الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
(237) :
وَفِي السن السَّوْدَاء من أصل الْخلقَة مَا فِي الْبَيْضَاء. وَقَالَ (أَبُو حنيفَة) رحمه الله: " إِن فِيهَا حُكُومَة ".
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ أَن عمر رضي الله عنه قضى فِي الْعين العوراء الْقَائِمَة إِذا خسفت، وَفِي السن السَّوْدَاء (إِذا انْكَسَرت) ، وَفِي الْيَد الشلاء إِذا قطعت ثلث دِيَتهَا ".
يحْتَمل أَن تكون إِذا اسودت وضعفت من جِنَايَة وَقعت عَلَيْهَا، أما إِذا كَانَت سَوْدَاء من أصل خلقتها فَفِيهَا مَا حكم بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
بقوله: " فِي كل سنّ خمس من الْإِبِل، وَلم يفرق بَين سَوْدَاء وبيضاء. وَالله أعلم
.
(صفحة فارغه)