الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَهُوَ مستغن بِهِ، فَإِن لم تقع لَهُ الْكِفَايَة إِلَّا بألوف أعطي قدر أقل الْكِفَايَة بِدَلِيل حَدِيث قبيصَة بن مُخَارق، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(188) :
يجوز للْمَرْأَة أَن تصرف زَكَاتهَا إِلَى زَوجهَا إِذا كَانَ مُحْتَاجا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يجوز ".
لنا حَدِيث زَيْنَب امْرَأَة ابْن مَسْعُود رضي الله عنهم فِي سؤالها رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
عَن ذَلِك، فَقَالَ رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ -: " لَك أجر الصَّدَقَة، وَأجر الصِّلَة، مخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (189) :
إِذا دفع رب المَال الصَّدَقَة إِلَى من ظَاهره الْفقر، ثمَّ بَان أَنه كَانَ غَنِيا لَزِمته الْإِعَادَة، فِي أصح الْقَوْلَيْنِ. وَفِيه قَول آخر:" إِنَّه لَا إِعَادَة عَلَيْهِ ". وَهُوَ قَول أبي حنيفَة.
روى عَن عبيد الله بن عدي بن الْخِيَار عَن رجلَيْنِ قَالَا: " أَتَيْنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
وَهُوَ يقسم نعم الصَّدَقَة، فَسَأَلْنَاهُ، فَصَعدَ فِينَا الْبَصَر
،