الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النَّفَقَات
وَمن كتاب النَّفَقَات:
مَسْأَلَة
(259) :
وَنَفَقَة الصَّغِيرَة تجب على زَوجهَا فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا تجب ".
رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
حث على الصَّدَقَة، فجَاء رجل فَقَالَ:" عِنْدِي دِينَار "، قَالَ:" أنفقهُ على نَفسك "، قَالَ:" عِنْدِي آخر "، قَالَ:" أنفقهُ على ولدك "، قَالَ:" عِنْدِي آخر "، قَالَ:" أنفقهُ على زَوجتك "، قَالَ:" عِنْدِي آخر "، قَالَ:" أنفقهُ على خادمك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر
"، قَالَ: " أَنْت أبْصر "، رُوَاته ثِقَات.
وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (260) :
والإعسار بِنَفَقَة الزَّوْجَة يُوجب لَهَا خِيَار الْفَسْخ للنِّكَاح. وَقَالَ