الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ " أَن أَبَا بكر، وَابْن عَبَّاس، وَابْن الزبير، رضي الله عنهم، كَانُوا يجْعَلُونَ الْجد أَبَا يَرث مَا يَرث، ويحجب مَا يحجب ".
وَعَن طَاوس " أَن عُثْمَان، وَابْن عَبَّاس، رضي الله عنهما، كَانَا يجعلان الْجد أَبَا " وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(163) :
وَمَال الْمُرْتَد إِذا مَاتَ على ردته، أَو قتل فَيْء للْمُسلمين. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله:" مَا كَانَ لَهُ قبل ردته فَهُوَ لوَرثَته الْمُسلمين ".
فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن أُسَامَة بن زيد رضي الله عنه، أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر، وَلَا الْكَافِر الْمُسلم ". وَهُوَ عِنْد مُسلم أَيْضا بِمَعْنَاهُ.
وَعند أبي دَاوُد عَن يزِيد بن الْبَراء عَن أَبِيه قَالَ: " لقِيت عمي وَمَعَهُ راية، فَقلت: أَيْن تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - إِلَى رجل نكح امْرَأَة أَبِيه، فَأمرنِي أَن أضْرب عُنُقه، وآخذ مَاله ". وَالْمرَاد بِهَذَا