

زيادة من "أ".

ص: 503

رجُلًا قد غَلَّ، فحدَّث سالِمٌ بهذا الحديثِ، فأمَرَ به، فأُحرِقَ متاعُه، فوُجِدَ في مَتاعِهِ مُصحَفٌ.

فقال: بعْ (1)، وتصدَّق بثمنِهِ.

ت حسنٌ غريبٌ (2).

د نحوه (3).

(1) في "سنن الترمذي": "فقال سالم: بع هذا".

(2)

ضعيف. رواه الترمذي (1461)، وعلته صالح بن محمَّد بن زائدة، فقد ضعفه غير واحد من أئمة "الجرح والتعديل" وأنكروا عليه هذا الحديث، منهم البخاري رحمه الله، إذ قال في "التاريخ الأوسط" (2/ 96):"صالح بن محمَّد بن زائدة أبو واقد الليثي، تركه سليمان بن حرب، منكر الحديث، روى عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه: "من غل فأحرقوا متاعه"، لا يتابع عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الغال: "صلوا على صاحبكم"، لم يحرق متاعه".

وقال في "الكبير"(2/ 2/ 91) نحو ذلك.

والحديث أورده الذهبي في "الميزان"(2/ 300) مما استنكر لصالح هذا.

(3)

ضعيف. رواه أبو داود (2713) بنحو رواية الترمذي، ومن نفس الطريق، وعلته كعلته.

ص: 504