الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالْمَعْرُوفِ ".
وَرُوِيَ عَنهُ مَرْفُوعا: " الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة ". وَعنهُ فِي الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا: " لَا نَفَقَة لَهَا ". وَكِلَاهُمَا خطأ.
وَرُوِيَ عَن عَطاء أَنه ذهب أَن لَا نَفَقَة للمبتوتة إِلَّا الْحَامِل.
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن لَا نَفَقَة للمطلقة ثَلَاثًا، وَأَن لَا نَفَقَة للحامل المتوفي عَنْهَا زَوجهَا، وَأَن أَبَا الزبير كَانَ يقْضِي بِخِلَافِهِ فِي المتوفي عَنْهَا، ثمَّ عَاد إِلَى قَوْله حِين بلغه.
وَرُوِيَ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: " الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا تنْتَقل، وَهِي فِي ذَلِك لَا نَفَقَة لَهَا ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(262) :
وَيُخَير الْوَلَد بَين أَبَوَيْهِ إِذا بلغ سبع سِنِين أَو ثَمَان. وَقَالَ أَبُو