الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" لَا تقطع فِي الْأَشْيَاء الرّطبَة ".
فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
لعن الله السَّارِق يسرق الْحَبل فتقطع يَده، وَيسْرق الْبَيْضَة فتقطع يَده ".
وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رجلا من مزينة أَتَى رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - فَقَالَ: " يَا رَسُول الله، كَيفَ ترى فِي التَّمْر الْمُعَلق؟ قَالَ: " هُوَ وَمثله مَعَه، والنكال، وَلَيْسَ فِي شَيْء من التَّمْر الْمُعَلق قطع إِلَّا مَا آواه الجرين، فَمَا أَخذ من الجرين، فَبلغ ثمن الْمِجَن، فَفِيهِ الْقطع، وَمَا لم يبلغ ثمن الْمِجَن فَفِيهِ غَرَامَة مثلَيْهِ، وجلدات نكال ".
وَرُوِيَ عَن إِسْحَاق بن سعيد عَن أَبِيه قَالَ: " سُئِلَ ابْن عمر رضي الله عنه عَن سَارِق الثِّمَار، قَالَ: الْقطع من الثِّمَار فِيمَا أحرز الجرين، وَالْقطع من الْمَاشِيَة فِيمَا آوى المراح ".
استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن رَافع بن خديج عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - "
لَا قطع فِي ثَمَر، وَلَا كثر
".