المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ خلاف ذلك، إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مما لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث إسناده ".وهذا الحديث المنقطع روي عن إبراهيم، وعبد الرحمن بن يزيد، وفسراه بأنهن ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.وروي أيضا عن الحسن - مختصر الخلافيات للبيهقي - جـ ٤

[ابن فرح]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌ أرْحم أمتِي بأمتي أَبُو بكر، وأشدهم فِي دين الله عمر، وأصدقهم حَيَاء عُثْمَان، وأعلمهم بالحلال وَالْحرَام معَاذ بن جبل، وأعلمهم بِمَا أنزل الله عَليّ أبي بن كَعْب، وأفرضهم زيد بن ثَابت، وَأمين هَذِه الْأمة أَبُو عُبَيْدَة بن الْجراح " وَالله الْمُوفق

- ‌ذَوُو الْأَرْحَام لَا يَرِثُونَ إِرْث ذَوي النّسَب. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: (إِنَّهُم يَرِثُونَ)

- ‌ وَأَبُو بكر فِي بني سَلمَة، فوجدني لَا أَعقل، فَدَعَا بِمَاء، فَتَوَضَّأ، فرش عَليّ مِنْهُ، فَأَفَقْت، فَقلت: كَيفَ أصنع فِي مَالِي يَا رَسُول الله؟ فَنزلت: {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ} .وَفِي رِوَايَة عِنْدهمَا أَيْضا عَنهُ: " دخل عَليّ رَسُول الله

- ‌ عَن كَيْفيَّة الْمِيرَاث، فَأنْزل الله تَعَالَى الْآيَات فِيهِ، وَبَين حِصَّة كل وَاحِد مِنْهُم فَلَا

- ‌ إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه ". وَلَا نجد لَهُم فِي الْكتاب الْعَزِيز حَقًا مَذْكُورا.وَرُوِيَ أَن عمر رضي الله عنه كَانَ كتب كتابا فِي شَأْن الْعمة؛ ليسأل عَنْهَا ويستخبر، ثمَّ محاه بِالْمَاءِ، وَقَالَ: " لَو رضيك الله لأقرك، وَإنَّهُ كَانَ يَقُول للعمة تورث، وَلَا تَرث

- ‌ لَا مُطلقًا هَكَذَا، أَلا ترى أَن الزَّوْج يَرث أَكثر مِمَّا يَرث ذَوُو الْأَرْحَام، وَلَا رحم لَهُ؟ أَولا ترى أَن ابْن الْعم الْبعيد يَرث المَال كُله، وَلَا يَرث الْخَال، وَالْخَال أقرب رحما مِنْهُ؟) .وَذكر أَيْضا تَوْرِيث الموَالِي دون ذَوي الْأَرْحَام، وَلَا رحم لَهُم، قَالَ: (فَإِنَّمَا

- ‌ فِي حَدِيث فِيهِ (وَالْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ، يَرث مَاله، وَيعْقل عَنهُ) فَلَيْسَ بِالْقَوِيّ، رَوَاهُ رَاشد بن سعد، وَأَبُو عَامر عبد الله بن لحي الْهَوْزَنِي وهما مِمَّن لم يحْتَج بهما الشَّيْخَانِ، رحمهمَا الله، وَهُوَ حَدِيث مُخْتَلف فِيهِ، رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، وَإِسْنَاده ضَعِيف

- ‌ كَانَ يَقُول: الله وَرَسُوله مولى من لَا مولى لَهُ، وَالْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ " وَعبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث، وَحَكِيم بن حَكِيم غير مُحْتَج بهما فِي الصَّحِيح.وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن مُسلم عَن طَاوس عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: (الله وَرَسُوله مولى من لَا مولى لَهُ، وَالْخَال

- ‌ مُرْسلا.وَرُوِيَ عَن شريك عَن لَيْث عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن أبي هُرَيْرَة، رضي الله عنه، قَالَ: (ورث رَسُول الله

- ‌وَرُوِيَ عَن عبد الله بن جَعْفَر الْمدنِي عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: (أقبل رَسُول الله

- ‌ بِمَعْنَاهُ ".وَعَن عَطاء بن يسَار عَن أَبى سعيد الْخُدْرِيّ، رضي الله عنه كَذَلِك.احْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن الزُّهْرِيّ أَن رَسُول الله

- ‌ الْخَالَة وَالِدَة "، مرسلان، وإسنادهما ضَعِيف.وَرُوِيَ عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن يَعْقُوب بن عقبَة عَن

- ‌ أَنه سَأَلَ عَاصِم بن عدي عَن ثَابت بن الدحداح - وَتُوفِّي -: هَل تعلمُونَ لَهُ نسبا، فِيكُم؟ فَقَالُوا: لَا، إِنَّمَا هُوَ أَنِّي، قَالَ: فَقضى رَسُول الله

- ‌ عَن وَارثه، (وجوابهم لَهُ) دلَالَة على أَنه لم يكن لَهُ وَارِث، وَأَن رَسُول الله

- ‌ بميراثه، فَقَالَ: انْظُرُوا هَل من وَارِث فالتمسوه، فَلم يَجدوا لَهُ وَارِثا، فَأخْبر بِهِ النَّبِي

- ‌ ادفعوه إِلَى أكبر خُزَاعَة ".وَهَذَا إِنَّمَا دَفعه إِلَيْهِ على طَرِيق الْمصلحَة، لَا بالتوريث، فَكَذَلِك فِي قصَّة ابْن الدحداح إِن كَانَ صَحِيحا، وَالله أعلم.وَلَا حجَّة لَهُم فِي حَدِيث سعد بن أبي وَقاص بقوله: " وَلَا يَرِثنِي إِلَّا ابْنة لي "، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَن يتَصَدَّق بِأَكْثَرَ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ شَيْئا، فارجعي، حَتَّى أسأَل النَّاس، فَسَأَلَ النَّاس، فَقَالَ لَهُ الْمُغيرَة بن

- ‌ أَعْطَاهَا السُّدس، فَقَالَ أَبُو بكر رضي الله عنه: هَل مَعَك غَيْرك؟ فَقَامَ مُحَمَّد بن مسلمة الْأنْصَارِيّ، فَقَالَ مثل مَا قَالَ الْمُغيرَة، فأنفذ لَهَا أَبُو بكر، رضي الله عنه، ثمَّ جَاءَت الْجدّة الْأُخْرَى إِلَى عمر رضي الله عنه تسأله (مِيرَاثهَا) ، فَقَالَ: مَا لَك فِي كتاب

- ‌ وَجَمَاعَة من التَّابِعين رضي الله عنهم أَنهم ورثوا ثَلَاث جدات، مَعَ الحَدِيث الْمُنْقَطع الَّذِي رُوِيَ عَن النَّبِي

- ‌ خلاف ذَلِك، إِلَّا مَا روينَا عَن سعد بن أبي وَقاص رضي الله عنه مِمَّا لَا يثبت عِنْد أهل الْمعرفَة بِالْحَدِيثِ إِسْنَاده ".وَهَذَا الحَدِيث الْمُنْقَطع رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم، وَعبد الرَّحْمَن بن يزِيد، وفسراه بأنهن ثِنْتَيْنِ من قبل الْأَب، وَوَاحِدَة من قبل الْأُم.وَرُوِيَ أَيْضا عَن الْحسن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لَو كنت متخذا خَلِيلًا لاتخذته يَعْنِي أَبَا بكر رضي الله عنه جعل الْجد أَبَا "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر، وَلَا الْكَافِر الْمُسلم ". وَهُوَ عِنْد مُسلم أَيْضا بِمَعْنَاهُ.وَعند أبي دَاوُد عَن يزِيد بن الْبَراء عَن أَبِيه قَالَ: " لقِيت عمي وَمَعَهُ راية، فَقلت: أَيْن تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله

- ‌ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر ".كَمَا تركُوا بِهِ قَول معَاذ، وَمُعَاوِيَة رضي الله عنهما، وَغَيرهمَا فِي تَوْرِيث الْمُسلم من الْيَهُودِيّ - يَعْنِي أَنهم مَعنا - لم يخصوا خبر أُسَامَة بقول معَاذ وَغَيره، فَكَذَلِك وَجب أَن لَا يخصوه بقول عَليّ رضي الله عنه حَتَّى يحملوا الْخَبَر على

- ‌ فَهُوَ أولى. وَالله أعلم

- ‌وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات للْأَب وَالأُم يشاركون الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات للْأُم فِي ثلثهم فِي مَسْأَلَة المشركة. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِنَّهُم لَا يشاركونهم ".رُوِيَ عَن وهب بن مُنَبّه عَن مَسْعُود بن الحكم الثَّقَفِيّ، قَالَ: " أُتِي عمر ابْن الْخطاب رضي الله عنه فِي امْرَأَة تركت زَوجهَا وَأمّهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَهُوَ لأولى رجل ذكر "، فَجعل مَا فضل لعصبة الْمُتَوفَّى دون عصبَة أمه، وَولد الْمُلَاعنَة لَا عصبَة لَهُ من قبل أَبِيه، فالمسلمون لَهُ عصبَة.وَعِنْدَهُمَا عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " الْمَرْأَة تحرز ثَلَاث مَوَارِيث: عتيقها، ولقطتها، وَوَلدهَا الَّذِي لاعنت

- ‌ مِيرَاث ابْن الْمُلَاعنَة لأمه، ولورثتها من بعْدهَا "، وَهَذَا مُرْسل، وَرَوَاهُ من حَدِيث عِيسَى بن مُوسَى أبي مُحَمَّد الْقرشِي، وَفِيه نظر، وَلم يثبت من عَدَالَته مَا يُوجب قبُول خَبره عَن الْعَلَاء عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده

- ‌ بِولد الْمُلَاعنَة، قَالَ: قضى بِهِ رَسُول الله

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ حِين أنزل الله تَعَالَى: {وأنذر عشيرتك الْأَقْرَبين} ، قَالَ: يَا معشر قُرَيْش، اشْتَروا أَنفسكُم من الله، لَا أُغني عَنْكُم من الله شَيْئا، يَا بني عبد منَاف، لَا أُغني عَنْكُم من الله شَيْئا، يَا عَبَّاس بن عبد الْمطلب، لَا أُغني عَنْك من الله شَيْئا، يَا صَفِيَّة عمَّة رَسُول

- ‌ سليني مَا شِئْت، لَا أُغني عَنْك من الله شَيْئا، فَثَبت

- ‌ أَمر أَبَا طَلْحَة أَن يَجْعَل الأَرْض الَّتِي جعلهَا لله فِي قرَابَته فَقَسمهَا بَين حسان بن ثَابت، وَأبي بن كَعْب ". من حَدِيث أنس بن مَالك، قَالَ أَبُو دَاوُد: " وَبَلغنِي عَن الْأنْصَارِيّ مُحَمَّد بن عبيد الله، قَالَ: أَبُو طَلْحَة يزِيد بن سهل بن الْأسود بن حرَام بن عَمْرو بن زيد بن مَنَاة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ الثُّلُث، وَالثلث كثير "، وَلم يفرق بَين أَن يُوصي بِهِ لقاتله، أَو غَيره.وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " أَوْصَانِي جِبْرِيل بالجار إِلَى أَرْبَعِينَ دَارا، عشرَة من هَهُنَا، وَعشرَة من هَهُنَا، وَعشرَة من هَهُنَا، وَعشرَة من هَهُنَا "، وَإِنَّمَا يعرف من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌مسالة

- ‌ فيعطيك سلبه، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ بِدلَالَة قَوْله عز وجل: {يسئلونك عَن الْأَنْفَال قل الْأَنْفَال لله وَالرَّسُول} ، فَكَانَ

- ‌ عَن صَاحبه، فَقيل: ابْن الْأَكْوَع، قَالَ: " لَهُ سلبه أجمع ".والقصة عِنْد البُخَارِيّ أَيْضا عَنهُ، وَقَالَ فِيهَا: " ثمَّ قَتله "، قَالَ " فنفله رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه ".وَفِي رِوَايَة قَالَ رَسُول الله

- ‌ فِيمَا بَين أَصْحَابه أَن السَّلب يكون للْقَاتِل فِي كل غَزْوَة غَزَاهَا رَسُول الله

- ‌وقصة صَفِيَّة بنت عبد الْمطلب، رضي الله عنها، وقتلها الْيَهُودِيّ، وَقَوْلها لحسان: " اسلبه، فاستلبه، وَأَنه لم يَمْنعنِي أَن أستلبه إِلَّا أَنه رجل ".وقصة قتل عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه عَمْرو بن ود، ثمَّ أقبل عَليّ رضي الله عنه نَحْو رَسُول الله

- ‌ فَقَالَ: يَا خَالِد، مَا مَنعك أَن تعطيه سلبه؟ قَالَ: استكثرته يَا رَسُول الله، قَالَ: ادفعه "، وَقَالَ فِيهِ: " إِن رَسُول الله

- ‌ بِأبي هُوَ وَأمي شَيْء لم يجز تَركه "، قَالَ: " وَلم يسْتَثْن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌قَالَ الله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شئ فَأن لله خَمْسَة وَلِلرَّسُولِ} الْآيَة

- ‌ خَيْبَر بَين أَصْحَابه، فَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن أسلم، أَنه سمع عمر بن الْخطاب رضي الله عنه يَقُول: " أما وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَن أترك آخر النَّاس ببانا لَيْسَ لَهُم شَيْء مَا فتحت عَليّ قَرْيَة إِلَّا قسمتهَا، كَمَا قسم رَسُول الله

- ‌ بَين الْغَانِمين، هِيَ مَا فتحهَا عنْوَة، دون مَا فتح صلحا بِدَلِيل مَا رُوِيَ عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ وَغَيره، قَالُوا: " بقيت بَقِيَّة من أهل خَيْبَر يحصوا، فسألوا رَسُول الله

- ‌ خَالِصَة؛ لِأَنَّهُ لم يوجف عَلَيْهَا بخيل، وَلَا ركاب ".وَعمر رضي الله عنه حِين رأى وقف السوَاد استطاب أنفس الْغَانِمين، كَمَا استطاب رَسُول الله

- ‌ أَيّمَا قَرْيَة أتيتموها، فأقمتم فِيهَا، فسهمكم فِيهَا، وَأَيّمَا قَرْيَة عَصَتْ الله وَرَسُوله، فَإِن خمسها لله وَلِرَسُولِهِ، ثمَّ هِيَ لكم "، رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح.وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن رَافع وَغَيره عَن عبد الرَّزَّاق وَقَالَ: " سهمك فِيهَا ".فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بِهِ مَا

- ‌إِذا شَرط الإِمَام قبل الْقِتَال، من أَخذ شَيْئا فَهُوَ لَهُ، فَمن أَخذ شَيْئا يكون غنيمَة. وَفِيه قَول آخر: " إِنَّه جَائِز "، وَهُوَ قَول ابي حنيفَة، رحمه الله

- ‌ حِين التقى النَّاس ببدر نفل كل امْرِئ مَا أصَاب ". وَذكر بَاقِي الحَدِيث فِي اخْتلَافهمْ، ونزول الْآيَة فِي الْأَنْفَال.قَالَ الْبَيْهَقِيّ، رَحمَه الله تَعَالَى: " وَقد رُوِيَ فِي حَدِيث دَاوُد بن أبي هِنْد عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي شَرط النَّبِي

- ‌ الْمَدِينَة بعثنَا فِي ركب "، فَذكر الحَدِيث، وَفِيه: " قَالَ: وَكَانَ الْفَيْء إِذْ ذَاك من أَخذ شَيْئا فَهُوَ لَهُ "، ثمَّ ذكر الحَدِيث فِي بَعثه

- ‌ بعد ذَلِك فِي مغازيه وَالله أعلم

- ‌وَللْإِمَام أَن يمن على الْبَالِغين من الأسرى، وَأَن يفاديهم بأسرى الْمُسلمين. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " لَيْسَ لَهُ ذَلِك ".وَهَذَا أَيْضا خلاف الْكتاب وَالسّنة

- ‌ خيلا قبل نجد، فَجَاءَت بِرَجُل من بني حنيفَة، يُقَال لَهُ ثُمَامَة بن أَثَال، فربطوه بِسَارِيَة من سواري الْمَسْجِد، فَخرج إِلَيْهِ رَسُول الله

- ‌ بِإِطْلَاقِهِ، ثمَّ إِسْلَامه.وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن جُبَير بن مطعم رضي الله عنه عَن النَّبِي

- ‌ وَأَصْحَابه من جبال التَّنْعِيم عِنْد صَلَاة الْفجْر، ليقتلوهم، فَأَخذهُم رَسُول الله

- ‌ رجلا من بني عقيل، وَكَانَت ثَقِيف قد أسرت رجلَيْنِ من أَصْحَاب النَّبِي

- ‌ بِالرجلَيْنِ اللَّذين أسرتهمَا ثَقِيف

- ‌ فَبعث بهَا إِلَى أهل مَكَّة، ففادى بهَا أَسِيرًا كَانَ فِي أَيْديهم.وَفِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيث جَابر رضي الله عنه " فِي الرجل الَّذِي اخْتَرَطَ سيف رَسُول الله

- ‌ الله، فَشَام السَّيْف فَجَلَسَ، فَلم يُعَاقِبهُ رَسُول الله

- ‌ فِي الاسارى يَوْم بدر: إِن شِئْتُم قَتَلْتُمُوهُمْ، وَإِن شِئْتُم فَادَيْتُمُوهُمْ، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِالْفِدَاءِ، وَاسْتشْهدَ مِنْكُم بِعدَّتِهِمْ ".وَعَن ابْن إِسْحَاق قَالَ: " وَكَانَ مِمَّن ترك رَسُول الله

- ‌ وَأَبُو عزة عمر بن عبد الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قسم غَنَائِم بدر بشعب من شعاب الصَّفْرَاء، قريب من بدر، وَقسم غَنَائِم بني المصطلق على مِيَاههمْ، وَغَنَائِم هوَازن فِي دِيَارهمْ، وَغَنَائِم خَيْبَر بِخَيْبَر "، وَذَلِكَ فِي مغازي ابْن إِسْحَاق مَذْكُور، روينَاهُ فِي كتاب السّنَن.وَقد أعَاد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى هَذِه الْمَسْأَلَة فِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَنه قسم للْفرس سَهْمَيْنِ، وللراجل سهم ".وَعند البُخَارِيّ عَنهُ عَن نَافِع عَن ابْن عمر، رضي الله عنهما، قَالَ: " قسم رَسُول الله

