الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يضع الحَدِيث، وَهَذَا لَا يَصح عَن النَّبِي، صلى الله عليه وسلم َ -،
وَلَا رَوَاهُ شُعْبَة ".
وَرُوِيَ عَن جلاس عَن عَليّ رضي الله عنه ": الْمُرْتَدَّة تستأنى وَلَا تقتل ". قَالَ لي شُعْبَة: " قَالَ لي أَيُّوب: لَا ترو عَن خلاس شَيْئا ". قَالَ عَليّ بن عمر: " خلاس عَن عَليّ لَا يحْتَج بِهِ لضَعْفه "، وَقد رُوِيَ عَن عَليّ رضي الله عنه بِخِلَافِهِ.
وروى
ابْن عدي عَن عَليّ بن الْعَبَّاس عَن عمر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن حَفْص بن سُلَيْمَان عَن مُوسَى بن أبي كثير عَن ابْن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه " أَن امْرَأَة ارْتَدَّت على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - يَعْنِي: فَلم تقتل "، ثمَّ قَالَ ابْن عدي:" هَذَا حَدِيث مُنكر بِهَذَا الْإِسْنَاد "، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(290) :
قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " لَا يسبى للمرتدين ذُرِّيَّة امْتَنعُوا أَو لم يمتنعوا، أَو لَحِقُوا بدار الْحَرْب، أَو أَقَامُوا؛ لِأَن حُرْمَة الْإِسْلَام قد ثبتَتْ للذرية بِحكم الْإِسْلَام، وَلَا ذَنْب لَهُم فِي تَبْدِيل آبَائِهِم ".
وَحكى فِي رِوَايَة أبي عبد الرَّحْمَن الْبَغْدَادِيّ عَنهُ عَن بعض