الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكلِّ ما هو خالص لله تعالى، ولا يُجعل فيها لغير الله نصيب، وتقدم الكلام في حكم المسجد وصيانته وتحريم البصاق فيه في سورة التوبة عند تفسير قوله تعالى:{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [الآية: 18].
وأما حكم القاضي في المسجد، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الخصوم في المسجد، وكذا الخلفاء الراشدون بعده، ومذهب الشافعي: يُكره كراهة تنزيه، فلو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها، فلا بأس بفصلها، وأما الحدود، فلا تقام في المساجد بالاتفاق.
{فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} فلا تعبدوا فيها غيره سبحانه.
…
{وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
(19)}
.
[19]
ثم رجع عن الإخبار عن الكفار إلى الإخبار عن الجن، فقال:{وَأَنَّهُ} قرأ نافع، وأبو بكر عن عاصم: بكسر الهمزة، والباقون: بفتحها (1){لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ} هو محمد صلى الله عليه وسلم {يَدْعُوهُ} يعبد الله تعالى، ويقرأ القرآن بنخلة عند سوق عكاظ.
{كَادُوا} يعني: الجن، وهم النفر الذين جاؤوه من جن نصيبين.
{يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا} أي: يركب بعضهم بعضًا، يزدحمون حرصًا على
(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 656)، و"التيسير" للداني (ص: 215)، و"تفسير البغوي"(4/ 486)، و"معجم القراءات القرآنية"(7/ 244 - 245).