- ‌ أسْهم للرجل ولفرسه ثَلَاثَة أسْهم: سَهْما لَهُ، وسهمين لفرسه ". فقد شفى أَبُو مُعَاوِيَة بروايته هَذِه عَن عبيد الله، وَهُوَ حَافظ، ثِقَة، حجَّة.وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ الإِمَام عَنهُ، وَقد وهم بعض الروَاة لهَذَا الحَدِيث، فروه بِخِلَاف هَذِه الرِّوَايَة الصَّحِيحَة

- ‌ أسْهم للرجل ولفرسه ثلَاثه أسْهم، سَهْما لَهُ، وسهمين لفرسه "، جعل للفارس سَهْمَيْنِ، وللراجل سَهْما ".قَالَ الرَّمَادِي: " كَذَا يَقُول ابْن نمير: قَالَ لنا النَّيْسَابُورِي: هَذَا عِنْدِي وهم من ابْن أبي شيبَة، أَو من الرَّمَادِي، لِأَن أَحْمد بن حَنْبَل، وَعبد الرَّحْمَن بن بشر

- ‌ أَرْبَعَة نفر، ومعنا فرس، فَأعْطى كل إِنْسَان منا سَهْما، وَأعْطى الْفرس سَهْمَيْنِ ".استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن أبي حَازِم مولى أبي رهم عَن أبي رهم، قَالَ: " حضرت انا وَأخي حنينا، ومعنا فرسَان، فَأَسْهم النَّبِي

- ‌ أعطاهما سِتَّة أسْهم: أَرْبَعَة لفرسيهما، وسهمان لَهما. وَرُوِيَ فِي الثَّلَاثَة الأسهم للْفرس وَصَاحبه عَن عمر وَعلي، رضي الله عنهما، وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله أَعْطَيْت بني عبد الْمطلب وَتَرَكتنَا، وَإِنَّمَا نَحن وهم بِمَنْزِلَة وَاحِدَة، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ لبني عبد شمس، وَلَا لبني عبد نَوْفَل ".وروى هَذَا الحَدِيث بَعضهم، فأدرج فِيهِ " أَن ابا بكر لم يكن يُعْطي قربى رَسُول الله

- ‌ يعطيهم، وَكَانَ عمر رضي الله عنه يعطيهم مِنْهُ، وَعُثْمَان رضي الله عنه بعده ". وَرَوَاهُ

- ‌ يزِيد بن مُعَاوِيَة، وَأَهله ".وَعند أبي دَاوُد أَن نجدة حِين حج فِي فتْنَة ابْن الزبير أرسل إِلَى ابْن عَبَّاس يسْأَله عَن سهم ذِي الْقُرْبَى، وَيَقُول: لمن ترَاهُ؟ قَالَ ابْن

- ‌ قسمه لَهُم رَسُول الله

- ‌ فَقلت: يَا رَسُول الله، إِن رَأَيْت توليني حَقنا من هَذَا الْخمس فِي كتاب الله، فأقسمه حياتك حَتَّى لَا يُنَازعنِي أحد بعْدك، فافعل، قَالَ: فَفعل ذَلِك، قَالَ: فقسمته حَيَاة رَسُول الله

- ‌ فِي قسْمَة سهم ذِي الْقُرْبَى بَينهم.وَيدل على اسْتِحْقَاق ذَوي الْقُرْبَى هَذَا السهْم بِنَصّ كتاب الله

- ‌ عليا رضي الله عنه إِلَى خَالِد بن الْوَلِيد لقبض الْخمس، فَأخذ مِنْهُ جَارِيَة، فَأصْبح وَرَأسه يقطر، قَالَ خَالِد لبريدة: ترى مَا يصنع هَذَا؟ قَالَ: وَكنت أبْغض عليا، فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله

- ‌ إِيَّاه حَقهم من الْخمس، وَفِيه دلَالَة على أَن الله تَعَالَى جعل لَهُم هَذَا السهْم على جِهَة الِاسْتِحْقَاق، وَكَانَ ذَلِك موكولا إِلَى رَأْي النَّبِي

- ‌ فِي ذَلِك وَلما احْتج لَهُ بَان لَهُ فِي الْخمس أَكثر من ذَلِك، وَالْعجب أَن هَذَا الْقَائِل اسْتدلَّ، فَقَالَ: " لَو كَانَ هَذَا السهْم لَهُم على جِهَة الِاسْتِحْقَاق مَا جَازَ للنَّبِي

- ‌ إِنَّمَا بعث مُبينًا لأمته مَا أَرَادَ الله تَعَالَى بكتابه عَاما، أَو خَاصّا، وَلَيْسَ هَذَا أول عُمُوم ورد فِي الْكتاب، فَبين رَسُول الله

- ‌ فِي هَذَا الحكم على مُجَرّد الْبَيَان، حَتَّى ذكر علته

- ‌ مَا روينَا عَنهُ فِي الْأَخْبَار الثَّابِتَة أَنهم لم يفارقوه فِي جَاهِلِيَّة، وَلَا إِسْلَام ". وَقد أعْطى

- ‌ بِلَا حجَّة، بقول من زعم أَن فرض الزَّكَاة رفع بِرَفْع النَّبِي

- ‌مسالة

- ‌ بعد وَفَاته قَولَانِ:أَحدهمَا: إِنَّه مَرْدُود على الْأَصْنَاف الْمَذْكُورين فِي الْآيَة، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى.وَالْقَوْل الثَّانِي: " إِنَّه يصرف فِي الْمصَالح. وَهُوَ الصَّحِيح الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّافِعِي رحمه الله مذهبا لنَفسِهِ.رُوِيَ عَن عبَادَة بن الصَّامِت، رَضِي

- ‌ أم أَهله، قَالَ: لَا، بل أَهله، قَالَت: فَمَا بَال الْخمس؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله

- ‌ أعلم، ثمَّ رجعت ".قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَحمَه الله تَعَالَى: " هَكَذَا رَوَاهُ الْوَلِيد بن جَمِيع، وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَإِنَّمَا احْتج أَبُو بكر بِمَا رَوَاهُ وَغَيره عَن النَّبِي

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ، وَلَا لذِي مرّة قوي ".وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه مثله، وَقَالَ: " وَلَا لذِي مرّة سوي ".وَرُوِيَ عَن عبيد الله بن عدي بن الْخِيَار عَن رجلَيْنِ، قَالَا: أَتَيْنَا رَسُول الله

- ‌ فِي حجَّة الْوَدَاع، وَقَالَ: فرآنا جلدين، فَقَالَ: إِن شئتما "، وَالله أعلم

- ‌لَا يجوز صرف شَيْء من الصَّدقَات الْوَاجِبَة إِلَى الْكفَّار. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يجوز صرف صَدَقَة الْفطر وَالْكَفَّارَات إِلَى فُقَرَاء أهل الذِّمَّة ".لنا حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي وَصِيَّة رَسُول الله

- ‌ أَن الصَّدَقَة الْوَاجِبَة عَلَيْهِم مَرْدُودَة على فقرائهم، فَخص

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَقَالَ: السَّلَام عَلَيْك يَا غُلَام بني عبد الْمطلب، فَقَالَ: وَعَلَيْك، قَالَ: إِنِّي رجل من أخوالك، من ولد بني سعد بن بكر، وَإِنِّي رَسُول قومِي إِلَيْك ووافدهم "، فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ: " فَإنَّا قد وجدنَا فِي كتابك، وأمرتنا رسلك أَن نَأْخُذ من حَوَاشِي أَمْوَالنَا، فنضعه فِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لَا تحل صَدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة: لعامل عَلَيْهَا، أَو مِسْكين تصدق عَلَيْهِ مِنْهُ، فأهداها لَغَنِيّ، أَو لرجل اشْتَرَاهَا بِمَالِه، أَو غَارِم، أَو غاز فِي سَبِيل الله عز وجل "، وَرُوِيَ عَنهُ عَن معمر عَن زيد بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.وَرَوَاهُ القعْنبِي عَن مَالك عَن زيد عَن عَطاء، أَن رَسُول

- ‌ قَالَ: أقِم يَا قبيصَة، حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَة، فنأمر لَك بهَا، ثمَّ قَالَ:: يَا قبيصَة، إِن الْمَسْأَلَة لَا تحل إِلَّا لأحد ثَلَاثَة: رجل تحمل حمالَة فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيبهَا، ثمَّ يمسك، وَرجل أَصَابَته جَائِحَة، فاجتاحت مَاله، فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيب قواما

- ‌وَلَا يجوز صرف الصَّدقَات إِلَى صنف وَاحِد من جملَة الْأَصْنَاف الثَّمَانِية مَعَ وجودهم. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِن ذَلِك جَائِز ".وَدَلِيلنَا قَوْله تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء} الْآيَةروى أَبُو دَاوُد عَن زِيَاد بن الْحَارِث الصدائي، قَالَ: " أتيت

- ‌ فَبَايَعته "، فَذكر حَدِيثا طَويلا، " فَأَتَاهُ رجل، فَقَالَ: أَعْطِنِي من الصَّدَقَة، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله

- ‌ لِمعَاذ حِين بَعثه إِلَى الْيمن: " فَإِذا صلوا فَأخْبرهُم أَن الله قد افْترض عَلَيْهِم زَكَاة فِي أَمْوَالهم تُؤْخَذ من غنيهم، فَترد على فقيرهم.قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَحمَه الله تَعَالَى: " يشبه أَن يكون الْمَقْصُود من هَذَا الْخَبَر تَفْرِقَة الصَّدقَات فِي الْموضع الَّذِي تُؤْخَذ فِيهِ دون نقلهَا إِلَى

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لَيْسَ الْمِسْكِين بِهَذَا الطّواف الَّذِي يطوف على النَّاس، فَتَردهُ اللُّقْمَة وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَة وَالتَّمْرَتَانِ، قَالُوا: فَمن الْمِسْكِين يَا رَسُول الله؟ قَالَ: الَّذِي لَا يجد غنى يُغْنِيه، وَلَا يفْطن لَهُ، فَيتَصَدَّق عَلَيْهِ، وَلَا يسْأَل النَّاس شَيْئا "، لفظ حَدِيث مُسلم، وَعند البُخَارِيّ

- ‌ لَيْسَ الْمِسْكِين الَّذِي ترده التمرة وَالتَّمْرَتَانِ، واللقمة وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِين الَّذِي يتعفف، اقرؤوا إِن شِئْتُم {لَا يسئلون النَّاس إلحافا} . وَمن يتعفف، وَلَيْسَ لَهُ بعض كِفَايَة كَانَ قَاتل نَفسه، كَمَا ذكرنَا.قيل: دلّ على أَن الْمِسْكِين هُوَ الَّذِي لَهُ بعض الْغنى

- ‌ انه كَانَ يَقُول: " اللَّهُمَّ أحيني مِسْكينا، وتوفني

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لِمعَاذ حِين بَعثه إِلَى الْيمن، وَمِنْه: " فَإِذا فعلوا فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم زَكَاة، تُؤْخَذ من أغنيائهم، فَترد على فقرائهم. وَعِنْدَهُمَا فِي رِوَايَة: " فَأخْبرهُم أَن عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم، فَترد على فقرائهم ".وَعند أبي دَاوُد حَدثنَا نصر بن عَليّ

- ‌ ووضعناها حَيْثُ كُنَّا نضعها على عهد رَسُول الله

- ‌ ووجوه أَصْحَابه صَدَقَة طَيء جِئْت بهَا "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح من حَدِيث أبي عوَانَة عَن الْمُغيرَة عَن عَامر عَن الشّعبِيّ عَنهُ.وَرُوِيَ عَن هشيم بن مجَالد عَن الشّعبِيّ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنه قَالَ: " وَإِن أول صَدَقَة بيضت وُجُوه أَصْحَاب رَسُول الله

- ‌ لعام أول، كَمَا أَتَيْتُك بهَا

- ‌ هَذِه صدقَات قَومنَا ".وإتيان عدي بن حَاتِم، والزبرقان بن بدر، وَغَيرهمَا بالصدقات إِلَى الْمَدِينَة مَحْمُول على مَا فضل عَن أَهَالِيهمْ فِي مَوضِع الصَّدَقَة، وَيحْتَمل أَن يكون من حَولهمْ لم يسلمُوا بعد، أَو ارْتَدُّوا فِي زمَان أبي بكر، وَكَانَت الْمَدِينَة أقرب دَارا، أَو نسبا

- ‌ بِهِ من أَخذ الْجِنْس فِي الصَّدقَات، وَأخذ الدِّينَار، أَو عدله معافر ثِيَاب الْيمن فِي الْجِزْيَة، وَأَن يرد الصَّدقَات على فقرائهم، لَا أَن ينقلها إِلَى الْمُهَاجِرين بِالْمَدِينَةِ الَّذين أَكْثَرهم أهل فَيْء، لَا أهل صَدَقَة "، وَالله أعلم.فَإِن قيل: كَيفَ يجوز حمله على الْجِزْيَة وَقد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَنه قَالَ: " لَا تحل الصَّدَقَة إِلَّا لأحد ثَلَاثَة فَذكر الرجل الَّذِي يحمل حمالَة، وَرجل أَصَابَته جَائِحَة، فاجتاحت مَاله، فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة، حَتَّى يُصِيب قواما من عَيْش، أَو قَالَ: سدادا من عَيْش، ثمَّ يمسك، وَمَا سواهن من الْمَسْأَلَة - يَا قبيصَة - سحت "، وَقد تقدم قبل

- ‌ قَالَ: " من سَأَلَ مِنْكُم، وَله أُوقِيَّة، أَو عدلها فقد سَأَلَ إلحافا ".وروينا عَن سهل بن حنظلية عَن النَّبِي

- ‌ علم مَا يُغني كل وَاحِد مِنْهُم، فَجعل غناهُ بِهِ، وَذَلِكَ لِأَن النَّاس يَخْتَلِفُونَ فِي قدر كفايتهم، فَمنهمْ من يُغْنِيه خَمْسُونَ درهما، لَا يُغْنِيه أقل، (وَمِنْهُم من يُغْنِيه أَرْبَعُونَ درهما، لَا يُغْنِيه أقل مِنْهَا، وَمِنْهُم من لَهُ كسب يدر عَلَيْهِ كل يَوْم مَا يغديه ويعشيه، وَلَا عِيَال لَهُ

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ عَن ذَلِك، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ وَهُوَ يقسم نعم الصَّدَقَة، فَسَأَلْنَاهُ، فَصَعدَ فِينَا الْبَصَر

- ‌ فَذكر رجلا قَالَ: لأتصدقن، اللَّيْلَة بِصَدقَة فَخرج، فَوضع صدقته فِي يَد غَنِي " الحَدِيث، وَقَالَ فِيهِ: " فَقيل لَهُ: أما صدقتك فقد قبلت، وَلَعَلَّ الْغَنِيّ يعْتَبر، فينفق مِمَّا أعطَاهُ الله عز وجل "، مخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ.وَحَدِيث معن بن يزِيد " كَانَ أبي خرج بِدَنَانِير

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ بأخي، ليحنكه، فرأيته يسم شَاة ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا عَنهُ، قَالَ: " رَأَيْت فِي يَد رَسُول الله

- ‌ حمارا مَوْسُوم الْوَجْه، فَأنْكر ذَلِك، قَالَ: فوَاللَّه لَا أُسَمِّهِ إِلَّا بأقصى شَيْء من

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي ".كَذَا رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي الإِمَام، ووكيع، وَيحيى بن آدم، وهَاشِم بن الْقَاسِم، وَعبيد الله بن مُوسَى، وَعبد الله بن رَجَاء عَن إِسْرَائِيل بن يُونُس، وَهُوَ ثِقَة مُتَّفق على عَدَالَته، وَقد حكمُوا لحديثه هَذَا بِالصِّحَّةِ:عَن عَليّ بن الْمَدِينِيّ

- ‌ قَالَ: نعم، هَكَذَا روياه، وَلَكنهُمْ كَانُوا يحدثُونَ الحَدِيث فيرسلونه، فَإِذا قيل لَهُم: عَمَّن؟ فيسندونه ".قَالَ الْبَيْهَقِيّ رحمه الله: " وَقد أسنداه فِي رِوَايَة النُّعْمَان بن عبد السَّلَام، وَغَيره عَنْهُمَا، قَالَ أَبُو عبد الله الْحَافِظ: " النُّعْمَان بن

- ‌ قَالَ أَبُو عبد الله الْحَافِظ: لَا أعلم خلافًا بَين أَئِمَّة هَذَا الْعلم فِي عَدَالَة يُونُس بن أبي إِسْحَاق، وَأَن سَمَاعه من أبي بردة مَعَ أَبِيه صَحِيح، ثمَّ لم يخْتَلف عَن يُونُس فِي وصل هَذَا الْإِسْنَاد؛ فَفِيهِ الدَّلِيل الْوَاضِح أَن الْخلاف الَّذِي وَقع على أَبِيه فِيهِ من جِهَة أَصْحَابه، لَا من

- ‌وَقد وصل هَذَا الحَدِيث عَن أبي بردة نَفسه أَبُو حُصَيْن عُثْمَان بن عَاصِم الثَّقَفِيّ.وَرُوِيَ عَن عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج أَن سُلَيْمَان بن مُوسَى أخبرهُ أَن ابْن شهَاب أخبرهُ أَن عُرْوَة بن الزبير أخبرهُ أَن عَائِشَة

- ‌ يَقُول: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن مواليها فنكاحها بَاطِل، فنكاحها بَاطِل فنكاحها بَاطِل، وَلها الْمهْر بِمَا أَصَابَهَا، فَإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ".تَابعه أَبُو عَاصِم الضَّحَّاك بن مخلد على ذكر سَماع ابْن جريج من سُلَيْمَان وَسَمَاع سُلَيْمَان من الزُّهْرِيّ

- ‌ أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا (فنكاحها بَاطِل) ثَلَاثًا ".وَرَوَاهُ ابْن وهب عَن ابْن جريج، وَقَالَ فِيهِ: " لَا تنْكح امْرَأَة بِغَيْر أَمر وَليهَا فَإِن نكحت فنكاحها بَاطِل، ثَلَاث مَرَّات، فَإِن أَصَابَهَا فلهَا مهر مثلهَا بِمَا أصَاب مِنْهَا، فَإِن اشتجروا فالسلطان ولي من

- ‌ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي ".وَرُوِيَ عَن الْحسن بن سُفْيَان: حَدثنَا مُسلم الحرمي حَدثنَا مخلد بن حُسَيْن عَن هِشَام بن حسان عَن ابْن سِيرِين عَن

