الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
(250) :
وَلَا إحداد على المبتوتة فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " عَلَيْهَا أَن تحد ".
رُوِيَ عَن أم عَطِيَّة رضي الله عنها قَالَت: " قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -:
لَا تحد الْمَرْأَة فَوق ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا على زَوجهَا، فَإِنَّهَا تحد عَلَيْهِ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ".
فخض
صلى الله عليه وسلم َ - الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا بِأَنَّهَا تحد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا.
وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (251) :
وعَلى الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا الْإِحْدَاد، وَإِن كَانَت ذِمِّيَّة أَو صَغِيرَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله:" لَا إحداد عَلَيْهِمَا ".
فِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيث زَيْنَب بنت أبي سَلمَة عَن أم حَبِيبَة رضي الله عنها: " سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
يَقُول: " لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد على ميت فَوق ثَلَاث لَيَال إِلَّا على زوج أَرْبَعَة أشهرا وَعشرا
".