الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقد روينَا (هـ) فِي كتاب الطَّلَاق من حَدِيث أبي الزبير عَن ابْن عمر رضي الله عنه قَالَ: " وَقَرَأَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -:
{يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن لقبل عدتهن}
…
".
(قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى: " فَأخْبر رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - جلّ ثَنَاؤُهُ أَن الْعدة الطُّهْر دون الْحيض، وَقَرَأَ: فطلقوهن لقبل عدتهن "، وَهُوَ أَن تطلق طَاهِرا: لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تسْتَقْبل عدتهَا، وَلَو طلقت حَائِضًا لم (تكن مُسْتَقْبلَة) عدتهَا إِلَّا بعد الْحيض ".
قَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ رَحمَه الله تَعَالَى " قَوْله صلى الله عليه وسلم َ -: "
فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تطلق لَهَا النِّسَاء "، أَي: فِيهَا، كَقَوْلِهِم: كتبت هَذَا الْكتاب لخمس خلون من الشَّهْر، أَي: فِي وَقت خلا فِيهِ من
الشَّهْر خمس لَيَال. وَإِذا كَانَ وَقت الطَّلَاق الطُّهْر ثَبت أَنه مَحل الْعدة ".
قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى: " وَاللِّسَان يدل على هَذَا؛ لِأَن الْقُرْء اسْم وضع لِمَعْنى، فَلَمَّا كَانَ الْحيض دَمًا يرخيه الرَّحِم فَيخرج، وَالطُّهْر دَمًا يحتبس فَلَا يخرج كَانَ مَعْرُوفا من لِسَان الْعَرَب أَن الْقُرْء الْحَبْس، تَقول الْعَرَب: هُوَ يقري المَاء فِي حَوْضه، وَفِي سقائه. وَتقول الْعَرَب: يقري الطَّعَام فِي شدقه، يَعْنِي يحبس الطَّعَام فِي شدقه ".
وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا انتفلت حَفْصَة بنت عبد الرَّحْمَن حِين دخلت فِي الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة. قَالَ ابْن شهَاب: " فَذكرت ذَلِك لعمرة بنت عبد الرَّحْمَن، قَالَت: (صدق عُرْوَة، وَقد جادلها فِي ذَلِك نَاس، وَقَالُوا: إِن الله عز وجل يَقُول: {ثَلَاثَة قُرُوء} ، فَقَالَت) عَائِشَة رضي الله عنها: صَدقْتُمْ، وَهل تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاء؟ الْأَقْرَاء الْأَطْهَار ".
وَعَن مَالك رحمه الله عَنهُ قَالَ: " سَمِعت أَبَا بكر بن عبد الرَّحْمَن يَقُول: مَا أدْركْت أحدا من فقهائنا إِلَّا وَهُوَ يَقُول هَذَا، يُرِيد: الَّذِي قَالَت عَائِشَة ".
وَعَن مَالك عَن نَافِع، وَزيد بن أسلم عَن سُلَيْمَان بن يسَار أَن الْأَحْوَص هلك بِالشَّام حِين دخلت امْرَأَته فِي الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة، وَقد كَانَ طَلقهَا، فَكتب مُعَاوِيَة إِلَى زيد بن ثَابت رضي الله عنهما يسْأَله عَن ذَلِك، فَكتب إِلَيْهِ زيد رضي الله عنه أَنَّهَا إِذا دخلت فِي الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة فقد بَرِئت مِنْهُ وبرىء مِنْهَا، وَلَا تَرثه، وَلَا يَرِثهَا ".
وَعنهُ عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: " إِذا طلق الرجل امْرَأَته فَدخلت فِي الدَّم "
…
فَذكر مثله سَوَاء.
وَرُوِيَ عَن عُثْمَان رضي الله عنه: " إِذا دخلت فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة فَلَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا ".
وَنقل مَالك نَحْو مَذْهَب زيد، وَابْن عمر، وَعُثْمَان رضي الله عنهم عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، وَسَالم بن عبد الله، وَأبي بكر بن عبد الرَّحْمَن، وَسليمَان بن يسَار، وَابْن شهَاب، وَقَالَ:" وَذَلِكَ الَّذِي أدْركْت عَلَيْهِ أهل الْعلم ببلدنا، رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ ".
وروى أَبُو دَاوُد عَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش رضي الله عنها أَنَّهَا