- ‌ لَا تزوج الْمَرْأَة المراة، وَلَا تزوج الْمَرْأَة نَفسهَا، إِن البغية الَّتِي تزوج نَفسهَا ". قَالَ الْحسن: " وَسَأَلت يحيى بن معِين عَن رِوَايَة مخلد عَن هِشَام، فَقَالَ: ثِقَة. فَذكرت لَهُ هَذَا الحَدِيث، قَالَ: نعم، قد كَانَ عندنَا شيخ يرفعهُ عَن مخلد، تَابعه عبد السَّلَام بن

- ‌ أَشد فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي من عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه، كَانَ يضْرب فِيهِ ".وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن مُسلم (عَن ابْن خَيْثَم) عَن ابْن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي مرشد، وشاهدي عدل ".وَرُوِيَ عَن شَيبَان عَن قَتَادَة عَن

- ‌ مَيْمُونَة، رضي الله عنها، وَمَالك بن سُلَيْمَان مَتْرُوك

- ‌ قَالَ: " الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا، وإذنها فِي صماتها ".إِنَّمَا جعلهَا رَسُول الله

- ‌ لتستأمر النِّسَاء فِي أبضعهن "، قَالَت: " قلت: يَا رَسُول الله إنَّهُنَّ يستحيين، قَالَ: الأيم أَحَق بِنَفسِهَا، وَالْبكْر تستأمر، وسكاتها إِقْرَارهَا ".وَرُوِيَ أَن عليا رضي الله عنه (أجَاز نِكَاح امْرَأَة زوجتها أمهَا، وأبوها غَائِب. وَقد روينَا عَنهُ رضي الله عنه أَنه)

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا، وإذنها صماتها ".وَرَوَاهُ بَعضهم فَقَالَ: " وَالْبكْر تستأذن أَبوهَا "، قَالَ أَبُو دَاوُد: " (أَبوهَا: لَيْسَ بِمَحْفُوظ

- ‌ قَالَ: " لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إِقْرَارهَا. رُوَاته ثِقَات.وَفِي هَذَا الْخَبَر دَلِيل على أَن المُرَاد بالبكر الَّتِي تستأذن الْيَتِيمَة يُزَوّجهَا غير الْأَب وَالْجد، بعد بُلُوغهَا بِإِذْنِهَا، ويقنع مِنْهَا بِالسُّكُوتِ حِينَئِذٍ فِي الْإِذْن فِي ظَاهر الْمَذْهَب

- ‌ تستأمر الْيَتِيمَة فِي نَفسهَا، فَإِن سكتت فَهُوَ إِذْنهَا، وَإِن أَبَت فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا ".وَرُوِيَ عَن أبي بردة عَن أَبِيه عَن رَسُول الله

- ‌ فَرد نِكَاحهَا ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن رَسُول الله

- ‌ وَأَنا ابْنة سبع، وَبنى بِي وَأَنا ابْنة تسع ".قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " وَلَو كَانَت إِذا بلغت أَحَق بِنَفسِهَا أشبه أَن لَا يجوز ذَلِك عَلَيْهَا قبل بُلُوغهَا، كَمَا قُلْنَا فِي الْمَوْلُود يقتل أَبوهُ يحبس قَاتله حَتَّى يبلغ، فيقيد، أَو يعْفُو ".وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَن جرير (عَن

- ‌ فَذكرت لَهُ أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي كارهة، فَخَيرهَا رَسُول الله

- ‌ رد نِكَاح بكر وثيب أنكحهما أَبوهُمَا وهما كارهتان ".قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رَحمَه الله تَعَالَى: " هَذَا وهم، وَالصَّوَاب: عَن يحيى عَن المُهَاجر عَن عِكْرِمَة، مُرْسل: وهم فِيهِ الذمارِي على الثَّوْريّ، وَلَيْسَ بِقَوي (مُتَّصِل)

- ‌ فَفرق بَينهمَا ".يُقَال: إِن هَذَا وهم، وَالصَّوَاب: عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن إِبْرَاهِيم بن مرّة عَن عَطاء عَن النَّبِي

- ‌ مُرْسلا ".قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " الصَّحِيح مُرْسل، وَقَول شُعَيْب وهم؛ حَدثنَا دعْلج حَدثنَا الْخضر بن دَاوُد حَدثنَا الْأَثْرَم قَالَ: " ذكرت لأبي عبد الله يَعْنِي أَحْمد بن حَنْبَل، رحمه الله حَدِيث شُعَيْب بن إِسْحَاق عَن

- ‌ فَقَالَ: حدّثنَاهُ أَبُو الْمُغيرَة عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن عَطاء) مُرْسلا، مثل هَذَا عَن جَابر رضي الله عنه كالمنكر أَن يكون ".وروى عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر رضي الله عنه حَدِيثا مَرْفُوعا فِي رد نِكَاح امْرَأتَيْنِ بكر وثيب زَوجهمَا أَبوهُمَا بكره مِنْهُمَا.وَرُوِيَ عَن

- ‌ فَقَالَ: لَا تنكحها وَهِي كارهة ".قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَحمَه الله تَعَالَى: " عِنْدِي أَن هَذَا وهم من الْقطعِي، أَو غَيره، وَالصَّوَاب: عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عبد الرَّحْمَن، وَمجمع ابْني يزِيد بن جَارِيَة عَن خنساء بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ "، ثمَّ ذكر حَدِيث مَالك عَنهُ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لَا تنْكح امْرَأَة بِغَيْر أَمر وَليهَا، فَإِن نكحت فنكاحها بَاطِل "، وَقد سبق ذكرنَا لَهُ أَيْضا.وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عمر رضي الله عنهما عَن النَّبِي

- ‌ إِذا تزوج العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده كَانَ عاهرا

- ‌ وَأَمْهَرهَا عَنهُ أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم، وَبعث بهَا إِلَى رَسُول الله

- ‌قُلْنَا: بل كَانَ النَّبِي

- ‌ فاذكري ذَلِك لَهُ، فجَاء نَبِي الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا وشاهدي عدل فنكاحها بَاطِل "…الحَدِيث.وَفِي رِوَايَة قَالَت: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل ".وَرُوِيَ عَن الْحسن أَن رَسُول الله

- ‌ فَإِن أَكثر أهل الْعلم يَقُول بِهِ، ونقول: الْفرق بَين النِّكَاح والسفاح: الشُّهُود. وَهُوَ ثَابت عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما وَغَيره من أَصْحَاب النَّبِي

- ‌ قَالَ: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل، وَابْن مُحَرر مَتْرُوك

- ‌ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وخاطب وشاهدي عدل ".قَالَ ابْن عدي: " الْمُغيرَة بن مُوسَى فِي نَفسه ثِقَة ".وَرُوِيَ عَن سعيد بن الْمسيب، وَالْحسن أَن عمر رضي الله عنه قَالَ: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل " إِسْنَاده صَحِيح، وَابْن الْمسيب رحمه الله راوية عمر، رَضِي

- ‌ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهود ".قَالُوا: " رجل وَامْرَأَتَانِ شُهُود "، وَهَذَا لَا يَصح، ومندل بن عَليّ ضَعِيف.وَرُوِيَ عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن عَطاء عَن عمر رضي الله عنه قَالَ: " أجَاز رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لَا نِكَاح إِلَّا بِإِذن ولي مرشد، أَو سُلْطَان ".وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ أَيْضا عَن ابْن حَنْبَل وَمُحَمّد بن عَبدُوس السراج عَن القواريري، قَالَ الطَّبَرَانِيّ: " لم يرو هَذَا الحَدِيث عَن سُفْيَان مَرْفُوعا إِلَّا بشر، وَابْن مهْدي، وَالْحَرْبِيّ، تفرد بِهِ القواريري ": (عبيد الله) بن

- ‌ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي، وشاهدي عدل، فَإِن أنْكحهَا ولي مسخوط عَلَيْهِ فنكاحها بَاطِل ".وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن مُسلم بن خَالِد، وَسَعِيد بن سَالم عَن ابْن جريج عَن عبد الله بن عُثْمَان بن خثيم عَن سعيد عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " لَا نِكَاح إِلَّا

- ‌وَلَا يُزَوّج الْبكر الصَّغِيرَة إِلَّا أَبوهَا، أَو جدها، وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يُزَوّجهَا الْأَخ، وَابْن الْأَخ، وَالْعم وَابْن الْعم، وَمن هُوَ ولي تَزْوِيجهَا بعد بُلُوغهَا "، وَكَذَا عِنْده الثّيّب الصَّغِيرَة، وَعِنْدنَا

- ‌ الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ".وَقَوله: " تستأمر الْيَتِيمَة فِي نَفسهَا ".وَقَوله: " لَا تنْكح الثّيّب حَتَّى تستأمر، وَلَا الْبكر حَتَّى تستأذن ". وكل ذَلِك قد ذَكرْنَاهُ، فأغنى عَن إِعَادَته.وَاسْتدلَّ أَصْحَابنَا أَيْضا بِمَا رُوِيَ عَن ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي عمر بن

- ‌ هِيَ يتيمة، وَلَا تنْكح إِلَّا بأذنها، فانتزعت مني وَالله بَعْدَمَا ملكتها، فزوجوها الْمُغيرَة ". تَابعه ابْن أبي ذِئْب عَن عمر بن حُسَيْن مُخْتَصرا، ورويناه بِإِسْنَادِهِ فِي السّنَن الْكُبْرَى.وَلنَا أَيْضا حَدِيث مُحَمَّد بن عَمْرو عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة، وَحَدِيث أبي بردة عَن

- ‌ يَعْنِي فِي عمْرَة الْقَضِيَّة خرج بهَا عَليّ بن أبي طَالب، رضي الله عنه، وَقَالَ النَّبِي

- ‌ سَلمَة بن أبي سَلمَة، فَكَانَ النَّبِي

- ‌ فَإِنَّهُ كَانَ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي، وخاطب، وشاهدي عدل ".رَوَاهُ بَعضهم من حَدِيث أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا أَيْضا: " لَا يحل نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة: ولي، ومنكح، وخاطب، وشاهدين " بِإِسْنَاد ضَعِيف

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ من أَصَابَته مُصِيبَة فَلْيقل: {إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون} ، اللَّهُمَّ عنْدك أحتسب مصيبتي، فأجرني فِيهَا، وأبدلني بهَا خيرا مِنْهَا، قلت فِي نَفسِي: وَمن خير من أبي سَلمَة! ثمَّ قلتهَا، فَلَمَّا انْقَضتْ عدتهَا بعث إِلَيْهَا رَسُول الله

- ‌ فَزَوجهُ ".قَالَ أَصْحَابنَا: " نِكَاح النَّبِي

- ‌ إِنَّمَا يَجْعَل ولايتها إِلَيْهِ، فَزَوجهَا مِنْهُ هَذَا، وَعمر بن أبي سَلمَة كَانَ ابْن عَمها من الْبعد، وَكَانَ عصبَة لَهَا

- ‌ تزوج أم سَلمَة بعد وقْعَة بدر، وَأَنه

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ، وَأنْكحُوا الْأَكفاء، وَأنْكحُوا إِلَيْهِم "، وَالله اعْلَم

- ‌وَلَا يعْقد النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة، وَالْبيع، وَمَا أشبههما من أَلْفَاظ عُقُود التَّمْلِيك. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " ينْعَقد ".لنا من الْكتاب الْعَزِيز قَول الله عز وجل: {وَامْرَأَة مُؤمنَة إِن وهبت نَفسهَا للنَّبِي إِن اراد النَّبِي أَن يستنكحها خَالِصَة لَك من دون

- ‌ قَالَ: " فَاتَّقُوا الله فِي النِّسَاء، فَإِنَّكُم

- ‌ فَوهبت نَفسهَا لَهُ، الْمُتَّفق على صِحَّته.وَفِيه فِي رِوَايَة قُتَيْبَة عَن يَعْقُوب بن عبد الرَّحْمَن، وَعبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم عَن أبي حَازِم عَن سهل بن سعد رضي الله عنه أَنه قَالَ للرجل الَّذِي زوجه بهَا: " اذْهَبْ، فقد زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن "، (أَخْرجَاهُ عَنهُ، وَأَخْرَجَا

- ‌ قد ملكتكها " إِلَّا ويروي عَن ذَلِك الثِّقَة من وَجه آخر " قد ملكتها " بكاف وَاحِد، وَالله أعلم.وبالإجماع لَا ينْعَقد النِّكَاح بقوله: " ملكتها "، فَدلَّ أَن قَوْله: " ملكتها " أَو " ملكتكها " إِن كَانَ مَحْفُوظًا صدر بعد لفظ التَّزْوِيج خَبرا عَن ملكه بضعهَا بِالتَّزْوِيجِ

- ‌وَالزِّنَا لَا يحرم الْحَلَال، وَلَا يُوقع تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِنَّه يُوقع تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة ".وَبِنَاء الْمَسْأَلَة لنا على كتاب الله تَعَالَى، والمعاني، وَقد صَحَّ ذَلِك عَن عبد الله بن عَبَّاس رضي الله عنهما وَلَا يَصح عَن أحد من الصَّحَابَة رضي الله عنهم

- ‌ من وَجه لَيْسَ بساقط، عَن ابْن عمر رضي الله عنهما عَنهُ

- ‌ إِذا نظر الرجل إِلَى فرج الْمَرْأَة حرمت عَلَيْهِ أمهَا وابنتها ".وَرِوَايَته فِي مَوضِع آخر عَن أم هَانِئ، وَهَذَا مُنْقَطع بَين الْحجَّاج وَأم هَانِئ، أَو بَين (ابْن هاني) ، وَالنَّبِيّ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أمسك أَرْبعا، وَفَارق سائرهن "، رَوَاهُ الشَّافِعِي رحمه الله، عَن الثِّقَة، قَالَ الرّبيع: " أَحْسبهُ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَنهُ ".وَرُوِيَ عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَنهُ، وتابعهما على رِوَايَته عَن معمر من الْبَصرِيين يزِيد بن زُرَيْع، وَمُحَمّد بن جَعْفَر غنْدر، وَهَؤُلَاء

- ‌ فصح الحَدِيث بذلك ".وَقد رُوِيَ عَن أَيُّوب بن أبي تَمِيمَة السّخْتِيَانِيّ عَن نَافِع وَسَالم عَن ابْن عمر رضي الله عنهما مُتَّصِلا، رَوَاهُ عَنهُ سرار بن مجشر، قَالَ أَبُو عَليّ الْحَافِظ: " تفرد بِهِ سرار، وَهُوَ بَصرِي ثِقَة "، قَالَ أَبُو عبد الله: " رُوَاة هَذَا الحَدِيث كلهم ثِقَات

- ‌ استفسر واستفصل حَال عقودهم كَانَت قبل التَّحْرِيم أَو بعده "، وَالله أعلم

- ‌وَإِذا أسلم أَحدهمَا بعد الدُّخُول توقف النِّكَاح على انْقِضَاء الْعدة. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِذا اخْتلف بَينهمَا الدّين وَالدَّار انْقَطع النِّكَاح بَينهمَا ".قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " فَإِن قَالَ قَائِل مَا دلّ على ذَلِك؟ قيل لَهُ: أسلم أَبُو سُفْيَان بن حَرْب رضي الله عنه بمر

- ‌ بِمَكَّة، وهرب عِكْرِمَة إِلَى الْيمن، وَهِي دَار حَرْب، وَصَفوَان يُرِيد الْيمن، وَهِي دَار حَرْب، ثمَّ رَجَعَ

- ‌ وَشهد حنينا، والطائف مُشْركًا، وَامْرَأَته مسلمة، واستقرا على النِّكَاح، يَعْنِي حِين أسلم صَفْوَان. (قَالَ ابْن شهَاب: " وَكَانَ بَين إِسْلَام صَفْوَان) وَامْرَأَته نَحوا من شهر ".وروى مَالك رحمه الله عَنهُ أَن أم حَكِيم بنت الْحَارِث بن هِشَام، وَكَانَت تَحت عِكْرِمَة بن أبي جهل

- ‌ وثب إِلَيْهِ فَرحا، وَمَا عَلَيْهِ رِدَاؤُهُ حَتَّى بَايعه، فثبتا على نِكَاحهمَا ذَلِك

- ‌ وَالْمُؤمنِينَ، (كَانُوا مُشْركي) أهل حَرْب يقاتلهم، ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لَا يقاتلهم، وَلَا يقاتلونه، فَكَانَ إِذا هَاجَرت امْرَأَة من الْحَرْب لم تخْطب حَتَّى تحيض وتطهر، فَإِذا طهرت حل لَهَا النِّكَاح، فَإِن هَاجر زَوجهَا قبل أَن تنْكح ردَّتْ إِلَيْهِ "، وَهَذَا يدل على أَن

- ‌ رد ابْنَته إِلَى أبي الْعَاصِ بِمهْر جَدِيد، وَنِكَاح جَدِيد، فقد قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رحمه الله: " هَذَا لَا يثبت، وحجاج لَا يحْتَج بِهِ، وَالصَّوَاب حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَبَلغنِي عَن أبي عِيسَى التِّرْمِذِيّ أَنه قَالَ: سَأَلت عَنهُ البُخَارِيّ فَقَالَ: حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي هَذَا الْبَاب أصح من حَدِيث عَمْرو

- ‌ على أبي الْعَاصِ بِأَن قَالَ علم عبد الله بن عَمْرو بِتَحْرِيم الله جل جلاله رُجُوع الْمُؤْمِنَات إِلَى الْكفَّار، فَلم يكن ذَلِك عِنْده أَلا بِنِكَاح جَدِيد.أما ابْن عَبَّاس فَلم يعلم بِتَحْرِيم الله الْمُؤْمِنَات إِلَى الْكفَّار حِين علم برد زَيْنَب على أبي الْعَاصِ، رضوَان الله عَلَيْهِمَا

- ‌ ابْنَته على أبي الْعَاصِ. وَإِن اشْتبهَ ذَلِك عَلَيْهِ فِي وَقت نُزُولهَا، أفيشتبه ذَلِك عَلَيْهِ حَيْثُ روى هَذَا الْخَبَر بعد وَفَاة رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ نهى عَن الشّغَار، والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته على أَن يُزَوجهُ ابْنَته، وَلَيْسَ بَينهمَا صدَاق ".وَأخرجه مُسلم أَيْضا عَن جَابر، وَعَن أبي هُرَيْرَة، رضي الله عنهما

