الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَبِهَذَا وَمَا يُشبههُ وَجب الْقصاص فِي قتل الْعمد على القاتلين من كَانُوا، فورد الدَّلِيل بتخصيص الْأَب بِسُقُوط الْقصاص عَنهُ وَبَقِي وُجُوبه على سَائِرهمْ. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(270) :
ولولي الدَّم الْقصاص بِمثل مَا قتل بِهِ والعدول عَنهُ إِلَى ضرب الرَّقَبَة إِن شَاءَ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يقْتَصّ مِنْهُ إِلَّا بِضَرْب الرَّقَبَة ".
فِي الصَّحِيحَيْنِ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
أَمر برض رَأس الْيَهُودِيّ الَّذِي رض رَأس الْجَارِيَة.
وَفِي صَحِيح مُسلم عَن أنس رضي الله عنه حَدِيث العكليين الَّذين