الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لها؛ تحصينًا لفراشه، ولو لم تلزمه نفقة، وعند الثلاثة: يلزمها التربص بمنزل الطلاق إلى انقضاء العدة.
{وَلَا يَخْرُجْنَ} بغير اختبارهن.
{إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} أي: زنًا، فيخرجن لإقامة الحد، ثم يعدن.
قرأ ابن كثير، وأبو بكر عن عاصم:(مُبَيَّنَةٍ) بفتح الياء، والباقون: بكسرها (1).
{وَتِلْكَ} الأحكام المذكورة {حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} لتعريضها للعقاب. قرأ أبو عمرو، وابن عامر، وورش، وحمزة، والكسائي، وخلف:(فَقَد ظَّلَمَ) بإدغام الدال في الظاء، والباقون: بالإظهار
(2)
.
{لَا تَدْرِي} أيها النبي {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ} الطلاق.
{أَمْرًا} أي: رغبة في الرجعة، وهذا دليل على استحباب تفريق الثلاث.
[2]
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} قارَبْنَ انقضاء العدة {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} راجعوهن.
(1) انظر: "التيسير" للداني (ص: 95)، و"الكشف" لمكي (1/ 383)، و"معجم القراءات القرانية"(7/ 165 - 166).
(2)
انظر: "الغيث" للصفاقسي (ص: 369)، و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 418)، و"معجم القراءات القرآنية"(7/ 166).