- ‌وَرُوِيَ بِإِسْنَاد رُوَاته ثِقَات، عَن أنس، رضي الله عنه عَن النَّبِي

- ‌ فِي حَدِيث وَائِل بن حجر، وَالله أعلم

- ‌والمنكوحة ترد بالعيوب الْخَمْسَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة

- ‌ أَنا قد بايعناك فَارْجِع "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.وَأخرجه البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ لَا يُورد ممرض على مصح ".وَفِي ذَلِك دلَالَة على أَن قَوْله: " لَا عدوى " أَرَادَ بِهِ على الْوَجْه

- ‌ أَخذ بيد مجذوم، فوضعها فِي قَصْعَة، فَقَالَ: " كل بِسم الله، وتوكلا عَلَيْهِ ". فَفِيهِ بَيَان توهم لُحُوق ضَرَر بمخالطته، لكنه احتمله ثِقَة بِاللَّه، وتوكلا عَلَيْهِ، وَالله أعلم

- ‌وَإِذا أعتقت الْأمة تَحت حر فَلَا خِيَار لَهَا فِي فسخ النِّكَاح. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَهَا خِيَار الْفَسْخ ".فِي صَحِيح مُسلم عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا اشترت بَرِيرَة من أنَاس من الْأَنْصَار، واشترطوا الْوَلَاء، فَقَالَ رَسُول

- ‌ وَكَانَ زَوجهَا عبدا

- ‌ وَلَو كَانَ حرا، مَا خَيرهَا.وَعند أبي دَاوُد عَنْهَا أَن بَرِيرَة عتقت، وَهِي عِنْد مغيث عبد لآل أبي أَحْمد، فَخَيرهَا رَسُول الله

- ‌ إِن أعتقتهما فابدئي بِالرجلِ قبل الْمَرْأَة "، يشبه أَن يكون إِنَّمَا أَرَادَ بالبداءة

- ‌كتاب الصَدَاق

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ وَبِه أثر صفرَة، فَسَأَلَهُ رَسُول الله

- ‌ كم سقت إِلَيْهَا؟ "، قَالَ: " زنة نواة من ذهب "، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله

- ‌ وَأَنه

- ‌ قد زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن "، بعد ان قَالَ لَهُ: " التمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد "؛ لتصدقها إِيَّاه ".وَعند أبي دَاوُد عَن جَابر رضي الله عنه أَن النَّبِي

- ‌ وَأبي بكر رضي الله عنه حَتَّى نَهَانَا عمر رضي الله عنه فِي شَأْن عَمْرو بن حُرَيْث "، فقد مَضَت الدّلَالَة عَن رَسُول الله

- ‌ عَن صدَاق النِّسَاء، فَقَالَ: هُوَ مَا اصْطلحَ عَلَيْهِ أهلوهم ".وَاسْتَدَلُّوا بِمَا روى دَاوُد بن يزِيد الأودي عَن الشّعبِيّ عَن عَليّ رضي الله عنه " لَا صدَاق دون عشرَة دَرَاهِم "، دَاوُد بن يزِيد ضَعِيف فِي الحَدِيث، وَهَذَا مِمَّا أنكر عَلَيْهِ، قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " لقن غياث بن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَأخْبرهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ الرجل على مَا مَعَه من الْقُرْآن فِي الصَّحِيحَيْنِ.وَفِي رِوَايَة عِنْد مُسلم أَنه

- ‌ فَقَالَت: " يَا رَسُول الله، رأ فِي رَأْيك " الحَدِيث، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ فلأسألنه، فَأَتَيْته، فَقلت: يَا رَسُول الله، رجل أهْدى إِلَيّ قوسا مِمَّن كنت أعلمهُ الْكتاب

- ‌ إِن أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله عز وجل "؛ وَابْن عَبَّاس رضي الله عنهما من أَوَاخِر من حمل الحَدِيث عَن رَسُول الله

- ‌ فَذكر الحَدِيث، وَقَالَ: " وَنهى عَن التَّعْلِيم بِالْأَجْرِ، وَنهى عَن الْأَذَان بِالْأَجْرِ، وَنهى عَن الْإِمَامَة بِالْأُجْرَةِ "، وَهَذَا مُنْقَطع

- ‌ فداءهم أَن يعملوا أَوْلَاد الْأَنْصَار الْكِتَابَة، قَالَ: فجَاء غُلَام من الْأَنْصَار يبكي (يَوْمًا إِلَى أَبِيه) فَقَالَ لَهُ ابوه: مَا شَأْنك؟ قَالَ: ضَرَبَنِي معلمي، قَالَ: الْخَبيث يطْلب بدحل بدر، وَالله لَا تأتينه أبدا "، وَهَذَا يعلم الْخَيْر، وَالله أعلم

- ‌وَإِن مَاتَ زوج المفوضة قبل فرض مهرهَا، وَالدُّخُول بهَا لم

- ‌ قضى فِي بروع بنت واشق ".وَرُوِيَ عَن عَلْقَمَة، قَالَ: " أَتَى عبد الله فِي امْرَأَة توفّي عَنْهَا زَوجهَا "، وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا وَلم يدْخل بهَا، فترددوا إِلَيْهِ، وَلم يزَالُوا بِهِ، حَتَّى قَالَ: " إِنِّي سأقول برأيي: لَهَا صدَاق نسائها، لَا وكس، وَلَا شطط، وَعَلَيْهَا الْعدة

- ‌ بِأبي وَأمي، أَنه قضى فِي بروع بنت واشق، ونكحت بِغَيْر مهر، فَمَاتَ زَوجهَا، فَقضى لَهَا بِمهْر نسائها، وَقضى لَهَا بِالْمِيرَاثِ، فَإِن كَانَ يثبت عَن النَّبِي

- ‌ وَلَا فِي الْقيَاس، وَلَا فِي شَيْء فِي قَوْله إِلَّا طَاعَة الله بِالتَّسْلِيمِ لَهُ، وَإِن كَانَ لَا يثبت عَن النَّبِي

- ‌ لَا يوهن الحَدِيث؛ فَإِن أَسَانِيد هَذِه الرِّوَايَات صَحِيحَة، وَفِي بَعْضهَا إِن جمَاعَة من أَشْجَع شهدُوا بذلك، فبعضهم سمى هَذَا، وَبَعْضهمْ سمى آخر، وَكلهمْ ثِقَة، وَلَوْلَا الثِّقَة بِمن رَوَاهُ عَن النَّبِي

- ‌مسأله

- ‌ ولي عقدَة النِّكَاح الزَّوْج "، وَابْن لَهِيعَة ضَعِيف، لَا يحْتَج بِهِ، وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " من كشف امْرَأَة فَنظر إِلَى عورتها، فقد وَجب الصَدَاق "، زَاد ابْن لَهِيعَة: " دخل بهَا، أَو لم يدْخل ". وَابْن صَالح، وَابْن لَهِيعَة لَا يحْتَج بحديثهما، فَإِن سلم مِنْهُمَا فَهُوَ مُرْسل.وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن ابْن سعيد عَن ابْن الْمسيب أَن عمر بن الْخطاب رَضِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَقَالَ لزَوجهَا: مَتعهَا، قَالَ: لَا أجد مَا أمتعها، قَالَ: فَإِنَّهُ لَا بُد من الْمَتَاع، قَالَ: مَتعهَا، وَلَو نصف صَاع من تمر "، وَفَاطِمَة هَذِه هِيَ بنت قيس، وقصتها مَشْهُورَة فِي

- ‌كتاب الْقسم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لما تزوج أم سَلمَة رضي الله عنها أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا، ثمَّ قَالَ: لَيْسَ بك على أهلك هوان، إِن شِئْت سبعت لَك، وَإِن سبعت لَك سبعت لنسائي

- ‌ حِين تزوج أم سَلمَة رضي الله عنها، واصبحت عِنْده قَالَ: " أما لَيْسَ بك على أهلك هوان، إِن شِئْت سبعت عنْدك، وسبعت عِنْدهن وَإِن شِئْت ثلثت عنْدك، وَدرت، فَقَالَت: ثلث ".وَرُوِيَ عَن أنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله

- ‌ فِي التَّثْلِيث كَقَوْلِه فِي التسبيع. (فَلَمَّا قَالَ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ إِذا أَرَادَ سفرا اقرع بَين نِسَائِهِ، وأيتهن خرج سهمها خرج بهَا ". وَالله أعلم

- ‌كتاب الْخلْع

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ الْخلْع تَطْلِيقَة "، هَذَا مُنْقَطع، وَإِبْرَاهِيم بن يزِيد لَيْسَ بِقَوي.وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن مَالك عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن جهمان مولى الأسلميين عَن أم بكرَة الأسْلَمِيَّة أَنَّهَا اخْتلعت من زَوجهَا عبد الله بن أسيد، ثمَّ أَتَيَا عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه فِي ذَلِك

- ‌ جعل الْخلْع تطليقه بَائِنَة ".وَعباد لَا يحْتَج بِهِ، وَكَيف يَصح هَذَا، وَمذهب عِكْرِمَة وَابْن عَبَّاس خِلَافه؟ وَإِن يثبت فَأَرَادَ بِهِ إِذا نوى طَلَاقا أَو ذكره، وَالْقَصْد مِنْهُ قطع الرّجْعَة. وَالله أعلم

- ‌المختلعة لَا يلْحقهَا الطَّلَاق. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " يلْحقهَا صَرِيح الطَّلَاق دون كنايته

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لَا طَلَاق من قبل نِكَاح ".وَرُوِيَ عَن جَابر رضي الله عنه قَالَ: " سَمِعت رَسُول الله

- ‌ لَا طَلَاق إِلَّا بعد نِكَاح ". قَالَ ابْن صاعد: " هَذَا حَدِيث غَرِيب، لَا أعرف لَهُ عِلّة ".وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَن أبي بكر الصّديق، وَعلي بن أبي طَالب، وَابْن عَبَّاس، ومعاذ، وَزيد، وَأبي سعيد، وَعمْرَان، وَأبي مُوسَى، وَأبي هُرَيْرَة، والمسور، وَعَائِشَة، رَضِي الله

- ‌ بِهَذَا النَّفْي عدم وُقُوعه بعد الْملك، حَتَّى يُفِيد الْخَبَر. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق، وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

- ‌كتاب الطَّلَاق وَالرَّجْعَة وَالْإِيلَاء

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: فَقَالَ: ليراجعها، فَإِذا طهرت فَلْيُطَلِّقهَا "، قَالَ يَعْنِي ابْن سِيرِين: " فَقلت لَهُ يَعْنِي ابْن عمر يحْتَسب بهَا؟ قَالَ فَمه؟ ".وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا من حَدِيث يُونُس بن جُبَير عَن ابْن عمر بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: " فَقلت لِابْنِ عمر رضي الله عنهما: فاحتسب بهَا؟ قَالَ:

- ‌ عَن ذَلِك، فَقَالَ: مره فَلْيُرَاجِعهَا، فَإِذا طهرت فَلْيُطَلِّقهَا، أَو يمسك، قَالَ: " وَقَرَأَ {يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن لقبل عدتهن} ". وَكَانَ مُجَاهِد يقْرؤهَا هَكَذَا

- ‌ فتغيظ فِيهِ رَسُول الله

- ‌ ليراجعها، ثمَّ يمْسِكهَا، حَتَّى تطهر، ثمَّ تحيض فَتطهر، فَإِن بدا لَهُ أَن يطلقهَا فَلْيُطَلِّقهَا طَاهِرا قبل أَن يَمَسهَا، فَتلك الْعدة، كَمَا أَمر الله عز وجل ".وَفِي رِوَايَة أُخْرَى عِنْدهمَا عَن نَافِع عَنهُ بِمَعْنَاهُ، وَزَاد " فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تطلق لَهَا النِّسَاء

- ‌ أمره أَن يُرَاجِعهَا حَتَّى تطهر، ثمَّ إِن شَاءَ طلق، وَإِن شَاءَ أمسك. فَإِن كَانَت الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن سَالم ثمَّ عَن نَافِع، وَابْن دِينَار فِي أمره بِأَن يُرَاجِعهَا حَتَّى تطهر، ثمَّ تحيض، ثمَّ تطهر مَحْفُوظَة.قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " هَذَا يحْتَمل أَن يكون إِنَّمَا أَرَادَ بذلك

- ‌وَفِيهِمَا أَيْضا حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها جَاءَت امْرَأَة رِفَاعَة إِلَى النَّبِي

- ‌ أتحل للْأولِ؟ قَالَ: " لَا حَتَّى يَذُوق عسيلتها، كَمَا ذاق الأول ".وَفِي صَحِيح مُسلم عَن عُرْوَة عَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت: " يَا رَسُول الله، زَوجي طَلقنِي ثَلَاثًا " الحَدِيث، فقد ذكر عِنْده

- ‌ بعث مُبينًا، فَلَمَّا لم يفعل ثَبت بذلك أَنه مُبَاح، وَلَيْسَ بِحرَام

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَقَالَ: " يَا رَسُول الله، إِنِّي طلقت امْرَأَتي سهيمة الْبَتَّةَ، وَوَاللَّه مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة "، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ فَطلقهَا الثَّانِيَة فِي زمَان عمر، وَالثَّالِثَة فِي زمَان عُثْمَان، رضي الله عنهم.وَعند أبي دَاوُد (عَن مُحَمَّد بن يُونُس عَن عبد الله بن الزبير عَن الشَّافِعِي) بِنَحْوِهِ ".وروى سُفْيَان عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه أَنه كَانَ يَقُول فِي الخلية

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لكل امْرِئ مَا نوى ". وَحَدِيث ركَانَة الَّذِي تقدم.وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن رَسُول الله

- ‌ فاخترناه، فَلم يكن ذَلِك طَلَاقا.وَرُوِيَ عَن أبي إِسْحَاق قَالَ: " دخلت أَنا وَأَبُو السّفر على أبي جَعْفَر، فَسَأَلته عَن التَّخْيِير: عَن رجل خير امْرَأَته فَاخْتَارَتْ نَفسهَا. قَالَ: فَلَيْسَتْ بِشَيْء، قُلْنَا: فَإِن أُنَاسًا يروون عَن عَليّ رضي الله عنه أَنه قَالَ: إِن اخْتَارَتْ زَوجهَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ وَالْمُؤمنِينَ إِذا حرمُوا شَيْئا مِمَّا أحل الله تَعَالَى أَن يكفروا عَن أَيْمَانهم بإطعام عشرَة مَسَاكِين، أَو كسوتهم، أَو تَحْرِير رَقَبَة، وَلَيْسَ فِي ذَلِك الطَّلَاق ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنهُ قَالَ " إِذا حرم الرجل عَلَيْهِ امْرَأَته فَهِيَ يَمِين يكفرهَا، وَقَالَ: {لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله

- ‌مسالة

- ‌ كَانَت لَهُ أمة يَطَؤُهَا، فَلم تزل بِهِ حَفْصَة حَتَّى جعلهَا على نَفسه حَرَامًا، فَأنْزل الله عز وجل هَذِه الْآيَة: {يَا أَيهَا النَّبِي لم تحرم مَا أحل الله لَك تبتغي مرضات أَزوَاجك} الْآيَة، قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح "، فالآية فِي قَول أَكثر الْمُفَسّرين نزلت فِي

- ‌ آلى وَحرم، فوجوب الْكَفَّارَة تعلق بالإيلاء، لَا بِالتَّحْرِيمِ. وَرُوِيَ ذَلِك عَنهُ عَن عَائِشَة، رضي الله عنها، والمرسل أصح.وَإِلَى مثل ذَلِك ذهب قَتَادَة، وَهُوَ أَن النَّبِي

- ‌ حرم أم إِبْرَاهِيم، قَالَ: " أَنْت عَليّ حرَام، وَالله لَا أمسك، فَأنْزل الله عز وجل فِي ذَلِك مَا أنزل ".وَأما حَدِيث عَائِشَة فِي الصَّحِيحَيْنِ أَن رَسُول الله

- ‌ يشرب من شراب عِنْد سَوْدَة من الْعَسَل، فَدخل على عَائِشَة، رضي الله عنها، فَقَالَت: إِنِّي أجد مِنْك ريحًا، (ثمَّ دخل على حَفْصَة، رضي الله عنها، فَقَالَت: إِنِّي أجد مِنْك ريحًا "، فَقَالَ: إِنِّي أرَاهُ من شراب شربته عِنْد سَوْدَة، وَالله لَا أشربه، فَنزلت هَذِه الْآيَة (يَا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ تجَاوز الله عَن أمتِي الْخَطَأ، وَالنِّسْيَان، وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ "، قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".وَرُوِيَ عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن النَّبِي

- ‌ وضع عَن أمتِي الْخَطَأ، وَالنِّسْيَان، وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ "، قَالَ أَبُو عبد الله: " تفرد بِهِ الْوَلِيد بن مُسلم عَن مَالك، وَهُوَ غَرِيب، صَحِيح ".وَرُوِيَ عَن عَائِشَة رضي الله عنها عَن رَسُول الله

- ‌ فَلَيْسَ فِيهِ أَن الْمُشْركين أكرهوهما على الْيَمين والعهد، (وَكَانَ) هَذَا فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام قبل ثُبُوت الْأَحْكَام، وَالْيَوْم فَلَو حلف على ترك قتال الْمُشْركين، فَإنَّا نأمره بِأَن يَحْنَث نَفسه، وَيُقَاتل الْمُشْركين، فَإِن قِتَالهمْ خير مِمَّا حلف عَلَيْهِ من تَركه.وَاسْتَدَلُّوا

- ‌مسالة

- ‌ قَالَ: " فيمَ أطهرك؟ " فَقَالَ: " من الزِّنَا "، فَسَأَلَ النَّبِي

- ‌ لم يسنه ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس رضي الله عنه أَن النَّبِي

- ‌ ثَلَاث جدهن جد، وهزلهن جد "، وَمن زَالَ عقله بسكر أَو غَيره لم يكن لَهُ جد، وَلَا هزل، فَلَا يَقع طَلَاقه، كَالْمَجْنُونِ.وَكَذَلِكَ قَول عَليّ رضي الله عنه: " كل الطَّلَاق جَائِز إِلَّا طَلَاق

