الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثمَّ نقُول: إِن ثَبت هَذَا كَانَ العقد منعقدا، ولكنت كَانَ لَهَا ولَايَة الْفَسْخ. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(194) :
وَلَا يَصح النِّكَاح بِشَهَادَة فاسقين، وَلَا شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله:" يَصح "، وَهَذَا خلاف الْكتاب وَالسّنة.
قَالَ الله سبحانه وتعالى: {فَإِذا بلغن أَجلهنَّ فأمسكوهن بِمَعْرُوف أَو فارقوهن بِمَعْرُوف واشهدوا ذَوي عدل مِنْكُم وَأقِيمُوا الشَّهَادَة لله} .
رُوِيَ عَن ابْن جريج عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا وشاهدي عدل فنكاحها بَاطِل "
…
الحَدِيث.
وَفِي رِوَايَة قَالَت: " قَالَ رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ -: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " تَابعه - يَعْنِي سُلَيْمَان بن عمر - عبد الرَّحْمَن بن يُونُس
عَن عِيسَى بن يُونُس ".
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سعيد بن خَالِد بن عبد الله بن عَمْرو بن عُثْمَان، وَيزِيد بن سِنَان، ونوح بن دراج، وَعبد الله بن حَكِيم، عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالُوا فِيهِ:" وشاهدي عدل ".
(وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن أبي مليكَة عَن عَائِشَة، رضي الله عنها.
وَرُوِيَ عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما مَرْفُوعا: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل، فَمن تزوج بِغَيْر إِذن ولي فقد بَطل نِكَاحه "، وَالصَّحِيح: عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما مَوْقُوفا، وَقد أخرجناه فِي مَوْضِعه فِي الْمَسْأَلَة بعْدهَا.