الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالقصة، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(170) :
وَإِذا قَالَ: أوصيت لفُلَان بِسَهْم من مَالِي " لم يقتدر ذَلِك بِشَيْء، وَالْخيَار إِلَى الْوَرَثَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يدْفع إِلَيْهِ سهم أقلهم إِلَّا أَن يزِيد على السُّدس، فَيكون لَهُ السُّدس ". وَقَالَ أَبُو يُوسُف، وَمُحَمّد رحمهمَا الله: " مَا لم يزدْ على الثُّلُث ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (171) :
وَوَصِيَّة من لَا وَارِث لَهُ بِعَيْنِه، فِيمَا زَاد على الثُّلُث سَاقِطَة، غير قَابِلَة للإجازة على أحد المذهبين. وَفِيه وَجه آخر أَن الإِمَام لَو أجازها جَازَت. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:" إِنَّهَا جَائِزَة ".
لنا حَدِيث سعد بن أبي وَقاص، رضي الله عنه " الثُّلُث، وَالثلث كثير ".
وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه مَرْفُوعا: " إِن الله أَعْطَاكُم ثلث أَمْوَالكُم، عِنْد وفاتكم زِيَادَة فِي أَعمالكُم ".
وَله شَاهد عَن معَاذ مَرْفُوعا: " إِن الله قد تصدق عَلَيْكُم بِثلث أَمْوَالكُم زِيَادَة فِي حسناتكم، ليجعلها لكم زَكَاة فِي أَعمالكُم ".
وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عمر بن عمر بن الْخطاب رضي الله عنهما سُئِلَ عَن الْوَصِيَّة، فَقَالَ عمر رضي الله عنه:" الثُّلُث، وسط من المَال، لَا بخس، وَلَا شطط ".
وَرُوِيَ عَن عبد الله، رضي الله عنه أَنه قَالَ " أَيّمَا رجل توفّي، وَلَيْسَت لَهُ عصبَة، فَإِن مَاله وَصِيَّة كُله ". وَقَالَ: إِنَّمَا بَدَأَ بشأن الْوَصِيَّة من أجل سعد بن أبي وَقاص، رضي الله عنه، وَالله أعلم.