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ كتب إِلَى شُرَيْح بِخمْس جَاءَ بِهن، يَعْنِي عُرْوَة: " وَإِذا طلق الرجل امْرَأَته ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض تَرثه مَا دَامَت فِي عدتهَا ".فَالرِّوَايَة لهَذَا الحَدِيث كَمَا ترى.وَأما حَدِيث أَشْعَث عَن الشّعبِيّ " أَن عُثْمَان رضي الله عنه طلق امْرَأَته وَهُوَ مَحْصُور ثَلَاثًا، فَورثَهَا عَليّ، رَضِي

- ‌وَإِذا طلق امْرَأَته طَلْقَة أَو طَلْقَتَيْنِ ثمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بعد مَا (أَصَابَت

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَو عبد مكَاتب تَحْتَهُ امْرَأَة حرَّة فَطلقهَا اثْنَتَيْنِ، ثمَّ أَرَادَ أَن يُرَاجِعهَا فَأمره أَزوَاج النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ كلهم يَقُول: يُوقف الْمولي ".قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " فَأَقل بضعَة عشر أَن يَكُونُوا ثَلَاثَة عشر، وَهُوَ يَقُول: من الْأَنْصَار ".وَرُوِيَ عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه قَالَ: " سَأَلت اثْنَي

- ‌ عَن الرجل يولي، قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء حَتَّى تمْضِي أَرْبَعَة أشهر فَيُوقف، فَإِن فَاء، وَإِلَّا طلق ".وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن سُفْيَان عَن مسعر عَن حبيب بن أبي ثَابت عَن طَاوُوس " أَن عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه كَانَ يُوقف الْمولي ".روى الْقَاسِم بن مُحَمَّد " أَن

- ‌كتاب الظِّهَار

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " إِن الله تجَاوز لأمتي مَا لم تعْمل أَو تَتَكَلَّم بِهِ مِمَّا حدثت بِهِ أَنْفسهَا ". وَهَذَا دَلِيل على أَن لَا اعْتِبَار بالعزم على الْوَطْء.وَذكر حَدِيث خُوَيْلَة وَأَوْس، واستفتائها النَّبِي

- ‌ فاسأليه…" الحَدِيث.وَذكر حَدِيثا عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن رجلا ظَاهر من امْرَأَته، فَرَأى خلْخَالهَا فِي الْقَمَر فَأَعْجَبتهُ، فَوَقع عَلَيْهَا، فَأتى النَّبِي

- ‌ أمسك حَتَّى تكفر ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ. وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌(فَقلت: يَا رَسُول الله) ، أَن جَارِيَة لي كَانَت ترعى غنما لي، ففقدت شَاة من الْغنم فسألتها عَنْهَا فَقَالَت: أكلهَا الذِّئْب، فأسفت عَلَيْهَا، وَكنت من بني آدم، فلطمت وَجههَا، وَعلي رَقَبَة، أفأعتقها؟ فَقَالَ لَهَا

- ‌ أَيْن الله؟ فَقَالَت: فِي السَّمَاء، فَقَالَ: من أَنا؟ فَقَالَت: أَنْت رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ لَهُ: " فأطعم وسْقا من تمر بَين سِتِّينَ مِسْكينا ".وَالله أعلم

- ‌وَقدر مَا يُؤَدِّي الْوَاحِد من الْمَسَاكِين من طَعَام الْكَفَّارَة مد. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " نصف صَاع من بر، أَو صَاع من شعير أَو تمر ".روى الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رجل: يَا رَسُول الله، هَلَكت، قَالَ: وَيحك

- ‌ بِتَمْر فَأعْطَاهُ إِيَّاه، وَهُوَ قريب من خَمْسَة عشر صَاعا، قَالَ: تصدق بِهَذَا ".وَرُوِيَ عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَنه كَانَ إِذا كفر يَمِينه أطْعم عشرَة مَسَاكِين، لكل مِسْكين مد، وَهُوَ بِالْمدِّ الأول.وَرُوِيَ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " لكل

- ‌ أعطَاهُ خَمْسَة عشر صَاعا من شعير إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا ".وَهَذَا حَدِيث مُخْتَلف فِيهِ، فَتَارَة يَقُول: " سِتُّونَ صَاعا "، وَتارَة يَقُول: " ثَلَاثُونَ صَاعا "، وَتارَة: " خَمْسَة عشر صَاعا "، وأسانيدها لَيست بالقوية، وَلَا تقاوم حَدِيث المجامع فِي شهر رَمَضَان فِي الصِّحَّة، وَإِذا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌كتاب اللّعان

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ بِشريك بن سَحْمَاء، فَقَالَ النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يَمِينا، فَقَالَ: " لَوْلَا الْأَيْمَان لَكَانَ لي وَلها شَأْن ". وَقَالَ لهِلَال بن أُميَّة رضي الله عنه: " احْلِف بِاللَّه "، وَلَا فرق بَين الْحر وَالْعَبْد، وَالْمُسلم وَالذِّمِّيّ فِي الْيَمين.وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَن عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الزُّهْرِيّ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا:

- ‌ أحكاما توَافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم، يَرْوِيهَا عَنهُ الثِّقَات، ويسندها إِلَى النَّبِي

- ‌ خالفتم أَكْثَرهَا فَأنْتم غير منصفين إِن احتججتم بروايته، وَهُوَ مِمَّن لَا يثبت رِوَايَته ".قَالَ: " وَلما ذكر الله تَعَالَى اللّعان على كل زوج جَازَ طَلَاقه وَلَزِمَه الْفَرْض، وَكَذَلِكَ زَوْجَة لَزِمَهَا الْفَرْض

- ‌ يَا عتاب بن أسيد، إِنِّي قد بَعَثْتُك إِلَى أهل مَكَّة…"، فَذكر الحَدِيث، فِيهِ: " أَرْبَعَة لَيْسَ بَينهم ملاعنة: الْيَهُودِيَّة، والنصرانية تَحت الْمُسلم، وَالْعَبْد عِنْد الْحرَّة، وَالْحر عِنْد الْأمة ".وَهَذَا الْإِسْنَاد بِهَذَا الحَدِيث بَاطِل، وَيحيى الإيلي (أَحَادِيثه) غير

- ‌والفرقة تقع بِلعان الزَّوْج دون تَفْرِيق القَاضِي، وَالتَّحْرِيم الْوَاقِع بِهِ لَا يرْتَفع بتكذيب الزَّوْج الْملَاعن نَفسه. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " الْفرْقَة لَا تقع إِلَّا بلعانها وتفريق القَاضِي، وَإِذا كذب الْملَاعن نَفسه ارْتَفع التَّحْرِيم الْوَاقِع بِاللّعانِ

- ‌ قَالَ ابْن شهَاب: " فَكَانَت تِلْكَ سنة المتلاعنين "، كَذَا فِي رِوَايَة مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَنهُ.وَرُوِيَ عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن الزبيدِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَنهُ فِي قصَّة المتلاعنين قَالَ: " فَتَلَاعَنا، فَفرق رَسُول الله

- ‌ فمضت السّنة بعده فِي المتلاعنين "، قَالَ: " أَن يفرق بَينهمَا، ثمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " فرق رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " المتلاعنان إِذا تفَرقا لَا يَجْتَمِعَانِ ".قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " وَإِذا أكمل الزَّوْج الشَّهَادَة والالتعان فقد زَالَ فرَاش امْرَأَته، وَلَا تحل لَهُ أبدا بِحَال، وَإِن أكذب نَفسه لم تعد إِلَيْهِ. وَإِنَّمَا قلت هَذَا لِأَن رَسُول الله

- ‌ إِذا ألحق الْوَلَد بِأُمِّهِ أَنه نَفَاهُ عَن أَبِيه، وَإِن نَفْيه عَن أَبِيه بِيَمِينِهِ والتعانه، لَا بِيَمِين أمه على كذبه يَنْفِيه. وَلما قَالَ

- ‌ إِلَّا أَن تكذب نَفسك، أَو تفعل كَذَا "، كَمَا قَالَ الله عز وجل فِي الْمُطلق الثَّالِثَة: {حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} ، وَبسط الْكَلَام فِيهِ

- ‌ وانتفى من وَلَدهَا، فَفرق رَسُول الله

- ‌ أَنه فرق بَين المتلاعنين، وتفريق النَّبِي

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ من مَارِيَة، جَارِيَته كَاد يَقع فِي نفس النَّبِي

- ‌ قَالَ: " الْوَلَد للْفراش، وللعاهر الْحجر ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " اخْتصم سعد وَعبد بن زَمعَة رضي الله عنهما فِي غُلَام، فَقَالَ سعد: هَذَا، يَا رَسُول الله، ابْن أخي عتبَة، عهد إِلَيّ أَنه ابْنه، انْظُر إِلَى شبهه! وَقَالَ عبد بن زَمعَة: أخي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌كتاب الْعدَد

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ عَن ذَلِك، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله

- ‌{يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن لقبل عدتهن}…".(قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى: " فَأخْبر رَسُول الله

- ‌ فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تطلق لَهَا النِّسَاء "، أَي: فِيهَا، كَقَوْلِهِم: كتبت هَذَا الْكتاب لخمس خلون من الشَّهْر، أَي: فِي وَقت خلا فِيهِ من

- ‌(فشكت إِلَيْهِ الدَّم، فَقَالَ لَهَا رَسُول الله

- ‌ أَن تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها "، وَهَذَا وهم من ابْن عُيَيْنَة، لَيْسَ هَذَا فِي حَدِيث الْحفاظ عَن الزُّهْرِيّ، قَالَ أَبُو دَاوُد: " لم يسمع قَتَادَة عَن عُرْوَة شَيْئا "، وَذكر رِوَايَات فِي مَعْنَاهُ فِي الْمُسْتَحَاضَة، فَقَالَ: " وَرَوَاهُ ".قَالَ الْبَيْهَقِيّ رحمه الله: " وَشَيْء من هَذِه الرِّوَايَات

- ‌ أَنهم قَالُوا: " هُوَ أَحَق بهَا مَا لم تَغْتَسِل من الْحَيْضَة الثَّالِثَة ".وَذهب الشَّافِعِي رحمه الله فِي الْقَدِيم إِلَى أَن الْعِرَاقِيّين خالفوا الْإِجْمَاع فِي هَذِه الْمَسْأَلَة؛ لِأَن الَّذين قَالُوا إِن الْأَقْرَاء الْحيض زَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَبرأ حَتَّى تَغْتَسِل من الْحَيْضَة الثَّالِثَة وَيحل لَهَا الصَّلَاة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يخصف نَعله، فَجعل جَبينه يعرق، وَجعل عرقه يتَوَلَّد نورا، فبهت، فَنظر إِلَى رَسُول الله

- ‌ وَقبل بَين عَيْني، وَقَالَ: جَزَاك الله، يَا

- ‌ وَلم يقل: إِن " غبر " هَذَا لَا يكون.وَرُوِيَ عَن اللَّيْث عَن بكر بن عبد الله عَن أم عَلْقَمَة عَن عَائِشَة رضي الله عنها زوج النَّبِي أَنَّهَا سُئِلت عَن الْحَامِل ترى الدَّم أَتُصَلِّي؟ فَقَالَت: لَا تصلي حَتَّى يذهب عَنْهَا (الدَّم) ".وَرُوِيَ عَن يحيى بن سعيد عَن عمْرَة عَن عَائِشَة رَضِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ تسأله أَن ترجع

- ‌ أَن أرجع إِلَى أَهلِي؛ فَإِن زَوجي لم يتركني فِي مسكن يملكهُ، قَالَت: فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ وَلَا يَصح، روى عَن مَحْبُوب بن مُحرز التَّمِيمِي عَن أبي مَالك النَّخعِيّ عَن عَطاء عَن أبي عبد الرَّحْمَن عَن عَليّ رضي الله عنه مَرْفُوعا: " أَمر الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَن تَعْتَد فِي غير بَيتهَا إِن شَاءَت ".قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لم يسْندهُ غير أبي مَالك النَّخعِيّ، وَهُوَ ضَعِيف

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لَا تحد الْمَرْأَة فَوق ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا على زَوجهَا، فَإِنَّهَا تحد عَلَيْهِ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ".فخض

- ‌ يَقُول: " لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد على ميت فَوق ثَلَاث لَيَال إِلَّا على زوج أَرْبَعَة أشهرا وَعشرا

- ‌ بِمثلِهِ سَوَاء.وَالصَّغِيرَة دَاخِلَة فِيهِ؛ لِأَنَّهَا مُؤمنَة بِاللَّه تَعَالَى وباليوم الآخر.وَرُوِيَ عَن أم سَلمَة رضي الله عنها زوج النَّبِي

- ‌ أَنه قَالَ: " الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا لَا تلبس المعصفر من الثِّيَاب وَلَا الممشق وَلَا الْحلِيّ، وَلَا تختضب وَلَا تكتحل " وَلَيْسَ فِيهِ تَفْصِيل بَين مسلمة، وذمية، وصغيرة.وَرُوِيَ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: " الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا لَا تكتحل، وَلَا تتطيب، وَلَا تختضب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فِي أم الْوَلَد إِذا توفّي عَنْهَا سَيِّدهَا عدتهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا "، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ قبيصَة لم يسمع من عَمْرو، وَالصَّوَاب: " لَا تلبسوا علينا…" مَوْقُوفا

- ‌ عدَّة أم الْوَلَد حَيْضَة ".وَرُوِيَ عَن سُوَيْد عَن عبد الْعَزِيز وَهُوَ غير قوي عَن سعيد عَن عَطاء: أَن مَارِيَة رضي الله عنها اعْتدت بِثَلَاث حيض "، وَهُوَ مُرْسل، وسُويد غير قوي. وَالله أعلم.وَرِوَايَة الْجَمَاعَة عَن عَطاء مذْهبه، دون الرِّوَايَة.وَرُوِيَ بِإِسْنَاد فِيهِ ضعف عَن

- ‌وتزويج الْأمة الَّتِي يَطَؤُهَا لَا يَصح إِلَّا بِأَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة. وَرُوِيَ عَن أبي حنيفَة رحمه الله أَنه قَالَ: " يَصح

- ‌ أَنه قَالَ: " لَا يحل لأحد يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر، أَو من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر (فَلَا يسْقِي مَاءَهُ ولد غَيره ".وَفِي رِوَايَة: " لَا يحل لامرئ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر) أَن يسْقِي مَاءَهُ زرع غَيره، وَلَا يحل لامرئ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَقع على

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ وَهن مِمَّا يقْرَأ من الْقُرْآن ".وَعِنْده أَيْضا عَنْهَا قَالَت: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ لَا تحرم المصة، وَلَا المصتان، أَو الرضعة، أَو الرضعتان ".وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة، وَأم سَلمَة رضي الله عنهما أَن أَبَا حُذَيْفَة بن عتبَة كَانَ قد تبنى سالما، وأنكحه بنت أَخِيه، وَهُوَ مولى لامْرَأَة من الْأَنْصَار، كَمَا تبنى رَسُول الله زيدا

- ‌ وقلن لعَائِشَة رضي الله عنها وَمَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَت رخصَة من رَسُول الله

- ‌ فَإِنَّمَا الرضَاعَة من

- ‌ فِي كتبهَا، فَلم يَأْذَن لَهُ فِيهَا.وَأما رضاعة الْكَبِير فهى عِنْد (غير) عَائِشَة رضي الله عنها

- ‌مَسْأَلَة

- ‌كتاب النَّفَقَات

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ حث على الصَّدَقَة، فجَاء رجل فَقَالَ: " عِنْدِي دِينَار "، قَالَ: " أنفقهُ على نَفسك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر "، قَالَ: " أنفقهُ على ولدك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر "، قَالَ: " أنفقهُ على زَوجتك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر "، قَالَ: " أنفقهُ على خادمك "، قَالَ: " عِنْدِي آخر

- ‌والإعسار بِنَفَقَة الزَّوْجَة يُوجب لَهَا خِيَار الْفَسْخ للنِّكَاح. وَقَالَ

- ‌ أَنه قَالَ: " خير الصَّدَقَة مَا كَانَ عَن ظهر غنى، وَالْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلى، وابدأ بِمن تعول "، قَالَ: " وَمن أعول؟ يَا رَسُول الله "، قَالَ: " امْرَأَتك، تَقول: أَطْعمنِي وَإِلَّا فارقني، خادمك، يَقُول: أَطْعمنِي واستعملني، ولدك، يَقُول: إِلَى من تتركني

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ لَهَا: " لَا نَفَقَة لَك، إِلَّا أَن تَكُونِي حَامِلا

- ‌وَرُوِيَ عَن ابْن الْمسيب أَنه إِنَّمَا نقلهَا أَنَّهَا استطالت على أحمائها بلسانها.وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن الْقَاسِم، وَسليمَان أَن يحيى بن سعيد بن الْعَاصِ طلق ابْنة عبد الرَّحْمَن بن الحكم أَلْبَتَّة، فأنقلها عبد الرَّحْمَن، فَأرْسلت عَائِشَة رضي الله عنها إِلَى مَرْوَان وَهُوَ

- ‌ لَا سُكْنى لَك وَلَا نَفَقَة " ، فَقلت لَهُ: " مَا تركنَا من حَدِيث فَاطِمَة حرفا، وَلَو كَانَ مَا حدثتم عَنْهَا كَمَا حدثتم كَانَ على مَا قُلْنَا، وعَلى خلاف مَا قُلْتُمْ "، قَالَ: " وَكَيف قلت؟ " قلت: " أما حديثنا (فَصَحِيح) على وَجهه أَن النَّبِي

- ‌ وَغَيره من أهل الْعلم ". قَالَ: " فاذكرها ". قلت: " قَالَ الله عز وجل: {لَا تخرجوهن من بُيُوتهنَّ} الْآيَة، وَأخْبرنَا عبد الْعَزِيز

- ‌ قضى أَن تَعْتَد المبتوتة حَيْثُ شَاءَت فِي غير بَيت زَوجهَا ".ثمَّ سَاق الْكَلَام، إِلَى أَن قَالَ: " وَمَا يعلم فِي كتاب الله ذكر نَفَقَة، إِنَّمَا فِي كتاب الله (ذكر) السُّكْنَى ". ثمَّ ذكر حَدِيث ابْن الْمسيب، وَقَول مَرْوَان لعَائِشَة، وَقد تقدم.روى الشَّافِعِي رحمه الله عَن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ خير غُلَاما بَين أَبِيه وَأمه. وَفِي رِوَايَة أُخْرَى عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه بَيَان أَنَّهَا كَانَت مُطلقَة، وَأَنه اخْتَار أمه.وَعند أبي دَاوُد عَن رَافع بن سِنَان رضي الله عنه أَنه أسلم، وأبت امْرَأَته أَن تسلم، فَأَتَت النَّبِي

