الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سِتَّة آبَاء، فَيثبت بِهَذَا وَمَا قبله دُخُول بني الْأَعْمَام فِي الْأَقْرَبين. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(167) :
الْوَصِيَّة للْقَاتِل جَائِزَة فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " الْوَصِيَّة للْقَاتِل غير جَائِزَة ".
قَالَ الله تَعَالَى: {كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت إِن ترك خيرا الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين} ، وَلم يفرق بَين الْقَاتِل وَغَيره.
وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: "
الثُّلُث، وَالثلث كثير "، وَلم يفرق بَين أَن يُوصي بِهِ لقاتله، أَو غَيره.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ /: " مَا حق امْرِئ مُسلم لَهُ شَيْء يُوصي فِيهِ، يبيت لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّة مَكْتُوبَة عِنْده ".
وروى مُبشر بن عبيد بِسَنَد لَهُ عَن عَليّ رضي الله عنه مَرْفُوعا: