الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
(267) :
وَالْقَتْل بالخشب وَالْحجر الَّذِي يقتل مثله لَا محَالة قتل عمد مُوجب للْقصَاص. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله وَحده: " هُوَ شبه عمد لَا قصاص فِيهِ ".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أنيس رضي الله عنه فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي شَأْن الْجَارِيَة الَّتِي رض يَهُودِيّ رَأسهَا بَين حجرين، فَأمر بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
أَن يرض رَأسه.
وَرُوِيَ عَن أبي سعيد رضي الله عنه: " بَيْنَمَا رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - يقسم شَيْئا أقبل رجل فأكب عَلَيْهِ، فطعنه بعرجون كَانَ مَعَه، فجرح الرجل، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: "
تعال فاستقد "، فَقَالَ: " بل عَفَوْت يَا رَسُول الله ".
وَعَن زِيَاد بن علاقَة عَن مرداس بن عُرْوَة رضي الله عنه قَالَ: " رمى رجل من الْحَيّ أَخا لي فَقتله، ففر فوجدناه، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - فأقاد مِنْهُ ".