الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
(193)
- لم يذكرهَا الإِمَام - النِّكَاح لَا يقف على الْإِجَازَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِنَّه يقف على الْإِجَازَة ".
وَاسْتدلَّ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى بِحَدِيث خنساء رضي الله عنها فَقَالَ: " وَفِي تَركه أَن يَقُول لخنساء: " إِلَّا أَن تشائي أَن تجيزي مَا فعل أَبوك " دلَالَة أَنَّهَا لَو أجازته مَا جَازَ " وَقد سبق ذكرنَا لَهُ.
وَاسْتدلَّ أَصْحَابنَا أَيْضا بِحَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -: "
لَا تنْكح امْرَأَة بِغَيْر أَمر وَليهَا، فَإِن نكحت فنكاحها بَاطِل "، وَقد سبق ذكرنَا لَهُ أَيْضا.
وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عمر رضي الله عنهما عَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ: " إِذا نكح العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فنكاحه بَاطِل ".
وَرُوِيَ عَن جَابر رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -:
إِذا تزوج العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده كَانَ عاهرا
".