- ‌ لرافع: " اقعد نَاحيَة "، وَقَالَ لامْرَأَته: " أقعدي نَاحيَة "، وأقعد الصبية بَينهمَا، ثمَّ قَالَ: " ادعواها "، فمالت الصبية إِلَى أمهَا، فَقَالَ النَّبِي

- ‌ قَالَ: " أَنْت أَحَق بِهِ مَا لم تنكحي "، فَجَعلهَا أَحَق بِهِ مَا لم تنْكح، وَلم يعْتَبر مَا اعتبروه.وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن سُفْيَان بِسَنَدِهِ أَن عمر خير غُلَاما بَين أَبِيه وَأمه.وَعنهُ عَن يُونُس بن عبد الله عَن عمَارَة الْجرْمِي قَالَ: " خيرني عَليّ رضي الله عنه بَين

- ‌كتاب الْجراح

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ شَيْء سوى الْقُرْآن؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فلق الْحبَّة وبرأ النَّسمَة، إِلَّا أَن يُعْطي الله عبدا فهما فِي كِتَابه، أَو مَا فِي الصَّحِيفَة، قلت: وَمَا فِي الصَّحِيفَة؟ قَالَ: الْعقل، وفكاك الْأَسير، وَلَا يقتل مُسلم بِكَافِر ".عَن قيس بن عباد قَالَ: " انْطَلَقت أَنا وَالْأَشْتَر إِلَى عَليّ

- ‌ عهدا لم يعهده إِلَى النَّاس (عَامَّة) ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي كتابي هَذَا، فَأخْرج كتابا، فَإِذا فِيهِ: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ، وهم يَد على من سواهُم، وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم، أَلا لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر، وَلَا ذُو عهد فِي عَهده…. الحَدِيث ".قَالَ الشَّافِعِي

- ‌فَحَدِيث عمرَان رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ كِتَابَانِ "، فَذكر أَحدهمَا، قَالَ: " وَفِي الآخر: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ، وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم لَا يقتل مُسلم بِكَافِر، وَلَا ذُو عهد فِي عَهده ".وَذكرنَا فِيهِ ابْن وهب، هُوَ عبيد الله بن عبد الرَّحْمَن بن وهب، وَمَالك هُوَ ابْن أبي الرِّجَال. وَأَبُو الرِّجَال هُوَ مُحَمَّد بن

- ‌ عَام الْفَتْح "، فَذكر الْخطْبَة، فِيهَا: " لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنهُ فِي كَلَام غَيره، من غير ذكر خطْبَة، وَفِيه: " وَلَا ذُو عهد فِي عَهده ".وروى الشَّافِعِي رحمه الله حَدِيثا مُرْسلا عَن عَطاء وطاووس

- ‌ قَالَ يَوْم الْفَتْح: " لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر "، وَقَالَ: " وَهَذَا عَام عِنْد أهل الْمَغَازِي أَن رَسُول الله

- ‌ مُسْندًا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، وَحَدِيث عمرَان بن حُصَيْن.وَاسْتَدَلُّوا بِمَا روى عمار بن مطر عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الْأَسْلَمِيّ عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله

- ‌ فَقَالَ: " أَنا أَحَق من أوفى بِذِمَّتِهِ ". ثمَّ أَمر بِهِ فَقتل.كَذَا رَوَاهُ أَبُو عبيد الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن سَلام، وَغَيره عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن أبي يحيى مُرْسلا. وَرَوَاهُ الثَّوْريّ، وَغَيره عَن ربيعَة عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي عَن النَّبِي

- ‌ قتل مُسلما بمعاهد، وَهُوَ مُرْسل مُنكر ".وَقَالَ (ابْن الْمَدِينِيّ: " حَدِيث ") ابْن الْبَيْلَمَانِي أَن النَّبِي

- ‌ قتل مُؤمنا بِكَافِر قُلْنَا: أفرايت لَو كُنَّا نَحن وَأَنت نثبت الْمُنْقَطع لحسن الظَّن بِمن روى، فَروِيَ حديثان أَحدهمَا

- ‌ بِهِ "، فَلَو كَانَ ثَابتا كنت أَنْت قد خَالَفت الْحَدِيثين، حديثنا وَحَدِيث ابْن الْبَيْلَمَانِي.قَالَ: " وَالَّذِي قَتله عَمْرو بن أُميَّة قبل بني النظير، وَقبل الْفَتْح بِزَمَان، وخطبة النَّبِي

- ‌ دهرا، وَأَنت إِنَّمَا تَأْخُذ الْعلم من بعد، لَيْسَ لَك بِهِ مثل معرفَة أَصْحَابنَا، وَعَمْرو قتل اثْنَيْنِ وداهما النَّبِي

- ‌ عمرا على أَن قَالَ: " قتلت رجلَيْنِ لَهما مني عهد لأدينهما

- ‌ شَيْئا ثمَّ يُخَالِفهُ.وَرُوِيَ بِسَنَد ضَعِيف عَن الشّعبِيّ قَالَ: " قتل رجل من الْمُسلمين رجلا من أهل الْحيرَة نَصْرَانِيّا فَقتله بِهِ عمر، رضي الله عنه ". وَهَذَا مَعَ ضعف رُوَاته مُنْقَطع.وَرَوَاهُ النَّخعِيّ، وَزَاد فِيهِ: " فَكتب عمر رضي الله عنه بعد ذَلِك: إِن كَانَ الرجل يقتل

- ‌ ونهوه عَن قَتله، فَجعل دِيَته ألف دِينَار ".وَقَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " قلت: هَذَا من حَدِيث من يجهل، فَإِن كَانَ غير ثَابت فدع الِاحْتِجَاج بِهِ، وَإِن كَانَ ثَابتا فقد زعمت أَنه أَرَادَ قَتله، فَمَنعه أنَاس من أَصْحَاب رَسُول الله

- ‌ مجمعون: لَا يقتل مُسلم بِكَافِر، فَكيف خالفتهم ". وَالله أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ الْوَلَاء لمن أعتق "، أَي: لَا وَلَاء لمن لم يعْتق. وَكَذَلِكَ قَوْله: " الْحر بِالْحرِّ "، وَلَا يقتل بِالْعَبدِ. قَالَه لي الْأُسْتَاذ أَبُو طَاهِر الريادي.وَرُوِيَ الثَّوْريّ عَن يُونُس عَن الْحسن قَالَ: " لَا يقتل الْحر بالمملوك ".وَعَن ابْن جريج قَالَ: " لَا يقتل بِهِ

- ‌ قَالَ: " لَا يقتل حر بِعَبْد "، وَرُوِيَ بِإِسْنَاد آخر. وَالله أعلموَرُوِيَ عَن عَليّ رضي الله عنه: " من السّنة أَن لَا يقتل مُسلم بِكَافِر، وَلَا حر بِعَبْد "، رَوَاهُ جَابر الْجعْفِيّ، فَإِن سلم مِنْهُ فسائر رُوَاته ثِقَات.وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن أَبَا بكر وَعمر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ الْقصاص ".قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَرُوِيَ فِيهِ عَن ابْن عَبَّاس، وَزيد بن ثَابت، رضي الله عنهم، وَالرِّوَايَة من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه عَن الْفُقَهَاء السَّبْعَة مِنْهُم.ورويناه عَن الزُّهْرِيّ، وَغَيره، وَعَن إِبْرَاهِيم قَالَ: " الْقصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِي

- ‌ إِنَّمَا لم يَجْعَل عَلَيْهِ شَيْئا لِأَنَّهُ الْتزم أرش جِنَايَته، فَأعْطَاهُ من عِنْده مُتَبَرعا.وَقد حمله الْخطابِيّ على أَن الْجَانِي كَانَ حرا، وَكَانَت الْجِنَايَة خطأ، وَكَانَت عَاقِلَته فُقَرَاء، فَلم يَجْعَل عَلَيْهِم شَيْئا، إِمَّا لفقرهم، وَإِمَّا لأَنهم لَا يعْقلُونَ الْجِنَايَة الْوَاقِعَة على العَبْد إِن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَن يرض رَأسه.وَرُوِيَ عَن أبي سعيد رضي الله عنه: " بَيْنَمَا رَسُول الله

- ‌ تعال فاستقد "، فَقَالَ: " بل عَفَوْت يَا رَسُول الله ".وَعَن زِيَاد بن علاقَة عَن مرداس بن عُرْوَة رضي الله عنه قَالَ: " رمى رجل من الْحَيّ أَخا لي فَقتله، ففر فوجدناه، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُول الله

- ‌ فأقادهم بِهِ ".وَرُوِيَ عَن الْبَراء رضي الله عنه عَن النَّبِي

- ‌ قَالَ: " أَلا إِن فِي قَتِيل الْعمد الْخَطَأ بِالسَّوْطِ والعصا مائَة من الْإِبِل مُغَلّظَة، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خلفة فِي بطونها أَوْلَادهَا ".وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَر أَن كل قَتِيل حصل بِالسَّوْطِ والعصا (يكون قتل عمد خطأ، وَإِنَّمَا فِيهِ أَن الْقَتْل بِالسَّوْطِ والعصا إِذا) كَانَ عمد خطأ تكون فِيهِ

- ‌ فَقضى رَسُول الله

- ‌ إِنَّمَا هَذَا من إخْوَان الْكُهَّان "؛ من أجل سجعه.قُلْنَا: هَذَا الْقَتْل كَانَ خطأ، أَلا ترى أَنه جعل الدِّيَة على الْعَاقِلَة.ثمَّ قد روى أَبُو دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس عَن عمر رضي الله عنهم أَنه سَأَلَ عَن قَضِيَّة النَّبِي

- ‌ بغرة وَأَن تقتل ".وَالله أعلم

- ‌وَالْوَاجِب بقتل الْعمد الْقصاص أَو الدِّيَة، فَيُخَير بَينهمَا ولي الدَّم فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " الْقصاص وَحده، وَالدية تجب بِالصُّلْحِ بتراضيهما ".قَالَ الله تَعَالَى: {كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى}…إِلَى قَوْله: {فَمن عفى لَهُ من

- ‌ عَام الْفَتْح فِيهَا: " وَمن قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين إِمَّا أَن يُعْطي الدِّيَة، وَأما أَن يُقَاد أهل الْقَتِيل ".وَعند البُخَارِيّ: " إِمَّا أَن يُؤَدِّي، وَأما أَن يُقَاد ".وَرُوِيَ عَن عَلْقَمَة بن وَائِل الْحَضْرَمِيّ عَن أَبِيه قَالَ: " جِيءَ بالقاتل إِلَى رَسُول الله

- ‌ أتعفو؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أتأخذ الدِّيَة؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أتقتل؟ قَالَ: نعم، قَالَ: فَاذْهَبْ، فَلَمَّا ذهب دَعَاهُ فَقَالَ: أما إِنَّك إِن عَفَوْت عَنهُ فَإِنَّهُ يبوء بإثمك وإثمه وإثم صَاحبك، فَعَفَا عَنهُ، فَأرْسلهُ، فرأيته وَهُوَ يجر نسعه…".استدلوا بِحَدِيث أنس

- ‌ فَأمر بِالْقصاصِ فَقَالَ أنس بن النَّضر رضي الله عنه: يَا رَسُول الله، أتكسر ثنية الرّبيع؟ وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ، لَا تكسر ثنيتها، فَقَالَ النَّبِي

- ‌ إِن من عباد الله من لَو أقسم على الله لَأَبَره ".وَهَذَا لَا يُخَالف مَا رَوَاهُ الشَّافِعِي رحمه الله عَن ابْن أبي فديك عَن ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي شُرَيْح الكعبي رضي الله عنه أَن رَسُول الله

- ‌ يَقُول: من أُصِيب بِدَم أَو خبل فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين إِحْدَى ثَلَاث، فَإِن أَرَادَ الرَّابِعَة فَخُذُوا على يَدَيْهِ، بَين أَن يقْتَصّ أَو يعْفُو أَو يَأْخُذ الْعقل. فَإِن قبل من ذَلِك شَيْئا ثمَّ عدا بعد ذَلِك فَلهُ النَّار ".وَذَاكَ لِأَن كتاب الله الْقصاص (إِلَّا أَن يعْفُو عَنهُ ولي الدَّم، وَلَيْسَ إِذا لم

- ‌ الْقصاص "، وَفِيه قَالَ: " فَمَا زَالَت حَتَّى قبلوا الدِّيَة ".وروى إِسْمَاعِيل بن مُسلم وَهُوَ ضَعِيف عَن عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما مَرْفُوعا قَالَ: " الْعمد قَود إِلَّا أَن يعْفُو ولي الْمَقْتُول ".وَالله أعلم

- ‌وعَلى شريك الْأَب الْقصاص فِي قتل الْوَلَد عمدا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِنَّه لَا قصاص عَلَيْهِ ".روى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن (يحيى عَن ابْن الْمسيب) أَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه قتل نَفرا خَمْسَة، أَو سَبْعَة بِرَجُل قَتَلُوهُ قتل غيلَة وَقَالَ: " لَو تمالأ عَلَيْهِ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَمر برض رَأس الْيَهُودِيّ الَّذِي رض رَأس الْجَارِيَة.وَفِي صَحِيح مُسلم عَن أنس رضي الله عنه حَدِيث العكليين الَّذين

- ‌ أَعينهم.وَفِي صَحِيح مُسلم عَنهُ أَن رَسُول الله

- ‌ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ، وَلَا تعذبوا بِعَذَاب الله ". وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ، وَزَاد: " فَبلغ ذَلِك عليا، فَقَالَ: " وَيْح أم ابْن عَبَّاس

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ أَن يمتثل من الْجَارِح حَتَّى يبرأ الْمَجْرُوح

- ‌ يستقيد، فَقيل لَهُ: " حَتَّى تَبرأ "، فَأبى وَعجل، فاستقاد، قَالَ: " فعنتت رجله، وبرئت رجل المستقاد مِنْهُ، فَأتى النَّبِي

- ‌ مثله.وَعَن مُعْتَمر عَن أَيُّوب عَم عَمْرو بن شُعَيْب قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ أَن يقص من الْمَجْرُوح حَتَّى يَنْتَهِي "، كَذَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن حمدَان عَن ابْن جريج، ذَكرْنَاهُ فِي السّنَن الْكَبِير.وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما: " وجأ رجل فَخذ رجل فجَاء إِلَى النَّبِي

- ‌ فَقَالَ: " شلت رجْلي "، قَالَ: " أخذت حَقك ".وَالله أعلم

- ‌ قَالَ عَام الْفَتْح: " من قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين إِن أحب أَخذ الْعقل، وَإِن أحب فَلهُ الْقود ".استدلوا بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي شُرَيْح الْعَدوي أَنه قَالَ لعَمْرو بن أسيد وَهُوَ يبْعَث الْبعُوث إِلَى مَكَّة: " ائْذَنْ لي أَيهَا الْأَمِير (أحَدثك) قولا قَامَ بِهِ رَسُول

- ‌ فَقَامَ خَطِيبًا وَهُوَ مُسْند ظَهره إِلَى الْكَعْبَة فَقَالَ: " إِن

- ‌ عِنْدَمَا قتل عَاصِم بن ثَابت، وخبيب رضي الله عنهما بقتل أبي سُفْيَان فِي دَاره بِمَكَّة غيلَة إِن قدر عَلَيْهِ، وَهَذَا فِي الْوَقْت الَّذِي كَانَت مُحرمَة، فَدلَّ على أَنَّهَا لَا تمنع أحدا من شَيْء وَجب عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يمْنَع من أَن ينصب عَلَيْهَا الْحَرْب كَمَا ينصب على غَيرهَا ".وَرُوِيَ عَن ابْن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ بقوله: " فِي كل سنّ خمس من الْإِبِل، وَلم يفرق بَين سَوْدَاء وبيضاء. وَالله أعلم

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ وداه بِمِائَة من إبل الصَّدَقَة "، وَلَا مدْخل لبني الْمَخَاض فِي فَرَائض الصَّدقَات.وَإِنَّمَا وداه بدية الْخَطَأ، حَيْثُ لم يثبت الْعمد، أَلا ترى أَن دِيَة

- ‌فوددنا أَن لَو كَانَ مَا روياه عَن ابْن مَسْعُود) من بني اللَّبُون كَمَا روياه غير ان مَذْهَب ابْن مَسْعُود رضي الله عنه فِي ذَلِك مَشْهُور فِي بني الْمَخَاض، وَقد حَكَاهُ ابْن الْمُنْذر فِي الخلافيات عَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه كَذَلِك. وَالله أعلم.وَرُوِيَ بَنو اللَّبُون الذُّكُور عَن

- ‌ فِي دِيَة الْخَطَأ عشرُون حقة، وَعِشْرُونَ جَذَعَة، (وَعِشْرُونَ ابْنة مَخَاض) ، وَعِشْرُونَ ابْنة لبون، وَعِشْرُونَ ابْن مَخَاض ذكر) . تَابعه عبد الرَّحِيم بن سُلَيْمَان عَن حجاج بن أَرْطَأَة.وَلَيْسَ هَذَا الحَدِيث بِثَابِت، وَقد كفانا إمامنا أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ

- ‌ فِي الْخَطَأ أَخْمَاسًا: عشرُون جذاع، وَعِشْرُونَ بَنَات لبون، وَعِشْرُونَ بني لبون، وَعِشْرُونَ بَنَات مَخَاض

- ‌ دِيَة الْخَطَأ أَخْمَاسًا "، لم يزِيدُوا على هَذَا.وَرَوَاهُ يحيى بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة عَن حجاج، وَاخْتلف عَنهُ فَرَوَاهُ شُرَيْح بن يُونُس بموافقة عبد الرَّحِيم وَعبد الْوَاحِد. وَخَالفهُ أَبُو هِشَام الرِّفَاعِي فَرَوَاهُ عَنهُ بموافقة أبي مُعَاوِيَة وَمن تَابعه، (لم يُفَسِّرهَا) .فَيُشبه

- ‌ وَيُقَوِّي هَذَا أَيْضا اخْتِلَاف عبد الْوَاحِد، وَعبد الرَّحِيم، والأموي عَنهُ.وَوجه آخر، وَهُوَ أَنه قد رُوِيَ عَن النَّبِي

