الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعنهُ قَالَ: " لم يبلغنِي أَن امْرَأَة هَاجَرت إِلَى الله وَرَسُوله، وَزوجهَا كَافِر مُقيم بدار الْكفْر، إِلَّا فرقت هجرتهَا بَينهَا وَبَين زَوجهَا إِلَّا أَن يقدم زَوجهَا مُهَاجرا قبل أَن تَنْقَضِي عدتهَا، وَأَنه لم يبلغنَا أَن امْرَأَة فرق بَينهَا وَبَين زَوجهَا إِذا قدم، وَهِي فِي عدتهَا ".
وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ رحمه الله عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " كَانَ الْمُشْركُونَ على منزلتين من النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
وَالْمُؤمنِينَ، (كَانُوا مُشْركي) أهل حَرْب يقاتلهم، ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لَا يقاتلهم، وَلَا يقاتلونه، فَكَانَ إِذا هَاجَرت امْرَأَة من الْحَرْب لم تخْطب حَتَّى تحيض وتطهر، فَإِذا طهرت حل لَهَا النِّكَاح، فَإِن هَاجر زَوجهَا قبل أَن تنْكح ردَّتْ إِلَيْهِ "، وَهَذَا يدل على أَن
الدَّار لم يُمكن أَن تفرق بَينهمَا.
وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " رد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - زَيْنَب ابْنَته على أبي الْعَاصِ بن الرّبيع بِالنِّكَاحِ الأول، وَلم يحدث شَيْئا بعد سِتّ سِنِين ".