الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرَّضَاع
وَمن كتاب الرَّضَاع:
مَسْأَلَة
(257) :
لَا يحرم اقل من خمس رَضعَات. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " الرضعة الْوَاحِدَة تحرم ".
دليلنا مَا فِي صَحِيح مُسلم عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " كَانَ فِيمَا أنزل من الْقُرْآن عشر رَضعَات مَعْلُومَات يحرمن، ثمَّ نسخن بِخمْس مَعْلُومَات، فَتوفي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
وَهن مِمَّا يقْرَأ من الْقُرْآن ".
وَعِنْده أَيْضا عَنْهَا قَالَت: " قَالَ رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ -: لَا تحرم المصة، وَلَا المصتان "، وَزَاد فِي رِوَايَة: " من الرضَاعَة ". وَقَالَ فِي أُخْرَى: " لَا تحرم الإملاجة، وَلَا الإملاجتان "، عَن أم الْفضل رضي الله عنها عَنهُ صلى الله عليه وسلم َ -.