- ‌ فِي دِيَة الْخَطَأ: " ثَلَاثِينَ حقة، وَثَلَاثِينَ جَذَعَة، وَعشْرين بَنَات لبون، وَعشْرين بني لبون ذُكُور "، وَهَذَا مُرْسل؛ إِسْحَاق لم يسمع من عبَادَة.وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن رَاشد عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ خطب يَوْم الْفَتْح بِمَكَّة، فَكبر ثَلَاثًا، ثمَّ قَالَ: " لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده، صدق وعده، وَنصر عَبده، وَهزمَ الْأَحْزَاب وَحده " الحَدِيث، وَفِيه: " أَلا إِن دِيَة شبه الْخَطَأ شبه الْعمد مَا كَانَ بِالسَّوْطِ والعصا مائَة من الْإِبِل: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا ".وَقَول زيد

- ‌ أولى. وَالله ولي التَّوْفِيق، وَهُوَ أعلم

- ‌دِيَة قتل الْخَطَأ فِي الْحرم، وَالْأَشْهر الْحرم، وَلِذِي الرَّحِم الْمحرم

- ‌ قَالَ: لَيْسَ لقَاتل شَيْء ".وَرُوِيَ عَن مُجَاهِد أَن عمر رضي الله عنه قضى فِيمَن قتل فِي الْحرم، أَو فِي الشَّهْر الْحَرَام، أَو هُوَ محرم بِالدِّيَةِ وَثلث الدِّيَة

- ‌ فِي الدِّيَة بِمِائَة من الْإِبِل " فَذكر الحَدِيث، ثمَّ ذكر تَقْوِيم عمر بن الْخطاب رضي الله عنه الدِّيَة بِاثْنَيْ عشر ألف دِرْهَم، ثمَّ قَالَ: " وَيُزَاد ثلث الدِّيَة فِي الشَّهْر الْحَرَام "، وَفِيه انْقِطَاع بَين إِسْحَاق وَعبادَة وَلكنه إِذا انْضَمَّ إِلَى رِوَايَة مُجَاهِد عَن عمر فِيمَا اتفقَا عَلَيْهِ من

- ‌وَالْأَصْل فِي الدِّيَة الْإِبِل وَحدهَا وَلَا يجوز الْعُدُول عَنْهَا مَعَ وجودهَا إِلَى غَيرهَا على قَوْله فِي الْجَدِيد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة

- ‌ مائَة بعير، لكل بعير أُوقِيَّة، فَذَلِك أَرْبَعَة آلَاف، فَلَمَّا كَانَ عمر رضي الله عنه غلت الْإِبِل، ورخصت الْوَرق، فَجعل عمر أوقيتين أوقيتين، فَلذَلِك ثَمَانِيَة آلَاف، ثمَّ لم تزل الْإِبِل تغلو وترخص الْوَرق حَتَّى جعلهَا اثْنَي عشر ألفا من الْوَرق وَألف دِينَار وَمن الْبَقر مِائَتي

- ‌ يُقيم الْإِبِل على أهل الْقرى أَرْبَعمِائَة دِينَار، أَو عدلها من الْوَرق، ويقسمها على أَثمَان الْإِبِل، فَإِذا غلت رفع فِي قيمتهَا، وَإِذا هَانَتْ نقص من ثمنهَا على أهل الْقرى الثّمن مَا كَانَ.وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن رَاشد عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مَوْصُولا

- ‌ على أهل الْإِبِل مائَة من الْإِبِل، وعَلى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة، وعَلى أهل الشَّاة ألفي شَاة، وعَلى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة، وعَلى أهل الطَّعَام شَيْئا لَا أحفظه "، وَالله سُبْحَانَهُ الْمُوفق والملهم للصَّوَاب

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ جعل الدِّيَة اثْنَي عشر ألفا.عَن أنس رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ أَنه قضى بِالدِّيَةِ اثْنَي عشر ألف دِرْهَم، وَزعم أَنه نزل فِيهِ: {وَمَا نقموا إِلَّا أَن أغناهم الله وَرَسُوله من فَضله} .قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " فَقلت لمُحَمد: أفتقول: إِن الدِّيَة اثْنَا عشر ألف دِرْهَم وزن سِتَّة؟ قَالَ: لَا، قلت: فَمن أَيْن زعمت؟ إِذْ كنت أعلم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مائَة من الْإِبِل ". وَفِي هَذَا دلَالَة على أَن الدِّيَة كَانَت تخْتَلف حَيْثُ قيدوه بِالرجلِ الْمُسلم الْحر، وَلَو كَانَت دِيَة غَيره كديته لم يكن لتقييدهم فَائِدَة، وَالله أعلم.وروى أَبُو دَاوُد عَن ابْن إِسْحَاق عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي

- ‌ فرض على كل مُسلم حر قتل رجلا من أهل الْكتاب أَرْبَعَة آلَاف

- ‌ جعل دِيَة الْمعَاهد كدية الْمُسلم "، قَالَ عَليّ (بن عمر: " عُثْمَان هُوَ الوقاصي مَتْرُوك الحَدِيث ".وَرُوِيَ عَن أبي سعد عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " جعل رَسُول الله

- ‌ أَنه ودى ذِمِّيا دِيَة مُسلم

- ‌ وَأبي بكر، وَعمر، وَعُثْمَان، وَعلي رضي الله عنهم دِيَة الْمُسلم واليهودي وَالنَّصْرَانِيّ سَوَاء، فَلَمَّا اسْتخْلف مُعَاوِيَة صَار دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ على النّصْف من دِيَة الْمُسلم، فَلَمَّا اسْتخْلف عمر بن عبد الْعَزِيز رد الْأَمر إِلَى الْقَضَاء الأول. هَذَا بَاطِل بِهَذَا الْإِسْنَاد، فبركة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فِي جَنِين امْرَأَة من بني لحيان سقط مَيتا بغرة عبد أَو

- ‌ دِيَة الْمَقْتُول على عَاقِلَة القاتلة، وبرأ زَوجهَا، قَالَ: فَقَالَ عَاقِلَة الْمَقْتُول مِيرَاثهَا لنا. قَالَ رَسُول الله

- ‌ فَقضى فِيهِ على عاقلتها بِالدِّيَةِ، وَكَانَت حَامِلا فَقضى فِي الْجَنِين بغرة، فَقَالَ بعض عصبتها: أندي من لَا طعم " الحَدِيث.قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " وَلم أعلم مُخَالفا فِي أَن الْعَاقِلَة الْعصبَة، وهم الْقَرَابَة من قبل الْأَب ".قَالَ رحمه الله: " وَقد قضى عمر على

- ‌‌‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ على الْعَاقِلَة، وَلَا ديوَان حَتَّى كَانَ الدِّيوَان فِي زمَان عمر رضي الله عنه حِين كثر المَال، وَقد مضى الحَدِيث فِي قَضَاء رَسُول الله

- ‌ قَالَ لَهُم حِين أنْكرت يهود قتل عبد الله بن سهل: تحلفون وتستحقون دم صَاحبكُم؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَيحلف يهود، قَالُوا: لَيْسُوا بمسلمين، فوداه رَسُول الله

- ‌ استحقوا صَاحبكُم، أَو قَالَ: قتيلكم بأيمان خمسين مِنْكُم، قَالُوا: أَمر لم نشهده، فَقَالَ: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين مِنْهُم، قَالُوا: قوم كفار، فوداه رَسُول الله

- ‌ مقتل عبد الله، فَقَالَ لَهُم: تحلفون خمسين يَمِينا فتستحقون صَاحبكُم أَو قاتلكم؟ قَالُوا: كَيفَ نحلف وَلم نشْهد؟ قَالَ: فتبرئكم الْيَهُود بِخَمْسِينَ يَمِينا، قَالُوا: وَكَيف نقبل أَيْمَان قوم كفار؟ فَلَمَّا رأى ذَلِك رَسُول الله

- ‌ قَالَ لَهُم: " تَأْتُونِي بِالْبَيِّنَةِ على من قتل؟ قَالُوا: مَا لنا بَيِّنَة، قَالَ: فَيحلفُونَ لكم "، وَلم يسم أحدا مِنْهُم.قَالَ الْبَيْهَقِيّ رحمه الله: " وَهَذَا يحْتَمل أَن لَا يُخَالف رِوَايَة يحيى، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْبَيِّنَةِ إِيمَان المدعين مَعَ اللوث، كَمَا فسره

- ‌ طالبهم بِالْبَيِّنَةِ، فَلم يكن لَهُم بَيِّنَة، فَقَالَ: استحقوا بِخَمْسِينَ قسَامَة "، وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب أَيْضا بِمَعْنى ذَلِك.وروى ابْن إِسْحَاق عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم عَن عبد الرَّحْمَن بن بجيد قَالَ: " وَالله مَا هَكَذَا كَانَ الشَّأْن، وَلَكِن سهلا أوهم مَا قَالَ رَسُول الله

- ‌وروى أَبُو دَاوُد خَبرا مُنْقَطِعًا عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة وَسليمَان بن يسَار، وَرِجَال من الْأَنْصَار أَن رَسُول الله

- ‌ من الْأَنْصَار أَن النَّبِي

- ‌ بَين نَاس من الْأَنْصَار فِي قَتِيل ادعوهُ على الْيَهُود. وَرُوِيَ بِأَلْفَاظ أخر، فَالرِّوَايَة عَنهُ مُخْتَلفَة مِنْهَا الْمُنْقَطع، والمجمل، والمفسر، وَحَدِيث سهل صَحِيح مُتَّصِل مُفَسّر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ نفر من بني سليم، فَقَالُوا: إِن صاحبا لنا أوجب، قَالَ: فليعتق رَقَبَة يقد الله بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار ".وَفِي رِوَايَة: " فِي صَاحب لنا قد أوجب النَّار بِالْقَتْلِ "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالله أعلم

- ‌وَنَفس السحر لَيْسَ بِكفْر، وَلَا يقتل مَا لم يقتل سحره عمدا

- ‌ لَا يحل دم امْرِئ مُسلم يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث: الثّيّب الزَّانِي، وَالنَّفس بِالنَّفسِ، والتارك لدينِهِ المفارق للْجَمَاعَة ".وَفِيهِمَا حَدِيث أُسَامَة رضي الله عنه بعثنَا رَسُول الله

- ‌ فَقَالَ: من لَك ب " لَا إِلَه إِلَّا الله " يَوْم الْقِيَامَة؟ ! فَقلت: يَا رَسُول الله، إِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَة السِّلَاح وَالْقَتْل، قَالَ / أَفلا شققت عَن قلبه حَتَّى تعلم قَالَهَا من أجل ذَلِك أم لَا؟ من لَك ب " لَا إِلَه إِلَّا الله " يَوْم الْقِيَامَة؟ قَالَ: فَمَا زَالَ يَقُول، حَتَّى وددت أَنِّي

- ‌ على أحد هَذِه الْمعَانِي، وَهُوَ حَدِيثهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَن النَّبِي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيث أبي مُوسَى رضي الله عنه فِي بعث

- ‌ إِيَّاه إِلَى الْيمن، وَفِيه: " ثمَّ أتبعه معَاذًا، رضي الله عنه، فَلَمَّا قدم قَالَ لَهُ: " إنزل وَأُلْقِي لَهُ وسَادَة، فَإِذا عِنْده رجل موثق قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: " كَانَ يَهُودِيّا، فَأسلم ثمَّ رَاجع دينه دين السوء، فتهود قَالَ: لَا أَجْلِس حَتَّى يقتل قَضَاء الله وَرَسُوله، قَالَ: نعم

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَقَتلهَا، فَقَالَ النَّبِي

- ‌ فَقَتلهَا خَالِد بن الْوَلِيد.وَقَالَ ابْن عمر، وَالزهْرِيّ، وَإِبْرَاهِيم: " تقتل الْمُرْتَدَّة ".وَرُوِيَ من وَجه لَيْسَ بِالْقَوِيّ من حَدِيث ابْن الْمُنْكَدر عَن جَابر خبر مَرْفُوع فِي ذَلِك، وَكَذَلِكَ أَيْضا من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة، رضي الله عنها.قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله:

- ‌ مقتولة، فَأنْكر رَسُول الله

- ‌ وَلَا رَوَاهُ شُعْبَة ".وَرُوِيَ عَن جلاس عَن عَليّ رضي الله عنه ": الْمُرْتَدَّة تستأنى وَلَا تقتل ". قَالَ لي شُعْبَة: " قَالَ لي أَيُّوب: لَا ترو عَن خلاس شَيْئا ". قَالَ عَليّ بن عمر: " خلاس عَن عَليّ لَا يحْتَج بِهِ لضَعْفه "، وَقد رُوِيَ عَن عَليّ رضي الله عنه بِخِلَافِهِ.وروى

- ‌مَسْأَلَة

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ فَرُجِمَا، وَرَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.وَعند مُسلم قصَّة أُخْرَى عَن الْبَراء بن عَازِب رضي الله عنه فِي يَهُودِيّ زنى، وفيهَا فَأمر يَعْنِي رَسُول الله

- ‌ رجلا من أسلم، ورجلا من الْيَهُود وَامْرَأَة.وَرُوِيَ عَن جَابر بن سَمُرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله

- ‌ مُخَيّرا، ثمَّ نزلت: {وَأَن احكم بَينهم بِمَا أنزل الله وَلَا تتبع أهواءهم} فَأمر النَّبِي

- ‌ إِنَّمَا حكم عَلَيْهِمَا بِالرَّجمِ بِحكم الْإِسْلَام، وَأَنه لم يَجْعَل الْإِسْلَام من شَرَائِط الْإِحْصَان خلاف قَول من زعم أَنه

- ‌ الْيَهُودِيين، وَهُوَ لَا يُخَالف رَسُول الله

- ‌ عَن ذَلِك فَنَهَاهُ، وَقَالَ: " إِنَّهَا لَا تحصنك "، قَالَ عَليّ: " أَبُو بكر بن أبي مَرْيَم ضَعِيف، وَعلي بن أبي طَلْحَة لم يدْرك كَعْبًا، وَرَوَاهُ بَقِيَّة بن الْوَلِيد عَن بعض مشائخه المجهولين ".أخبرنَا أَبُو سبأ عتبَة بن تَمِيم عَن عَليّ عَن كَعْب. وروى إِبْرَاهِيم بن أبي حَيَّة عَن هِشَام

- ‌(مَسْأَلَة

- ‌ برجم مَاعِز، وَلم يحضرهُ، وَأمر أنيسا أَن يَأْتِي امْرَأَة، فَإِن اعْترفت رجمهما "، وَلم يقل أعلمني لأحضرها، وَلم أعلمهُ أَمر برجم أحد، فحضره، وَلَو كَانَ حُضُور الإِمَام حَقًا حضر رَسُول الله

- ‌ مَا دلّ على أَن حُضُور الإِمَام لَيْسَ بِشَرْط، وَذكر أَنه

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يَأْمر فِيمَن زنى، وَلم يحصن بجلد مائَة وتغريب عَام "، زَاد البُخَارِيّ قَالَ ابْن شهَاب: " وَأَخْبرنِي عُرْوَة بن الزبير أَن عمر رضي الله عنه غرب، ثمَّ لم تزل تِلْكَ السّنة ".وَعند البُخَارِيّ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن رَسُول الله

- ‌ جلد الَّذِي زنى مائَة، وغربه عَاما

- ‌ وَالْبكْر جلد مائَة وَنفي سنة.وروى مَالك عَن نَافِع عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد أَن أَبَا بكر الصّديق رضي الله عنه أُتِي بِرَجُل وَقع على جَارِيَة بكر فأحبلها، وَلم يكن أحصن، فَأمر بِهِ أَبُو بكر، رضي الله عنه فجلد الْحَد، ثمَّ نفي إِلَى فدك.وَرُوِيَ عَن ابْن إِدْرِيس عَن

- ‌ والتغريب عَنهُ صَحِيح فِي سَائِر الرِّوَايَات، وَعَن أبي بكر، وَعمر صَحِيح، وَفِي هَذِه الرِّوَايَة وَغَيرهَا. وَرُوِيَ الْجلد والتغريب عَن عَليّ، وَعَن أبي بن كَعْب، رضي الله عنهما

- ‌ سُئِلَ عَن الْأمة إِذا زنت، وَلم تحصن، قَالَ: " إِن زنت فاجلدوها، ثمَّ إِن زنت فاجلدوها، ثمَّ إِن زنت فاجلدوها، ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير "، قَالَ ابْن شهَاب: " لَا أَدْرِي أبعد الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة ".وَرُوِيَ عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف قَالَ: " أَتَت امْرَأَة إِلَى

- ‌ فَأتي بِهِ يحمل وَهُوَ ضَرِير مقْعد، فاعترف، فَضَربهُ رَسُول الله

- ‌ فِي الِابْتِدَاء بجلد الثّيّب مَعَ الرَّجْم، فاستدللنا بسكوته (عَن الْحَد فِي حَدِيث أنس على نسخ الْجلد، كَذَلِك استدللنا بسكوته) عَن النَّفْي فِي حَدِيث الْأمة على نسخ النَّفْي "، قُلْنَا تَركه فِي حَدِيث الْأمة ذكره لَا يدل على النّسخ لأمور:

- ‌ فِي الْأمة على ذكر الْجلد يشبه أَن يكون اكْتفى بِمَا سبق مِنْهُ من ذكره، وَالله أعلم.وَالْعجب أَن قَائِل هَذَا يَدعِي الْمعرفَة بالآثار، ثمَّ يَجْعَل تَركه القَوْل فِيمَا تقدم من الْأَخْبَار نفي الْبكر كتركنا جَمِيعًا القَوْل بِحَدِيث رَوَاهُ مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز الوَاسِطِيّ عَن إِسْمَاعِيل بن

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " واغد يَا أنيس على امْرَأَة هَذَا، فَإِن اعْترفت فارجمها، فغدا عَلَيْهَا، فَاعْترفت، فَأمر بهَا رَسُول الله

- ‌ عَنهُ حَتَّى أقرّ أَربع مَرَّات فَلِأَنَّهُ لم يتَبَيَّن لَهُ صِحَة إِقْرَاره بِصَرِيح الزِّنَا، أَلا ترَاهُ استفسر مِنْهُ صَرِيح الزِّنَا بعد وجود الْعدَد فِي إِقْرَاره، وَحين فسر إِقْرَاره نظر هَل بِهِ جنَّة، أَو سكر، فَلَمَّا تبين لَهُ صِحَة إِقْرَاره أَمر برجمه، فَإِذا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " من وجدتموه يعْمل عمل قوم لوط فَاقْتُلُوا الْفَاعِل، وَالْمَفْعُول بِهِ ".وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن جريج عَن ابْن جشم عَن سعيد بن جُبَير، وَمُجاهد عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي الْبكر يُؤَاخذ على اللوطية، قَالَ: " يرْجم

