الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمن قَالَ بِالْأولِ أجَاب عَن هَذَا، فَقَالَ: هَذِه حِكَايَة حَال، فَيحْتَمل أَن تكون وَارِدَة فِي صَدَقَة التَّطَوُّع دون الْفَرْض، وَقد روينَا عَن عَليّ رضي الله عنه أَنه قَالَ: لَيْسَ لولد، وَلَا لوالد حق فِي صَدَقَة مَفْرُوضَة، وروينا عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما مَا دلّ على ذَلِك، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة
(190) :
يجوز للْإِمَام أَن يسم بنعم الْجِزْيَة وإبل الصَّدَقَة. ويحكى عَن أبي حنيفَة رحمه الله أَنه كره ذَلِك.
لنا حَدِيث أنس رضي الله عنه فِي الصَّحِيحَيْنِ، قَالَ: " دخلت على النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
بأخي، ليحنكه، فرأيته يسم شَاة ".
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا عَنهُ، قَالَ: " رَأَيْت فِي يَد رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - الميسم، وَهُوَ يسم إبل الصَّدَقَة ".
وَعند مُسلم فِي الصَّحِيح عَن ناعم أبي عبد الله مولى أم سَلمَة، أَنه سمع ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما يَقُول: " رأى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
حمارا مَوْسُوم الْوَجْه، فَأنْكر ذَلِك، قَالَ: فوَاللَّه لَا أُسَمِّهِ إِلَّا بأقصى شَيْء من