الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: "
لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهود ".
قَالُوا: " رجل وَامْرَأَتَانِ شُهُود "، وَهَذَا لَا يَصح، ومندل بن عَليّ ضَعِيف.
وَرُوِيَ عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن عَطاء عَن عمر رضي الله عنه قَالَ: " أجَاز رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاح "، وَهَذَا لَا يثبت، وَالْحجاج بن أَرْطَأَة لَا يحْتَج بِهِ، وَهُوَ مُرْسل؛ عَطاء لم يسمع من عمر رضي الله عنه شَيْئا. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(195) :
الْفَاسِق الْمُعْلن لَا يكون وليا فِي التَّزْوِيج فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يكون وليا، وَيصِح تَزْوِيجه ".
روى الطَّبَرَانِيّ عَن أَحْمد بن الْقَاسِم عَن القواريري عَن