الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعنها عَنهُ صلى الله عليه وسلم َ -: "
لَا تحرم المصة، وَلَا المصتان، أَو الرضعة، أَو الرضعتان ".
وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة، وَأم سَلمَة رضي الله عنهما أَن أَبَا حُذَيْفَة بن عتبَة كَانَ قد تبنى سالما، وأنكحه بنت أَخِيه، وَهُوَ مولى لامْرَأَة من الْأَنْصَار، كَمَا تبنى رَسُول الله زيدا
، فَجَاءَت سهلة بنت سُهَيْل رضي الله عنها امْرَأَة أبي حُذَيْفَة فَقَالَت:" يَا رَسُول الله، إِنَّا كُنَّا نرى سالما ولدا، وَقد يأوي معي، وَمَعَ أبي حُذَيْفَة فِي بَيت وَاحِد، ويراني فضلا، وَقد انْزِلْ الله فيهم مَا قد علمت، فَكيف ترى فِيهِ؟ " فَقَالَ لَهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -: " ارضعيه "، فأرضعته خمس رَضعَات، فَكَانَ بِمَنْزِلَة وَلَدهَا من الرضَاعَة. فبذلك كَانَت عَائِشَة رضي الله عنها تامر بَنَات أخواتها، وَبَنَات إخوتها أَن يرضعن من أحبت عَائِشَة أَن يَرَاهَا وَيدخل عَلَيْهَا وَإِن كَانَ كَبِيرا خمس رَضعَات، ثمَّ يدْخل عَلَيْهَا. وأبت ذَلِك أم سَلمَة رضي الله عنها وَسَائِر أَزوَاج النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
وقلن لعَائِشَة رضي الله عنها وَمَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَت رخصَة من رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - لسالم دون النَّاس ".
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: "
فَإِنَّمَا الرضَاعَة من
المجاعة ".
وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه: " لَا رضَاع إِلَّا مَا شدّ الْعظم وَأنْبت اللَّحْم ". وَفِي رِوَايَة مَرْفُوعا بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ:" أنشز الْعظم ".
وَرُوِيَ عَن عبد الله بن الزبير، وَأبي هُرَيْرَة رضي الله عنهم مَرْفُوعا:" لَا رضَاع إِلَّا مَا فتق الأمعاء ". وَالصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوف.
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: " قَلِيل الرضَاعَة وكثيرها يحرم فِي المهد ". قَالَ ابْن شهَاب: " يَقُول: لَا رضَاع بعد حَوْلَيْنِ
كَامِلين ". رُوَاته ثِقَات.
وَرُوِيَ (بِإِسْنَاد) صَحِيح عَن عَمْرو بن دِينَار أَنه سمع ابْن عمر رضي الله عنهما سَأَلَهُ رجل: أتحرم رضعة ورضعتان؟ فَقَالَ: " مَا نعلم الْأُخْت من الرضَاعَة إِلَّا حَرَامًا "، فَقَالَ الرجل:" إِن أَمِير الْمُؤمنِينَ يُرِيد ابْن الزبير، رضي الله عنهما زعم أَنه لَا تحرم رضعة "، فَقَالَ ابْن عمر رضي الله عنهما:" قَضَاء الله خير من قضائك وَقَضَاء أَمِير الْمُؤمنِينَ ".
وَرُوِيَ عَن مُجَاهِد عَن عَليّ، وَابْن مَسْعُود رضي الله عنهما قَالَا:" يحرم من الرضَاعَة قَلِيله وَكَثِيره ".
إِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِيّ، فَإِن لم يرو مُتَّصِلا بِإِسْنَاد آخر فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء، فَروِيَ عَن قَتَادَة قَالَ:" كتبنَا إِلَى إِبْرَاهِيم فِي الرَّضَاع، فَكتب إِلَيْنَا أَن شريحا حدث أَن عليا، وَابْن مَسْعُود رضي الله عنهما قَالَا: يحرم من الرَّضَاع قَلِيله وَكَثِيره ". قَالَ: " وَكَانَ فِي كِتَابه أَن أَبَا الشعْثَاء الْمحَاربي حدث أَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: لَا تحرم الْخَطفَة، (وَلَا) الخطفتان ".
وَهَذَا أَيْضا مُنْقَطع؛ فَإِنَّهُ كتاب، وَأَيْضًا (فَإِن) إِبْرَاهِيم يَقُول:" حَدِيث شُرَيْح "، وَهُوَ إرْسَال.