الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَقُولُونَ: " لَا يطعم الْكَافِر من الْكَفَّارَات شَيْئا ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(182) :
يجوز للرجل أَن يتَوَلَّى دفع صَدَقَة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة، وتفريقها بِنَفسِهِ فِي قَوْله الْجَدِيد. وَقَالَ فِي الْقَدِيم:" لَا يجوز ". وَهُوَ قَول أبي حنيفَة رحمه الله.
قَالَ الله عز وجل: {إِن تبدوا الصَّدقَات فَنعما هى وَإِن تخفوها وتؤتوها الْفُقَرَاء فَهُوَ خير لكم} .
رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
فَقَالَ: السَّلَام عَلَيْك يَا غُلَام بني عبد الْمطلب، فَقَالَ: وَعَلَيْك، قَالَ: إِنِّي رجل من أخوالك، من ولد بني سعد بن بكر، وَإِنِّي رَسُول قومِي إِلَيْك ووافدهم "، فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ: " فَإنَّا قد وجدنَا فِي كتابك، وأمرتنا رسلك أَن نَأْخُذ من حَوَاشِي أَمْوَالنَا، فنضعه فِي
فقرائنا، وأنشدك الله، أهوَ أَمرك بذلك؟ فَقَالَ: نعم ".