الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كنَانَة، فَكتب عَلْقَمَة إِلَى عمر بن عبد الْعَزِيز رحمه الله إِذْ هُوَ وَال بِالْمَدِينَةِ: إِنِّي وَليهَا، وَإِنَّهَا نكحت بِغَيْر أَمْرِي، فَرده عمر، وَقد أَصَابَهَا ".
وَفِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا، وإذنها فِي صماتها ".
إِنَّمَا جعلهَا رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - أَحَق بِنَفسِهَا فِي الْإِذْن، حَتَّى لَا تكره على النِّكَاح، وَهِي مُخَالفَة للبكر؛ بِدَلِيل مَا عِنْده فِي الصَّحِيح أَيْضا عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -:
لتستأمر النِّسَاء فِي أبضعهن "، قَالَت: " قلت: يَا رَسُول الله إنَّهُنَّ يستحيين، قَالَ: الأيم أَحَق بِنَفسِهَا، وَالْبكْر تستأمر، وسكاتها إِقْرَارهَا ".
وَرُوِيَ أَن عليا رضي الله عنه (أجَاز نِكَاح امْرَأَة زوجتها أمهَا، وأبوها غَائِب. وَقد روينَا عَنهُ رضي الله عنه أَنه)
قَالَ " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي ". فَإِن صَحَّ هَذَا فَكَأَن السُّلْطَان زَوجهَا بِمَسْأَلَة أمهَا، وأبوها
غَائِب، وَذَلِكَ جَائِز عندنَا.
وَرُوِيَ ابْن لَهِيعَة عَن عبد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: " إِذا كَانَ الْوَلِيّ قصارا فَوَلَّتْ رجلا فَأَنْكحهَا فنكاحها جَائِز ". وَابْن لَهِيعَة لَا يحْتَج بِهِ.
وَرُوِيَ مَالك عَن عبد الرَّحْمَن (بن الْقَاسِم) عَن أَبِيه عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا زوجت حَفْصَة بنت عبد الرَّحْمَن من الْمُنْذر بن الزبير، وَعبد الرَّحْمَن غَائِب بِالشَّام، فَلَمَّا قدم عبد الرَّحْمَن قَالَ:" (مثلي يصنع هَذَا بِهِ) ، ويفتات عَلَيْهِ! " فكلمت عَائِشَة رضي الله عنها الْمُنْذر بن الزبير، فَقَالَ الْمُنْذر:" فَإِن ذَلِك بيد عبد الرَّحْمَن "، فَقَالَ عبد الرَّحْمَن: " مَا كنت لأرد أمرا