الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْقسم
وَمن كتاب الْقسم:
مَسْأَلَة
(214) :
وَيُقِيم الزَّوْج فِي ابْتِدَاء الزفاف عِنْد الْبكر سبعا، وَعند الثّيّب ثَلَاثًا، ثمَّ لَا يقْضِي قدره لسَائِر نِسَائِهِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:" إِنَّه يقْضِي ".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس رضي الله عنه قَالَ: " من السّنة إِذا تزوج الْبكر على الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا (سبعا، وَإِذا تزوج الثّيّب على الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا) ثَلَاثًا "، قَالَ خَالِد:" وَلَو قلت: إِنَّه رَفعه لصدقت ".
وَعِنْده مُسلم عَن أم سَلمَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
لما تزوج أم سَلمَة رضي الله عنها أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا، ثمَّ قَالَ: لَيْسَ بك على أهلك هوان، إِن شِئْت سبعت لَك، وَإِن سبعت لَك سبعت لنسائي
".