الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
(255) :
وَأم الْوَلَد إِذا مَاتَ سَيِّدهَا، أَو أعتقت تستبرأ بِحَيْضَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله:" بِثَلَاث حيض ".
روى الشَّافِعِي رحمه الله عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَنه قَالَ فِي أم الْوَلَد يتوفى عَنْهَا سَيِّدهَا قَالَ: " تَعْتَد بِحَيْضَة ".
وَقد روينَاهُ عَن الْفُقَهَاء السَّبْعَة من التَّابِعين فِيمَا رَوَاهُ ابْن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه عَنْهُم.
وَمَا رُوِيَ عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن رَجَاء بن حَيْوَة عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب عَن عَمْرو بن الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: " لَا تلبسوا علينا سنة نَبينَا صلى الله عليه وسلم َ -
فِي أم الْوَلَد إِذا توفّي عَنْهَا سَيِّدهَا عدتهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا "، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ قبيصَة لم يسمع من عَمْرو، وَالصَّوَاب: " لَا تلبسوا علينا
…
" مَوْقُوفا
".