- ‌ يَعْنِي مَا تقدم.وَرُوِيَ عَن ابْن الْمُنْكَدر، وَصَفوَان بن سليم قصَّة فِي شَأْن رجل ينْكح، كَمَا تنْكح الْمَرْأَة أَن أَبَا بكر رضي الله عنه جمع النَّاس، فَسَأَلَهُمْ عَن ذَلِك، فَكَانَ من أَشَّدهم قولا يَوْمئِذٍ عَليّ، رضي الله عنه، قَالَ: " يرى أَن نحرقه بالنَّار، فَاجْتمع رَأْي أَصْحَاب

- ‌ من أَتَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ، واقتلوها مَعَه "، قَالَ: " قلت لَهُ: مَا شَأْن الْبَهِيمَة؟ قَالَ: " مَا أرَاهُ قَالَ ذَلِك إِلَّا أَنه كره أَن يُؤْكَل لَحمهَا، وَقد عمل بهَا ذَلِك الْعَمَل ".استدلوا بِمَا روى أَبُو حنيفَة رحمه الله عَن عَاصِم عَن أبي رزين عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما

- ‌ رجم رجلا أَتَى بَهِيمَة ".ويرجح مَذْهَبنَا فِي اتيان الْبَهَائِم بقول الْحسن بن عَليّ، وَجَابِر بن زيد، وَالْحكم، وَالْحسن، وَعَطَاء، وَالله أعلم

- ‌وَمن نكح ذَات محرم لَهُ، وَوَطئهَا عَالما حد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يحد ". وَهَذَا خلاف الْكتاب وَالسّنة.وَلنَا عُمُوم الْخَبَر فِي وجوب الْحَد على الزَّانِي مُطلقًا.وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ إِذْ جَاءَ ركب، أَو فوارس مَعَهم، فَجعل الْأَعْرَاب يلوذون بِي لمنزلتي

- ‌ فَانْتَهوا إِلَيْنَا، فاطافوا بقبة، فَاسْتَخْرَجُوا رجلا، فَضربُوا عُنُقه، فَسَأَلت عَن قصَّته، فَقيل: وجد يعرس بِامْرَأَة أَبِيه ".إِسْنَاده صَحِيح، وَجَاء من يَدعِي تَسْوِيَة الْأَخْبَار على مذْهبه، وَحمل ذَلِك على أَنه

- ‌ إِلَى رجل نكح امْرَأَة أَبِيه، فَأمرنِي أَن أضْرب عُنُقه، وآخذ مَاله ".وَبِحَدِيث مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن أَبِيه أَن النَّبِي

- ‌ ادرؤوا الْحُدُود مَا اسْتَطَعْتُم عَن الْمُسلمين فَإِن وجدْتُم للْمُسلمِ مخرجا فَخلوا سَبيله، فَإِن الإِمَام لِأَن يُخطئ فِي الْعَفو خير لَهُ من أَن يُخطئ فِي الْعقُوبَة

- ‌ بِإِسْنَاد شبه لَا شَيْء.وَرُوِيَ عَن عبد الله، ومعاذ، وَعقبَة بن عَامر رضي الله عنهم مَوْقُوفا، كَمَا ذكرنَا إسنادها فِي السّنَن، وَالله أعلم

- ‌وَيحد الرجل أمته إِذا زنت. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَيْسَ لَهُ ذَلِك إِلَّا أَن يكون سُلْطَانا ".لنا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه سَمِعت رَسُول الله

- ‌ زنت، فَأمرنِي أَن أجلدها، فأتيتها، فَإِذا هِيَ حَدِيث عهد بالنفاس، فَخَشِيت إِن أَنا

- ‌ فَأَخْبَرته، فَقَالَ: أَحْسَنت ".وَرُوِيَ عَن أبي جميلَة عَنهُ قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ إِذا زنت إماؤكم، فأقيموا عَلَيْهِنَّ الْحُدُود، أحصن، أَو لم يحصن "قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " وهم يخالفون هَذَا إِلَى غير فعل أحد عَلمته من أَصْحَاب النَّبِي، وَنحن نقُول بِهِ ".أخبرنَا سُفْيَان عَن عَمْرو عَن الْحسن بن مُحَمَّد بن عَليّ رضي الله عنه أَن فَاطِمَة رَضِي الله

- ‌ حجَّة؟ قَالَ: لَا، قُلْنَا: فَلم يحْتَج بِهِ؟ وَلَيْسَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما بِمَعْرُوف أَيْضا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ: " الْقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا ".وَفِي رِوَايَة: " تقطع يَد السَّارِق فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا ".رَوَاهُ الشَّافِعِي رحمه الله من حَدِيث ابْن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ، فَقَالَ: " الْقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا ". وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاق الْحَنْظَلِي عَنهُ فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ من مُسْنده

- ‌ فَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك لِأَنَّهَا قومت مَا قطع

- ‌ يقطع فِيهِ، وَقِيمَته عِنْد غَيرهَا أَكثر من ربع دِينَار ".قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَحمَه الله تَعَالَى: " وَلَو كَانَ أصل الحَدِيث على هَذَا اللَّفْظ، فعائشة رضي الله عنها عِنْد أهل الْعلم بِحَالِهَا كَانَت أعلم بِاللَّه، وأفقه فِي دين الله، وأخوف من الله، وَأَشد إتقانا فِي الرِّوَايَة

- ‌ كَمَا رَوَاهُ عَن يُونُس. وَكلهمْ حفاظ ثِقَات، وَفِي ذَلِك دلَالَة على أَن أصل الحَدِيث عَن لفظ رَسُول الله

- ‌ فَيحْتَمل أَن يَكُونَا محفوظين بِأَن يقطع

- ‌ مثل معنى رِوَايَة الْجَمَاعَة، وَكلهَا مخرج فِي الصَّحِيح، رِوَايَة سُلَيْمَان، وَأبي بكر عِنْد مُسلم، وَالْأُخْرَى عِنْد البُخَارِيّ، وأظنها لم تقع للطحاوي، وَلَو وَقعت لَهُ، فَمَا أَدْرِي بِمَا كَانَ يعللها، فَإِنَّهُ علل حَدِيث سُلَيْمَان بِأَن مخرمَة بن بكير بن الْأَشَج الَّذِي رَوَاهُ عَن أَبِيه عَن

- ‌ فَيقْتَصر الروَاة تَارَة على فتواها، وَمرَّة على رِوَايَتهَا.وَأما رِوَايَة عبد الله بن أبي بكر فَإِنَّهُ روى عَن عمْرَة قصَّة المولاتين اللَّتَيْنِ خرجتا مَعَ عَائِشَة، رضي الله عنها، وَالْعَبْد الَّذِي سرق

- ‌وروى همام عَن قَتَادَة عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ فِي أقل من ثمن الْمِجَن جحفة، أَو ترس، وَكِلَاهُمَا ذُو ثمن ".فهشام إِنَّمَا رَوَاهُ فِي رجل سرق قدحا، فَأتى بِهِ عمر بن عبد الْعَزِيز، فَقَالَ: " قَالَ أبي: إِنَّه لَا تقطع الْيَد فِي الشَّيْء التافه

- ‌ فِي أدنى من ثمن مجن حجفة، أَو ترس ". رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح، ثمَّ قيمَة الْمِجَن غير مَذْكُورَة فِي هَذِه الرِّوَايَة، وَقد ذكرتها عمْرَة عَن عَائِشَة فِي رِوَايَة ابْن إِسْحَاق عَن يزِيد بن حبيب عَن بكير الْأَشَج عَن ابْن يسَار عَن عمْرَة قَالَت: " قيل لعَائِشَة رضي الله عنها مَا ثمن الْمِجَن

- ‌ قطع رجلا سرق ترسا من صفة النِّسَاء ثمنه ثَلَاثَة دَرَاهِم.قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " حَدِيث ابْن عمر مُوَافق لحَدِيث عَائِشَة، رضي الله عنهم؛ لِأَن ثَلَاثَة دَرَاهِم فِي عهد النَّبِي

- ‌(فِي أدنى من ثمن جحفة، أَو ترس، وكل وَاحِد مِنْهُمَا يَوْمئِذٍ ذُو ثمن.زَاد مُسلم وَأَن يَد السَّارِق لم تقطع فِي عهد رَسُول)

- ‌ يقوم عشرَة دَرَاهِم ".وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن نمير عَن ابْن إِسْحَاق فَقَالَ: " قطع رَسُول الله

- ‌ إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن، وَكَانَ ثمن الْمِجَن يَوْمئِذٍ دِينَارا ".قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " أخبرنَا ابْن عُيَيْنَة عَن حميد الطَّوِيل، قَالَ: سَمِعت قَتَادَة يسْأَل أنس بن مَالك عَن الْقطع، فَقَالَ: حضرت أَبَا بكر الصّديق رضي الله عنه قطع سَارِقا فِي شَيْء مَا يسوى ثَلَاثَة دَرَاهِم، أَو

- ‌ شَبِيها بقولنَا "، قلت: " أتعرف أَيمن، أما أَيمن الَّذِي روى عَنهُ عَطاء فَرجل حدث، لَعَلَّه أَصْغَر من عَطاء، روى عَنهُ عَطاء حَدِيثا عَن ربيع ابْن امْرَأَة كَعْب عَن كَعْب يَعْنِي فِي الْوضُوء "، قَالَ الشَّافِعِي: " فَهَذَا مُنْقَطع ".قَالَ: " فقد روينَا عَن شريك عَن مُجَاهِد عَن أَيمن

- ‌ يَوْم حنين قبل مولد مُجَاهِد ".قَالَ: " فقد روينَا عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما أَن النَّبِي

- ‌ دِينَارا ". قلت: " هَذَا رَأْي من عبد الله بن عَمْرو فِي رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، والمجان قَدِيما وحديثا تبلغ ثَمَانِي عشرَة وَمِائَة ودرهمين، فَإِذا قطع رَسُول الله

- ‌ قطع سَارِقا فِي خَمْسَة دَرَاهِم "، وَهَذَا أقرب أَن يكون صَحِيحا عَن عبد الله فِي حَدِيث المَسْعُودِيّ عَن الْقَاسِم عَن عبد الله "، قَالَ: " وَكَيف لم يَأْخُذ بِهَذَا؟ " قُلْنَا: " هَذَا حَدِيث لَا يُخَالف حديثنا، إِذا قطع فِي ثَلَاثَة دَرَاهِم، قطع فِي خَمْسَة "، قَالَ: " فقد روينَا عَن عمر

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ لعن الله السَّارِق يسرق الْحَبل فتقطع يَده، وَيسْرق الْبَيْضَة فتقطع يَده ".وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رجلا من مزينة أَتَى رَسُول الله

- ‌ لَا قطع فِي ثَمَر، وَلَا كثر

- ‌ حِين قَالَ: " لَا قطع فِي تمر، وَلَا كثر "، على مثل مَا سُئِلَ عَنهُ، وَكَانَ حيطان الْمَدِينَة لَيْسَ عَلَيْهَا حيطان، وَلِأَنَّهُ يَقُول: " فَإِذا آواه الجرين والمراح فَفِيهِ الْقطع "، وَاحْتج بِحَدِيث عُثْمَان فِي الأترجة، وَقد مضى، وَالله أعلم

- ‌وَلَو وهبت مِنْهُ السّرقَة لم يدرء عَنهُ بذلك الْحَد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " سقط الْقطع ".فِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها أَن قُريْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْن المخزومية الَّتِي سرقت، فَقَالُوا: " من يكلم فِيهَا رَسُول الله

- ‌ فَكَلمهُ، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ أقيلوا ذَوي الهيئات عثراتهم إِلَّا الْحُدُود ".وروى مَالك عَن ابْن شهَاب عَن صَفْوَان بن عبد الله بن صَفْوَان أَن صَفْوَان بن أُميَّة رضي الله عنه قيل لَهُ: " من لم يُهَاجر هلك، فَقدم الْمَدِينَة، فَنَامَ فِي الْمَسْجِد، وتوسد رِدَاءَهُ، فجَاء سَارِق، فَأخذ رِدَاءَهُ، فَأخذ صَفْوَان

- ‌ أَن تقطع يَده، فَقَالَ صَفْوَان: إِنِّي لم أرد هَذَا، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَة، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ فَأمر بِهِ ليقطع، فَأَتَيْته، فَقلت: (أتقطعه من أجل ثَلَاثِينَ درهما) ، أَنا أبيعه، وأنسئه، ثمنهَا، قَالَ: فَهَلا كَانَ هَذَا قبل أَن تَأتِينِي بِهِ ".وروى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما أَن رَسُول الله

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ يَا أَبَا ذَر، قلت: لبيْك يَا رَسُول الله وَسَعْديك، قَالَ: كَيفَ أَنْت إِذا أصَاب النَّاس موت يكون الْبَيْت فِيهِ بالوصيف، يَعْنِي الْقَبْر؟ قلت: الله وَرَسُوله أعلم، أَو مَا خار الله لي وَرَسُوله، قَالَ: عَلَيْك بِالصبرِ، أَو قَالَ: تصبر "، قَالَ أَبُو دَاوُد: " قَالَ حَمَّاد بن أبي

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ قَالَ فِي السَّارِق: غن سرق فَاقْطَعُوا يَده، ثمَّ إِن سرق فَاقْطَعُوا رجله، ثمَّ إِن سرق فَاقْطَعُوا يَده، ثمَّ إِن سرق فَاقْطَعُوا رجله ".وَفِي رِوَايَة حَرْمَلَة، والمزني عَنهُ قَالَ: " أَخْبرنِي عبد الله بن نَافِع عَن مُحَمَّد بن أبي حميد عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن جَابر بن عبد الله رَضِي

- ‌ فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، إِنَّمَا سرق، فَقَالَ: اقطعوه، فَقطع، وَذكر مثل ذَلِك إِلَى الرَّابِعَة، فَأتي بِهِ الْخَامِسَة، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فقتلناه ". وَالْقَتْل مَنْسُوخ، كَهُوَ فِي حد الشّرْب، وَالْقطع ثَابت.وروى أَبُو دَاوُد أَيْضا عَن الْحَارِث بن عبد الله بن

- ‌ لم ير بُلُوغه فِي المرات الْأَرْبَع، أَو لم ير سَرقته بلغت مَا يُوجب الْقطع، ثمَّ رأى ذَلِك فِي المرات الْأُخَر، فَقطع، وَهَذَا مُرْسل يُقَوي الْمُرْسل قبله، وَيُقَوِّي قَول من وَافقه من الصَّحَابَة، رضي الله عنهم.وَرُوِيَ عَن معَاذ بن عبد الله الْجُهَنِيّ رضي الله عنه صَاحب رَسُول

- ‌ من سرق فَاقْطَعُوا يَده ". الحَدِيث، بِنَحْوِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة.وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن مَالك عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه أَن رجلا من أهل الْيمن أقطع الْيَد وَالرجل قدم على أبي بكر رضي الله عنه فَشَكا إِلَيْهِ أَن عَامل الْيمن ظلمه، وَكَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل

- ‌وَعَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد أَن رجلا سرق مَقْطُوعَة يَده وَرجله، فَأَرَادَ أَبُو بكر أَن يقطع رجله، ويدع يَده، ينْتَفع بهَا، فَقَالَ عمر: " لَا وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، فَأمر بِهِ أَبُو بكر، فَقطعت يَده ".وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما شهِدت عمر قطع يدا بعد يَد

- ‌ وَأبي بكر فِي دَار الْهِجْرَة، وَعمر يرَاهُ وَيُشِير بِهِ ".وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قطع أَيْضا، وَهُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى، فَإِن عبد الله بن سَلمَة غير مُحْتَج بِهِ، وَالله أعلم

- ‌ مسالة

- ‌ لَا يحل دم رجل يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُول الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثَة نفر: النَّفس بِالنَّفسِ، وَالثَّيِّب الزَّانِي، والتارك لدينِهِ، المفارق للْجَمَاعَة ". والردء لم يقتل، وَلم يزن، وَلم يكفر

الفصل: ‌ خلاف ذلك، إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مما لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث إسناده ".وهذا الحديث المنقطع روي عن إبراهيم، وعبد الرحمن بن يزيد، وفسراه بأنهن ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.وروي أيضا عن الحسن

الْأَخْبَار عَن جمَاعَة من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ وَجَمَاعَة من التَّابِعين رضي الله عنهم أَنهم ورثوا ثَلَاث جدات، مَعَ الحَدِيث الْمُنْقَطع الَّذِي رُوِيَ عَن النَّبِي

صلى الله عليه وسلم َ -، أَنه ورث ثَلَاث جدات، وَلَا نعلم عَن أحد من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ خلاف ذَلِك، إِلَّا مَا روينَا عَن سعد بن أبي وَقاص رضي الله عنه مِمَّا لَا يثبت عِنْد أهل الْمعرفَة بِالْحَدِيثِ إِسْنَاده ".

وَهَذَا الحَدِيث الْمُنْقَطع رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم، وَعبد الرَّحْمَن بن يزِيد، وفسراه بأنهن ثِنْتَيْنِ من قبل الْأَب، وَوَاحِدَة من قبل الْأُم.

وَرُوِيَ أَيْضا عَن الْحسن

" أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - ورث ثَلَاث جدات ".

وَعَن مُحَمَّد فِي الْجدَّات الْأَرْبَع " أَن عمر رضي الله عنه اطمعهن السُّدس ".

وَرَوَاهُ خَارِجَة بن زيد بن ثَابت عَن أَبِيه " أَنه كَانَ يُورث ثَلَاث جدات إِذا استوين ثِنْتَيْنِ من قبل الْأَب، وَوَاحِدَة من قبل الْأُم ".

وَعَن الشّعبِيّ قَالَ: " كَانَ عَليّ، وَزيد رضي الله عنهما يعطيان الْجدّة، أَو اثْنَتَيْنِ، أَو الثَّلَاث السُّدس، لَا ينقصن مِنْهُ، وَلَا يزدن عَلَيْهِ إِذا كَانَت قراباتهن إِلَى الْمَيِّت سَوَاء، فَإِن كَانَت إِحْدَاهُنَّ أقرب فالسدس

ص: 22