الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالقصة، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(170) :
وَإِذا قَالَ: أوصيت لفُلَان بِسَهْم من مَالِي " لم يقتدر ذَلِك بِشَيْء، وَالْخيَار إِلَى الْوَرَثَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يدْفع إِلَيْهِ سهم أقلهم إِلَّا أَن يزِيد على السُّدس، فَيكون لَهُ السُّدس ". وَقَالَ أَبُو يُوسُف، وَمُحَمّد رحمهمَا الله: " مَا لم يزدْ على الثُّلُث ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (171) :
وَوَصِيَّة من لَا وَارِث لَهُ بِعَيْنِه، فِيمَا زَاد على الثُّلُث سَاقِطَة، غير قَابِلَة للإجازة على أحد المذهبين. وَفِيه وَجه آخر أَن الإِمَام لَو أجازها جَازَت. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:" إِنَّهَا جَائِزَة ".
لنا حَدِيث سعد بن أبي وَقاص، رضي الله عنه " الثُّلُث، وَالثلث كثير ".