الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -:
لَا نِكَاح إِلَّا بولِي، وشاهدي عدل، فَإِن أنْكحهَا ولي مسخوط عَلَيْهِ فنكاحها بَاطِل ".
وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن مُسلم بن خَالِد، وَسَعِيد بن سَالم عَن ابْن جريج عَن عبد الله بن عُثْمَان بن خثيم عَن سعيد عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " لَا نِكَاح إِلَّا
بشاهدي عدل، وَولي مرشد "، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (196) :
وَلَا يُزَوّج الْبكر الصَّغِيرَة إِلَّا أَبوهَا، أَو جدها، وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله:" يُزَوّجهَا الْأَخ، وَابْن الْأَخ، وَالْعم وَابْن الْعم، وَمن هُوَ ولي تَزْوِيجهَا بعد بُلُوغهَا "، وَكَذَا عِنْده الثّيّب الصَّغِيرَة، وَعِنْدنَا